عنوان التشريع: استملاك العقار الموقوف رقم ٣٢٣/ ٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العربي
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٤٠٦
تاريخ التشريع ٠٧-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٤ ما يلي :
١ - يستملك لاغراض الاتحاد العام للادباء والكتاب في القطر العراقي العقار الموقوف رقم ٣٢٣/٩٣٨ بتاوين والابنية المشيدة عليه . لقاء بدل نقدي يتم تقديره من قبل هيئة التقدير المؤلفة بموجب قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨١ ويعتبر قرار الهيئة قطعيا .
٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة