قانون البذور والتقاوي رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٢ | 38
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون البذور والتقاوي رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٢ | 38
عنوان التشريع: قانون البذور والتقاوي رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٢٢-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولاً – الوزارة : وزارة الزراعة .ثانياً – الوزير : وزير الزراعة .ثالثاً – المجلس : المجلس الوطني للبذور .رابعاً – تصديق البذور : السيطرة على نوعية البذور وتكاثرها وانتاجها وفق الشروط والمواصفات المعتمدة في اجراءات التصديق .خامساً – الصنف : مجموعة من النباتات المتماثلة داخل نوع ما تتميز بما لها من صفات عن أي مجموعة اخرى من النوع نفسه وقد يكون الصنف مستنبط (جديد) او مدخل من خارج العراق بعد التسجيل والاعتماد او (بعد الاعتماد) يخضع الى ضوابط تصديق البذور وفق احكام هذا القانون .سادساً – التقاوي : الجزء الذي يتكاثر به النبات سواءً أكانت بذرة او ثمرة او عقلة او درنة .سابعاً – الرتبة : درجة البذور وتحدد حسب المواصفات الفنية .ثامناً – بذور النواة : البذور او مادة التكاثر الخضري التي تنتج بوساطة او تحت الاشراف المباشر لمربي النبات المسؤول او محطة تربية النباتات المسؤولة عن استنباط الصنف وهذه البذور تستعمل في انتاج بذور الاساس وتخضع الى المعايير الدولية المعتمدة اثناء مراحل اكثارها .تاسعاً – بذور الاساس : البذور التي تنتج مباشرة من بذور النواة وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وعلى اعلى درجات النقاوة الوراثية والنظافة ويكون الاشراف على انتاج هذه البذور من مربي النبات او مؤسسة علمية متخصصة .عاشراً – البذور المسجلة : البذور الناتجة من زراعة بذور الاساس او بذور مسجلة اخرى وتحتوي على الصفات الوراثية الممثلة للصنف وتكون على درجة عالية من النقاوة الوراثية والنظافة وتنتج هذه البذور تحت اشراف الجهات المختصة وتكون مصدراً لانتاج البذور المصدقة .حادي عشر – البذور المصدقة : البذور الناتجة من بذور الاساس او البذور المسجلة او من بذور مصدقة اخرى ويجب توفير الصفات الممثلة للصنف فيها وعلى درجة نقاوة ونظافة خاصة بما يميزها عن البذور التجارية وتنتج من جهات رسمية مختصة بشكل مباشر او بالتعاقد مع مزارعين متميزين .ثاني عشر – بنك الجينات : مؤسسة خاصة تُعنى بجمع معظم الجينات الوراثية وانواع النباتات الاقتصادية بظروف مسيطر عليها للافادة منها من الباحثين .ثالث عشر – بطاقة التصديق : بطاقة تصممها الجهة المختصة .رابع عشر – الجهة المختصة : الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور .خامس عشر – تنزيل رتبة البذور : اعتماد البذور برتبة ادنى من تلك الرتبة التي قدم الطلب من اجلها .سادس عشر – معايير حقلية : ضوابط مقررة تطبق على زراعة البذور والتقاوي المعتمدة من الجهة المختصة .سابع عشر – قطاع البذور غير الرسمي : المزارعون او أي مجموعة من الشركات المنتجة او المزارعون الذين ينتجون البذور او التقاوي لاستخدامهم الخاص او لاستخدامها من مزارعين اخرين .ثامن عشر – بطاقة التعريف : اية علامة خطية او صورية مثبتة بشكل دائم على حاوية البذور تتضمن مواصفات البذور والتقاوي .تاسع عشر – البطاقة : اية علامة مكتوبة او صورية مثبتة بحاوية البذور او التقاوي ويمكن التخلص منها .عشرون – بطاقة البذور غير المصدقة : البذور خارج مواصفات البذور المصدقة .حادي وعشرون – دليل الاصناف الرسمي : القائمة المنشورة وفق احكام هذا القانون تتضمن الاصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج التصديق .ثاني وعشرون – المالك : من يملك او يستأجر او يوكل بزراعة الارض .ثالث وعشرون – شهادة تحليل البذور : الشهادة التي تدون فيها نتائج الفحوص المختبرية للبذور .رابع وعشرون – ارسالية البذور : كمية معينة من البذور او التقاوي تكون من صنف واحد ويكون منشؤها وتاريخها ووزنها معروفاً .المادة ٢يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـاولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون .ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .الفصل الثانيالمجلس الوطني للبذورالمادة ٣اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـأ – الوزير رئيساًب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيسج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام١. وزارة المالية .٢. وزارة التخطيط .٣. وزارة العلوم والتكنولوجيا .٤. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور .٥. الهيأة العامة للبحوث الزراعية .٦. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي .٧. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي .٨. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد .٩. شركة مابين النهرين العامة للبذور .د – ممثل عن منتجي البذور عضواًهـ – ممثل عن المزارعين عضواًو – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواًثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.المادة ٤أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (٣٠) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه .رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات.خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.المادة ٥أولاً: تحدد مدة العضوية في المجلس بـ(٢) سنتين قابلة للتجديد.ثانياً: لوزير الزراعة بالتنسيق مع الوزير المختص إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس أذا وجد انه غير كفوء.الفصل الثالثمهام المجلسالمادة ٦يتولى المجلس المهام الآتية:أولا: تقديم المشورة للوزير في القضايا المتعلقة بتطوير الاستراتيجيات الخاصة بسياسة البذور الوطنية .ثانياً: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البذور.ثالثاً: دعم القطاع الخاص لتطوير أصناف البذور وتكاثرها وتسويقها وتصديرها.رابعا: إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة البذور.خامساً: إقرار إجراءات ومعايير تصديق البذور بما يتفق مع المعايير الدولية.سادساً: تشكيل لجان لفض منازعات صناعة البذور.سابعاً: تنمية موارد صندوق دعم البذور.ثامناً: منح إجازات إنشاء ونصب وتشغيل معامل تنظيف البذور.تاسعاً: للمجلس تشكيل لجان فرعية يكون أعضاؤها من داخل المجلس وخارجه وتخويلها بعض مهامه وصلاحياته.الفصل الرابعتصديق البذور والتقاويالمادة ٧تتولى الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور في وزارة الزراعة المهام الآتية :أ – أعداد دليل الأصناف الرسمي للبذور والتقاوي.ب – نشر قائمة بالأصناف المعتمدة والمؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق.ج– الاحتفاظ بسجلات الأصناف المسجلة والمعتمدة مع إيداع كميات مناسبة من البذور في بنوك الجينات.المادة ٨تكون الأصناف المسجلة والمعتمدة في دليل الأصناف الرسمي مؤهلة لبرنامج تصديق البذور في العراق وفق معايير تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٩أولا: تخضع بذور الأصناف المعتمدة في دليل الأصناف الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي.ثانياً: لاتخضع بذور الأصناف المنتجة من قطاع البذور غير الرسمي لإجراءات التصديق الإلزامي في حالة عدم المتاجرة بها.ثالثاً: تخضع البذور المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى إجراءات التصديق الإلزامي أذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون.(١)المادة ١٠تتضمن المواصفات الفنية للبذور والتقاوي المعتمدة غير الخاضعة للتصديق ما يأتي:أولا: حدود دنيا لنسب الإنبات والرطوبة والحالة الصحية والنقاوة الوراثية والفيزيائية.ثانياً: شكل ومحتوى بطاقات التعريف التي يجب تثبيتها على إرساليات البذور للاصناف المعنية.المادة ١١يشترط في إنتاج بذور الصنف المعتمد لمحصول محدد ما يأتي:-أولا: أن يكون من منشأ معروف.ثانياً: أنتج من منتج بذور أو تقاوي مجاز وفقاً لإحكام هذا القانون.(٢)ثالثاً: أنتج على الأرض الملائمة والمنصوص عليها في دليل الأصناف الرسمي.رابعاً: أنتج وزرع وفق الشروط الفنية المعتمدة من المجلس.خامساً: أن يكون مصدر إنتاجه ورتبته وفق المعايير المعتمدة في المجلس.سادساً: اختبر في مختبر بذور رسمي وفقاً للمتطلبات المعتمدة بموجب هذا القانون.المادة ١٢تقوم الجهة المختصة بتحديد رتبة الصنف المعتمد وتمنح منتجي البذور شهادة التصديق بمواصفات محددة تتضمن تفاصيل التصديق وإدخالها في سجل منتجي البذور المجازين.المادة ١٣أولا: يقوم مفتشو البذور بتفتيش الحقول ومعامل تنقية البذور ومكاتب بيع البذور واخذ العينات ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات الحقلية مع شهادات الفحص المختبري لرتب البذور وفق المعايير المعتمدة من المجلس.ثانياً: تُغلق عبوات العينات المأخوذة من مفتشي البذور بإحكام مع تأشيرها وفقاً للمتطلبات المعتمدة , وترسل إلى مختبر رسمي لاختبارها ضمن المدة المحددة بموجب هذا القانون.المادة ١٤أولا: تعتمد الوزارة المختبرات التابعة للجهة المختصة وفروعها في العراق كمختبرات معتمدة لإغراض فحص البذور.ثانيا: للوزير بتوصية من المجلس الغاء اعتماد اي مختبر لفحص البذور بموجب هذه المادة لأسباب مبررة يراها الوزير .ثالثا: تستخدم الطرق و الاجراءات و الوسائل الفنية و المصطلحات و الوثائق اللازمة المقرة دوليا و الموصى بها من الجهة المختصة في فحص و تحديد جودة البذور .المادة ١٥اولاً: تخضع البذور و التقاوي لعملية التنقية و التعفير في المعامل المجازة المعدة لهذا الغرض وفقاً لاحكام هذا القانون .(٣)ثانياً: تنشأ معامل لتنقية البذور و التقاوي بناءً على اجازة تمنح من المجلس و تسجل لدى الوزارة .ثالثاً: تخضع معدات المعامل المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة للتفتيش الدوري .رابعاً: للوزير الغاء اعتماد اي معمل من معامل تنظيف البذور لأسباب مبررة يراها المجلس .المادة ١٦اولاً: يقدم معمل التنقية المجاز إشعاراً الى الجهة المختصة , بانتهاء عملية التنقية .ثانياً: يهيئ المعمل الارساليات للفحص و التدقيق و ان تكون مرتبة بشكل منظم لاخذ عينات اصولية منها .المادة ١٧اولاً: تقدم عينات البذور و التقاوي المنقاة الى المختبر الرسمي لإجراء الفحص المختبري و ترفع نتائج الفحص الى الجهة المختصة .ثانياً: تصدر الجهة المختصة بطاقات التصديق للرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي .ثالثاً: تمنح الجهة المختصة بطاقات بذور او تقاوي غير مصدقة عند عدم توافر معايير التصديق .رابعاً: للجهة المختصة تنزيل رتبة البذور او التقاوي و تصدر بطاقات تصديق لرتبة ادنى اقل من الرتبة المقبولة في التفتيش الحقلي .خامساً: لمنتج البذور او من يخوله قانونا ممن تنزل رتبة بذوره اكثر من درجة او ترفض كبذور مصدقة ان يعترض على قرار تنزيل الرتبة او قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .الفصل الخامسالاتجار بالبذور و التقاويالمادة ١٨يشترط للإتجار و التداول بالبذور و التقاوي إتباع الاجراءات الآتية :اولاً: تقديم طلب من المنتج او المصدر او المستورد الى الجهة المختصة للحصول على اجازة انتاج او تصدير او استيراد للبذور و التقاوي .ثانياً: تقديم عينات من البذور او التقاوي الى الجهة المختصة لاجراء الفحوصات المختبرية عليها قبل الانتاج او التصدير او الاستيراد وان يصادق المجلس على كونها تلبي معايير الجودة و النوعية .المادة ١٩للجهة المختصة او بناءً على طلب مقدم من طالب الاجازة ارسال مفتش بذور لتفتيش الحقل او الارض او المخزن او ارسال البذور او التقاوي المبينة في الطلب للتحقق من مواصفاتها قبل منح الاجازة .المادة ٢٠اولاً: تمنح الموافقة على الاجازة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي من قبل المجلس الوطني للبذور و بعد توصية الجهة المختصة على الطلب المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (١٨) من هذا القانون و تكون قابلة للتجديد كل (٣) ثلاث سنوات.ثانياً: تتضمن الاجازة ما يأتي :-أ– اسم و عنوان المنتج او المصدر او المستورد للبذور و التقاوي .ب – موقع المزرعة الذي يحدده نظام تسجيل منتجي البذور .ج – صنف و رتبة البذور المزروعة .د– تقارير التفتيش الحقلي و المختبري .المادة ٢١اولاً: اذا رفضت الجهة المختصة في توصياتها الطلب المُقدم للحصول على اجازة منتج او مصدر او مستورد للبذور او التقاوي عليها ان تقدم تبريراً خطياً لمقدم الطلب خلال الموسم الزراعي الواحد .ثانياً: لمن رفض طلبه ان يعترض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالرفض .المادة ٢٢يلزم منتج او مصدر او مستورد البذور و التقاوي المجاز بما يأتي:أولا: ضمان تقديم تسهيلات لمفتشي البذور لاجراء التفتيش الحقلي او اي تفتيش اخر في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة .ثانياً: السماح لمفتشي البذور بأخذ عينات بذور لإرسالها الى مختبر رسمي لإجراء الفحص المختبري عليها .ثالثاً: تقديم ارسالية البذور او التقاوي بعد الحصاد الى معمل تنقية البذور لغرض تنقيتها و معالجتها .رابعاً: اتباع جميع المتطلبات المقررة من الجهة المختصة .المادة ٢٣تمسك الجهة المختصة سجلاً بأسماء مستوردي و مصدري البذور و التقاوي .المادة ٢٤يراعي المستورد او المصدر مايأتي:اولاً: ان تكون اجازة الاستيراد او التصدير نافذة .ثانياً: ان تكون انواع و اصناف و بلد المنشأ للبذور و التقاوي المستوردة او المصدرة مثبتة على شهادة صادرة عن جهة رسمية معترف بها من الجهة المختصة و مرافقة مع ارساليات البذور و التقاوي عند ادخالها الى العراق او اخراجها منه .ثالثاً: ان تكون الوثائق و بطاقات التعريف للبذور او التقاوي و عبواتها تلبي أية متطلبات اخرى مقررة من المجلس .رابعاً: تقديم اخطار للمجلس عن اي كائنات حية معدلة وراثياً في البذور او التقاوي المقترح استيرادها و طبيعة هذا التعديل .المادة ٢٥يشترط في شحنة البذور او التقاوي المستوردة ما يأتي :اولاً: فحصها في مختبرات الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA ) او بموجب قواعد فحص دولية مكافئة وتؤيد بأنها بذور مصدقة وفقاً لقوانين بلد المنشأ بشرط ان يكون نظام التصديق في بلد المنشأ معترف به من الوزارة .ثانياً : ان تستورد من مستورد بذور او تقاوي مجاز .ثالثاً : ان يكون فحصها في المختبر الرسمي للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .رابعاً : ان يكون انتاجها وفقاً للشروط والمعايير المماثلة المحددة في تعليمات يصدرها الوزير .خامساً : ان تكون معبأة داخل عبوات محكمة ومطابقة لمتطلبات عبوات البذور .سادساً : ان ترافق مع شحنة البذور والتقاوي المستوردة شهادة المنشأ وشهادة الفحص المختبري وشهادة السلامة الصحية مثبت عليها بطاقات التصديق .المادة ٢٦اولاً : ان تكون البذور او التقاوي المستوردة من اصناف معتمدة في العراق .ثانياً : للوزير في حالات الطوارئ وبناءً على اقتراح من المجلس السماح باستيراد كمية محددة من البذور من اصناف غير معتمدة في العراق ومعتمدة لدى الدول المستورد منها لفترة زمنية محددة شرط ان تكون من بيئة زراعية مماثلة لظروف العراق المناخية .المادة ٢٧تعاد البذور والتقاوي المستوردة الى العراق المخالفة لأحكام هذا القانون او تتلف ويستثنى من ذلك الكميات الصغيرة منها المستوردة لأغراض البحث .(٤)المادة ٢٨تقدم ارسالية البذور والتقاوي المراد تصديرها الى مختبر رسمي لفحصها وتحديد فيما اذا كانت تلبي متطلبات البلد المستورد وتتوافر فيها شروط التصدير الاخرى .المادة ٢٩اولاً : تلغى الاجازة الصادرة بموجب احكام هذا القانون لمنتج او مصدر او مستورد البذور او التقاوي في احدى الحالات الاتية :-أ– عدم الالتزام باحكام هذا القانون .ب– اذا تخلى عن حيازة اجزاء او جرد من ملكية بعض او كل من الارض المحددة في الطلب المقدم بموجب احكام هذا القانون .ج– الوفاة او فقدان الشخصية المعنية .د– اذا فشل منتج البذور او المجاز في تقديم بذور او تقاوي وفق الضوابط المحددة من الجهة المختصة في اي من التفتيش الحقلي او الفحص المختبري واذا فشل في المحافظة على عزل واضح لارساليات البذور او التقاوي بين الحصاد والتنقية لموسمين زراعيين متتاليين او ثلاثة مواسم متفرقة .ثانياً : عند الغاء الاجازة لاحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (اولاً) من هذه المادة ، يحق لمن يخلفه متابعة زراعة المحاصيل الموجودة في وقت الالغاء وله ان يقدم طلباً للحصول على اجازة خلال)١٨٠( مئة وثمانين يوماً ويعد هذا الطلب طلباً جديداً .ثالثاً : لمنتج البذور او التقاوي المجاز التخلي عن الاجازة الصادرة وفق احكام هذا القانون بناءً على طلب تحريري .المادة ٣٠للوزارة اعادة الاجازة الملغاة للمنتج او المصدر او المستورد للبذور او التقاوي باقتراح من الجهة المختصة وموافقة المجلس بعد اقتناعه بزوال اسباب الالغاء .الفصل السادسمفتش البذور والتقاويالمادة ٣١اولاً : يخول الوزير الجهة المختصة بما يأتي :أ – تحديد مفتش البذور والتقاوي من موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون .ب – التعاقد مع مفتش البذور والتقاوي من ذوي الاختصاص من خارج الوزارة .ج– اصدار شهادة تفويض لكل مفتش بذور لتقديمها عند الطلب من اي شخص يعترض على ممارسته لمهامه بموجب احكام هذا القانون .ثانياً : يجب ان يتمتع مفتش البذور والتقاوي بالمؤهلات التقنية المحددة بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٣٢يمارس مفتش البذور المهام الأتية : –أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع .ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي.ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي.رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة.خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص.سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي:أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون .ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون.د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.المادة ٣٣يلتزم مفتش البذور والتقاوي عند قيامه بالحجز بما يأتي:اولاً : اعطاء مالك البذور وصلاً يؤيد حجز او تسلم البذور والتقاوي .ثانياً : اشعار الجهة المختصة خلال)١٤( اربعة عشر يوماً من تاريخ وضع الحجز.ثالثاً : اعادة المادة المحجوزة حال اكمال التحقيق مالم يتقرر اتلافها.الفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٤اولاً : يعاقب بغرامة لاتقل عن)٢٥٠٠٠٠ (مئتين وخمسين الف دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار او بالحبس لمدة لاتقل عن(١٠( عشرة ايام ولاتزيد على ستة أشهر اوبكلتا العقوبتين كل من ارتكب احدى المخالفات الاتية : –أ– بيع بذور او تقاوي مصدقة غير معبأة بحاويات او لاتحمل بطاقات تعريف مؤشرة وفقاً لهذا القانون.ب– استعمال كلمة مصدقة او اي كلمة مرادفة في وصف او تسمية لبذور او تقاوي غير مصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد البيع .ج– من يعرف نفسه منتج بذور او تقاوي مجاز او مستورد بذور مجاز ولم يمتلك اجازة نافذة المفعول صادرة بموجب هذا القانون.د– استيراد بذور او تقاوي الى العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة اوبيع بذور مستوردة بشكل غير قانوني.هـ – تصدير بذور او تقاوي من العراق غير مطابقة للمتطلبات المعتمدة .و– التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها وفقاً لهذا القانون.(٥)ز– انتاج بذور او تقاوي بمحصول يكون كله او بعضه معداً ليكون بذور من احدى رتب الاكثار النواة او الاساس او المسجلة او المصدقة او رتبة خاصة دون موافقة الوزارة.ح– تداول البذور او تقاوي في العراق ومشمولة بهذا القانون دون فحصها من الجهة المختصة .ط– تداول بذور او تقاوي يظهر عدم صلاحيتها للزراعة او تنقضي المدة المحددة لصلاحيتها للزراعة.ي– تعديل او تشويه او ازالة اي بطاقة تعريف او شهادة او وصل او سجل رسمي صادر بموجب هذا القانون .ك– افشاء المعلومات دون تخويل رسمي.ل– اعاقة او اعتراض مفتش البذور عند ممارسته مهامه الرسمية بموجب هذا القانون من ضمنها رفض توفير معلومات او وثائق او توفير معلومات مزيفة او مظللة.ثانياً : للمحكمة اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في البند)اولاً( من هذه المادة :أ– مصادرة البذور والتقاوي ذوات العلاقة او اتلافها.ب– الغاء اجازة المنتج او المصدر او المستورد للبذور والتقاوي.ثالثاً : يتحمل الطرف المخالف لأحكام هذا القانون دفع قيمة الاضرار التي يكون مسؤولاً عنها وفقاً للتشريعات النافذة .رابعاً : يتحمل المالك او المستورد كلفة معالجة او اتلاف البذور والتقاوي او اي تكاليف اخرى عند مخالفته احكام هذا القانون .الفصل الثامناحكام عامة وختاميةالمادة ٣٥اولاً : يجوز التظلم من القرار او النتيجة الصادرة عن الجهة المختصة بعد (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها لدى الجهة ذاتها .ثانياً :يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به .ثالثاً : يشكل الوزير لجنة من (٣) ثلاثة خبراء يختارهم من جدول الخبراء الذي يضعه المجلس سنوياً من ذوي الخبرة في شؤون البذور والتقاوي لدراسة الاعتراض .رابعاً : تتولى اللجنة التحقيق في موضوع الاعتراض وتقديم التوصيات للوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ احالة الموضوع للمصادقة عليها.المادة ٣٦تحدد اجور الخبراء بتعليمات يصدرها الوزير، ويلتزم المعترض بإدائها للخبراء عند تقديم اعتراضه واذا صدر قرار اللجنة في صالح المعترض ترد اليه .المادة ٣٧للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٣٨ينشر هذا القانون ويعد نافذاً بعد (٩٠) يوماً من تاريخ نشره .جـلال طالبـانيرئيـس الجمهوريـةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم الاحكام الخاصة بالبذور والتقاوي وتحديد الاجهزة المعنية بها وآلية انتاجها وتصديقها معها بما ينسجم والسياقات المعتمدة عالمياً ، شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تم تصحيح نص الفقرة ثالثا من الماده ٩بموجب الفقرة (١) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (من هذه القانون) لتصبح (من هذا القانون)(٢)- تم تصحيح نص الفقرة ثانيا من الماده ١١ بموجب الفقرة (٢) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (لاحكام هذه القانون) لتصبح (لاحكام هذا القانون) .(٣)- تم تصحيح نص الفقرة اولا من الماده ١٥ بموجب الفقرة (٣) من اولاللبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (لاحكام هذه القانون) لتصبح (لاحكام هذا القانون) .(٤)- تم تصحيح نص المادة ٢٧ بموجب الفقرة (٤) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦-١٢-٢٠١٢بحيث استبدلت عبارة (تعاد البذور والتقاوي المستورد) لتصبح (تعاد البذور والتقاوي المستوردة). (٥)- تم تصحيح نص الفقرة (اولا/و) من الماده ٣٤ بموجب الفقرة(٥) من اولا للبيان المنشور في جريدة الوقائع العراقية المرقمة ٤٢٦٠ بتاريخ ٦/١٢/ ٢٠١٢ لتقرأ كالاتي:لنص القديم للفقرة (اولا/و) :- التسبب او السماح بتقديم عينات من البذور او التقاوي للفحص وهي غير ممثلة للارساليات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة منها او التلاعب بالعينات المأخوذة وفقا لهذا القانون....
قانون رقم 194 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973 | 9
قانون رقم 194 لسنة 1975 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم 83 لسنة 1973 | 9
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٤تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١اولا تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي» محل عبارة «لمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي»، ايما وردت في القانون رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٣، ويعدل عنوان القانون وفقا لذلك .ثانيا تحذف الفقرة (٥) من المادة الاولى من القانون، ويحل محلها ما يلي : «٥ الهيئة مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة» .ثالثا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الاولى، ويصبح فقرة (٧) لها : «٧ منشاة الدولة جهة حكومية تختص باستصلاح الاراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق اغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على اسس اقتصادية» .المادة ٢تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي : المادة الرابعة :اولا تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية : ا مركز المؤسسة، ويضم : ١ دائرة التخطيط .٢ دائرة الخدمات .٣ دائرة البحث العلمي والتكنولوجي .ب المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي : ١ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى .٢ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية .٣ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة .٤ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة .٥ منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات .٦ منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي .٧ هيئة دراسة التربة والتصاميم .ثانيا تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .المادة ٣يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الخامسة، ويصبح الفقرة (١١) لها : «١١ الدخول في مقاولات وتعهدات ذات علاقة بطبيعة عملها كمقاول داخل القطر وخارجه» .المادة ٤تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة يدير المؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : اولا رئيس المؤسسة رئيسا للمجلس .ثانيا نائب رئيس المؤسسة نائبا لرئيس المجلس .ثالثا المدراء العامين للدوائر والمنشات والهيئات التابعة للمؤسسة اعضاء .رابعا ممثلين اثنين من عمال المؤسسة اعضاء .المادة ٥اولا تحذف الفقرة (٤) من المادة الثامنة، ويحل محلها ما يلي : «٤ اقرار ميزانية المؤسسة، بما في ذلك ميزانيات الهيئات والمنشرت التابعة لها، وتقريرها السنوي، وملاك منتسبيها، وعرضها على الرئيس للمصادقة عليا» .ثانيا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الثامنة، ويصبح فقرة (١٥) لها : «١٥ الدخول في عقود ومقاولات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للمؤسسة» .المادة ٦اولا تحذف الفقرة (١) من المادة التاسعة، ويحل محلها ما يلي : «١ ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او رئيس المجلس او نائبه او بطلب اربعة من الاعضاء على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس او نائبه» .ثانيا تضاف عبارة «وصوت الى جانبها»، الى اخر الفقرة (٣) من المادة التاسعة من القانون .المادة ٧تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي : المادة الثالثة عشرة :١ تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .٢ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الاجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف .المادة ٨اعتبارا من نفاذ هذا القانون : اولا تلغى شركة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية، وتنتقل كافة موجوداتها الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، وتحل هذه المؤسسة محلها بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .ثانيا يعتبر منتسبو الشركة الملغاة منتقلين الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين النافذة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .المادة ٩ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 153 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 | 11
قانون رقم 153 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 | 11
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم ٥٣ لسنة١٩٧١التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٣تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠٨ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٨٦استنادقرار رقم ١٠٧٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي واقره المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في ٢٣ - ١٢ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١١ - تلغى الفقرة ٦ من مادة ١ من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم ٥٣ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما يلي : -٦ - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون.٢ - تحذف الفقرة ٧ من مادة ١ من القانون ويحل محلها ما يلي : -المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.المادة ٢تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة ١ من مادة ٢ من القانون.المادة ٣تلغى مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : -مادة ٣ – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : -١- شركة الحفر والمقاولات العامة.٢- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة.٣- مصلحة استثمار المياه الجوفية.المادة ٤تضاف عبارة استثمار المياه الجوفية بعد عبارة : -وتقوم كذلك بكافة الاعمال والخدمات الميكانيكية المتعلقة بالزراعة... الواردة في مادة ٤ من القانون.المادة ٥تحذف الفقرة ١ من مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ - يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشات التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.المادة ٦١ - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة ١ من مادة ٨ ويحل محلها : بمرسوم جمهوري.٢ - يضاف ما يلي الى اخر مادة ٨ من القانون ويكون الفقرة ٤ منها :للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.المادة ٧تحذف عبارة في جميع دوائرها ومؤسساتها الواردة في الفقرة ١ من مادة ٩ من القانون ويحل محلها : ومديرية الابار الارتوازية.المادة ٨تلغى الفقرة ١ من مادة ١٠ ويحل محلها ما يلي : -١ - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.المادة ٩يستمر العمل وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة حاليا الى حين صدور انظمة وتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون.المادة ١٠يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١١على الوزراء تنفيذ هذا القانون.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠٨ في ٢٩ - ١٢ - ١٩٧٣الاسباب الموجبةلغرض تمكين المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية من انجاز اعمالها بفاعلية اكبر واعطائها حرية التحرك ضمن احكام القانون فقد اقتضى تحويل مصلحة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة الى شركة عامة تعمل على اسس تجارية وبالنظر لالحاق مديرية الابار الارتوازية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولغرض اداء خدماتها العامة بشكل اوسع فقد اقتضى تحويلها الى مصلحة عامة باسم مصلحة استثمار المياه الجوفية والحاقها بالمؤسسة.وحيث ان طبيعة اعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها تستلزم العمل في الحقول وتحمل المشاق، لذلك فقد اقتضى ان يكون لها نظام خدمة خاص بمنتسبيها ينسجم مع طبيعة اعمالها اسوة بالمؤسسات والمصالح والمماثلة.وللاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 29 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971 | 2
قانون رقم 29 لسنة 1973 التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ١٠-٠٣-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠٣-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ١٨٦باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية.قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣ - ٣ - ١٩٧٣.اصدر القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرة ٢ من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١، ويحل محلها ما ياتي :٢ - يقسم الربح الصافي المتاتي من :ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :اولا – ٧٥% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ١٥% خمس عشرة من المائة للطلاب.ثالثا – ١٠% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :اولا – ٥٠% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ٥٠% خمسون من المائة للطالب.المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه. رئيس مجلس قيادة الثورة احمد حسن البكر الاسباب الموجبةتتجه سياسة حكومة الثورة الى الاعتماد على توفير العمل ووفرة مردودة وزيادة انتاجيته، كما وتتجه سياستها التربوية في تطوير التعليم المهني بصورة عامة الى الاعتماد على جعل العمل المنتج ركيزة من ركائز التعليم وترسيخ الكفاية الانتاجية محتوى واسلوبا، وتمكين الطلاب من استيعاب المباديء التي يقوم عليها الانتاج وتطبيقها، وان حصول الجمعيات في المدارس الزراعية على نسبة اكبر من مردود الانتاج ومحاصيله سيجعل تلك المدارس مكتفية ذاتيا قادرة على تمويل نفسها بنفسها في المستقبل، ويرسخ مبادئ الانتاج واساليبه من ناحية، ويمكن المدارس نفسها من استثمار ذلك المردود لزيادة الانتاج من ناحية ثانية، ولتامين ذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 137 لسنة 1968 التعديل الاول لقانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 38 لسنة 1967 | 3
قانون رقم 137 لسنة 1968 التعديل الاول لقانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم 38 لسنة 1967 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٧تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٦٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٦٤٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٦٠٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٦٠٤استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورةصدق القانون الاتي :المادة ١تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة ٣ من القانون( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )المادة ٢يتفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةالمادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة ١٣٨٨ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٨احمد حسن البكررئيس الجمهوريةرئيس الوزراءصالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتينائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراءووزير الداخلية ووزير الدفاعووكيل وزير الخارجيةالدكتوراحمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعيوزير التربية وزير العدلالدكتور انور عبد القادر الحديثيعزت مصطفى وزير العمل والشؤونوزير الصحة الاجتماعيةالدكتورعبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوموزير الزراعة وزير الثقافة والاعلامووكيل وزير الماليةالدكتورجواد هاشم جاسم كاظم الغزاويوزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعيالدكتورخالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوريوزير الصناعة وزير الاقتصادالدكتور الدكتورغائب مولود مخلص رشيد الرفاعيوزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادنوالقرويةالدكتورعدنان ايوب صبري عبد الله الخضيروزير الدولة وزير الوحدةووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤونالشمالطه محي الدين حامد الجبوريوزير الدولة وزير الدولة لشؤونووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهوريةوالاسكانالدكتورحمد دلي الكربوليوزير الدولة لشؤونالاوقاف الاسباب الموجبةوجد ان شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة كانت قد انشات بموافقة الحكومة مشاريع تمليك الدور لمساعدة مستخدميها العراقيين بسعر كلفتها ومن دون اي ربح او بربح بسيط وقد لوحظ ضرورة شمول ديون الشركات المذكورة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين باحكاممادة ٣ من القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٨ تامينا لحقوق الطرفين .لذلك شرع هذا القانون...
