عنوان التشريع: السماح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها
التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٤٤
تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣١ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٩٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧-١١-١٩٨٨ ما يلي :
اولا تحذف الفقرة ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٩٠ في ٢٤/١١/١٩٨١ويحل محلها ما يلي :
يسمح بانشاء حقول الدواجن على ضفاف الانهر او بالقرب منها على ان لا تقل المسافة بين الحقل وحافة النهر عن ١٠٠ مائة متر.
ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة