قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤ | 22

عنوان التشريع: قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١١٠

تاريخ التشريع    ١٤-٠٨-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٩١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٨-١٩٧٤ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٣٤٢

ملاحظات         يفك ارتباط المصرف الزراعي التعاوني من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ويرتبط بوزارة المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٨٧ لسنة ١٩٧٨

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستورالمؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه رئيس المجلس الزراعي الاعلى.

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٨٨٢)  بتاريخ ١٤-٨-١٩٧٤

 اصدار القانون الاتي:--

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-

١- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

٢- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

٣- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون

٤- المجلس- مجلس ادارة المصرف

٥- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة

٦- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار

 ٧ – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى  قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية  رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٧، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر.

 ٨- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية.

٩ – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٥، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى.

١٠ – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.(١)

 

المادة ٢

١- يؤسس بموجب هذا القانون مصرف باسم المصرف الزراعي التعاوني يرتبط بالوزارة له استقلال مالي واداري ويتمتع بشخصية معنوية واهية كاملة لاجراء كافة التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة

٢- يكون المركز العام للمصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا في سائر انحاء القطر

المادة ٣

يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:-

١- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية

٢- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى.

٣- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:-

ا‌- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية

ب‌- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية

ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية

د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها

هـ - فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة

و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى

ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر

٤- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس

٥- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس

٦- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس

٧ – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.

٨ - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة ٥٠% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها ٧%.(٢)

 

المادة ٤

١- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف

٢ – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها

المادة ٥

١- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :

ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس

ب - ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة والري بدرجة مدير عام عضوان

ج - ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضو

د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضو

هـ - ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية عضو

و - مختص في شؤون التمويل والتنمية الزراعية من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير التخطيط عضو.

٢ - ملغاة.

٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد

٤- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه

ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس

 ٥ - تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.

٦- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.(٣)

المادة ٦

١- يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري

٢ - يتولى المدير العام تنفيذ مقرارات المجلس وتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ويمثل المصرف اما المحاكم والجهات الرسمية وغيرها وله انابة غيره في كل ذلك عند الاقتضاء

٣- يعين الوزير وكيلا للمدير العام عند غيابه من بين الموظفين من اعضاء المجلس ويتمتع الوكيل بجميع صلاحيات المدير العام

المادة ٧

١- يتكون راسمال المصرف من الاموال الاتية:-

ا‌- موجودات المصرف الزراعي المؤسس بموجب القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ المعدل

ب‌- ما يخصص الى المصرف في المناهج الاستثمارية السنوية المنبثقة عن خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٠ – ١٩٧٤ المالية او اية خطة اخرى تعقبها

٢ - للمصرف اصدار سندات قرض بالمبالغ والشروط التي يقرها المجلس الزراعي الاعلى

٣- للمصرف اقتراض المبالغ التي يحتاجها لتوفير السيولة النقدية وفق الشروط التي يتفق عليها مع الجهات الممولة

المادة ٨

للمجلس ان يوافق على مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية في راسمال المصرف وتحدد طرق المشاركة وتوزيع الارباح ما يتعلق بها بتعليمات خاصة يصدرها المجلس

المادة ٩

١- للجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ان تستثمر في مشاريع المصرف من اموالها حسب الاتفاق الذي يتم بينها وبين المصرف

٢ - في حالة تصفية الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية فعلى المصرف ان يعيد اليها او الى المصفين المبالغ التي ساهمت بها بعد طرح ما بذمة الجمعية او المزرعة من حساب للمصرف وذلك خلال سنة من تاريخ تسلم المصرف طلبا خطيا من الجهات المختصة بذلك

المادة ١٠

تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون

المادة ١١

١- ديوان المصرف ممتازة وتستحصل بمقتضى قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وقانون التنفيذ

٢ - تعتبر سجلات المصرف بينة لاثبات قروضه وديونه الزراعية ومعاملاته الاخرى وما يترتب عليها من فوائد ومصاريف وغيرها

٣- تنفذ دائرة التنفيذ الكفالات الشخصية التضامنية المنظمة لدى المصرف او الكتاب العدول لتحصيل المبالغ المستحقة للمصرف

٤- يكون اشعار المصرف المبلغ للمدين بمثابة الانذار الذي ينص  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون اخر على توجيهه للمدين تمهيدا لاستحصال المبالغ المستحقة للمصرف

٥- لا تسمع دعوى الاستحقاق على الحاصلات الزراعية والاموال المنقولة الاخرى المحجوزة لتحصيل دين المصرف الا اذا اودع المدعي في صندوق المحكمة تامينات او قدم كفالة مصرفية بمقدار عشرين في المائة من قيمة المال الذي يدعي استحقاقه ضمانا لما قد يترتب من ضرر للمصرف نتيجة توقيف اجراءات البيع والتحصيل اذا ظهر ان المدعي غير محق في طلبه وتعتبر التامينات والكفالة المقدمة لهذا الغرض بحكم التامينات والكفالة المقدمة في حالة الحجز الاحتياطي وفقا ل  قانون المرافعات المدنية

٦- يتم تبليغ ورثة المدين في الصحف او بوسائل النشر الاخرى دون ذكر اسمائهم حسب القسامات الشرعية او القانونية لغرض تحصيل المبالغ المستحقة للمصرف بالطرق القانونية

٧- يصدر المجلس التعليمات المقتضية لتسهيل استرداد السلف النقدية والعينية

المادة ١٢

للمجلس الزراعي الاعلى ان يضمن قروض الاشخاص الاتي ذكرهم:-

١- الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة

٢- الشركات الزراعية التي يساهم المصرف في راسمالها

٣- المزارعون الذين ينسب المجلس الزراعي الاعلى اقراضهم

المادة ١٣

١ – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا .

 ٢- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.(٤)

 

المادة ١٤

١- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني

٢ - تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من احكام الفقرة (١) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي .(٤-١)

٣- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون و نظام تسجيل المكائن

٤- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي

٥- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين.

المادة ١٥

١ - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف.

٢ – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.

٣ – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام  قانون الاصلاح الزراعي رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٠ والقوانين المرعية.

٤ – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية.

٥ – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(٥)

 

المادة ١٦

١– لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في استردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.

٢ – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المصرف.

٣ – يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.(٦)

 

المادة ١٧

تخضع حسابات المصرف لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي

المادة ١٨

١- تنظم اعمال المصرف وشؤونه المالية والادارية بنظام خاص يعده المجلس ويصادق عليه الوزير

٢- تطبق قواعد خدمة خاصة على منتسبي المصرف يقترحها المجلس الزراعي الاعلى ويصادق عليها مجلس قيادة الثورة

المادة ١٩

١- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-

ا‌- رسم الطابع ورسم الاعلان

ب‌- رسوم التحصيل والتسجيل لدى دوائر التسجيل العقاري او دوائر التنفيذ او الكتاب العدول عن العقارات والاموال المنقولة التي تباع له بنتيجة المزايدة العلنية

ج- ضريبة الدخل

٢- يستثنى المصرف من احكام  قانون مراقبة المصارف رقم ٩٧ ا لسنة ١٩٦٤

٣ - يعفى المستلف من رسم الطابع ورسم الرهن والتسجيل في دوائر التسجيل العقاري او الكتاب العدول عند رهن العقارات او المكائن والالات الزراعية لضمان ديون المصرف

٤ – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.(٧)

 

المادة ٢٠

لا يجوز تاخير معاملات تسجيل العقارات او المكائن او الالات الزراعية التي تباع للمصرف بنتيجة المزايدة العلنية في دوائر التسجيل العقاري او التنفيذ بسبب وجود رسوم او ضرائب للدولة بذمة اصحابها المدينين للمصرف وعلى الجهات الدائنة اتخاذ ما يلزم لاستيفاء ديونها من المدينين وفقا لاحكام القوانين المرعية

المادة ٢١

١- يلغى  قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته وتبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة حتى تلغى بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون

٢- تنتقل الى المصرف جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بمقتضى  قانون المصرف الزراعي الملغى

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذه

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٩١ في ٢٥ – ٨ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

انسجاما مع خطة الدولة الرامية الى تغطية الريف بالمنظمات التعاونية الزراعية وتوفير السلف والقروض الكافية لها وللمزارعين بشروط ملائمة وفوائد مناسبة وازالة نفوذ المرابين والتجار المحتكرين وتاثيراتهم السلبية على تنمية القطاع الزراعي فقد اقتضى الامر اعادة النظر في  قانون المصرف الزراعي رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ المعدل بتاسيس مصرف زراعي تعاوني يخدم هذا الغرض ويفسح المجال امام مساهمة التنظيمات التعاونية في راسماله والمشاركة الفعالة في ادارته وتوجيه فعالياته في اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر

كما وجد ان عمليات التسليف الزراعي في الوقت الحاضر توجه من قبل جهات رسمية وشبه رسمية متعددة الامر الذي يصعب اخضاعها لخطة موحدة والاشراف على توجيهها بما يضمن انفاق المبالغ المسلفة للاغراض المرصدة لها لذلك فقد اقتضى توحيد مصادر التسليف وحصرها بالمصرف الزراعي التعاوني

ولغرض تمكين المصرف من الاضطلاع بهذه الاعباء وتادية دوره في خدمة القطاع الزراعي فقد اقتضى ربطه بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي واعطاؤه حرية العمل والنص على جعل تقديم الخدمات التي يتطلبها توجيه القطاع الزراعي في القطر وتطويره هدفا اساسيا للمصرف دون استهداف الربح

وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون

الهوامش

(١)- تعدلت الفقرة (١٠) من المادة (١) بحيث اضيفت عبارة (او يروم مزاولتها ) بعد عبارة (يزاول مهنة الزراعة ) بموجب  قرار تعديل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،

- الغيت الفقرتان (٧ و٨) من المادة (١) وعدل تسلسل الفقرة (٩) واصبحت الفقرة (٨) واضيفت الفقرتان (٩ و١٠) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩

النص القديم للمادة:

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:-

١- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

٢- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

٣- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون

٤- المجلس- مجلس ادارة المصرف

٥- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة

٦- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار

٧- المزرعة التعاونية الجماعية- كل مزرعة جماعية تشكل بمقتضى  قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه

٨- الجمعية التعاونية الزراعية – كل جمعية تعاونية زراعية تشكل بمقتضى  قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه وتشمل الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة والاتحادات المحلية والاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في القطر

٩- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية

(٢)- -اضيفت الفقرة (٨) من المادة (٣) بموجب المادة (١) من  قانون التعديل الثاني ل قانون المصرف الزراعي رقم (١١٠) لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٢ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤،

 - تعدلت الفقرة (٢) من المادة (٣) بحيث اضيفت عبارة (والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. ) الى اخرها واضيفت الفقرة (٧) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل  قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:

 

 النص الاصلي القديم للمادة:

 يعمل المصرف على تمويل الزراعة بصورة عامة والزراعة التعاونية والجماعية صورة خاصة والمساهمة في انمائها دون اعتبار الربح هدفا اساسيا لفعالياته وله في ذلك القيام بالاعمال الاتية:-

 ١- اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة قروضا نقدية او عينية حسب الحاجة لتحقيق الاغراض الواردة في انظمتها الداخلية

 ٢- تشجيع التوفير والادخار وقبول الودائع والقيام بالعمليات المصرفية التي تتطلبها اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والمزارعين

 ٣- اقراض المزارعين والشركات الزراعية للاغراض الاتية:-

 ا‌- الانفاق على الاعمال الزراعية كالحراثة والحصاد وجني الحاصلات ومكافحة الحشرات والتشجير واعمال البستنة وتطهير السواقي والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور والاسمدة والمبيدات وادوات الحقل اليدوية

 ب‌- الانفاق على استصلاح الاراضي واحيائها وانشاء البساتين عليها واعمارها وتسويرها وشق الجداول وحفر الابار فيها للاغراض الزراعية

 ج- شراء المضخات والمكائن والالات والمعدات الزراعية

 د- شراء المواشي والدواجن وحيوانات الحقل الاخرى ومكائن تفريغ الدجاج وصناعة الالبان ومناحل العسل ودود القز وانشاء او شراء ما يقتضي لتربية هذه الحيوانات وصيانة المكائن وادامتها من ابنية وحظائر واحواض واعلاق وادوات ومواد اخرى وكل ما يتعلق بتربية وانماء الثروة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى وشراء المكائن المطلوبة لتطويرها

 ه- فك العقارات الزراعية من الرهن المثقلة به على ان لا تقل المدة الماضية على الرهن عن سنة واحدة

 و- انشاء الابنية والمخازن والمستودعات وغرف التبريد لخزن وحفظ المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى

 ز- تمكين المغارسين والتعابة من شراء حصة الشريك او صاحب الارض في الارض والشجر

 ٤- القيام باية خدمات اخرى ذات صلة بشؤون التمويل الزراعي وتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بناء على طلب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او الاهلين حسبما يقرره المجلس

 ٥- المساهمة في الشركات الزراعية التي تستهدف تطوير الزراعة واستصلاح الاراضي وانماء الثورة الحيوانية والسمكية والاحياء المائية الاخرى بموافقة المجلس

 ٦- المساهمة في انشاء الصناعات الزراعية حسب قناعة المجلس

(٣)-  الغيت البنود (١ - ٢ و٥) من المادة (٥) بموجب قرار حذف البند (١) من  المادة الخامسة من  قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٣٩٤ صادر بتاريخ ١٩٨٨،

* النص القديم للفقرة (هـ - ١) الملغاة بموجب المادة (٢) من  قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:

هـ- ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.

* النص القديم للفقرة (و - ١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:

و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا

النص الاصلي القديم للمادة:

١- يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن يتولى رسم سياسته المالية والادارية والزراعية ضمن اطار السياسة الزراعية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف على النحو الاتي:-

ا‌- المدير العام – رئيسا

ب‌- مدير التعاون الزراعي العام- عضوا

ج- عضو من البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام ينسبه محافظ البنك المركزي

د- عضوان من حملة الشهادات العالية المختصين في شؤون التمويل الزراعي والتنمية الزراعية يرشحهما المجلس الزراعي الاعلى

ه- ممثل عن الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية في قطر - عضوا

و- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في القطر – عضوا

٢ - يرشح المجلس الزراعي الاعلى عضوين احتياط من نفس اختصاص العضوين الاصليين المشار اليهما في البند د من الفقرة ١ من هذه المادة

٣- مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد

٤- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل شهر للوقوف على وضع المصرف والمداولة في شؤونه

ولا يعتبر النصاب كاملا الا بحضور اربعة من اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او من يقوم مقامه وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس

٥- تعرض قرارات المجلس الادارية على الوزير لتصديقها وتعتبر بحكم المصدقة بعد مرور عشرة ايام من المجلس اعادة النظر في اي قرار منها خلال المدة المذكورة فاذا اصر المجلس على ذلك القرار تعرض الوزارة الموضوع بتفاصيله على المجلس الزراعي الاعلى ويكون قراره في هذا الشان نهائيا

٦- لا تترتب اية مسؤولية مالية على رئيس المجلس او اعضائه من قيامهم باي عمل ينطبق ونصوص هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

(٤)- الغيت الفقرة (١) من المادة (١٣) والغيت الفقرة (٢) وعدل تسلسل الفقرة (٣) واصبحت الفقرة (٢) بموجب قرار تعديل  قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤ المعدل، رقمه ١٤٥ صادر بتاريخ ١٩٨١،

 

 

 * النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة المعدلة بموجب  قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩:

 ١- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز عشرة الاف دينار، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها.

 

 النص الاصلي القديم للمادة:

 ١- لا يجوز اقراض شخص مبلغا يزيد على ثلاثة الاف دينار في معاملة واحدة او اكثر اصالة او كفالة او بهما معا الا بموافقة المجلس

 ٢- يستثنى من التحديد الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية ومزارع الدولة والشركات الزراعية على ان تراعي نوع المسؤولية المثبتة في النظام الداخلي او عقد التاسيس لكل منها

 ٣- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف

(٤-١) - تضاف الفقرة الاتية الى مادة الرابعة عشرة من القانون وتصبح الفقرة (٢) ويعدل تسلسل بقية الفقرات وفقا لذلك  بموجب   المادة رقم ٢ من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٩

(٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩،

 

 النص القديم للمادة:

 للمالك السابق الذي ال عقاره للمصرف بنتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري والتنفيذ الحق في استرداده اذا دفع الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف وبدل الاحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله باسم المصرف

(٦)-الغيت المادة (١٦) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩،

 

 النص القديم للمادة:

 ١- يبيع المصرف المكائن والالات والحاصلات الزراعية والاسهم والسندات المالية التي الت اليه شراء بالمزايدة العلنية بالطريقة التي يراها مناسبة وكذلك المسقفات والعرصات بعد سقوط حق اصحابها السابقين في استردادها

 فاذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها باسم المصرف فتبرا ذمة المدين من الدين غير الموثق وفوائده ومصاريفه بمقدار الزيادة

 ٢ – يسلم المصرف الى المجلس الزراعي الاعلى الاراضي الزراعية التي سقط حق اصحابها في استردادها بمضي المدة او بتنازلهم عن هذا الحق ويتولى المجلس المذكور دفع بدل الاحالة مع المصاريف الى المصرف

(٧)- تعدلت الفقرة (١) واضيفت الفقرة (٤) من المادة(١٩) بموجب المادة (٧) من   قانون التعديل الاول ل قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٤، رقمه ٨٨ صادر بتاريخ ١٩٧٩

 

 النص القديم للفقرة (١- ا):

 ١- يعفى المصرف من الرسوم والضرائب التالية:-

 ا‌- رسم الطابع