قانون رقم 211 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137 ) لسنة 1976 | 4
قانون رقم 211 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137 ) لسنة 1976 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٦التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١١تاريخ التشريع ٠٥-٠١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب العراقي مجلس قيادة الثورةقانون التعديل الثالث ل قانون اقامة الاجانب استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ – ١٢ – ١٩٨٠ .اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى الفقرة رابعا من مادة ١ من القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ ، ويحل محلها ما ياتي :- رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .المادة ٢تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة ٣ من القانون .المادة ٣تلغى مادة ٦ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :- مادة ٦ – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .المادة ٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لالغاء المجلس الزراعي الاعلى وانتقال صلاحيته من اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة عند الاقتضاء الى مجلس الوزراء ، وتخويل صلاحياته في النظر في الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام القانون ، الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي ، بموجب احكام الفقرتين ح – ٣ ، د من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨٠ في ٣٠ – ٧ – ١٩٧٩ ، ولصعوبة توفير الحقوقيين ممن لا تقل مدة ممارستهم في شؤون الاراضي عن حمس سنوات لرئاسة لجان ازالة التفتت بمقتضى القانون ، فقد اقتضى حذف هذا الشرط ، واناطة هذه المهمة بالحقوقيين مهما كانت مدة ممارستهم في شؤون الاراضي ، ومن اجل ذلك . فقد شرع هذا القانون ....
قانون 79 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 | 4
قانون 79 لسنة 1971 التعديل الاول لقانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 | 4
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز رقم ١٣٥ لسنة ٦٨التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٩تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات يكون هذا القانون: قانون التعديل الاول لقانون زراعة الرز المرقم بـ١٣٥ لسنة ١٩٦٨ بموجب قانون التعديل الثاني لقانون زراعة الرز المرقم بـ(١٣٥) لسنة ١٩٦٨، رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٩استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحل عبارة ( وزير الري ) بدلا من عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) وكلمة ( المحافظ ) بدلا من كلمة (المتصرف ) اينما وردت في قانون زراعة الرز رقم ( ١٣٥ ) لسنة ١٩٦٨.المادة ٢يلغى ما يلي من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون ويعدل التسلسل فيها تبعا لذلك.٢ – الاراضي التي يسمح بزراعة الرز في جزء نسبي من مساحتها ومقدار النسبة.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على الوزراء تنفيذ هذا القانونكتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة١ – بالنظر لاستحداث وزارة الري بوصفها الوزارة المختصة بتنفيذ قانون زراعة الرز فقد اقتضى ان تحل عبارة ( وزير الري ) محل عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) الواردة في القانون الاصلي.٢ – ولصدور قانون المحافظات فقد اقتضي احلال كلمة ( المحافظ ) محل كلمة ( المتصرف ) في القانون المراد تعديله.٣ – لقد تقرر الاخذ بمبدا اطلاق زراعة الرز بدون تحديد في الاراضي المهياة لزراعته ومنع زراعته بصورة مطلقة في الاراضي التي لا تصلح لذلك. وحيث ان الحكم الوارد في تسلسل ( ٢ ) من الفقرة ( ا ) من المادة الاولى من القانون قد جوز الاخذ بمبدا النسب اي السماح للمزارعين في بعض المناطق زراعة نسبة معينة من اراضيهم ولما في ذلك من اضرار تنتج من تجاوز اغلب المزارعين النسبة المحددة لهم وتجاوزهم بالنتيجة على المياه المخصصة لغيرهم من الزراع فقد اقتضى الغاء الحكم المذكور.لكل ما تقدم شرع هذا القانون....
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 | 3
قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٣التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :-مادة ٤ :اولا – تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :-ا – مركز المؤسسة، ويضم :-١ – دائرة التخطيط والمتابعة .٢ – دائرة الخدمات .ب – الدوائر والمنشات التابعة لها، وتشمل ما يلي :-١ – دائرة البحث العلمي .٢ – منشاة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي .٣ – منشاة الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي .٤ – منشاة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي .٥ – منشاة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي .٦ - المنشاة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي .٧ – المنشاة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة .٨ – المنشاة العامة لدراسات التربة والتصاميم .٩ – المنشاة العامة لتصليح المكائن والالات .ثانيا – تعد المؤسسة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ودوائرها، يصادق عليه الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .المادة ٢١ – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى اخر الفقرة (٢) من مادة ٦ .٢ – يضاف ما يلي، الى اخر مادة ٦، وتصبح فقرة (٣) لها :-٣ – واردات المؤسسة من الارباح .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لفك ارتباط مديرية مشاريع الري والبزل العامة من وزارة الري، والحاقها بالمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، ولتامين دمجها بالمؤسسة المذكورة بما ينسجم مع واجبات واهداف المؤسسة، ولتلافي الثغرات والتغييرات التي وجدت اثناء التطبيق للفترة الماضية، ولتمكين المؤسسة من العمل باسلوب تجاري في تنفيذ مشاريعها وتعاملها مع الغير بموج العقود .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣ التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ | 2
قانون رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣ التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادقرار رقم ١٣٣باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية .قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويحل محله النص الاتي : -١ - يفرض ويستوفى ضعف اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او التي الت الى الدولة باي بدون عقد او اذن خطي من الحكومة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةحيث اقتصرت احكام الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل، على الاراضي الاميرية الصرفة فقط دون اصناف اراضي الدولة الاخرى كالمملوكة ملكا صرفا او اراضي الاصلاح الزراعي والاراضي المنتقلة الى الدولة بالطرق القانونية الاخرى . ولما كان قصد المشرع عند وضع القانون انف الذكر كما يبدو من التطبيقات العملية وما ورد في الاسباب الموجبة، من ان اجر المثل الثاني يكون بمثابة عقوبة هو استيفاء ضعف اجر المثل وليس ضعفيه الذي يعني اربعة امثال اجر المثل، فضلا عن ان استيفاء ضعف اجر المثل ينسجم مع قانون ضريبة الارض الزراعية و قانون الاصلاح الزراعي، فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 118 لسنة 1975 التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 | 2
قانون رقم 118 لسنة 1975 التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم 50 لسنة 1972 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٨تاريخ التشريع ١١-٠٨-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠٨-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الى اخر الفقرة (١) من المادة السادسة من قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ العبارة الاتية : «وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام» .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢ | 52
قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٢ | 52
التصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٣٠-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٨٦ | عدد الصفحات: ٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على مااقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور اصدرنا القانون الاتي:الفصل الاولتاسيس الجمعيةالمادة ١الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.المادة ٢يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.المادة ٣اولا – تؤسس الجمعية من ١٠ عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا.ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.المادة ٤تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى :اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي.ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.المادة ٥اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من :ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى.ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين.ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين.د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية.ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية.ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٨٣.المادة ٦يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.المادة ٧يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.الفصل الثانياهداف الجمعية ومهامهاالمادة ٨تهدف الجمعية الى ما ياتي :اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة.ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم.ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج.رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة.سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني.ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية.تاسعا – تاهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية.عاشرا – تملك واستئجار المنِشات والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها.حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة.ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.المادة ٩يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.المادة ١٠تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.المادة ١١لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.الفصل الثالثادارة الجمعيةالمادة ١٢اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية.ثانيا – تتالف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.المادة ١٣اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتالف من ٥ خمسة اعضاء او ٧ سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد.ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق.ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية او من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها.رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافاة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.الفصل الرابعمالية الجمعيةالمادة ١٤تتكون مالية الجمعية من :اولا – راس المال المساهم به.ثانيا – راس المال الاحتياطي.ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.المادة ١٥اولا – يتكون راس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن ٥ خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء.ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن ١٠ عشرة دنانير.ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو اخر في الجمعية او شخص اخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة.رابعا –ا – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة ١٠% عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى راس المال الاحتياطي.المادة ١٦يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من :اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل.ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية.ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال ٥ خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها.رابعا – ٥٠% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.المادة ١٧يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.المادة ١٨اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على ٥٠% خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما ياتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي :ا – الراسمال الاحتياطي.ب – المساهمة في صندوق الضمان.ج – مكافات اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها.د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية.هـ - الاتحاد العام.و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة ب من البند رابعا من المادة ١٥ من هذا القانون.ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية او طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.المادة ١٩اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او رهنه او الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية.ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له واي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٧٧.المادة ٢٠يكون للمبالغ المستحقة للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام امتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الاعضاء وياتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للدولة.المادة ٢١تبدا السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ تاسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.المادة ٢٢اولا – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي يحددها الاتحاد العام وعلى الجمعية مسك سجلاتها واستعمال سندات القبض والصرف وفق النموذج الذي يحدده الاتحاد العام.ثانيا – تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها الى الاتحاد العام او من يخوله لترقيمها وختمها والمصادقة عليها ثالثا – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة في الاقل كل سنة من الاتحاد او من الجهة التي تنسبها.رابعا – يصادق الاتحاد العام على الحسابات الختامية للجمعية بعد تدقيقها وتقديم التقرير عنها من ديوان الرقابة المالية ومناقشتها من الهيئة العامة للجمعية.المادة ٢٣اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية.ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.المادة ٢٤تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.المادة ٢٥للجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي الاقتراض بضمانة الاتحاد العام من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية او عينية لتحقيق اهدافها واقراض الاعضاء وفق القواعد العامة المعينة بالتعليمات الصادرة بهذا الشان والنظام الداخليالمادة ٢٦تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية، وتعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للاعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او من الخدمات الاخرى.الفصل الخامسالرقابة على اعمال الجمعياتالمادة ٢٧اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة.ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.الفصل السادساندماج الجمعياتالمادة ٢٨اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام.ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة.ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.الفصل السابعتاسيس الاتحاد الفرعي في الاقضيةالمادة ٢٩يؤسس في كل قضاء اتحاد فرعي باقتراح من الاتحاد وموافقة الاتحاد العام، يتالف من ٣ ثلاثة الى ٥ خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة ٨ من القانون ويعرف باسم الاتحاد الفرعي.المادة ٣٠اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له.ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من ٣ ثلاثة الى ٥ خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.المادة ٣١للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تاسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.الفصل الثامنالاتحاد المحليالمادة ٣٢يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة ٨ منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.المادة ٣٣اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من :ا – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط.ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة.ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح.ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من ٥ خمسة الى ٧ سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه ٣ ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.المادة ٣٤اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري، وتعين بموجب نظام، إجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه.ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.الفصل التاسعالاتحاد العامالمادة ٣٥يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما ياتي :اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء وأهداف ثورة ١٧ – ٣٠ تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية.ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتاكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة.رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم.خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية.سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشا بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية.سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم.ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.المادة ٣٦اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتالف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر.ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من ١٣ ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة ٣ ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر.رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.المادة ٣٧تتكون مالية الاتحاد من :اولا – نسبة لا تتجاوز ١٠% عشرة من المئة من صافي الدخل المتاتية من نشاطاته.ثانيا – الموارد المتاتية من نشاطاته.ثالثا – ٥٠% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.رابعا – ما تخصصه الدولة من منح.خامسا – التبرعات والهبات.الفصل العاشرالاعفاءات والامتيازاتالمادة ٣٨اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ٢٠ لسنة ١٩٩٨ او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون.ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.الفصل الحادي عشرالحل والتصفيةالمادة ٣٩تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الاتية :اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها او عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.ثالثا - اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من ١٠ عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال ٣ ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة ٣ من هذا القانون.رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.المادة ٤٠يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.المادة ٤١لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها او التصرف في اموالها.المادة ٤٢تتخذ اجراءات الحل والتصفية وقواعد توزيع نتائج التصفية وفق التعليمات التي يضعها الاتحاد العام.الفصل الثاني عشرالعقوباتالمادة ٤٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠٠ خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين :اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال او موجودات او دفاتر او مستندات او اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها.ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه او بصفته نائبا عن عضو اخر على سلفة نقدية او عينية او اخذ مستلزمات الانتاج او غير ذلك من الاموال او السلع التي تتعامل بها الجمعية.ثالثا – كل مؤسس لجمعية او عضو في مجلس الادارة او المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او الفرعي او مشرف تعاوني او مدقق حسابات او مصف او عامل ثبت في حساباته او في تقرير قدمه الى الجهة المختصة او الى الهيئة العامة وقائع او اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية او اخفى بعض الوقائع او المستندات المتعلقة بها.رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها.خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس ادارة اقرض او قدم مالا او اجرى عميلة ايداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد او الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون.سابعا – كل مصف او عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.المادة ٤٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز ٢٠٠٠ الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام او للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي او مؤسس الجمعية او عضو في مجلس ادارتها او عامل فيها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي او للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون.ثالثا – كل مؤسس للجمعية او عضو في الاتحاد زاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها.رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال او مشروعات تعاونية زراعية او استعمل لعمله او مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بازالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية.خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او اي نشاط للجمعية او الاتحاد.سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية.سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها او تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.المادة ٤٥لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين ٤٣ و٤٤ من هذا القانون دون تطبيق اية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر.الفصل الثالث عشرأحكام عامة وختاميةالمادة ٤٦تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص او من يخوله . (١)المادة ٤٧يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.المادة ٤٨يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافاة الشهرية له.المادة ٤٩تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ نفاذه.المادة ٥٠اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧٧.ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ ٤٣ لسنة ١٩٧٧ الملغى نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.المادة ٥١لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ٥٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٢.كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة ١٤٢٣ هـ الموافق لليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة ٢٠٠٢م صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةاقتضت مصلحة الحركة التعاونية الزراعية ان تتجه في اهدافها نحو المؤشرات المهنية وتعميق مبداي الطوعية في الانتماء والانسحاب والإدارة الديمقراطية، واعتماد صيغة في إدارة الجمعية والاتحادات تتماشى مع هذا التوجه، وتغيير بنيان الحركة الفلاحية التعاونية الزراعية بازالة بعض الحلقات الزائدة في التنظيمات التعاونية، كما وجد ان الضرورة تقضي بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية لمستاجري الاراضي وفق القانون المرقم بـ ٣٥ لسنة ١٩٨٣ بغية المساهمة في تنظيم عمليات الانتاج لهم بمختلف مراحله، ولاجل اعطاء التنظيمات التعاونية الاستقلالية في الاشراف والادارة والتوجيه عن طريق جعل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الجهة الرئيسة في الاشراف عليها وتوجيهها ومراقبة اعمالها وكل ما يتعلق بشؤونها ولتحقيق ذلك،شرع هذا القانون.الهوامش(١) الحكم بعدم دستورية عبارة (وممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي) الواردة في المادة (٤٦) من القانون بموجب قرار المحكمة الاتحادية رقم (٢٦٩/اتحادية/٢٠٢٤)...
قانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة 2013 | 23
قانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة 2013 | 23
عنوان التشريع: قانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يقصد بالعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة.ثانياً : موظف الحجر الزراعي– الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون.ثالثاً : النباتات – النباتات الحية او اجزاء منها بما في ذلك البذور او المادة الوراثية النباتية.رابعاً: المنتجات النباتية – المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية.خامساً : الآفـة – أي نوع او سلالة او نمط حيوي يتبع للمملكـة النباتيـة او الحيوانية او أي عامل ممرض يؤذي النباتات او منتجاتها ، ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفة.سادساً : آفة حجرية – آفة لها سلبيات محتملة على الاقتصاد وتشكل تهديداً للانتاج النباتي وهي غير موجودة اصلاً في جمهورية العراق.سابعاً : آفة غير حجرية – آفة موجودة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد كما تؤثر على النباتات ومنتجاتها.ثامناً : محطة الحجر النباتي – المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة لاغراض البحث العلمي.تاسعاً : الكائنات الحية المعدلة وراثياً – أي كائن حي اجريت عليه تغيرات في مادته الوراثية.عاشراً : الكائنات النافعة – أي كائن حي بمـا في ذلك الفطريـات والخمـائر والبكتريا والفيروسات واللافقريات التي يتم اعلانها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات او الانتاج النباتي.حادي عشر: الحجر– احتجاز رسمي لبنود او مواد تخضع للتعليمات الصحية النباتية من اجل وضعها تحت المراقبة او اجراء بحوث عليها او لمواصلة التفتيش عليها لاختبارها او معالجتها.ثاني عشر: الارسالية – أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون.ثالث عشر: الشهادة الصحية الزراعية – نموذج وثيقة مصمم وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم (١) المرافق بهذا القانون.رابع عشر: المستورد – أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.خامس عشر: المصدّر – أي شخص طبيعي او معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.سادس عشر: التربة – المادة المستخلصة جزئياً او كلياً من الطبقة العليا لقشرة الارض والتي يمكن ان تغذي النبات.سابع عشر: مواد التغليف – أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف او احتواء النباتات.ثامن عشر: نقاط الحجر الزراعي – المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك الحديد ودوائر البريد.تاسع عشر: الترخيص – الموافقة الصادرة عن وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها.عشرون : الابادة – القضاء على الآفات باستخدام احدى طرائق المكافحة المتبعة او المعتمدة محلياً وعالمياً.واحد وعشرون : الاتلاف – التخلص من الارساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة.اثنان وعشرون : التطهير– معاملة الارسالية قبل التصدير للتخلص من الآفات.ثلاثة وعشرون : الحجر الداخلي – وضع منطقة او مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتلافي انتشار الآفة.اربعة وعشرون : المنطقة المحجورة – الموقع الذي انتشرت فيه آفة لاول مرة او حدث فوران لآفة موجودة اصلا في جمهورية العراق.خمسة وعشرون : المادة المرفوضة – المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ستة وعشرون : الارساليات العابرة ( الترانزيت) – مرور الارساليات في الاراضي العراقية.سبعة وعشرون : شهادة السلامة الداخلية – نموذج وثيقة يتضمن مواصفات الارسالية المنقولة خارج المنطقة المحجورة داخل جمهورية العراق.ثمانية وعشرون : نقطة الاستفسار الوطنية – وزارة التجارة او الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية العراق وتتولى الاجابة عن الاستفسارات وارسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية على ان تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآليات العمل الذي تقوم به في هذا الخصوص.تسعة وعشرون : نقطة الاستفسار الداخلية – الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير والاجابة عن الاستفسارات الدولية الى نقطة الاستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال.ثلاثون: اللجنة – (لجنة الحجر الزراعي) .(١)المادة ٢يهدف هذا القانون الى مايأتي :أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة.ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها.ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.المادة ٣تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :أولاً: فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق.ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق.ثالثاً: اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.المادة ٤تتولى الدائرة المهام الاتيـة:أولاً: منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة.ثانياً: السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي مادة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك لاغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف الاساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والانتاج الزراعي والبيئة في العراق .ثالثاً: تحديد اماكن محطات الحجر النباتي.رابعاً: وضع النباتات ، عند الضرورة ، ومنتجاتها او الآفات او الكائنات النافعـة او الكائنـات الحيـة المعدلـة وراثياً او التربة او أي شئ آخر المستوردة لاغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة.خامساً: السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لمدة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها واطوارها ابادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد.سادساً: اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة.سابعاً: تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الاخرى وعلى السلطات الادارية تسهيل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلي.ثامناً: التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتحديد الاجراءات اللازمة لاحتواء الضرر.تاسعاً : رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.المادة ٥أولاً: تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من :أ. ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير عضوينب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلميلا تقل درجته عن استاذ مساعد. عضواًجـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان رئيس باحثين عضواًد . ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم عضواًهـ . ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عن مدير عضواًو. ممثل عن وزارة المالية / الهيئة العامة للكماركلاتقل درجته عن مدير عضواًز. ممثل عن وزارة البيئة لاتقل درجته عن مدير عضواًح. ممثل عن جهاز الامن الوطني لا تقل درجته عن مدير. عضواًط . ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير عضواًي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير . عضوا .ثانياً: يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة.ثالثاً: تتولى اللجنة الاتي :أ. رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير.ب. تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير.رابعاً: يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير .(٢)المادة ٦أولاً: تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان الاخير لوصول الحاوية او التي تحددها الدائرة.ثانياً: يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف.ثالثاً: على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم السماح بدخول الارساليات الا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.المادة ٧أولاً: لا يجوز ادخال أي ارسالية من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون الا بموجب اجازة استيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة.ثانياً: تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة.ثالثاً: على المستورد التصريح عند وصول الارسالية الى نقطة الدخول عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون.المادة ٨أولاً: على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او اية مواد مشمولة باحكام هذا القانون ان يصرح عنها لدى الجهة الكمركية في نقطة الدخول وعليها اعلام موظف الحجر الزراعي بذلك لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة.ثانياً: على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عدم السماح بدخولها الا بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً للقانون.المادة ٩أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( ١٠ ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة .ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .(٣)المادة ١٠أولا: لايجوز تصدير النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات التصدير بموجب هذا القانون من العراق الا بعد منحها الشهادة الصحية الزراعية الصادرة عن الدائرة.ثانياً: على المصدر تغليف شحنة المواد المصدرة بموجب هذا القانون بشكل محكم بمواد التغليف ومختوم بختم قسم الحجر الزراعي.ثالثاً: يتحمل المصدر اجور الفحص الخاص بالتصدير بموجب احكام هذا القانون.رابعاً: يجب تصدير الشحنة خلال(١٠) عشرة ايام من تاريخ اصدار الشهادة الصحية الزراعية وللدائرة تمديد مدة التصدير حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقـل بما لايزيد على (٢٠) عشرين يوماً.خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي .(٤)سادساً: يتحمل المصدر تكاليف اجراءات نقل الارساليات للفحص والتطهير.المادة ١١أولاً: يجب ان تكون الارساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من بلد المنشأ.ثانياً: على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج الارسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة اللازمة لخروج الارسالية من العراق.ثالثاً: يكون دخول الارساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر الزراعي في اول نقطة عبور تنظيم استمارة للارساليات العابرة توضح جميع بياناتها.المادة ١٢تسري الشروط المحددة بموجب هذا القانون على الارساليات العابرة اذا تبين انها تحتوي على آفة تعرض الانتاج الزراعي للخطر.المادة ١٣أولاً: يعاد تصدير الارساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهورية العراق تطبيقاً لاحكام هذا القانون من مستوردها خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الرفض ، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي باتلاف الارسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض.ثانياً: للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف الارسالية العابرة المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.المادة ١٤أولا: لا يجوز عبور الارساليات الممنوع دخولها الى العراق وفق احكام هذا القانون الا ان تكون داخل ثلاجات او عبوات حديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات اثناء عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها اثناء عبورها خلال الاراضي العراقية ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج.ثانياً: يلزم المستورد والناقل للارسالية ابلاغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض او طارئ اثناء مرور الارسالية داخل اراضي جمهورية العراق.المادة ١٥أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي :أ. ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها.ب . تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة.جـ . اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(٧) سبعة ايام.ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (١) المرافق بهذا القانون.المادة ١٦أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي :أ. المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة.ب. العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة.جـ. اجراءات الحجر ومدتـه.ثانياً: لا يجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر.ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، ويتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.المادة ١٧أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينــار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون .ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر او بغرامة لا يقل مقدارها عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكليهما كل من :أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون.ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون.ثالثاً: يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (١٥) من هذا القانون.المادة ١٨تشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها وتشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير٠المادة ١٩يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( ١٠% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦ وتوزع بقرار من الوزير .(٥)المادة ٢٠يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.المادة ٢١يلغى قانون الحجر الزراعي رقم (١٧) لسنة ١٩٦٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.المادة ٢٢يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٣ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول الآفات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق . شــرع هــذا القانــونملحق رقم (١) : الشهادة الصحية الزراعيةملحق شهادة السلامة من الافات الزراعية ٢phytosanitary certificate العدد sr.no.اسم المصدر وعنوانه ١Name and address of exporterالهيئة العامة لوقاية المزروعات / العراق ٤State Board for Plant Protection / Iraqالى منظمة وقاية النبات في /To Plant Protection Organization (s) of/اسم المرسل اليه وعنوانه ٣Name and address of consigneeالمنشأ ٥ Place of origin جمهورية العراق – وزارة الزراعةالهيئة العامة لوقاية المزروعات / قسم الحجر الزراعيRepublic of Iraq – Ministry of Agriculture State Board for Plant Protection Plant Quarantine Department واسطة النقل ٦Means of conveyanceنقطة الدخول ٧Point of entryالكمية ٩Quantity declaredالعلامات المميزة عدد الطرود ووصفها الاسم العلمي للنبات اسم المنتج ٨ Name of Botanical Number and Distinguishing product name of description of marks packages plants نؤيد ان النباتات و / او المنتجات النباتية الموصوفة أعلاه : قد فحصت وفقا للطرائق الرسمية المناسبة ١٠ووجد انها خالية من آفات الحجر في البلد المستورد فضلا عن الآفات غير الحجرية وبذلك فهي منسجمة مع انظمة الصحة النباتية المعمول بها في البلد المستورد.This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein:- have been inspected and/ or tested according to appropriate official procedures,and- are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party, and- are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non- quarantine pests.- بيان اضافي ١١Additional declaration مكان الاصدار ١٨Place of issueالتاريخDateاسم الموظف المسؤولName of authorized officerالختم التوقيعSignature Stampمعاملة التبخير و / او التطهير DISINFESTATION AND / OR DISINFECTION TREATMENTنوع المعاملة ١٢Type of treatment مدة المعاملة ودرجة ١٤الحرارةDuration and temperatureالمادة الكيمياوية (الفعالة) ١٣Chemical (active ingredient)التاريخ ١٦Dateالتركيز ١٥Concentrationمعلومات اخرى ١٧Additional information لا تتحمل الهيئة العامة لوقاية المزروعات او أي من موظفيها او ممثليها المسؤولية المالية الناتجة عن استخدام هذه الشهادةNo financial liability with respect to this certificate shall attach to the plant protection state Board or to any of its officers الهوامش(١) - عدلت الفقرة (اولا ) من المادة (١) بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( اولا / ١ )أولاً : الدائرة – الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.(٢) - عدلت المادة رقم ٥ بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠اولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ( ط) .ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له(٣) - عدلت المادة رقم ٩ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة ٩أولاً: تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة ومواد الدباغة والارساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة على ان لا يزيد وزنها على (١٠) عشرة كغم وعلى ان لا تتعارض مع الاحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة.ثانياً: تخضع المواد التي لا تحتاج الى شهادة فحص من بلد المنشأ الى الفحصفي المحجر الحدودي.(٤) - عدلت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٠) بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للفقرة ( خامسا )خامساً: على المصدر اجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة وباشراف قسم الحجر الزراعي.(٥) - عدلت المادة ١٩ بموجبالمادة ٥ من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠النص القديم للمادة ١٩يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي في الدائرة (١٠%) عشرة من المئة من الاجور المستوفاة بموجب تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ وتوزع بقرار من الوزير....
قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٢١-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٠٨٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يهدف هذا القانون الى دعم الاستثمار في مجال الانتاج النباتي والحيواني وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد كليًا على الانتاج الزراعي، عن طريق تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة او خاصة، وفقًا لاحكامه، وضمن الاطار العام لخطط التنمية القومية.الباب الاولالشركات الزراعية المساهمة المختلطةالمادة ٢لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: -اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار.ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية.ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد.رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (٢٠%)، ومن النشاط التعاوني على (٢٩%) من راسمال الشركة.المادة ٣لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (٦٠%) من راسمال الشركة.المادة ٤لا يجوز ان تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي (العام) في الشركة عن (٥١%) من راسمالها.المادة ٥يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.المادة ٦تبقى الاراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.المادة ٧تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (٤%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.الباب الثانيالشركات الزراعية المساهمة الخاصةالمادة ٨ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: -ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار.ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد.جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (١٠%) من راسمالها.د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها.ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.المادة ٩اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها.ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.الباب الثالثأحكام عامةالمادة ١٠اولا – لا يجوز تخصيص او ايجار الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات للشركات التي تؤسس بموجب هذا القانون.ثانيًا – للشركات المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون، شراء او استئجار مساحات من الاراضي الزراعية والبساتين من غير المساهمين فيها، على ان لا تتجاوز الحدود المقررة للتخصيص او الايجار في هذا القانون.ثالثًا – تخضع الاراضي الزراعية، المبينة في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة لاحكام الانحلال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة ١٣ من قانون الاصلاح الزراعي، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم(٨٥٤) في ٢٦ - ٦ - ١٩٧٨، عند ثبوت ترك استثمارها للاغراض الزراعية سنتين متتاليتين دون عذر مشروع.المادة ١١على الشركات المؤسسة، وفقًا لاحكام هذا القانون المباشرة باستغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.المادة ١٢يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.المادة ١٣اولا – لا يجوز استغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لغير الاغراض التي خصصت او اجرت من اجلها.ثانيًا – على الشركات المستفيدة من اراضي الاصلاح الزراعي، اتباع الاساليب العلمية المتطورة في استثمار الاراضي، وتجنب الاضرار بها او اضعاف كفائتها الانتاجية، وصيانة شبكات الري والبزل، والالتزام بتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.المادة ١٤تسترد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الاراضي المخصصة او المؤجرة من قبلها للشركة، عند انتهاء نشاطها او تصفيتها، وتتملك ما احدثته الشركة في تلك الاراضي من مغروسات او منشات ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.المادة ١٥اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية.ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع.ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.المادة ١٦اولا – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الاعفاء على ارباحها الموزعة على المساهمين.ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق اغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.المادة ١٧اولا – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع احكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ المعدل.ثانيًا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٨بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما لوحظ من ازدياد الوعي الزراعي، وتوجه الكثير من المواطنين الى استثمار جهودهم وامكانياتهم وخبراتهم في مجالات تنمية الثروة الزراعية واقامة المشاريع الزراعية المتطورة، وانطلاقًا من حرص الثورة على اطلاق جميع الطاقات الخيرة وتوجيهها ضمن الاطار العام لخطط الدولة ومناهجها التنموية، فقد اقتضى ايجاد الصيغ القانونية التي تجيز تجميع هذه الطاقات في شركات زراعية مساهمة خاصة او مختلطة، وتمكينها من استثمار الاراضي الزراعية الكافية لتحقيق اغراضها، وزيادة الانتاج الزراعي والدخل القومي، ومن اجل ذلك.فقد شرع هذا القانون....
قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧ | 26
قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧ | 26
عنوان التشريع: قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٦) بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري.ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.المادة ٢تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الشركة او من يخوله.المادة ٣اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥ % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.المادة ٤تهدف الشركة الى القيام باعمال الري واستصلاح الاراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.المادة ٥تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.المادة ٦تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : -اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.جـ - الحسابات الختامية للشركة.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة للشركة مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس الشركة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.ثانيا –ا - ينعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الشركة.ب - اذا زاد عدد العاملين في الشركة على ثلاثمائة ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا - تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للشركة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة ٨يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من :اولا - رئيس الشركة – رئيسا.ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري.ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.المادة ٩يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه.خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكيسادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة.سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة.ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة.حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها.ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١٠اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه للطلب.ثانيا - ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.ثالثا - ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.المادة ١١اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلسثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١٢للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.المادة ١٣اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.المادة ١٤تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما ياتي : -اولا - يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.ثانيا - تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ المؤرخ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة.ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.رابعا - يستخدم العمال الموقتون بعقود خاصة وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.المادة ١٥تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.المادة ١٦الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.المادة ١٧اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: -ا - تستقطع نسبة ٢٥ % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع.ب - تخصص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.جـ - تخصص نسبة ٢٠ % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - تخصص نسب ٢٥ % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم.هـ - تخصص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة.و - تخصص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى ٥ % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل.ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : -ا - تخصص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصص نسبة ٣٥ % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل.جـ - تخصص نسبة ٣٥ % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.د - تخصص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة.هـ - تخصص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى ٥ % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.المادة ١٨اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات الملاحقة مع مراعاة ما ياتي : -اولا - لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠ % من الريح الصافي في كل سنة.ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للفقرتين (اولا) و (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.المادة ١٩تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.المادة ٢٠تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.المادة ٢١تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٥.المادة ٢٢تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٣يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم ١١٦ لسنة ١٩٨١ وتعديله القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٥.المادة ٢٤تحل الشركة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين وتنتقل اليها جميع حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وارصيدة وممتلكات ومنتسبي الشركة الملغاة.المادة ٢٥للوزير اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٦يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لان الاعمال التي تنفذها الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي مماثلة للاعمال التي تنفذها هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي، ولاجل منحها فرصة التنافس مع الشركات الاجنبية والمقاولين المحليين، ولتوحيد الصلاحيات والامتيازات مع الهيئة، فقد اقتضى منحها صلاحية ممارسة اعمالها بقواعد مماثلة للقواعد التي تتبعها هذه الهيئة في اعمالها، ولاجل شمولها بالامتيازات والصلاحيات الممنوحة للهيئة.فقد وضع هذا القانون....
قانون رقم 47 لسنة 1971 الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 1970 | 3
قانون رقم 47 لسنة 1971 الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم 55 لسنة 1970 | 3
عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١المادة ١يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٧٠.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةنظرا لتعذر توزيع او بيع الاراضي والبساتين المستاجرة بموجب القانون رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٧٠ ولصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) الذي قلص الملكية الزراعية ووفر اراضي كثيرة يمكن توزيعها على الفلاحين وثبت العلاقة الزراعية في كافة الاراضي لذلك فقد انتفت الحاجة الى الاراضي المذكورة في القانون المشار اليه وعليه فقد شرع هذا القانون....
قانون القرى العصرية الزراعية رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٢ | 10
قانون القرى العصرية الزراعية رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٢ | 10
عنوان التشريع: قانون القرى العصرية الزراعية رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهداف والوسائـلالمادة ١يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينةازاؤها:أولا – الوزير: وزير الزراعة.ثانيا – الوزارة : وزارة الزراعة.ثالثا– القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.رابعا– الأرض الزراعية : الأرض المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي :أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية.ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة.ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة.رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة.خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.المادة ٣تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية :أولا – تخصيص الأراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون .ثانيا – تهيئة وسائل الإنتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون.ثالثا – التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لإعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية.رابعا– تشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري.خامسا– استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة.المادة ٤أولا – يطبق هذا القانون على :أ . خريجي كليات ومعاهد الزراعة.ب . خريجي كليات الطب البيطري.ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام .الفصل الثانيالتزامات الوزارةالمادة ٥تلتزم الوزارة بما يأتي :أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة.ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (٤٠) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون.رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة.خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.الفصل الثالثعقد الإيجار والتزامات المستفيدالمادة ٦لوزير الزراعة او من يخوله إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢ ) لسنة ١٩٨٦ أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :أولا – إعطاء الأفضلية الى :أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى.ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً.ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد.المادة ٧أولا– للوزير فسخ عقد إيجار الوحدة السكنية والأراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقد وعدم إزالتها بعد مرور (٦) ستة أشهر من تحققها وتوجيه الانذار ، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.ثانيا – للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة.ثالثا – للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه.رابعا – للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.خامسا – للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة أشهر من تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.المادة ٨يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :-أ – مضي (١٥) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار.ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.المادة ٩يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٠يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق أساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم إنشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة. شرع هذا القانون ....
قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ | 19
قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢ | 19
عنوان التشريع: قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ١٥-٠٥-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٣٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢٩١استناداستنادا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه المجلس الزراعي الاعلى قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٨٤) بتاريخ ٣٠-٤-١٩٧٢اصدار القانون الاتي : -المادة ١يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها .١_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى .٢_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي٣_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي٤_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون .٥_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة٦_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارةالمادة ٢١_ تسرى احكام هذا القانون على اية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس .٢_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها .ويعبر عن ارادتها المدير العام . ولها استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .المادة ٣تتولى المصلحة ادارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وادارة الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها . وتقوم بوضع المناهج الزراعية والاقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية . ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما ياتي بالتعاون مع الجهات المختصة :١ _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها .٢ _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه .٣ _ تعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها .٤ _ العمل على تطوير وانماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها .٥ _ انشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتجربية .٦ _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق اهداف المصلحة .٧ _ اقامة المباني والمنشات اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة .٨ _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهام في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها .٩ _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة .١٠ _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه .المادة ٤تتكون مالية المصلحة من :١ _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية .٢ _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها .٣ _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة .٤ _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة .٥ _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير .٦ _ التبرعات والهبات والوصايا .المادة ٥يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من :١ _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة .٢ _ نائب المحافظ .٣ _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة .٤ _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .المادة ٦١- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام٢ _ يعين مرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبمصادقة المجلس عضوان احتياط يراعى في اختيارهم توفر الخبرة والاختصاص .٣ _ يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة سنوية يحددها المجلس .٤ _ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر . كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير او المدير العام او اغلبية الاعضاء . ويراس الوزير الجلسات التي يحضرها .٥ _ لمجلس الادارة دعوة اي موظف او اي شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته للاستماع الى رايه دون ان يكون له حق التصويت .٦ _ يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس ويكون نصاب التصويت بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الذي فيه الرئيس وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام.(١)المادة ٧يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك اصدار القرارات لتحقيق اغراض المصلحة وبالاخص القرارات المتعلقة بالامور الاتية :١ _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها .٢ _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة .٣ _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة او عن طريق الاعارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى .٤ _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب .٥ _ تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة او بالدعوة المباشرة او بالامانة حسب مقتضى الحال .٦ _ اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة .٧ _ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية .٨ _ تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة .٩ _ بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة .١٠ _ شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون .١١ _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين او للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص .١٢ _ تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام باية مهام تخدم اغراض المصلحة . وللمدير العام ان يخول صلاحياته كلا او جزءا الى كبار موظفي المصلحة .المادة ٨١- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا٢- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها.(٢) المادة ٩١- تبدا السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .٢ _ تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية ولرقابة وتفتيش الوزارة ولا يعفى ذلك من قيام المصلحة بالتدقيق والتفتيش المالي بواسطة اجهزتها اضافة الى اتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف . وللمصلحة تكليف محاسب قانوني لتدقيق حساباتهم .٣ _ تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة وتجني ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .٤ _ تعفى المصلحة من جميع الرسوم .٥ _ اذا حلت السنة المالية قبل تصديق الميزانية فيجرى العمل بموجب الميزانية السابقة او المقترحة ايهما اقل وعلى اساس ١/١٢ شهريا من اعتماد حتى يتم تصديق الميزانية .المادة ١٠تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية خدمات موظفيها ومستخدميها تقاعدية ويطبق بشانها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل او اي قانون يحل محله .المادة ١١تكون درجا الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الاتي :الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع (دينار) (دينار) (سنة)١_ الاولى ١٦٠ - ٢٠٠ ١٠ -٢ - الثانية ١٠٠ - ١٥٠ ٨ ٥٣_الثالثة ٧٠ - ٩٠ ٥ ٤٤_الرابعة ٥٠ - ٦٦ ٤ ٤٥_الخامسة ٣٦ - ٤٥ ٣ ٣٦_السادسة ٢٨_٣٤ ٢ ٣٧_السابعة ١٨ - ٢٦ ١ ٤ ٨_الثامنة ١٥ - ١٧ ١ ٢٩_التاسعة ١٢ - ١٤ ١ ٢المادة ١٢تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف ا, المستخدم .المادة ١٣١- يجوز منح الموظف من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة العالية في اختصاصه درجة واحدة اكثر من استحقاقه بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة .٢_ يجوز منح الموظف غير المستفيد من الفقرة (!) من هذه المادة والذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاق العلاوة السنوية الاعتيادية وتحتسب قدما لاغراض الترفيع بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة . على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى اربع مرات خلال خدمة الموظف في المصلحة .٣ _ يجوز منح الموظف والمستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضاه من مخصصات اخرى عن ١٠٠ % من الراتب الاسمي استثناءا من احكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته .٤-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها.(٣)المادة ١٤يفقد الموظف والمستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه بسبب خدمته او شبه رسمية خلافا لقانون تلك الدائرة .المادة ١٥١- يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة قواعد خدمة خاصة وفق تعليمات يصدرها المجلس بموجب هذا القانون .٢ - تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (٦٩) لسنة ١٩٣٦ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم او نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافة في هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس بموجبه .٣ يحل الوزير محل وزير المالية ، ويحل مجلس الادارة محل مجلس الخدمة في كل ما له علاقة بامور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها .(٤)المادة ١٦لمجلس الادارة ان يخصص مكافات نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة . وعلى ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص ١٠٠ دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس .المادة ١٧يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٩على المجلس والوزراء تنفيذ هذا القانون .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢١٣٧ في ١٥ - ٥ - ١٩٧٢الاسباب الموجبةتنفيذا لسياسة حكومة الثورة في التنمية الزراعية في القطر وتلافي التخلف في تنفيذ المشاريع الزراعية وتطوير الزراعة فيها بدعمها وتحسين اسلوب الادارة والاستثمار لتحتل مكانتها في الاقتصاد الوطني .ونظرا لما الت اليه حالة المشاريع الزراعية المؤسسة في العهود السابقة من التدهور اذا اصبحت غالبية اراضيها غير صالحة للزراعة لانتشار الاملاح في القسم الاكبر منها واضمحلال خصوبة القسم الاخر بسبب سوء الادارة والاستغلال ففشلت في تحقيق اهدافها ولم تحقق الغية من تاسيسها في رفع مستوى الانتاج وتحسين احوال الفلاحين وبانت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ونظرا لكون المشاريع الزراعية في القطر تشكل الحجر الاساسي في القطاع الزراعي وعليها يقع الاعتماد في التخطيط للتنمية الزراعية ولوجود مجال واسع لتاسيس المشاريع الزراعية واستثمارها وفق احدث الاساليب العلمية في الانتاج الزراعي لانعاش الريف وتحسين معيشة الفلاحين وتطوير الاقتصاد الوطني فقد ارتؤى ان تؤسس المشاريع القائمة حاليا والتي ستقام في المستقبل مصالح لها استقلالها الاداري والمالي والفني بما يؤمن القدرة على رسم الخطط المنسقة والمرونة في العمل وتيسير الامكانات والظروف الملائمة لتنفيذها حسب برامج زمنية ، وتوفير الكادر الفني من ذوى الاختصاص والخبرة والكفاءة العالية عن طريق ايجاد الحوافز لخلق الرغبة في العمل في المشاريع الزراعية وبذل الجهود اللازمة وتقديم الخدمات المطلوبة للاسهام بشكل واسع في مسيرة التنمية الزراعية في البلاد .وتحقيقا لتلك الاهداف والغايات شرع هذا القانون .الهوامش(١). اضيفت العبارة ( وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام ) الى اخر الفقرة رقم ٦ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ :-تعدلت الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٢٧-٠٧-١٩٧٥النص القديم للفقر ة (١):١- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة .(٢).الغيت بموجب المادة(١) من قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-١٩٧٤،النص القديم للمادة:ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة فور صدورها عدا القرارات المتعلقة بالامور المدرجة ادناها والتي يجب ان تعرض على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم تتم المصادقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة على اي قرار يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر الاخير على قراره المعترض عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على المجلس ويكون القرار الصادر من المجلس بهذا الخصوص نهائيا .١ _ الخطة السنوية والمنهاج السنوية لفعاليات ونشاطات المصلحة .٢ _ الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحسابات المصلحة .٣ _ ملاك موظفي المصلحة ومستخدميها .٤ _ الامور الخاصة بالاستقراض والاقراض .٥ _ العقود والمقاولات التي تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار .(٣).اضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٢) منقانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-١٩٧٤: (٤).تعدلت الفقرة (٣)بحيث حلت عبارة (مجلس الادارة) محل عبارة (المجلس) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-١٩٧٤:...
قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤ | 22
قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤ | 22
عنوان التشريع: قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٠تاريخ التشريع ١٤-٠٨-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٤٢ملاحظات يفك ارتباط المصرف الزراعي التعاوني من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ويرتبط بوزارة المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٧٨استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى. قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٨٢) بتاريخ ١٤-٨-١٩٧٤ اصدار القانون الاتي:--المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-١- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي٢- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي٣- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون٤- المجلس- مجلس ادارة المصرف٥- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة٦- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار ٧ – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. ٨- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية.٩ – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٥، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى.١٠ – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.(١) المادة ٢١- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة٢- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطرالمادة ٣يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:-١- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية٢- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى.٣- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:-ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدويةب- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعيةج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعيةد- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرهاهـ - فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدةو- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرىز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر٤- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس٥- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس٦- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس٧ – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.(٢) المادة ٤١- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف٢ – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبهاالمادة ٥١- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلسب - ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوانج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضود - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوهـ - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضوو - مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو.٢ - ملغاة.٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد٤- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونهولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس ٥ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٦- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.(٣)المادة ٦١- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري٢ - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء٣- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العامالمادة ٧١- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:-ا- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ المعدلب- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ – ١٩٧٤ المالية او اية خطة اخرى تعقبها٢ - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى٣- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولةالمادة ٨للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلسالمادة ٩١- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف٢ - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلكالمادة ١٠تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانونالمادة ١١١- ديوان المصرف ممتازة وتستحصل بمقتضى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون التنفيذ٢ - تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه الزراعية ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها٣- تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف٤- يكون اشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الانذار الذي ينص قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون اخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المستحقة للمصرف٥- لا تسمع دعوى الاستحقاق على الحاصلات الزراعية والاموال المنقولة الاخرى المحجوزة لتحصيل دين المصرف الا اذا اودع المدعي في صندوق المحكمة تامينات او قدم كفالة مصرفية بمقدار عشرين في المائة من قيمة المال الذي يدعي استحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر للمصرف نتيجة توقيف اجراءات البيع والتحصيل اذا ظهر ان المدعي غير محق في طلبه وتعتبر التامينات والكفالة المقدمة لهذا الغرض بحكم التامينات والكفالة المقدمة في حالة الحجز الاحتياطي وفقا ل قانون المرافعات المدنية٦- يتم تبليغ ورثة المدين في الصحف او بوسائل النشر الاخرى دون ذكر اسمائهم حسب القسامات الشرعية او القانونية لغرض تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف بالطرق القانونية٧- يصدر المجلس التعليمات المقتضية لتسهيل استرداد السلف النقدية والعينيةالمادة ١٢للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:-١- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة٢- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها٣- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهمالمادة ١٣١ – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا . ٢- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.(٤) المادة ١٤١- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني٢ - تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من احكام الفقرة (١) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي .(٤-١)٣- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون و نظام تسجيل المكائن٤- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي٥- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين.المادة ١٥١ - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف.٢ – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.٣ – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ والقوانين المرعية.٤ – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.٥ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(٥) المادة ١٦١– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.٢ – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.٣ – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.(٦) المادة ١٧تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش الماليالمادة ١٨١- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير٢- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورةالمادة ١٩١- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-ا- رسم الطابع ورسم الاعلانب- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنيةج- ضريبة الدخل٢- يستثنى المصرف من احكام قانون مراقبة المصارف رقم ٩٧ ا لسنة ١٩٦٤٣ - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف٤ – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.(٧) المادة ٢٠لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعيةالمادة ٢١١- يلغى قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون٢- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى قانون المصرف الزراعي الملغىالمادة ٢٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩١ في ٢٥ – ٨ – ٩٧٤الاسباب الموجبةانسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ المعدل بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطركما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاونيولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربحوللاسباب المتقدمة شرع هذا القانونالهوامش(١)- تعدلت الفقرة (١٠) من المادة (١) بحيث اضيفت عبارة (او يروم مزاولتها ) بعد عبارة (يزاول مهنة الزراعة ) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،- الغيت الفقرتان (٧ و٨) من المادة (١) وعدل تسلسل الفقرة (٩) واصبحت الفقرة (٨) واضيفت الفقرتان (٩ و١٠) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩النص القديم للمادة:يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-١- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي٢- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي٣- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون٤- المجلس- مجلس ادارة المصرف٥- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة٦- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار٧- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه٨- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر٩- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية(٢)- -اضيفت الفقرة (٨) من المادة (٣) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني ل قانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤، - تعدلت الفقرة (٢) من المادة (٣) بحيث اضيفت عبارة (والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. ) الى اخرها واضيفت الفقرة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩: النص الاصلي القديم للمادة: يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:- ١- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية ٢- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين ٣- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:- ا- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية ب- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر ٤- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس ٥- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس ٦- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس(٣)- الغيت البنود (١ - ٢ و٥) من المادة (٥) بموجب قرار حذف البند (١) من المادة الخامسة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٣٩٤ صادر بتاريخ ١٩٨٨،* النص القديم للفقرة (هـ - ١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:هـ- ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.* النص القديم للفقرة (و - ١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضواالنص الاصلي القديم للمادة:١- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:-ا- المدير العام – رئيساب- مدير التعاون الزراعي العام- عضواج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزيد- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلىه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر - عضواو- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا٢ - يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند د من الفقرة ١ من هذه المادة٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد٤- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونهولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس٥- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا٦- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.(٤)- الغيت الفقرة (١) من المادة (١٣) والغيت الفقرة (٢) وعدل تسلسل الفقرة (٣) واصبحت الفقرة (٢) بموجب قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ١٩٨١، * النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩: ١- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها. النص الاصلي القديم للمادة: ١- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس ٢- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها ٣- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف(٤-١) - تضاف الفقرة الاتية الى مادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (٢) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٩(٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩، النص القديم للمادة: للمالك السابق الذي ال عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف(٦)-الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩، النص القديم للمادة: ١- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة ٢ – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف(٧)- تعدلت الفقرة (١) واضيفت الفقرة (٤) من المادة(١٩) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩ النص القديم للفقرة (١- ا): ١- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:- ا- رسم الطابع...
قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١ | 45
قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١ | 45
عنوان التشريع: قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (١١) لسنة ١٩٧١التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٦٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٦المادة ١يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : -١ – الوزير – وزير التربية والتعليم.٢ – الوزارة – وزارة التربية والتعليم.٣ – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.٤ – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية.٥ – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم.٦ – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية.٧ – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.المادة ٢١ – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة.٢ – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون.٣ – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس.٤ – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.المادة ٣١ – تقوم المدارس باعداد اجيال تمتهن الزراعة بتبني الاهداف التالية : -ا – تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية في كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي.ب – توعيتهم واطلاعهم على مشاكل المجتمع الريفي وطرق واساليب معالجة هذه المشاكل وتربيتهم كاصحاب قضية وحملة رسالة هادفة.جـ - اعدادهم اعدادا قويا ليتمكنوا من رؤية الجوانب الخيرة في الزراعة وممارستها وفق احدث الاساليب العلمية.د – ممارسة الجانبين التعاوني والجماعي في الزراعة وادراك ابعاد التحول الاشتراكي في القطاع الزراعي.هـ - المشاركة في المسؤولية من مختلف الفئات العاملة في المدرسة من الطلاب والمستخدمين والمعلمين والمدرسين.٢ – لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة السابقة تاخذ الوزارة بالوسائل التالية : -ا – فتح مدارس زراعية تطبيقية انتاجية في الامكان التي ترى الوزارة ضرورة لذلك.ب – يلحق بهذه المدارس مساحات مناسبة من الاراضي الزراعية تمكن الطلاب من ممارسة العمل الزراعي التعاوني والجماعي وتجهز بعوامل الانتاج الزراعية الرئيسية.حـ - تتعاون هذه المدارس مع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتنفيذ الخطة العامة التي تقررها الوزارة او يقرها المجلس الزراعي الاعلى بغية تحقيق الاهداف المشار اليها في الفقرة ١ من هذه المادة.د – تتعاون الوزارة مع المجلس الزراعي الاعلى والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في اعداد المدرسين والفنيين بما يتناسب واهداف هذه المدارس واقامة دورات تدريبية اثناء الخدمة لزيادة كفاءة التدريس والتدريب في هذه المدارس.المادة ٤١ – تتكون مالية المدرسة من : -ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ.ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها.جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات.٢ – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.المادة ٥١ – للمدرسة ميزانية خاصة بها وتدير اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق نظام حسابي.٢ – تودع المدرسة اموالها في المصارف باسمها.المادة ٦١ – يعتمد الوزير محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات المدرسة وتقديم تقرير سنوي بذلك الى الوزير والمجلس.٢ – تخضع حسابات المدرسة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية.الادارةالمادة ٧١ – المجلس : -ا – يكون لكل مدرسة مجلس ادارة يتكون من المدير ومعاونه لشؤون المزرعة وممثل واحد من الجهات التالية ويعين اعضاؤه بقرار من الوزير.١ – وزارة الزراعة.٢ – وزارة الاصلاح الزراعي.٣ – وزارة الري.٤ – الادارة المحلية.٥ – الهيئة التعليمية.٦ – لجنة الاتحاد الوطني في المدرسة.٧ – اتحاد الجمعيات الفلاحية في المنطقة.ب – يعتبر المدير رئيسا للمجلس وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما في توقيع الصكوك فيشترك معه المحاسب.جـ - ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحيات الرئيس عند غيابه.د – يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل وتكون اجتماعاته قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية الاصوات. ويرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس عند تساويها.هـ - يمنح عضو المجلس مكافاة قدرها ديناران عن كل اجتماع يحضره العضو على ان لا تزيد المكافاة الواحدة عن خمسين دينارا سنويا.و – تخضع قرارات المجلس الى مصادقة الوزير.٢ – واجبات وصلاحيات المجلس : -ا – مناقشة واقرار ومتابعة تنفيذ الخطة التعليمية والاستثمارية للمدرسة.ب – اعداد واقرار الميزانية السنوية.ج – اقرار عدد الطلاب الذين سيقبلون للدراسة في المدرسة على ان تراعى في ذلك حاجة المنطقة وامكانية المدرسة والخطة التربوية.