عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٤
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٨ ما يلي :
١ :- تستثنى من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٢٨٦ مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و ٣٤٥ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في ١٩-٥-١٩٨٧ التاسع عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين :
ا ـ الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية ٣٠-٣-١٩٨٣ عن الحد الاقتصادي للافراز.
ب ـ ملغاة . (١)
٢ :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغي البند (ب) من الفقرة (أ) بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٠
النص القديم للبند ب من الفقرة اولاً
تستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار اليها في الفقرة ا بالمزايدة العلنية.