قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 (قرار اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي لسنة 1987) | 196

عنوان التشريع: اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٩٦

تاريخ التشريع      ١٣-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٥ | تاريخ العدد: ١٣-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٧ ما يلي : -

اولا:تتخذ الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشاة العامة للتصميم والانشاء الزراعي: -

١ - تتم تخلية الدور في قرى مشروع الدلمج من الشاغلين الذين ليست لهم علاقة بالمشروع وتحول الى قرى نموذجية، وتملك الدور المشغولة من قبل الفلاحين والموظفين الذين يعملون في المشروع بكلفة البناء.

٢ - تملك الدور في قرية الطلائع بمحافظة بابل لشاغليها من الفلاحين بكلفة البناء بالنسبة للدور التي تقع خارج حدود البلدية وتباع دور القرية الكائنة ضمن حدود البلدية بالمزايدة العلنية.

٣ - تملك الدور في قرية ابي غرف بمحافظة بابل الى البلدية وتتولى بيعها بالمزايدة العلنية.

٤ - تباع بالمزايدة العلنية الدور في قرية ميسلون بمحافظة ذي قار المشغولة من قبل غير منتسبي المشروع وتخلى من شاغليها.

٥ - تملك الدور في قرية الوحدة بمحافظة ذي قار الى شاغليها من الفلاحين والموظفين الذين يشتغلون في المشروع بكلفة البناء.

٦ - تتم تخلية دور القرى الواقعة ضمن اراضي المنشاة العامة الزراعية في النهروان المشغولة من قبل المتجاوزين وتباع بالمزايدة العلنية.

٧ - تتم تخلية الدور في قرية الخالصة المشغولة من قبل منتسبي الوزارات وتباع بالمزايدة العلنية.

ثانيا :لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

ثالثا :يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

                                                                           صدام حسين

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة