قانون القرى العصرية الزراعية رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٢ | 10

عنوان التشريع: قانون القرى العصرية الزراعية رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٩

تاريخ التشريع    ١٥-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

الفصل الاول

التعاريف والاهداف والوسائـل

المادة ١

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة

ازاؤها:

أولا – الوزير: وزير الزراعة.

ثانيا – الوزارة : وزارة الزراعة.

ثالثا– القرية العصرية : مجموعة الدور السكنية والاراضي الزراعية المخصصة والمنشأة ضمن منطقة معينة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

رابعا– الأرض الزراعية : الأرض المخصصة من وزارة الزراعة للأغراض الزراعية والتي تؤجر الى المستفيدين منها وفق القانون.

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى تحقيق الآتي :

أولا – تنظيم إنشاء القرى العصرية.

ثانيا – تنظيم عقود إيجار الدور السكنية التي تشيدها الوزارة في القرية العصرية بالتعاون مع الجهات المختصة.

ثالثا – الاستفادة من الخبرات الزراعية وطاقات العمل الموجودة واستثمارها وفق أسس علمية متطورة.

رابعا – المساهمة في تقليل نسبة البطالة.

خامسا – المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

سادسا – زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر وتحسين البيئة.

المادة ٣

تتحقق أهداف القانون بالوسائل الآتية :

أولا – تخصيص الأراضي الزراعية والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير الحصة المائية وتقديم الدعم الممكن للمستفيدين من هذا القانون .

ثانيا – تهيئة وسائل الإنتاج الزراعي المتطورة والحديثة المختلفة وفق القانون.

ثالثا – التعاون والتنسيق بين الوزارات والجامعات لإعداد الدراسات الكفيلة بنجاح مشاريع القرى العصرية.

رابعا– تشغيل الأيدي العاملة ذات الاختصاص من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والطب البيطري.

خامسا– استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة.

المادة ٤

أولا – يطبق هذا القانون على :

أ . خريجي كليات ومعاهد الزراعة.

ب . خريجي كليات الطب البيطري.

ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام .

الفصل الثاني

التزامات الوزارة

المادة ٥

تلتزم الوزارة بما يأتي :

أولا – إجراء المسح الشامل بالتعاون مع الجهات المختصة لتحديد مواقع القرى العصرية المناسبة.

ثانيا – إنشاء الدور السكنية على شكل مجمع بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير الخدمات اللازمة لها.

ثالثا – تخصيص الأراضي الزراعية في حدود (٤٠) أربعين دونماً لقطعة الأرض الواحدة للمشمولين بأحكام هذا القانون.

رابعا – التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتوفير الحصة المائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بكلف مناسبة.

خامسا – تسهيل الحصول على القروض المالية الزراعية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق تعليمات يصدرها الوزير.

الفصل الثالث

عقد الإيجار والتزامات المستفيد

المادة ٦

لوزير الزراعة او من يخوله إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (٣٢ ) لسنة ١٩٨٦ أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي :

أولا – إعطاء الأفضلية الى :

أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى.

ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً.

ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد.

المادة ٧

أولا– للوزير فسخ عقد إيجار الوحدة السكنية والأراضي الزراعية في حالة ثبوت المخالفة لشروط العقد وعدم إزالتها بعد مرور (٦) ستة أشهر من تحققها وتوجيه الانذار ، وللمتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة للمطالبة بحقه.

ثانيا – للوزير فرض التعويض وفق حجم ونوع الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد من خلال لجنة متخصصة.

ثالثا – للمتضرر من قرار الوزير التظلم لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تبلغه وعلى الوزير البت في الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في مكتبه.

رابعا – للوزير او من يخوله الموافقة على تنازل المستفيد عن حقوقه العقدية و القانونية الى الغير ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

خامسا – للوزير او من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض الزراعية والدار المستأجرة لمورثهم اذا لم يكن من بينهم زراعي او بيطري الى احد الزراعيين او البيطريين خلال (٦) ستة أشهر من تأريخ وفاة المستأجر وبخلافه تسحب الارض الزراعية المستأجرة على ان يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها قائمة.

المادة ٨

يملك المستأجر حق التصرف على الأرض والدار المستأجرة اليه بموجب أحكام هذا القانون عند توفر الشروط التالية :-

أ – مضي (١٥) خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام عقد الإيجار.

ب – ثبوت استغلاله للأرض المستأجرة لغرض الذي استأجرت من اجله وبالطرق العلمية الحديثة وعدم إخلاله بالتزاماته العقدية وتطبيقه الخطة الزراعية.

المادة ٩

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ١٠

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض توسيع الرقعة الزراعية وفق أساليب حديثة ومتنوعة وتنظيم إنشاء القرى الزراعية العصرية وتشغيل الخبرات الزراعية من الخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري والمعاهد الزراعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على البطالة وتحسين البيئة. شرع هذا القانون .