عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ٣١-٠٣-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٨٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٣-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١
المادة ١
يلغى قانون ايجار الاراضي والبساتين العائدة لليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٧٠.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم العشرين من شهر اذار لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لتعذر توزيع او بيع الاراضي والبساتين المستاجرة بموجب القانون رقم ( ٥٥ ) لسنة ١٩٧٠ ولصدور قانون الاصلاح الزراعي رقم ( ١١٧ ) الذي قلص الملكية الزراعية ووفر اراضي كثيرة يمكن توزيعها على الفلاحين وثبت العلاقة الزراعية في كافة الاراضي لذلك فقد انتفت الحاجة الى الاراضي المذكورة في القانون المشار اليه وعليه فقد شرع هذا القانون.