قانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة 2013 | 23

عنوان التشريع: قانون الحجر الزراعي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٢

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٦

تاريخ التشريع    ٠٨-٠٥-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٣ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٤-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٤

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يقصد بالعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

أولا : الدائرة : دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة.

ثانياً : موظف الحجر الزراعي– الموظف الفني المخول من وزارة الزراعة بتنفيذ المهام الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون.

ثالثاً : النباتات – النباتات الحية او اجزاء منها بما في ذلك البذور او المادة الوراثية النباتية.

رابعاً: المنتجات النباتية – المنتجات التي من اصل نباتي والمجهزة بشكل لم يحولها عن طبيعتها النباتية.

خامساً : الآفـة – أي نوع او سلالة او نمط حيوي يتبع للمملكـة النباتيـة او الحيوانية او أي عامل ممرض يؤذي النباتات او منتجاتها ، ولا تعد الكائنات الميتة التي لا تسبب أي عدوى آفة.

سادساً : آفة حجرية – آفة لها سلبيات محتملة على الاقتصاد وتشكل تهديداً للانتاج النباتي وهي غير موجودة اصلاً في جمهورية العراق.

سابعاً : آفة غير حجرية – آفة موجودة في جمهورية العراق ودخولها يؤثر تأثيراً سلبياً على الاقتصاد كما تؤثر على النباتات ومنتجاتها.

ثامناً : محطة الحجر النباتي – المكان الذي يحدد لمراقبة النباتات المستوردة لاغراض البحث العلمي.

تاسعاً : الكائنات الحية المعدلة وراثياً – أي كائن حي اجريت عليه تغيرات في مادته الوراثية.

عاشراً : الكائنات النافعة – أي كائن حي بمـا في ذلك الفطريـات والخمـائر والبكتريا والفيروسات واللافقريات التي يتم اعلانها من وزارة الزراعة ككائنات نافعة للنباتات او الانتاج النباتي.

حادي عشر: الحجر– احتجاز رسمي لبنود او مواد تخضع للتعليمات الصحية النباتية من اجل وضعها تحت المراقبة او اجراء بحوث عليها او لمواصلة التفتيش عليها لاختبارها او معالجتها.

ثاني عشر: الارسالية – أي مادة تدخل جمهورية العراق من الخارج والمصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية والتي تخضع للقانون.

ثالث عشر: الشهادة الصحية الزراعية – نموذج وثيقة مصمم وفق الاتفاقية الدولية لوقاية النبات الملحق رقم (١) المرافق بهذا القانون.

رابع عشر: المستورد – أي شخص طبيعي أو معنوي له الحق في استيراد وتداول أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.

خامس عشر: المصدّر – أي شخص طبيعي او معنوي له الحق في تصدير أي من النباتات ومنتجاتها او الكائنات النافعة او التربة او مواد التغليف النباتية.

سادس عشر: التربة – المادة المستخلصة جزئياً او كلياً من الطبقة العليا لقشرة الارض والتي يمكن ان تغذي النبات.

سابع عشر: مواد التغليف – أي مادة نباتية تستخدم لتغليـف او احتواء النباتات.

ثامن عشر: نقاط الحجر الزراعي – المطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ومحطات سكك الحديد ودوائر البريد.

تاسع عشر: الترخيص – الموافقة الصادرة عن وزارة الزراعة وفق النماذج التي تعدها.

عشرون : الابادة – القضاء على الآفات باستخدام احدى طرائق المكافحة المتبعة او المعتمدة محلياً وعالمياً.

واحد وعشرون : الاتلاف – التخلص من الارساليات الواردة من خارج جمهورية العراق وبالوسائل التي تحددها لجنة الحجر الزراعي ولكل حالة على حدة.

اثنان وعشرون : التطهير– معاملة الارسالية قبل التصدير للتخلص من الآفات.

ثلاثة وعشرون : الحجر الداخلي – وضع منطقة او مناطق محددة تحت السيطرة من الدائرة المختصة لتلافي انتشار الآفة.

اربعة وعشرون : المنطقة المحجورة – الموقع الذي انتشرت فيه آفة لاول مرة او حدث فوران لآفة موجودة اصلا في جمهورية العراق.

خمسة وعشرون : المادة المرفوضة – المادة غير المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ستة وعشرون : الارساليات العابرة ( الترانزيت) – مرور الارساليات في الاراضي العراقية.

سبعة وعشرون : شهادة السلامة الداخلية – نموذج وثيقة يتضمن مواصفات الارسالية المنقولة خارج المنطقة المحجورة داخل جمهورية العراق.

ثمانية وعشرون : نقطة الاستفسار الوطنية – وزارة التجارة او الجهة المخولة منها والتي تمثل حكومة جمهورية العراق وتتولى الاجابة عن الاستفسارات وارسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية على ان تقوم وزارة التجارة بتقديم تقارير دورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن النشاطات وآليات العمل الذي تقوم به في هذا الخصوص.

تسعة وعشرون : نقطة الاستفسار الداخلية – الجهة المخولة من وزارة الزراعة في رفع التقارير والاجابة عن الاستفسارات الدولية الى نقطة الاستفسار الوطنية والتنسيق معها في هذا المجال.

ثلاثون: اللجنة – (لجنة الحجر الزراعي) .(١)

المادة ٢

يهدف هذا القانون الى مايأتي :

أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة.

ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها.

ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.

المادة ٣

تقوم الوزارة بتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية :

أولاً: فحص الارسالية النباتية ومنتجاتها عند نقطة دخولها الى جمهورية العراق.

ثانياً: حجر المناطق الزراعية الملوثة داخل جمهورية العراق.

ثالثاً: اصدار شهادات وتراخيص سلامة من الآفات الزراعية لجميع النباتات ومنتجاتها المصدرة الى خارج العراق وفق المعايير الدولية.

المادة ٤

تتولى الدائرة المهام الاتيـة:

أولاً: منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة.

ثانياً: السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي مادة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك لاغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف الاساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والانتاج الزراعي والبيئة في العراق .

ثالثاً: تحديد اماكن محطات الحجر النباتي.

رابعاً: وضع النباتات ، عند الضرورة ، ومنتجاتها او الآفات او الكائنات النافعـة او الكائنـات الحيـة المعدلـة وراثياً او التربة او أي شئ آخر المستوردة لاغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة.

خامساً: السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لمدة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها واطوارها ابادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد.

سادساً: اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة.

سابعاً: تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الاخرى وعلى السلطات الادارية تسهيل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلي.

ثامناً: التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتحديد الاجراءات اللازمة لاحتواء الضرر.

تاسعاً : رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.

المادة ٥

أولاً: تشكل لجنة في الوزارة تسمى ( لجنة الحجر الزراعي ) برئاسة احد وكلاء الوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من :

أ. ممثلين اثنين عن الوزارة لاتقل درجة أي منهم عن مدير عضوين

ب. ممثل واحد عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

لا تقل درجته عن استاذ مساعد.                                                     عضواً

جـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا بعنوان رئيس باحثين                     عضواً

د . ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل رتبته عن مقدم                                   عضواً

هـ . ممثل عن وزارة التجارة لاتقل درجته عن مدير                                 عضواً

و. ممثل عن وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك

لاتقل درجته عن مدير                                                                عضواً

ز. ممثل عن وزارة البيئة لاتقل درجته عن مدير                                 عضواً

ح. ممثل عن جهاز الامن الوطني لا تقل درجته عن مدير.                     عضواً

ط . ممثل عن وزارة الصحة لا تقل درجته عن مدير                             عضواً

ي – ممثل عن وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان لا يقل عنوانه عن مدير .        عضوا .

ثانياً: يكون احد موظفي الحجر الزراعي ممن لديه خبرة في هذا المجال مقرراً للجنة.

ثالثاً: تتولى اللجنة الاتي :

أ. رسم سياسة الوزارة في مجال الحجر الزراعي وتطبيقاته بعد مصادقة الوزير.

ب. تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع استيرادها او ادخالها الى جمهورية العراق او السماح باستيرادها بتعليمات يصدرها الوزير.

رابعاً: يحدد سير العمل في اللجنة واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات ونصاب انعقادها واية امور اخرى تقتضيها طبيعة عملها بتعليمات يصدرها الوزير .(٢)

المادة ٦

أولاً: تخضع النباتات ومنتجاتها والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد للفحص من موظف الحجر الزراعي في نقطة الدخول او في المكان الاخير لوصول الحاوية او التي تحددها الدائرة.

ثانياً: يتحمل المستورد المسؤولية والتكاليف جميعها الناتجة عن الاجراءات المتخذة بما في ذلك تكاليف التحميل والتفريغ والنقل واعادة التصدير والمعالجة واعادة الفحص والاتلاف.

ثالثاً: على السلطات الكمركية والسلطات المسؤولة الاخرى عدم السماح بدخول الارساليات الا بموجب ترخيص من موظف الحجر الزراعي.

المادة ٧

أولاً: لا يجوز ادخال أي ارسالية من النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون الا بموجب اجازة استيراد وشهادة صحية زراعية صادرة عن جهة وقاية النبات في البلد المصدر تنص على سلامتها من الآفات الضارة.

ثانياً: تحدد الدائرة الشروط الواجب توافرها قبل استيراد ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة.

ثالثاً: على المستورد التصريح عند وصول الارسالية الى نقطة الدخول عن النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الاخرى الخاضعة لتعليمات الاستيراد بموجب هذا القانون.

المادة ٨

أولاً: على كل شخص يدخل العراق ومعه نباتات او منتجات نباتية او كائنات نافعة او اية مواد مشمولة باحكام هذا القانون ان يصرح عنها لدى الجهة الكمركية في نقطة الدخول وعليها اعلام موظف الحجر الزراعي بذلك لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة.

ثانياً: على العاملين في الكمارك الذين يحتجزون أي مادة من المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة عدم السماح بدخولها الا بموافقة موظف الحجر الزراعي وفقاً للقانون.

المادة ٩

أولا : تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة والدباغة والإرساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد أو بصحبة المسافرين أو مشحونة على أن لا يزيد وزنها على ( ١٠ ) عشرة كغم وان لا تتعارض مع الأحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة .

ثانيا : تعفى من إجازة الاستيراد نماذج البذور المقدمة إلى اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية لغرض تسجيلها بعد تحديد كميتها من اللجنة المذكورة وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .

ثالثا :تخضع المواد التي لا تحتاج إلى شهادة فحص من بلد المنشأ إلى الفحص في المحجر الزراعي .(٣)

المادة ١٠

أولا: لايجوز تصدير النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الاخرى الخاضعة لتعليمات التصدير بموجب هذا القانون من العراق الا بعد منحها الشهادة الصحية الزراعية الصادرة عن الدائرة.

ثانياً: على المصدر تغليف شحنة المواد المصدرة بموجب هذا القانون بشكل محكم بمواد التغليف ومختوم بختم قسم الحجر الزراعي.

ثالثاً: يتحمل المصدر اجور الفحص الخاص بالتصدير بموجب احكام هذا القانون.

رابعاً: يجب تصدير الشحنة خلال(١٠) عشرة ايام من تاريخ اصدار الشهادة الصحية الزراعية وللدائرة تمديد مدة التصدير حسب نوع الشحنة وظروف التخزين ومتطلبات النقـل بما لايزيد على (٢٠) عشرين يوماً.

خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي .(٤)

سادساً: يتحمل المصدر تكاليف اجراءات نقل الارساليات للفحص والتطهير.

المادة ١١

أولاً: يجب ان تكون الارساليات العابرة مصحوبة بالشهادة الصحية الزراعية من بلد المنشأ.

ثانياً: على المستورد تحديد منفذ دخول وخروج الارسالية والتي بموجبها يحدد موظف الحجر الزراعي المدة اللازمة لخروج الارسالية من العراق.

ثالثاً: يكون دخول الارساليات العابرة وخروجها عن طريق نقاط الحجر الزراعي ويتولى موظف الحجر الزراعي في اول نقطة عبور تنظيم استمارة للارساليات العابرة توضح جميع بياناتها.

المادة ١٢

تسري الشروط المحددة بموجب هذا القانون على الارساليات العابرة اذا تبين انها تحتوي على آفة تعرض الانتاج الزراعي للخطر.

المادة ١٣

أولاً: يعاد تصدير الارساليات التي يرفض عبورها اراضي جمهورية العراق تطبيقاً لاحكام هذا القانون من مستوردها خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ اعلامه بقرار الرفض ، وبخلافه يقوم موظف الحجر الزراعي باتلاف الارسالية وعلى نفقة مستوردها دون تعويض.

ثانياً: للوزير بناء على توصية لجنة الحجر الزراعي ان يقرر اتلاف الارسالية العابرة المرفوض دخولها او عبورها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة اذا كان بقاؤها يشكل خطراً يهدد المزروعات.

المادة ١٤

أولا: لا يجوز عبور الارساليات الممنوع دخولها الى العراق وفق احكام هذا القانون الا ان تكون داخل ثلاجات او عبوات حديدية محكمة الغلق وتغلف الشحنة بحيث يمنع تسرب ودخول وانتشار الآفات اثناء عبورها وتختم بختم الحجر الزراعي عند نقطة الدخول ولا يجوز فتحها اثناء عبورها خلال الاراضي العراقية ويتم التثبت من ذلك من موظف الحجر الزراعي في نقطة الخروج.

ثانياً: يلزم المستورد والناقل للارسالية ابلاغ الدائرة في حالة حدوث أي عارض او طارئ اثناء مرور الارسالية داخل اراضي جمهورية العراق.

المادة ١٥

أولاً: يشترط فيمن يرغب بتصدير ارسالية النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة او المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون مايأتي :

أ. ان يكون حاصلاً على اجازة تصدير وموافقة وزارة الزراعة على نوع الارسالية وكميتها والجهة المطلوب شحن الارسالية اليها.

ب . تقديم طلب لكل مادة داخلـة ضمن الارسالية المصدرة الى جهة واحدة.

جـ . اعلام قسم الحجر الزراعي في حالة تغيير الجهة المرسل اليها الارسالية قبل الشحن بـ(٧) سبعة ايام.

ثانياً: لاتمنح الشهادة الصحية الزراعية للارسالية المسموح تصديرها الا بعد قيام المصـدر بتقديم مستنـد رسمي يثبت فيه اتمام اجراءات شحن الارسالية وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق رقم (١) المرافق بهذا القانون.

المادة ١٦

أولاً: تتولى الوزارة تحديد مايأتي :

أ‌. المناطق المصابة بآفة والتي تسجل لاول مرة في العراق او أي آفـة موجودة وانتشرت وحدث لها تكاثر سريع يؤدي الى حدوث ضرر اقتصادي كبير على الغطاء النباتي وتعد تلك المنطقة محجورة.

ب‌. العائلة النباتية ومنتجاتها المشمولة بحظر الانتقال من المناطق المحجورة.

جـ. اجراءات الحجر ومدتـه.

ثانياً: لا يجوز نقل العائلة النباتية ومنتجاتها المحددة في الفقرة ( ب) من البند (اولا) من هذه المادة من المناطق المحجورة الى مناطق اخرى خلال مدة الحجر.

ثالثاً: يفحص موظف الحجر الزراعي العائلة النباتية ومنتجاتها غير المشمولة باحكام البند (ثانيا) من هذه المادة للتأكد من سلامتها وخلوها من الاصابة ، ويتم اجراء عمليات التطهير ان استجد ذلك وحسب رأي الجهة المختصة قبل السماح لها بالخروج من المنطقة ويتحمل صاحب الشأن كلفة التطهير على ان تزود بتصريح يؤيد السماح بخروجها من المنطقة المحجورة.

المادة ١٧

أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اخرى اشد وردت في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينــار ولا تزيد على (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار او كليهما ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة كل من زرع او امتلك او باع او عرض للبيع او نقل او وزع أي مادة خلافاً لاحكام هذا القانون .

ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة اشهر او بغرامة لا يقل مقدارها عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او بكليهما كل من :

أ.عرقل عمل موظف الحجر الزراعي او اعتدى عليه خلال ممارسته مهامه بموجب هذا القانون.

ب. لم يصرح في نقاط دخول الاراضي العراقية عن النباتات والمنتجات النباتية والمواد الاخرى الخاضعة للاستيراد بموجب احكام هذا القانون.

ثالثاً: يعاقب بالحبـس مـدة لا تقل عن (٦) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار او بكليهما كل من خالف احكام المادة (١٥) من هذا القانون.

المادة ١٨

تشكل في الوزارة نقطة استفسار داخلية تتولى التنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية ويحدد ارتباطها وتشكيلاتها ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير٠

المادة ١٩

يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي والموظفون المساندون من ذات القسم ( ١٠% ) عشرة من المئة من الأجور المستوفاة بموجب تعليمات أجور الفحص والتبخير رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٠٦ وتوزع بقرار من الوزير .(٥)

المادة ٢٠

يحدد وزير الزراعة اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وشروط الاعفاء منها بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة ٢١

يلغى قانون الحجر الزراعي رقم (١٧) لسنة ١٩٦٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة ٢٢

يصدر وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢٣

ينشر هـذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تنظيم عمليات تداول النباتات ومنتجاتها واستيرادها وتصديرها ولضمان منع دخول الآفات الزراعية ومنع انتشارها وتوطينها في العراق . شــرع هــذا القانــون

ملحق رقم (١) : الشهادة الصحية الزراعية

ملحق

 

شهادة السلامة من الافات الزراعية                 ٢

phytosanitary certificate

    العدد                             sr.no.

اسم المصدر وعنوانه   ١

Name and address of exporter

الهيئة العامة لوقاية المزروعات / العراق   ٤

State Board for Plant Protection / Iraq

الى منظمة وقاية النبات في /

To Plant Protection Organization (s) of/

اسم المرسل اليه وعنوانه    ٣

Name and address of consignee

المنشأ   ٥ 

Place of origin

 

جمهورية العراق – وزارة الزراعة

الهيئة العامة لوقاية المزروعات / قسم الحجر الزراعي

Republic of Iraq – Ministry of Agriculture

 State Board for Plant Protection

 Plant Quarantine Department

 

واسطة النقل     ٦

Means of conveyance

نقطة الدخول     ٧

Point of entry

الكمية     ٩

Quantity declared

العلامات المميزة            عدد الطرود ووصفها     الاسم العلمي للنبات     اسم المنتج    ٨

        Name of       Botanical               Number and               Distinguishing

       product         name of                description of             marks

                                      packages               plants                       

 

نؤيد ان النباتات و / او المنتجات النباتية  الموصوفة أعلاه : قد فحصت وفقا للطرائق الرسمية المناسبة                     ١٠

ووجد انها خالية من آفات الحجر في البلد المستورد فضلا عن الآفات غير الحجرية وبذلك فهي منسجمة مع انظمة الصحة النباتية المعمول بها في البلد المستورد.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein:

-          have been inspected and/ or tested according to appropriate official procedures,

and

-          are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party, and

-          are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non- quarantine pests.

-           

بيان اضافي   ١١

Additional declaration

 

 

 

 

مكان الاصدار    ١٨

Place of issue

التاريخ

Date

اسم الموظف المسؤول

Name of authorized officer

الختم             التوقيع

Signature     Stamp

معاملة التبخير و / او التطهير         

DISINFESTATION AND / OR DISINFECTION TREATMENT

نوع المعاملة    ١٢

Type of treatment

 

مدة المعاملة ودرجة   ١٤

الحرارة

Duration and temperature

المادة الكيمياوية (الفعالة)   ١٣

Chemical (active ingredient)

التاريخ   ١٦

Date

التركيز   ١٥

Concentration

معلومات اخرى    ١٧

Additional information

                                         

لا تتحمل الهيئة العامة لوقاية المزروعات او أي من موظفيها او ممثليها المسؤولية المالية الناتجة عن استخدام هذه الشهادة

No financial liability with respect to this certificate shall attach to the plant protection state Board or to any of its officers

 

الهوامش

(١) - عدلت الفقرة (اولا ) من المادة (١) بموجب  المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

النص القديم للفقرة ( اولا / ١ )

أولاً : الدائرة – الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.

(٢) - عدلت المادة رقم ٥ بموجب المادة رقم ٢ من قانون التعديل الاول رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

اولا : يكون تسلسل الفقرة ( ر ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ( ط) .

ثانيا : يضاف ما يلي إلى البند ( أولا ) من المادة ( ٥ ) من القانون وتكون الفقرة ( ي ) له

(٣) - عدلت المادة رقم ٩ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

النص القديم للمادة ٩

أولاً: تعفى من الشهادة الصحية الزراعية مواد العطارة ومواد الدباغة والارساليات غير المستوردة للزراعة الواردة عبر البريد او بصحبة المسافرين او مشحونة على ان لا يزيد وزنها على (١٠) عشرة كغم وعلى ان لا تتعارض مع الاحكام والضوابط الخاصة بالصحة العامة.

ثانياً: تخضع المواد التي لا تحتاج الى شهادة فحص من بلد المنشأ الى الفحص

في المحجر الحدودي.

(٤) - عدلت الفقرة ( خامسا ) من المادة (١٠) بموجب المادة ٤ من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

النص القديم للفقرة ( خامسا )

خامساً: على المصدر اجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة وباشراف قسم الحجر الزراعي.

(٥) - عدلت المادة ١٩ بموجبالمادة ٥ من قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠

النص القديم للمادة ١٩

يمنح العاملون في قسم الحجر الزراعي في الدائرة (١٠%) عشرة من المئة من الاجور المستوفاة بموجب تعليمات اجور الفحص والتبخير رقم (١) لسنة ٢٠٠٦ وتوزع بقرار من الوزير.