قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 2002 استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة | 184

عنوان التشريع: استملاك الاراضي الزراعية او البساتين واطفاء حقوق التصرف فيها بناء على طلب الوزارة

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٤

تاريخ التشريع      ٠٩-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- - يتم استملاك الاراضي الزراعية والبساتين او اطفاء حقوق التصرف فيها، بناء على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة البلدية وفق احكام القانون، وذلك لقاء تعويض نقدي ولا يجوز ان يكون التعويض علينا.

ثانيا - تتولى محكمة بداءة موقع العقار النظر في طلب الاستملاك وتقدير التعويض النقدي المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار وقت اجرائها الكشف.

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة