عنوان التشريع: قانون المصالح الزراعية رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٢
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ١٥-٠٥-١٩٧٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٣٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٥-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٢٩١
استناد
استنادا لاحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه المجلس الزراعي الاعلى قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٨٤) بتاريخ ٣٠-٤-١٩٧٢
اصدار القانون الاتي : -
المادة ١
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها .
١_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى .
٢_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي
٣_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي
٤_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون .
٥_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة
٦_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة
المادة ٢
١_ تسرى احكام هذا القانون على اية مصلحة يتقرر تسميتها وتحديد الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس .
٢_ للمصلحة شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها .
ويعبر عن ارادتها المدير العام . ولها استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ضمن الحدود المقررة في هذا القانون .
المادة ٣
تتولى المصلحة ادارة واستثمار الاراضي المخصصة لها وادارة الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها . وتقوم بوضع المناهج الزراعية والاقتصادية وفقا لمتطلبات تطور الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية . ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما ياتي بالتعاون مع الجهات المختصة :
١ _ استصلاح الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها واستثمار الاراضي العائدة لها .
٢ _ تشغيل وصيانة شبكات الري والبزل وتوسيعها واضافة ما تدعو الحاجة اليه .
٣ _ تعيين طريقة استثمار الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها وتعيين الدورة الزراعية فيها .
٤ _ العمل على تطوير وانماء الثورة الزراعية والحيوانية وتصنيع منتجاتها .
٥ _ انشاء الحقول الزراعية والحيوانية والبساتين والغابات والمشاتل الانتاجية والتجربية .
٦ _ تهيئة وتدريب الاشخاص اللازمين لتحقيق اهداف المصلحة .
٧ _ اقامة المباني والمنشات اللازمة لتحقيق اغراض المصلحة وادارتها وسكن منتسبيها وتشييد القرى العصرية والعمل على توفير الخدمات العامة .
٨ _ توجيه وتطوير وتشجيع ومساندة المنظمات التعاونية الزراعية والمستثمرين والاسهام في رفع المستوى الاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي للسان في الاراضي التي تدخل ضمن نطاق عملها .
٩ _ القيام بعمليات التسويق لمنتجات المصلحة وتوفير ما تحتاج اليه من مخازن ووسائط نقل وكذلك تسويق منتجات المستثمرين عند ضرورة لقاء عمولة مناسبة .
١٠ _ تنظيم استثمار وتوزيع المياه .
المادة ٤
تتكون مالية المصلحة من :
١ _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية .
٢ _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها .
٣ _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة .
٤ _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة .
٥ _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير .
٦ _ التبرعات والهبات والوصايا .
المادة ٥
يدير المصلحة مجلس ادارة يتولى رسم سياستها الزراعية والاقتصادية والفنية والادارية والمالية ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية وقرارات المجلس الزراعي الاعلى بشانها ويتالف من :
١ _ المدير العام رئيسا لمجلس الادارة .
٢ _ نائب المحافظ .
٣ _ اربعة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الزراعة والاقتصاد والري والمحاسبة .
٤ _ عضو واحد عن كل من الجمعيات الفلاحية والتعاونية الزراعية ونقابة العمال الزراعيين العاملة في الاراضي التي تقع ضمن نطاق عملها .
المادة ٦
١- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام
٢ _ يعين مرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبمصادقة المجلس عضوان احتياط يراعى في اختيارهم توفر الخبرة والاختصاص .
٣ _ يمنح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة سنوية يحددها المجلس .
٤ _ يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس مرة واحدة على الاقل في كل شهر . كما يجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من الوزير او المدير العام او اغلبية الاعضاء . ويراس الوزير الجلسات التي يحضرها .
٥ _ لمجلس الادارة دعوة اي موظف او اي شخص ذي خبرة لحضور اجتماعاته للاستماع الى رايه دون ان يكون له حق التصويت .
٦ _ يتم نصاب الانعقاد بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس ويكون نصاب التصويت بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يرجح الذي فيه الرئيس وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام.(١)
المادة ٧
يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة شؤون المصلحة وله في سبيل ذلك اصدار القرارات لتحقيق اغراض المصلحة وبالاخص القرارات المتعلقة بالامور الاتية :
١ _ اعداد المناهج السنوية لفعاليات المصلحة ومتابعة تنفيذها .
٢ _ اصدار التعليمات الادارية لتنظيم اعمال المصلحة .
٣ _ تعيين الموظفين والفنيين ممن تكون رواتبهم في الدرجة الثالثة فما فوق وذلك اما مباشرة او عن طريق الاعارة من الوزارات او المؤسسات الاخرى .
٤ _ التعاقد مع الاستثماريين والخبراء والفنيين العراقيين والاجانب .
٥ _ تنفيذ اعمال وشراء المواد والمعدات التي لا تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة سواء كانت بالمناقصة او بالدعوة المباشرة او بالامانة حسب مقتضى الحال .
٦ _ اقرار الميزانية والتقرير السنوي والملاك لمنتسبي المصلحة .
٧ _ اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد من فصول الميزانية .
٨ _ تنظيم قواعد الصرف واسلوب مسك السجلات مسترشدا باحدث الاساليب المتبعة في المؤسسات المماثلة .
٩ _ بيع المواد والمعدات الفائضة او المستهلكة بالطريقة التي يراها مناسبة على ان يسجل البدل ايرادا للمصلحة .
١٠ _ شطب الاموال التي تفقد او تتلف التي لا تزيد قيمته كل منها عند الشراء على عشرة الاف دينار وما زاد على ذلك يشطب بقانون .
١١ _ تحديد الاجور التي تستوفيها المصلحة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستثمرين او للغير وفقا للتعليمات التي يصدرها بهذا الخصوص .
١٢ _ تخويل المدير العام او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة ممارسة بعض صلاحياته او القيام باية مهام تخدم اغراض المصلحة . وللمدير العام ان يخول صلاحياته كلا او جزءا الى كبار موظفي المصلحة .
المادة ٨
١- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا
٢- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها.(٢)
المادة ٩
١- تبدا السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .
٢ _ تخضع حسابات المصلحة لرقابة ديوان الرقابة المالية ولرقابة وتفتيش الوزارة ولا يعفى ذلك من قيام المصلحة بالتدقيق والتفتيش المالي بواسطة اجهزتها اضافة الى اتباع قاعدة التدقيق قبل الصرف . وللمصلحة تكليف محاسب قانوني لتدقيق حساباتهم .
٣ _ تعتبر اموال المصلحة من الاموال العامة وتجني ديونها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
٤ _ تعفى المصلحة من جميع الرسوم .
٥ _ اذا حلت السنة المالية قبل تصديق الميزانية فيجرى العمل بموجب الميزانية السابقة او المقترحة ايهما اقل وعلى اساس ١/١٢ شهريا من اعتماد حتى يتم تصديق الميزانية .
المادة ١٠
تعتبر المصلحة دائرة شبه رسمية خدمات موظفيها ومستخدميها تقاعدية ويطبق بشانها قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ٤٩ لسنة ١٩٦٧ المعدل او اي قانون يحل محله .
المادة ١١
تكون درجا الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعهم وفق الجدول الاتي :
الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع
(دينار) (دينار) (سنة)
١_ الاولى ١٦٠ - ٢٠٠ ١٠ -
٢ - الثانية ١٠٠ - ١٥٠ ٨ ٥
٣_الثالثة ٧٠ - ٩٠ ٥ ٤
٤_الرابعة ٥٠ - ٦٦ ٤ ٤
٥_الخامسة ٣٦ - ٤٥ ٣ ٣
٦_السادسة ٢٨_٣٤ ٢ ٣
٧_السابعة ١٨ - ٢٦ ١ ٤
٨_الثامنة ١٥ - ١٧ ١ ٢
٩_التاسعة ١٢ - ١٤ ١ ٢
المادة ١٢
تكون عناوين وظائف الموظفين والمستخدمين ورواتبها وفق جدول خاص بحيث تمتد درجات الوظائف الى حدود تؤمن ترفيع الموظف ا, المستخدم .
المادة ١٣
١- يجوز منح الموظف من ذوى الاختصاص والكفاءة والخبرة العالية في اختصاصه درجة واحدة اكثر من استحقاقه بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة .
٢_ يجوز منح الموظف غير المستفيد من الفقرة (!) من هذه المادة والذي يظهر كفاءة خاصة ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاق العلاوة السنوية الاعتيادية وتحتسب قدما لاغراض الترفيع بتوصية من المدير العام وقرار من مجلس الادارة . على ان لا يزيد ذلك على مرتين خلال الدرجة الواحدة وعلى اربع مرات خلال خدمة الموظف في المصلحة .
٣ _ يجوز منح الموظف والمستخدم في المصلحة مخصصات خاصة لا تزيد مع ما يتقاضاه من مخصصات اخرى عن ١٠٠ % من الراتب الاسمي استثناءا من احكام قانون مخصصات موظفي ومستخدمي الدولة رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته .
٤-لا تنفذ قرارات مجلس الادارة التي تصدر وفقا للفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة الا بعد موافقة الوزير وتصديق رئيس الجمهورية عليها.(٣)
المادة ١٤
يفقد الموظف والمستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه بسبب خدمته او شبه رسمية خلافا لقانون تلك الدائرة .
المادة ١٥
١- يطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة قواعد خدمة خاصة وفق تعليمات يصدرها المجلس بموجب هذا القانون .
٢ - تطبق على موظفي ومستخدمي المصلحة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل و قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (٦٩) لسنة ١٩٣٦ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم او نظام يحل محلها فيما لم ينص على خلافة في هذا القانون والتعليمات التي يصدرها المجلس بموجبه .
٣ يحل الوزير محل وزير المالية ، ويحل مجلس الادارة محل مجلس الخدمة في كل ما له علاقة بامور خدمة موظفي المصلحة ومستخدميها .(٤)
المادة ١٦
لمجلس الادارة ان يخصص مكافات نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة . وعلى ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص ١٠٠ دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس .
المادة ١٧
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة ١٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ١٩
على المجلس والوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٢١٣٧ في ١٥ - ٥ - ١٩٧٢
الاسباب الموجبة
تنفيذا لسياسة حكومة الثورة في التنمية الزراعية في القطر وتلافي التخلف في تنفيذ المشاريع الزراعية وتطوير الزراعة فيها بدعمها وتحسين اسلوب الادارة والاستثمار لتحتل مكانتها في الاقتصاد الوطني .
ونظرا لما الت اليه حالة المشاريع الزراعية المؤسسة في العهود السابقة من التدهور اذا اصبحت غالبية اراضيها غير صالحة للزراعة لانتشار الاملاح في القسم الاكبر منها واضمحلال خصوبة القسم الاخر بسبب سوء الادارة والاستغلال ففشلت في تحقيق اهدافها ولم تحقق الغية من تاسيسها في رفع مستوى الانتاج وتحسين احوال الفلاحين وبانت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ونظرا لكون المشاريع الزراعية في القطر تشكل الحجر الاساسي في القطاع الزراعي وعليها يقع الاعتماد في التخطيط للتنمية الزراعية ولوجود مجال واسع لتاسيس المشاريع الزراعية واستثمارها وفق احدث الاساليب العلمية في الانتاج الزراعي لانعاش الريف وتحسين معيشة الفلاحين وتطوير الاقتصاد الوطني فقد ارتؤى ان تؤسس المشاريع القائمة حاليا والتي ستقام في المستقبل مصالح لها استقلالها الاداري والمالي والفني بما يؤمن القدرة على رسم الخطط المنسقة والمرونة في العمل وتيسير الامكانات والظروف الملائمة لتنفيذها حسب برامج زمنية ، وتوفير الكادر الفني من ذوى الاختصاص والخبرة والكفاءة العالية عن طريق ايجاد الحوافز لخلق الرغبة في العمل في المشاريع الزراعية وبذل الجهود اللازمة وتقديم الخدمات المطلوبة للاسهام بشكل واسع في مسيرة التنمية الزراعية في البلاد .
وتحقيقا لتلك الاهداف والغايات شرع هذا القانون .
الهوامش
(١). اضيفت العبارة ( وللوزير عند غياب المدير العام تنسيب وكيل عنه من بين كبار موظفي المصلحة يتمتع بجميع صلاحيات المدير العام ) الى اخر الفقرة رقم ٦ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ :-
تعدلت الفقرة (١) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١١٨ صادر بتاريخ ٢٧-٠٧-١٩٧٥
النص القديم للفقر ة (١):
١- يعين المدير العام واعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ومصادقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون المدير العام من ذوى الخبرة والاختصاص وتعيينه بدرجة خاصة .
(٢).الغيت بموجب المادة(١) من قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-١٩٧٤،
النص القديم للمادة:
ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة فور صدورها عدا القرارات المتعلقة بالامور المدرجة ادناها والتي يجب ان تعرض على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم تتم المصادقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة على اي قرار يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر الاخير على قراره المعترض عليه تعرض وجهات النظر المختلفة على المجلس ويكون القرار الصادر من المجلس بهذا الخصوص نهائيا .
١ _ الخطة السنوية والمنهاج السنوية لفعاليات ونشاطات المصلحة .
٢ _ الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحسابات المصلحة .
٣ _ ملاك موظفي المصلحة ومستخدميها .
٤ _ الامور الخاصة بالاستقراض والاقراض .
٥ _ العقود والمقاولات التي تزيد كلفة كل منها على مائة الف دينار .
(٣).اضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٢) منقانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-١٩٧٤:
(٤).تعدلت الفقرة (٣)بحيث حلت عبارة (مجلس الادارة) محل عبارة (المجلس) بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون المصالح الزراعية رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٢، رقمه ١٤ صادر بتاريخ ١٨-٠٢-١٩٧٤: