قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1406 لسنة 1985 استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي | 1406

عنوان التشريع: استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي

التصنيف استملاك

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٤٠٦

تاريخ التشريع      ٠٧-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين  من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي : ­

١ - يستملك لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي العقار الموقوف رقم ٣٢٣/٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه . لقاء بدل نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١  ويعتبر قرار الهيئة قطعيا .

٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                            صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة