عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم ٥٣ لسنة١٩٧١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥٣
تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠٨ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٨٦
استناد
قرار رقم ١٠٧٤
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي واقره المجلس الزراعي الاعلى ووافق عليه رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في ٢٣ - ١٢ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
١ - تلغى الفقرة ٦ من مادة ١ من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم ٥٣ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما يلي : -
٦ - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون.
٢ - تحذف الفقرة ٧ من مادة ١ من القانون ويحل محلها ما يلي : -
المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.
المادة ٢
تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة ١ من مادة ٢ من القانون.
المادة ٣
تلغى مادة ٣ من القانون ويحل محلها ما يلي : -
مادة ٣ – تتكون المؤسسة من المنشات التالية : -
١- شركة الحفر والمقاولات العامة.
٢- مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة.
٣- مصلحة استثمار المياه الجوفية.
المادة ٤
تضاف عبارة استثمار المياه الجوفية بعد عبارة : -
وتقوم كذلك بكافة الاعمال والخدمات الميكانيكية المتعلقة بالزراعة... الواردة في مادة ٤ من القانون.
المادة ٥
تحذف الفقرة ١ من مادة ٥ من القانون ويحل محلها ما يلي : -
١ - يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من الرئيس والمدراء العامين للمنشات التابعة لها يتولى رسم سياستها الفنية والمالية والادارية ويمارس صلاحياته وفق احكام هذا القانون.
المادة ٦
١ - تحذف عبارة بقرار من مجلس قيادة الثورة من الفقرة ١ من مادة ٨ ويحل محلها : بمرسوم جمهوري.
٢ - يضاف ما يلي الى اخر مادة ٨ من القانون ويكون الفقرة ٤ منها :
للرئيس بموافقة المجلس تخويل المدير العام وكبار موظفي المؤسسة ومنشاتها ايا من الصلاحيات التي تخول له بمقتضى هذا القانون كلا او بعضا.
المادة ٧
تحذف عبارة في جميع دوائرها ومؤسساتها الواردة في الفقرة ١ من مادة ٩ من القانون ويحل محلها : ومديرية الابار الارتوازية.
المادة ٨
تلغى الفقرة ١ من مادة ١٠ ويحل محلها ما يلي : -
١ - تعين بنظام قواعد لخدمة والملاك والانضباط والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بامور خدمة منتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها وفقا لما تقتضيه طبيعة اعمالها استثناء من احكام القوانين المرعية.
المادة ٩
يستمر العمل وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة حاليا الى حين صدور انظمة وتعليمات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة ١٠
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ١١
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠٨ في ٢٩ - ١٢ - ١٩٧٣
الاسباب الموجبة
لغرض تمكين المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية من انجاز اعمالها بفاعلية اكبر واعطائها حرية التحرك ضمن احكام القانون فقد اقتضى تحويل مصلحة الحفر والمقاولات العامة التابعة للمؤسسة الى شركة عامة تعمل على اسس تجارية وبالنظر لالحاق مديرية الابار الارتوازية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ولغرض اداء خدماتها العامة بشكل اوسع فقد اقتضى تحويلها الى مصلحة عامة باسم مصلحة استثمار المياه الجوفية والحاقها بالمؤسسة.
وحيث ان طبيعة اعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها تستلزم العمل في الحقول وتحمل المشاق، لذلك فقد اقتضى ان يكون لها نظام خدمة خاص بمنتسبيها ينسجم مع طبيعة اعمالها اسوة بالمؤسسات والمصالح والمماثلة.
وللاسباب المتقدمة فقد شرع هذا القانون.