قرار مجلس قيادة الثورة رقم 53 لسنة 1984 السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية | 53

عنوان التشريع: السماح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٣

تاريخ التشريع      ٣٠-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٤ ما يلي :

 

١-يسمح للمتعاقد على قطعة ارض زراعية مع الاصلاح الزراعي بتشييد دار سكنية على الارض المتعاقد عليها لاغراض السكن هو وافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا. على ان لا تزيد مساحة البناء على ثلثمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما. ولا تزيد مساحة البناء على اربعمائة متر مربع في الارض المتعاقد عليها التي تتجاوز مساحتها خمسة عشر دونما.

 

٢ – اذا الغي العقد يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته، ويستثنى من ذلك الغاء العقد لاغراض النفع العام فيتم تملك البناء قائما حسب تقدير وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.(١)

 

٣-ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)- عدلت الفقرة (٢) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٣) في ١٠-١-١٩٨٤ . رقمه ٧٢١ صادر بتاريخ ١٥-٧-١٩٨٥

 

النص القديم للفقرة (٢):-

 

٢-اذا الغي العقد لاي سبب من الاسباب يكون لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الخيار بين تملك البناء دون تعويض اذا لم يكن في بقائه ضرر على الارض، او الطلب من المتعاقد ازالة البناء على نفقته.