قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة ٢٠١٢ | 15
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة ٢٠١٢ | 15
عنوان التشريع: قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (٩) لسنة ٢٠١٢التصنيف املاك الدولة - دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢٧-٠٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ٥استنادبناء ً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١يؤسس صندوق يرتبط بمجلس الوزراء يسمى (صندوق استرداد أموال العراق ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله .المادة ٢يهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير( من العراقيين والأجانب ) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به .المادة ٣يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون من :اولا : رئيس هيئة النزاهة رئيساثانيا : مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة عضوا ونائبا للرئيسثالثا : ممثل بدرجة مدير عام عن الوزارات والجهاتالاتية ومن ذوي الاختصاص اعضاءأ – وزارة الخارجية .ب – وزارة النفط .ج – وزارة المالية .د – وزارة العدل .هـ - وزارة التجارة .و- البنك المركزي العراقي .ز – ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ح – جهاز المخابرات الوطني العراقي .ط – الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة .رابعا : ينسب موظف بدرجة لا تقل عن مدير ومن ذوي الاختصاصات عن الوزارات والجهات المذكورة اعلاه ويفرغ للعمل في الصندوق .(١)المادة ٤يتولى المجلس المهام الآتية:أولاً : إدارة أعمال الصندوق وفق الأهداف المحددة له.ثانياً : الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من داخل العراق وخارجه والتعاقد معهم وتحديد المكافآت التي تمنح لهم.ثالثاً : اقتراح عقد الاتفاقيات الدولية مع الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية في شأن تحقيق أهداف الصندوق.رابعاً : استخدام وسائل الاتصال كافة لتنفيذ المهام الموكلة إليه.خامساً : إقامة الدعاوى المدنية والجزائية داخل العراق أو خارجه على الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتوكيل المحامين من داخل العراق أو خارجه.سادسا : إعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (٢٥%) ولغاية (٥) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلي وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك (١).سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( ٥٠ % ) خمسين من المئة ولغاية ( ٢٥٠٠٠٠ ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك.سابعاً : تقسيط المبالغ التي يتفق على استردادها وبما لا يزيد على أربعة أقساط خلال مدة لا تزيد على ( ٦ ) ستة أشهر من تاريخ الاتفاق لقاء ضمانات.ثامناً : إجراء المقاصة مع مستحقات المتعاونين لدى الدوائر العراقية المختلفة بالمبالغ المتفق عليها وبما لا يتجاوز النسبة المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من هذه المادة.تاسعاً : فتح حساب مغلق أو أكثر في المصارف داخل العراق أو خارجه باسم وزارة المالية لإيداع الإيرادات التي يحصل عليها الصندوق.عاشراً : وضع التعليمات والضوابط والآلية المتعلقة باسترداد الأموال والتسوية بما في ذلك وضع نماذج الإعلان عن أنشاء الصندوق والطلب الذي يقدمه المتعاونون والمعلومات والوثائق والبيانات المطلوبة في شأن المخالفة ومقدار المبالغ.حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (١٠%) على ان لا تتجاوز (٥) ملايين دولار من المال المسترد .ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال (١)المادة ٥يتكون الصندوق مما يأتي:أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :(٢)أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفين والمخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها.ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية.ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها.د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومسبباً بإجراء التسوية أو عدمها.هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى لجنة التسوية.و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق.ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق.ثانياً – لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مديرعام وتقوم بالمهام الآتية:أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال على طلبات المتعاونين.ب– إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة:١. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية.٢. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء.٣. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون.٤. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون.٥. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت).٦. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( ٤ ) من هذا القانون.٧. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً.ثالثاً – سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية:أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق .ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين.ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية.د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل ٣١/١ من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.المادة ٦لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التدقيق والتحقيق وبين لجنة التسوية.المادة ٧ يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء (٣)المادة ٨تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق (٤)المادة ٩يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل احكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (٥)المادة ١٠يستمر صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته بمهامه المناطة به متمتعاً بالشخصية المعنوية ولحين إكمال أعماله.المادة ١١لا تصرف المكافآت المالية الا بعد إيداع الأموال المستعادة في حساب وزارة المالية المنصوص عليه في البند ( تاسعا ) من المادة (٤) من هذا القانون وتسجل الاموال المستردة باسم الجهات العراقية (٦)المادة ١٢ينتدب مجلس القضاء قاضي من الصنف الأول للنظر في القضايا التي تختص بمهام الصندوق .المادة ١٣يدعم مجلس إدارة الصندوق هيئة النزاهة بالمعلومات التي تتوفر لديه في سبيل استرداد أموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام ٢٠٠٣ .المادة ١٤ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن أجل استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب , شرع هذا القانون .الهوامش (١) - الغي نص المادة (٣) بموجب المادة (١) من قانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٩النص القديمدار الصندوق من مجلس إدارة يتكون مما يأتي:أولاً – أحد وكلاء وزارة المالية يسميه وزير المالية , رئيساًثانياً – ممثل عن الوزارات والجهات التالية لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام يسميه الوزير أو رئيس الجهة المختصة , أعضاءأ. وزارة الخارجية.ب. وزارة التخطيط .ج. وزارة النفط.د. وزارة العدل.هـ. وزارة الصحة.و. وزارة التجارة .ز. البنك المركزي العراقي.ح. ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية.(٢)-الغي البند (سادسا) و ( الحادي عشر ) من المادة (٤) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم: سادساً : إعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة لا تتجاوز( ٥٠ % ) خمسين من المئة ولغاية ( ٢٥٠٠٠٠ ) مئتين وخمسين ألف دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد على ذلك.حادي عشر : منح مكافأة للمخبر بما لا يزيد على ( ١٠ % ) عشرة من المئة من المال المسترد وبما لا يزيد على ( ٢٥٠٠٠٠ ) مئتين وخمسين ألف دولار .(٣)- الغيت الفقرة (١) من المادة (٥) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم :أولاً – لجنة التدقيق والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي لا تقل وظيفة أي منهما عن خبير أو مدير ومن ذوي الاختصاص وتقوم بالمهام الآتية:(٤)- الغي نص المادة (٧) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم :يقدم مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ( ٦ ) ستة أشهر إلى مجلس الوزراء.(٥) - الغي نص المادة (٨) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم:تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات وسير العمل فيه.(٦)-الغي نص المادة (٩) بموجب المادة (٦) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم:لوزير المالية إصدار تعليمات وأنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(٧)- الغي نص المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم :لا تصرف المكافآت المالية إلا بعد إيداع الأصول المستعادة ، نتيجة المعلومات التي توافرت في صندوق تنمية العراق أو في أي حساب أخر يتم إنشاؤه حسب الأصول لتسلم أصول الدولة العراقية أو الأصول المملوكة لنظام الحكم السابق....
قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ | 11
قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ | 11
عنوان التشريع: قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩التصنيف زراعةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣ملاحظات عدل عنوان هذا القانون من (قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) الى عنوان (قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر) بموجب مادة رقم (١) من قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٣(قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين)استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي:المادة ١أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية.رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(١)المادة ٢يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة .المادة ٣أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:-أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساًب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواًجـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواًد. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كلمنهما عن مدير عام. عضوينثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(٢)المادة ٤يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية:أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي .ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .المادة ٥أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس .ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .المادة ٦يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .المادة ٧تتكون موارد الصندوق من :أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة .ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية .