عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٩٤
تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٧٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
اولا تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي» محل عبارة «لمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي»، ايما وردت في القانون رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٣، ويعدل عنوان القانون وفقا لذلك .
ثانيا تحذف الفقرة (٥) من المادة الاولى من القانون، ويحل محلها ما يلي :
«٥ الهيئة مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة» .
ثالثا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الاولى، ويصبح فقرة (٧) لها :
«٧ منشاة الدولة جهة حكومية تختص باستصلاح الاراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق اغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على اسس اقتصادية» .
المادة ٢
تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة :
اولا تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :
ا مركز المؤسسة، ويضم :
١ دائرة التخطيط .
٢ دائرة الخدمات .
٣ دائرة البحث العلمي والتكنولوجي .
ب المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي :
١ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى .
٢ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية .
٣ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة .
٤ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة .
٥ منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات .
٦ منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي .
٧ هيئة دراسة التربة والتصاميم .
ثانيا تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .
المادة ٣
يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الخامسة، ويصبح الفقرة (١١) لها :
«١١ الدخول في مقاولات وتعهدات ذات علاقة بطبيعة عملها كمقاول داخل القطر وخارجه» .
المادة ٤
تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي :
المادة السابعة يدير المؤسسة مجلس ادارة، يتالف من :
اولا رئيس المؤسسة رئيسا للمجلس .
ثانيا نائب رئيس المؤسسة نائبا لرئيس المجلس .
ثالثا المدراء العامين للدوائر والمنشات والهيئات التابعة للمؤسسة اعضاء .
رابعا ممثلين اثنين من عمال المؤسسة اعضاء .
المادة ٥
اولا تحذف الفقرة (٤) من المادة الثامنة، ويحل محلها ما يلي :
«٤ اقرار ميزانية المؤسسة، بما في ذلك ميزانيات الهيئات والمنشرت التابعة لها، وتقريرها السنوي، وملاك منتسبيها، وعرضها على الرئيس للمصادقة عليا» .
ثانيا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الثامنة، ويصبح فقرة (١٥) لها :
«١٥ الدخول في عقود ومقاولات داخل العراق وخارجه بالطريقة التي يقررها ضمن اعتمادات الميزانية العامة للمؤسسة» .
المادة ٦
اولا تحذف الفقرة (١) من المادة التاسعة، ويحل محلها ما يلي :
«١ ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او رئيس المجلس او نائبه او بطلب اربعة من الاعضاء على الاقل، ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس بضمنهم رئيس المجلس او نائبه» .
ثانيا تضاف عبارة «وصوت الى جانبها»، الى اخر الفقرة (٣) من المادة التاسعة من القانون .
المادة ٧
تحذف المادة الثالثة عشرة، ويحل محلها ما يلي :
المادة الثالثة عشرة :
١ تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
٢ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية، وللمؤسسة تكليف محاسب قانوني بتدقيق حساباتها، ولا يعفى ذلك تشكيلاتها من القيام بالتدقيق المالي بواسطة الاجهزة التابعة لها، واتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف .
المادة ٨
اعتبارا من نفاذ هذا القانون :
اولا تلغى شركة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية، وتنتقل كافة موجوداتها الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، وتحل هذه المؤسسة محلها بجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .
ثانيا يعتبر منتسبو الشركة الملغاة منتقلين الى مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي، ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي حصلوا عليها بمقتضى القوانين النافذة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة ٩
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة