عنوان التشريع: استملاك اراضي ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٥
تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٩٣ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
اولا :- تستملك الاراضي المملوكة للافراد والاراضي الموقوفة ضمن حدود التصميم الاساسي الجديد لمدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) وتطفا الحقوق التصرفية للافراد في الاراضي المملوكة للدولة ضمن الحدود المذكورة.
ثانيا :- يتم تقدير التعويض النقدي للاراضي المذكورة في الفقرة (١) في اعلاه من قبل اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (اولا) من المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل.
ويكون قرار اللجنة باتا لا يقبل الطعن باي وجه من الوجوه استثناء من قانون الاستملاك وقانون توحيد اصناف اراضي الدولة ذي الرقم (٥٣) لسنة ١٩٧٦.
ويدفع مبلغ التعويض من قبل محافظة البصرة.
ثالثا :- تسجل الاراضي المستملكة والاراضي المطفا حق التصرف فيها باسم مديرية بلدية مدينة الفاو (مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم).
رابعا :- توحد القطع المستملكة والقطع المطفا حق التصرف فيها بقطعة واحدة يتم افرازها وفقا لمخطط التصميم الاساسي الجديد للمدينة، وتسجل القطع المفرزة والطرق العامة باسم البلدية وبقية المرافق تسجل باسم الجهات المخصصة لها ووفقا لما ورد في مخطط التصميم الاساسي الجديد.
خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
سادسا :- يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة