قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢ | 8

عنوان التشريع: قانون مكافحة الافات الزراعية رقم (٤) لسنة ١٩٧٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤

تاريخ التشريع    ٠٢-٠٢-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٩١ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة أ من   المادة الثانية والاربعين   من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرالزراعة قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقده بتاريخ ١٦-١-١٩٧٢

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :

الوزير - وزير الزارعة .

الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة .

الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .

المادة ٢

١ - تعتبر الافة الزراعية وبائية اذا انتشرت بشكل واسع وليس بمقدور الافراد مكافحتها .

٢ - تعتبر الافات الزراعية التالية وبائية وتقوم الدائرة المختصة بمكافحتها مجابا ولها في سبيل ذلك الدخول الى المزارع والبساتين والحدائق وفق متطلبات عملها :

ا - الجراد بانواعه .

ب - السنونة .

جـ - دوباس النخيل .

د - فئران وجرذان الحقول .

هـ - ماضغة اوراق الحنطة .

و - البق الدقيقي .

ز - اية افة زراعية تقرر الدائرة المختصة انها وبائية على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .

المادة ٣

١ - يجوز ان تقوم الدائرة المختصة بمكافحة الافات الزراعية غير الوبائية باجور مخفضة .

٢ - تحدد اجور المكافحات بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .

المادة ٤

يجوز اعارة مكائن الرش والتعفير والات المكافحة الاخرى الى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات التعاونية والفلاحية والمزارعين والفلاحين لاستخدامها من قبلهم مباشرة في مكافحة الافات الزراعية لقاء ضمان مناسب .

المادة ٥

يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .

المادة ٦

للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٩١هـ المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧٢م .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض حماية الانتاج الزراعي وزيادته وتحسين نوعه في سبيل توفير الغذاء الجيد للمواطنين والمساهمة في دعم الدخل القومي ولتمكين الدوائر المختصة من القضاء على الافات الزراعية والوبائية التي يعجز الفلاح عن مكافحتها ولاسهام الدولة في تشجيع التوسع في زراعة محاصيل معينة ومراعاة ظروف الفلاح الفنية والمالية شرع هذا القانون .