عنوان التشريع: اقتطاع مبالغ بنسبة ٢٠ % من ارباح نشاط مزارع الدولة ومخططات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتوزيعها على العاملين فيها
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٩٩
تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي :
اولا – تقتطع مبالغ بنسبة ٢٥ % من ارباح نشاط الوحدات الانتاجية للمؤسسة العامة للانتاج الحيواني ومزارع الدولة والمجازر العائدة للدولة ومحطات الابقار ومزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاس التابعة للمؤسسة العامة للاسماك والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وتوزع على الوجه الاتي: -
٢٠ % من الارباح توزع على العاملين في الجهات المذكورة بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى الرواتب او الاجور اضافة الى الرواتب او الاجور او المخصصات التي يتقاضونها وفق القانون.
٥ % من الارباح توزع على العاملين المتميزين في الجهات المذكورة بموجب ضوابط تقرها رئاسة الجمهورية.(١)
ثانيا- يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
ثالثا- يستثنى هذا القرار من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢ .
رابعا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) تعدل الفقرة (اولا ) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٢٦٢) لسنة ١٩٨٥ "تعديل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٩٩) في ٢/ ٥/ ١٩٨٥
النص القديم للفقرة (اولا):-
اولا- تقتطع مبالغ بنسبة ٢٠% من ارباح نشاط مزارع الدولة ومحطات الابقار والمشاتل التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، تصرف من حساب الايرادات في كل منها وتوزع على العاملين فيها بنسب مساوية لرواتبهم او اجورهم اضافة الى رواتبهم او اجورهم او مخصصاتهم التي يتقاضونها وفق القانون .