د – تحديد مواعيد التسجيل والقبول والمقابلة وابتداء التدريس وموعد الامتحان في مطلع العام الدراسي حسب تعليمات الوزارة.هـ - دراسة الامور المعروضة عليه من قبل رئيس المجلس والبت فيها.و – وضع خطة مرحلية معينة لتنمية مرافق المدرسة والمزرعة.ز – منح الصلاحيات الادارية والمالية الى المجير ومعاونيه لغرض تمشية الاعمال على الوجه الاكمل حسبما تقتضيه طبيعة العمل في المدرسة والمزرعة.المادة ٨يعين لكل مدرسة مدير ومعاونان احدهما لشؤون المدرسة والثاني لشؤون المزرعة، وعدد كاف من المدرسين والمعلمين والموظفين والمستخدمين والعمال بموجب الملاك المصدق.المادة ٩١ – يخضع جميع الموظفين والمستخدمين الى احكام قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد.٢ – يباشر اعضاء هيئة التدريس اعمالهم في اليوم الاول من شهر ايلول.المادة ١٠يستفاد من مرافق وحقول المدرسة ما يلي : -١ – تعليم وتدريب الطلاب.٢ – تطبيق التجارب والاختبارات التابعة للدوائر المختصة.٣ – استثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا حسب الخطة السنوية المقررة.المادة ١١١ – يشترط في المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة على الاقل وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس سنوات.٢ – يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية او ما يعادلها في الزراعة وان تكون له خبرة في اختصاصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.٣ – يشترط في مدرس الزراعة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها في الزراعة.٤ – يفضل تعيين خريجي الكليات الزراعية العراقية او ما يعادلها لتدريس العلوم الاساسية.٥ – يقضي مدرس الزراعة المعين تحت التجربة فترة عمل وتدريب لمدة سنة واحدة على الاقل في مزرعة المدرسة او اي محل اخر ينسبه المجلس٦ – يعين المعلمون المدربون والمعلمون الزراعيون من خريجي المعاهد الزراعية والصناعية على الاقل، ويفضل من كانت له خبرة عملية لا تقل عن سنتين في الفرع الذي يعين فيه.المادة ١٢١ – يكون المدير رئيسا لمنتسبي المدرسة كافة ويتمتع بالصلاحيات الفنية والادارية والمالية الممنوحة له من المجلس وله ان يمنح كلا او جزءا منها الى معاونيه بعد موافقة المجلس وعليه ان يرفع تقارير شهرية وسنوية الى المجلس والوزارة عن كافة شؤون المدرسة.٢ – يكون معاون المدير لشؤون المدرسة مسؤولا امام المدير عن قيام هيئة المدرسة بواجباتها وعن سلوك الطلاب وتقدمهم العلمي والفني وعليه ان يقدم تقارير شهرية وسنوية حسب الاستمارات التي تقررها الوزارة.٣ – يكون معاون المدير لشؤون المزرعة مسؤولا امام المدير عن كافة شؤون المزرعة وتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالتدريب والاستثمار وتوفير مستلزمات العمل ومراقبة اعمال صيانة وادامة المنشات والمكائن والالات الزراعية.٤ – تحدد واجبات المعاونين الاخرى وواجبات الهيئة التعليمية وكافة منتسبي المدرسة بتعليمات تصدر من المدير بناء على تفويض المجلس حسبما تقتضيه الخطة السنوية ويعتبر كل منهم مسؤولا عن واجباته امامه.المادة ١٣١ – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : -ا – المدير ٤ حصص نظريةب – المعاون ٨ حصص نظريةجـ - المدرس ٢٠ حصة نظريةد – المعلم المدرب ٣٠ حصة عمليةهـ - المعلم الزراعي ٣٠ حصة عملية٢ – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي.٣ – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة.المزرعةالمادة ١٤يعتمد في التدريب الزراعي العلمي على المشاريع الفردية والجماعية بارشاد المدرسين المختصين والفنيين المعنيين.المادة ١٥يكون للمزرعة السجلات التالية : -١ – سجل الاعمال اليومية لمختلف فروع الانتاج.٢ – سجل التجارب والاختبارات.٣ – سجل تكاليف المحاصيل.٤ – سجل الواردات.٥ – سجل الانواء الجوية.٦ – سجل الحيوانات.٧ – سجل المكائن والالات الزراعية.٨ – سجلات اخرى.تحدد نماذج وطرق استعمال هذه السجلات بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة.المدرسةالمادة ١٦١ – تكون مدة الدراسة والتدريب في المدرسة والمزرعة ثلاث سنوات تقويمية بعد الدراسة المتوسطة ويمنح خريجوها شهادة الدراسة الاعدادية الزراعية,٢ – تكون الدراسة في هذه المدارس مجانية وداخلية ويزود الطالب بالكتب والقرطاسية والادوات واللوازم الضرورية.٣ – يسكن طلاب المدرسة في اقسام داخلية تلحق بالمدرسة نفسها ويعيشون فيها خلال مدة الدراسة والتدريب على نفقة المدرسة الزراعية الانتاجية.٤ – يفصل الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في الامتحان النهائي سنة واحدة ويستثنى من ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية ويجوز للطالب الراسب الذي يعيد السنة في صفه ان يعيش في القسم الداخلي على نفقته الخاصة لتلك السنة.٥ – يدار القسم الداخلي وفق تعليمات خاصة صادرة من الجهات المختصة بالوزارة.المادة ١٧ا – تضع الوزارة بالتعاون مع المجلس الزراعي الاعلى والكليات والمعاهد ذات العلاقة المناهج اللازمة لهذه المدارس وللدورات التدريبية الوارد ذكرها في هذا القانون كما تصدر التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.ب – تترك للمدارس المرونة وحرية التوسع في انتقاء وتدريس المواضيع المقررة ضمن المنهاج العام بما يتفق واحتياجات المنطقة الواقعة فيها المدرسة على ان يتم ذلك بقرار من المجلس.جـ - تنظم الادارة بالاتفاق مع المجلس الزراعي الاعلى والمؤسسات ذات العلاقة دورات تدريبية للفئات التالية : -١ – الخريجون.٢ – المزارعون الفلاحون.٣ – العمال الزراعيون.٤ – فئات اخرى يحتاجها القطاع الزراعي.د – تسعى الادارة مع المؤسسات ذات العلاقة في المنطقة الى اشراك الاهلين في اقامة المعارض والمهرجانات والاعياد الموسمية.هـ - تنظم الادارة بعد موافقة المجلس برامج تدريبية لطلاب السنتين الاولى والثانية خلال الصيف ويحدد مواعيد بدايتها ونهايتها.و – يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التعليمية اللازم للاشراف على التدريب العملي في الصيف وتحسب لهم لقاء ذلك المكافاة التي تقررها الوزارة.ز – تنظم الادارة السجلات الضرورية اللازمة حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم.قبول الطلابالمادة ١٨١ – يقبل الطالب في المدارس الزراعية عندما تتوفر فيه الشروط التالية : -ا – ان يكون عراقي الجنسية.ب – ان يكون متخرجا من المدارس المتوسطة العراقية او ما يعادلها.جـ - ان يكون سالما من الامراض وقادرا على العمل اليدوي.د – ان لا يزيد عمره على الثامنة عشرة.٢ – يعتبر الطالب الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية بمثابة الطالب العراقي في تطبيق احكام هذا القانون.المادة ١٩ا – تتالف في كل مدرسة لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة المدير او من ينوب عنه وعضوين اثنين من مدرسيها ينتخبان من قبل مجلس المدرسين.ب – يجرى انتقاء الطلاب في القبول بموجب الاسس التالية : -١ – معدل الدرجات.٢ – الانتساب الى عائلة تحترف الزراعة بالفعل او من سكان الريف او من له الرغبة في احتراف المهنة بعد التخرج.٣ – الشخصية والقابلية الجسمية والصحية.المادة ٢٠١ – يرتبط الطالب المقبول في المدرسة بكفالة يتعهد فيها بالدوام في المدرسة والتدريب في المزرعة بانتظام وباستمرار على الدراسة المنتظمة فيها والمحافظة على حسن السلوك والتصرف خلال مدة الدراسة كلها.٢ – تقرر الوزارة مبلغ الكفالة المناسب.العطلاتالمادة ٢١١ – تعطل الدراسة في المدرسة خلال الاعياد والعطل الرسمية.٢ – للمدير منح الطالب اجازة اعتيادية لا يتجاوز مجموعها العشرين يوما في كل سنة على ان لا تتعارض واعماله في المزرعة.الهيئة التعليمية واللجان المدرسيةالمادة ٢٢تشكل في كل مدرسة هيئة للمدرسين والمعلمين اللجان التالية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها : -١ – الهيئة التعليمية – تتالف من جميع المدرسين والمعلمين وتجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها بموجب الخطة العامة التي يضعها المجلس والنظر في القضايا التي تحال اليها من اللجان او المدير ويدعو المدير الهيئة الى الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر نصابه كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وعلى المدير ان يخصص سجلا تسجل فيه وقائع جلسات هذه الهيئة ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون وترفع صورة منه الى المجلس.٢ – لجنة الانضباط – تؤلف من المدير او معاونه لشؤون المدرسة واثنين من المدرسين تنتخبهما الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن صلاحيتها واختصاصها الى الهيئة التعليمية.٣ – لجنة المبايعات – تتالف من المحاسب واثنين من المدرسين يرشحهم المدير وتقرهم الهيئة التعليمية وتقوم بتنظيم عمليات البيع والشراء واعداد السجلات الاصولية والتوقيع على كافة المستندات وفق الاصول المالية المرعية.٤ – لجنة النشاط المدرسي - تتالف من معاون المدير لشؤون المدرسة وبعض اعضاء الهيئة التعليمية الذين يختارهم المدير لتنظيم الاعمال اللاصفية في لجان مختلفة ويشرف على كل واحدة منها احد المدرسين تستهدف تنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني والنشاط المدرسي والتوجيه القومي والوطني وتنمية المواهب والقابليات الكامنة في الطلاب.٥ – لجنة الارزاق – تتالف من المدرس المراقب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين من طلاب الصفوف المنتهية كل يوم بالتناوب وللجنة ان تقوم بفحص الارزاق للتاكد من مطابقتها لشروط التعهد قبل تسلمها، ورفض تسلم ما يخالف الشروط ومراقبة استعمالها وحسن توزيعها.٦ – لجنة الامتحانات – ١ – تتالف لجنة رئيسية من المدير ومعاونه واحد المدرسين وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعتماد نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة.٢ – تتالف لجان فرعية لمختلف المواضيع او المجموعات من المواضيع لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية.٧ – ترفع كافة اللجان تقارير سنوية عن اعمالها وفعالياتها الى ادارة المدرسة.الاختبارات والامتحاناتالمادة ٢٣تحدد الهيئة التعليمية في مطلع كل عام دراسي الخطوط العامة للاختبارات : -١ – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن اختبار تحريري واحد في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة.٢ – الاختبارات العملية التي يجريها في المختبرات والحقول.٣ – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجري في شهر كانون الثاني ولا تزيد مدتها على اسبوع واحد.٤ – امتحانات الدور الاول وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر مايس على ان تتم خلال اسبوعين.٥ – امتحانات الدور الثاني – وتبدا في الاسبوع الثاني من ايلول على ان لا تتجاوز العشرة ايام.المادة ٢٤١ – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس المهنية الفنية والتدريب العملي ستين من المائة وخمسين من المائة لما تبقى من الدروس غير المهنية.٢ – تعتبر الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الدروس العملية الزراعية خمسين بالمائة من الدرجة النهائية لكل موضوع من المواضيع الزراعية.٣ – لا يعد الطالب ناجحا من صفه ما لم يحصل على درجات النجاح المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة وعلى معدل عام قدره ستون من المائة.المادة ٢٥تدخل درجات الاختبارات الصفية والامتحانات الاجمالية ودرجات نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية : -١ – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الاجمالية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية.٢ – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول.٣ – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي.٤ – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية.المادة ٢٦يعتبر الطالب مكملا في الحالات الاتية : -١ – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين من المائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر.٢ – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان المعدل لدروسه الاخرى ستين من المائة، وعلى الطالب في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما.٣ – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من ستين من المائة يتحتم عليه في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني.المادة ٢٧يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية : -١ – اذا لم يحصل على ستين من المائة في الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى.٢ – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر.٣ – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده.٤ – اذا كان مكملا وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان.٥ – لا يعتبر الطالب متخرجا اذا لم يشارك في اعمال المزرعة ومشاريعها بنجاح تقدره الهيئة التعليمية.المادة ٢٨يفصل الطالب من المدرس اذا رسب سنتين متواليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متاتيا عن التغيب بسبب المرض مؤيدا بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة.الانضباطالمادة ٢٩يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتيان مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل. ينظم بتعليمات خاصة من مديرية التعليم المهني العامة.المادة ٣٠الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.المادة ٣١تعتبر درجة السلوك لكل طالب ١٠٠ مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.المادة ٣٢١ – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه ١٥ خمس عشرة درجة من سلوكه.٢ – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.المادة ٣٣توقع العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امرهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا القانون : -١ – التنبيه – ويخصم درجتان من درجة سلوك الطالب.٢ – الحرمان من الامتيازات – ويخصم ثلاث درجات من درجة سلوك الطالب.٣ – الانذار – ويخصم خمس درجات من سلوك الطالب عنه.٤ – التوبيخ المسجل – ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه.٥ – التكدير العلني – يخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه.٦ – الاخراج المؤقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجات سلوك الطالب.٧ – الفصل لما تبقى من السنة.٨ – الفصل النهائي.المادة ٣٤١ – للمدير ان يوقع احدى العقوبات الواردة في الفقرات ١ و٢ و٣ و٤ من المادة الثالثة والثلاثين بناء على طلب احد المدرسين او المعلمين.٢ – للجنة الانضباطية ان توقع احدى العقوبات الست الاولى الواردة في المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك.٣ – وللهيئة التعليمية ان توقع ايا من العقوبات المذكورة عدا عقوبة الفصل التي يجب ان تقترن بمصادقة المجلس.المادة ٣٥توقع عقوبة التنبيه، الحرمان من الامتيازات، الانذار، التوبيخ المسجل والتكدير العلني والاخراج المؤقت في المخالفات الاعتيادية او التماهل في اداء الواجب اما الفصل النهائي فيفرض على الطالب في الحالات التالية : -١ – اذا اقترف جريمة اخلاقية.٢ – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الفرقة والنعرات الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية.٣ – اذا حمل السلاح داخل المدرسة.٤ – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التعليمية باي شكل من الاشكال.٥ – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.المادة ٣٦يعاد النظر في امر قبول الطالب المفصول نهائيا عند تقديمه عريضة بعد مرور سنة تقويمية على الفصل وبعد ان توصي المدرسة بما يقتضي تنظر في الامر الهيئة التعليمية فيقرر على ضوء التعهدات التي يقدمها رفض طلبه او عودته الى المدرسة وفي حالة عودته يعاد الى غير مدرسته.المادة ٣٧تعتبر درجة الدوام الكامل مائة ١٠٠ في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم او ليلة يتغيب فيها الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون ٥١ درجة فاكثر، على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات فما فوق ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في امتحان الدور الاول اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين ٤٥ يوما مهما كانت الاعذار.المادة ٣٨يمنع الطالب عن الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد، ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا رسميا مصدقا من طبابة صحة الطلاب يؤيد شفاءه.المادة ٣٩١ – تؤسس في كل مدرسة جمعية زراعية متعددة الاغراض لتشجيع الطلاب على ممارسة عمليات الانتاج والتسويق والاعمال التعاونية الاخرى وفق تعليمات تصدرها الوزارة.٢ – يكون طلاب الصف المنتهي ومن يرغب من اعضاء الهيئة التعليمية اعضاءا في الجمعية فقط.٣ – تخصص قطعة ارض مناسبة للجمعية الزراعية كما يسمح لها باستعمال مرافق المدرسة الانتاجية الضرورية لتحقيق اغراضها الواردة في الفقرة ١ اعلاه.المادة ٤٠١ – يتم التوصل الى الربح الصافي من العمليات الانتاجية التي تقوم بها الجمعية الزراعية بطرح تكاليف الانتاج المباشر من مواد اولية وتجهيزات واجور مكائن وعمال غير ذلك من مجموع الواردات المتاتية من بيع الانتاج.٢ - يقسم الربح الصافي المتاتي من :ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :اولا – ٧٥% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ١٥% خمس عشرة من المائة للطلاب.ثالثا – ١٠% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :اولا – ٥٠% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.ثانيا – ٥٠% خمسون من المائة للطالب.(١)المادة ٤١يرخص للعاملين في المدرسة والمزرعة باستعمال الادوات والمكائن والاليات لما فيه خير المدرسة والمزرعة والغاية المخصصة لها ويكون الموظف او المستخدم او الطالب مسؤولا عن كل عطل او ضرر ناشئين عن الاهمال في استعمالها.المادة ٤٢يحدد مجلس الادارة اجور وقواعد استعمال السيارات العائدة للمدرسة والمزرعة لتامين الخدمات الضرورية للعاملين في هذه المدارس.المادة ٤٣تستمر خدمات منتسبي المدارس الزراعية الانتاجية المشمولين باحكام الفقرة ٢ من المادة ٢ من هذا القانون حسب الانظمة والقوانين النافذة.المادة ٤٤تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون حيثما وجدت.المادة ٤٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم ١١ لسنة ١٩٧١، رقمه ٢٩ صادر بتاريخ ٠٣-٠٣-١٩٧٣ حل محلها النص الحاليالنص القديم للفقرة (٢):٢ – يقسم الربح الصافي المتاتي من مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب التالية : -الطلاب ٥٠%الهيئة التعليمية ١٠%عائد المدرسة ٤٠%...
قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ | 19
قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩ | 19
عنوان التشريع: قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (٥١) لسنة ١٩٥٩التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥١تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٤٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٤-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٢٠٧استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الاتي:المادة ١يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (١١) لسنة ٩٥٤ وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(١)المادة ٢ا - يصحح صنف الارض الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الكائنة داخل حدود التصحيح بقرار من وزير المالية او بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير .ب - واذا كانت الارض خارج الحدود المذكورة فيصحح صنفها بقرار من وزير المالية .المادة ٣تكون الارض المصحح صنفها ملكا صرفا لطرفي التصحيح بالنسب الاتية:ا - اذا كانت الارض ممنوحة باللزمة فلوزارة المالية نصفها ولصاحبها النصف الاخر .ب - اذا كانت الارض مفوضة بالطابو فلوزارة المالية ربعها ولصاحب الارض ثلاثة الارباع الاخرى الا اذا كانت قد فوضت وفق المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ فيكون ثلثاها ملكا صرفا لصاحبها والثلث الباقي ملكا صرفا لوزارة المالية .المادة ٤ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض .ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .المادة ٥ا - عند صدور قرار وزير المالية بالتصحيح او موافقته على الطب يؤلف الوزير لجنة برئاسة اكثر موظف اداري في المنطقة التي تقع الارض فيها وعضوية اثنين تنتخبهما الوزارة وعضوين ينتخبهما صاحب الارض . وعند تخلفه عن الحضور او امتناعه عن انتخابهما خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه يعتبر مسقطا لحقه ويقوم باقي اعضاء اللجنة باجراء مراسيم الكشف وتقسيم الارض حسب الفقرة (ب) التالية.ب - تدعو اللجنة الطرفين للحضور في الارض في اليوم الذي تعينه وتجري الكشف بمعرفة مهندس الطابو وتقسم الارض الى اقسام متساوية القيمة وفق النسب المبينة في المادة الثالثة وتسمع قول من يحضر من الطرفين ويكون قرار اللجنة بالقسمة نهائيا .ج - تنظم اللجنة تقريرا تبين فيه قيمة ما يقع في كل قسم من محدثات ومغروسات .د - يثبت المهندس حدود القسمة على الخارطة والارض .هـ - ترفع اللجنة تقريرا الى وزير المالية ليعين القسم الذي يختاره .و - تبلغ وزارة المالية صاحب الارض بالقسم الذي اختاره الوزير منها .(٢)المادة ٦ا - لوزير المالية حق الاعتراض لدى محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها على قيمة المحدثات والمغروسات خلال ثمانية ايام من تاريخ اختياره . ولصاحب الارض مثل هذا الحق خلال ثمانية ايام ايضا من تاريخ تبلغه بقرار الوزير بالاختيار .ب - تدعو المحكمة الطرفين وتجري الكشف لتقدير القيمة وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتصدر قرارها بذلك ويكون القرار تابعا للتمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ التبليغ به اذا كان غيابيا .المادة ٧ا - يصحح ببدل المثل صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو الواقعة ضمن حدود التصحيح على الوجه الاتي:١- يطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت الارض تعود الى المؤسسات او المصالح شبه الرسمية او البلديات او الجمعيات المؤسسة وفق القوانين المرعية لبناء دور لمنتسبيها العراقيين وبيعها اليهم او القيام بالاغراض المسموح بها قانونا .٢- بطلب من صاحب الارض وموافقة الوزير اذا كانت لا تصلح للبناء بعد القسمة .٣- اذا كانت مساحة الارض خمسة دونمات فاقل .ب - تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بتعيين حالة الارض من حيث صلاحها للبناء بعد القسم وبتقدير بدل مثلها بان تقدر قيمتها باعتبارها ملكا صرفا مطروحا منها حصة صاحب الارض وفق النسب المعينة في المادة الثالثة ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا وتكون ملكا صرفا لصاحبها .ج - يدفع صاحب الارض بدل المثل الى وزارة المالية وعند عجزه عن دفع البدل يصار الى التصحيح العيني وفق هذا القانون .د – لوزير المالية طلب تصحيح صنف الارض باخذ حصة وزارة المالية عينا تفرز وفقا للمادة الخامسة من القانون اذا كانت هناك ضرورة ماسة لاستعمالها للاغراض الحكومية.(٣)المادة ٨ليس لصاحب الارض التي سجلت حصة وزارة المالية منها مشاعة حسب الفقرة الثانية من المادة (٤ - ا) المكررة من القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٥٥ ان يطلب ازالة شيوعها بل يجري تعيين حصة الطرفين منها وفق احكام هذا القانون .المادة ٩ا - لا تنظر المحاكم المدنية دعاوى حق القرار وتلغى القرارات الصادرة منها عدا ما اكتسب منها الدرجة القطعية .ب - تمنع دوائر الطابو من تسجيل حق القرار اذا لم يكن مستندا الى حكم مكتسب الدرجة القطعية .ج - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري استثناء بعض المدن من حكم الفقرتين السابقتين .(٤)المادة ١٠ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها .ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا.ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .د- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما كل من تجاوز بعد نفاذ هذا القانون بالغرس او البناء على ارض اميري صرفة وعلى المحكمة المختصة ان تحسم الدعوى بصورة مستعجلة .هـ - على السلطة الادارية التي تقع ضمن حدودها الارض المتجاوز عليها ان تنذر المتجاوز بقلع المحدثات المغروسة او المشيدة على الارض المتجاوز عليها خلال مدة لا تتجاوز الشهر تقوم السلطة المذكورة بقلعها على نفقة المتجاوز وتبيع المقلوعات لتامين استيفاء اجر المثل عن مدة التجاوز ونفقات القلع وتسلم الباقي الى المتجاوز او ترجع عليه بالباقي عند عدم كفاية قيمة المقلوعات المبيعة لسداد ما ترتب بذمته عن اجر المثل ونفقات القلع .(٥)المادة ١١لا يجوز لصاحب الارض الذي تقع ارضه كلا او جزءا داخل حدود التصحيح افراز الارض المفوضة له بالطابو او الممنوحة باللزمة او قسمتها رضاء او قضاء الاّ بعد تصحيح صنفها.(٦)المادة ١٢يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لمعاملات التصحيح والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح ويعتبر الدونم وحدة قياسية للاراضي الواقعة خارجه .المادة ١٣تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(٧)المادة ١٤ملغاة.(٨)المادة ١٥ا- تطبق احكام هذا القانون على معاملات تصحيح الصنف التي صدرت بها موافقة نهائية من وزير المالية بموجب القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٦ ولم تسجل في دائرة الطابو من المرحلة التي وصلت اليها عند نفاذ هذا القانون .ب - لا تتم معاملة تصحيح الصنف الا بعد تسجيلها في دائرة الطابو .(٩)المادة ١٦لا تنظر المحاكم في الدعاوى التي تقام على الحكومة بسبب الاجراءات التي تستند الى هذا القانون .المادة ١٧يلغى القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٥٦ ونصوص القوانين الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون .المادة ١٨يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ١٩على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان سنة ١٣٧٨ المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر اذار سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضواللواء الركنمحمد حديد عبد الكريم قاسموزير المالية رئيس الوزراءووكيل وزير الدفاعابراهيم كبة مصطفى عليوزير الاقتصاد وزير العدليةاحمد محمد يحي هديب الحاج حمودوزير الداخلية وزير الزراعةحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات والاشغال وزير الخارجيةعبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميدوزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية والتعليمطلعت الشيباني محمد عبد الملك الشوافوزير الاعمار وزير الصحةفؤاد عارفوزير دولةووكيل وزير الارشادالاسباب الموجبةبالنظر لوجود بعض النواقص وللصعوبات التي ظهرت بنتيجة التطبيق العملي لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية لغرض تصحيح صنف الاراضي الاميرية الممنوحة باللزمة او المفوضة بالطابو او الموقوفة وقفا غير صحيح لاخذ الحكومة حصتها منها للاستفادة منها للمشاريع الحكومية تلك النواقص والصعوبات التي كانت السبب في تاخير اكمال معاملات تصحيح الصنف وبالتالي تاخير انجاز المشاريع الحكومية سيما مشاريع الاسكان التي يقتضى انجازها بسرعة لما لها من اهمية كبيرة في هذه الظروف ولغرض تحقيق العدالة في قسمة الارض بين الخزينة واصحاب الارض وكذلك في تقدير قيمة المغروسات او المنشئات التي تقع في حصة الخزينة من الارض وان ما جرى تعديله وما اضيف من احكام جديدة تجمل فيما يلي:١- ينص القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٦ بان يقدم طلب التصحيح من كافة الشركاء في الارض اما اللائحة الجديدة فقد جوزت قبول طلب التصحيح من احدهم .٢- بموجب القانون السابق كانت قرارات المحاكم البدائية الصادرة بتقدير قيمة المغروسات او المنشئات الواقعة في حصة الخزينة من الارض قطعية وقد اصاب الخزينة من جراء ذلك غبن في بعض المعاملات ولاجل محافظة حقوق الخزينة واصحاب الارض معا فقد اصبحت تلك القرارات تابعة للتمييز بموجب اللائحة الجديدة .٣- ان المتر المربع يعتبر بموجب القانون السابق الوحدة القياسية لمعاملات تصحيح الصنف والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود امانة العاصمة والبلديات وبالنظر لتوسع العمران ووجود حدود تصحيح الصنف فقد اعتبر المتر المربع الوحدة القياسية للمعاملات المذكورة للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح .٤- اذا وقع قسم من الارض داخل حدود التصحيح وقسم منها خارج هذه الحدود فكان يجري بموجب القانون السابق افراز الجزء الواقع داخل حدود التصحيح وتصحيح صنفه وفي هذه اللائحة فان الجزء الاصغر منها يتبع الاكبر لهذا الغرض وبذلك تكون اكثر عمليا واسهل اجراء .٥- بموجب القانون السابق كان يجري تصحيح صنف الاراضي التي تقل مساحتها عن خمسة دوانم بالنقد وقد يصادف ان يعجز صاحب الارض عن دفع بدل المثل النقدي لذلك فان اللائحة الجديدة قد اجازت تصحيح صنف الاراضي التي تقل مساحاتها عن الحد المذكور عينا عند عجز صاحبها عن دفع البدل . لذلك فقد اعدت اللائحة المرفقة .الهوامش(١)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم ١١ لسنة ١٩٥٤ وخارجها الى مسافة عشرة كيلو مترات من حدود امانة العاصمة وثلاثة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلو متر ونصف من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(٢) - اضيفت عبارة الى اخر الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .(٣) - اضيفت الفقرة (د) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٤٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٦١، .(٤) - اضيفت الفقرة (ج) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٥ صادر بتاريخ ٠١-٠٧-١٩٦٤،(٥) - اضيفت الفقرتان (د) و(هـ) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ٢٩-١٢-١٩٦٠:النص القديم:*الغيت الفقرة (ب) بموجب المادة (٣) واضيفت الفقرة (ج) بموجب المادة (٤) من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠:ب – يسوغ لمن تجاوز قبل نفاذ هذا القانون فضولا على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض ويقدر البدل من قبل لجنة تؤلف بامر من وزير المالية برئاسة اكبر موظف اداري في المنطقة التي تقع فيها وعضوية خبيرين ويكون قرار الوزير بالموافقة على التقدير نهائيا.ج – على المتجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون ان يراجع السلطات المختصة لتمليكه الارض التي تجاوز عليها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون واذا لم يراجع سقط حقه بالتمليك .النص الاصلي القديم للمادة:ا - لا عبرة للتجاوز الذي يقع فضولا بعد تنفيذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ولا يكون للمتجاوز حق تصرف فيها .ب - يسوغ لمن تجاوز فضولا قبل نفاذ هذا القانون على الاراضي الاميرية الصرفة ان يطلب تمليكه اياها ببدل المثل الذي يقدر من قبل اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة اذا كانت قيمة المحدثات او المغروسات اكثر من قيمة الارض .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:لا يجوز افراز الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة او بيع جزء منها او رهنها او تقسيمها الى عرصات لغرض بيعها او انشاء ابنية او ان يرتب عليها حق عيني يحول دون تصحيح صنفها .(٧) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:تعتبر الارض الموقوفة وقفا غير صحيح بحكم الارض المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون .(٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص الاصلي القديم للمادة:اذا وقع قسم من الارض المراد تصحيح صنفها ضمن حدود التصحيح فان الجزء الاصغر منها يتبع الاكبر لغرض تطبيق احكام هذا القانون .(٩) - الغيت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠١-١٩٦٠، .النص القديم للفقرة (ا):ا- تسري احكام هذا القانون على جميع معاملات تصحيح الصنف التي لم تسجل في دائرة الطابو عند نفاذه ....