قرار مجلس قيادة الثورة رقم 844 لسنة 1988 السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها | 844

عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٤

تاريخ التشريع      ٠٥-١٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :­

اولا ­ تحذف الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٩٠ في ٢٤/١١/١٩٨١ويحل محلها ما يلي :

يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها على ان لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن ١٠٠ مائة متر.

ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

                                                                     صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة