قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 124 لسنة 1988 استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس | ١٢٤

عنوان التشريع: استثناء الاراضي والبساتين العائدة الى وزارة الاوقاف من احكام قرارات المجلس

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤

تاريخ التشريع      ١٥-٠٢-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-٢-١٩٨٨ ما يلي : ­

١ :- تستثنى من احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٢٨٦ مائتين وستة وثمانين المؤرخ ف ٣-٥-١٩٨٧ الثالث من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانون، و ٣٤٥ثلثمائة وخمسة واربعين، المؤرخ في ١٩-٥-١٩٨٧  التاسع عشر من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين : ­

ا ـ الاراضي والبساتين العائدة الى  وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها المثبتة في عقود المستغلين لغاية ٣٠-٣-١٩٨٣ عن الحد الاقتصادي للافراز.

ب ـ ملغاة . (١)

٢ :- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                       صدام حسين

                               رئيس مجلس قيادة الثورة                                   

الهوامش

(١) - الغي البند (ب) من الفقرة (أ) بموجب ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٠

النص القديم للبند ب من الفقرة اولاً

تستبدل الاراضي والبساتين الاخرى العائدة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية التي تقل مساحاتها عن المساحات المشار اليها في الفقرة ا بالمزايدة العلنية.