قانون رقم 41 لسنة 1978 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (83) لسنة 1973 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٣

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤١

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٤-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٧ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادة (الرابعة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :-

مادة ٤ :

اولا – تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :-

ا – مركز المؤسسة، ويضم :-

١ – دائرة التخطيط والمتابعة .

٢ – دائرة الخدمات .

ب – الدوائر والمنشات التابعة لها، وتشمل ما يلي :-

١ – دائرة البحث العلمي .

٢ – منشاة دجلة العامة لاستصلاح الاراضي .

٣ – منشاة الرافدين العامة لاستصلاح الاراضي .

٤ – منشاة الفرات العامة لاستصلاح الاراضي .

٥ – منشاة الخليج العربي العامة لاستصلاح الاراضي .

٦ - المنشاة العامة لتنفيذ مقاولات استصلاح الاراضي .

٧ – المنشاة العامة لاستزراع وتنمية الاراضي المستصلحة .

٨ – المنشاة العامة لدراسات التربة والتصاميم .

٩ – المنشاة العامة لتصليح المكائن والالات .

ثانيا – تعد المؤسسة خلال شهر من نفاذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ودوائرها، يصادق عليه الرئيس، وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .

المادة ٢

١ – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى اخر الفقرة (٢) من مادة ٦ .

٢ – يضاف ما يلي، الى اخر مادة ٦، وتصبح فقرة (٣) لها :-

٣ – واردات المؤسسة من الارباح .

المادة ٣

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بالنظر لفك ارتباط مديرية مشاريع الري والبزل العامة من وزارة الري، والحاقها بالمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، ولتامين دمجها بالمؤسسة المذكورة بما ينسجم مع واجبات واهداف المؤسسة، ولتلافي الثغرات والتغييرات التي وجدت اثناء التطبيق للفترة الماضية، ولتمكين المؤسسة من العمل باسلوب تجاري في تنفيذ مشاريعها وتعاملها مع الغير بموج العقود .

فقد شرع هذا القانون .