عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ رقم (١٨) لسنة ١٩٧٣
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٢٣ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
قرار رقم ١٣٣
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٢ - ١٩٧٣ .
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يلغى نص الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل ويحل محله النص الاتي : -
١ - يفرض ويستوفى ضعف اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او التي الت الى الدولة باي بدون عقد او اذن خطي من الحكومة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف .
المادة ٢
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث اقتصرت احكام الفقرة ١ من مادة ١ من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٣ المعدل، على الاراضي الاميرية الصرفة فقط دون اصناف اراضي الدولة الاخرى كالمملوكة ملكا صرفا او اراضي الاصلاح الزراعي والاراضي المنتقلة الى الدولة بالطرق القانونية الاخرى . ولما كان قصد المشرع عند وضع القانون انف الذكر كما يبدو من التطبيقات العملية وما ورد في الاسباب الموجبة، من ان اجر المثل الثاني يكون بمثابة عقوبة هو استيفاء ضعف اجر المثل وليس ضعفيه الذي يعني اربعة امثال اجر المثل، فضلا عن ان استيفاء ضعف اجر المثل ينسجم مع قانون ضريبة الارض الزراعية و قانون الاصلاح الزراعي، فقد شرع هذا القانون .