عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تاجيل استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٨
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣٧
تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٦٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٦٤٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٦٠٤ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٨ | رقم الصفحة: ٦٠٤
استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا العدل والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
المادة ١
تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة ٣ من القانون
( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )
المادة ٢
يتفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة ١٣٨٨ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر تشرين الاول لسنة ١٩٦٨
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
الاسباب الموجبة
وجد ان شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة كانت قد انشات بموافقة الحكومة مشاريع تمليك الدور لمساعدة مستخدميها العراقيين بسعر كلفتها ومن دون اي ربح او بربح بسيط وقد لوحظ ضرورة شمول ديون الشركات المذكورة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين باحكاممادة ٣ من القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٨ تامينا لحقوق الطرفين .
لذلك شرع هذا القانون