قانون رقم 211 لسنة 1981 التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137 ) لسنة 1976 | 4

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (١٣٧) لسنة ١٩٧٦

التصنيف زراعة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢١١

تاريخ التشريع    ٠٥-٠١-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٠ | تاريخ العدد: ٠٥-٠١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

باسم الشعب العراقي مجلس قيادة الثورة

قانون التعديل الثالث ل قانون اقامة الاجانب استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ – ١٢ – ١٩٨٠ .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تلغى الفقرة رابعا من مادة ١ من  القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٦ ، ويحل محلها ما ياتي :

- رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

المادة ٢

تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة ٣ من القانون .

المادة ٣

تلغى مادة ٦ من القانون ، ويحل محلها ما ياتي :

- مادة ٦ – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام هذا القانون ، لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها ، وتكون القرارات المصدقة من قبلها والقرارات غير المعترض عليها نهائية ، وللهيئة تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الواقعة في تلك القرارات ، وفقا لصلاحياتها القانونية .

المادة ٤

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لالغاء المجلس الزراعي الاعلى وانتقال صلاحيته من اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة عند الاقتضاء الى مجلس الوزراء ، وتخويل صلاحياته في النظر في الاعتراض على قرارات اللجان الصادرة وفق احكام القانون ، الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي ، بموجب احكام الفقرتين ح – ٣ ، د من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٨٠ في ٣٠ – ٧ – ١٩٧٩ ، ولصعوبة توفير الحقوقيين ممن لا تقل مدة ممارستهم في شؤون الاراضي عن حمس سنوات لرئاسة لجان ازالة التفتت بمقتضى القانون ، فقد اقتضى حذف هذا الشرط ، واناطة هذه المهمة بالحقوقيين مهما كانت مدة ممارستهم في شؤون الاراضي ، ومن اجل ذلك . فقد شرع هذا القانون .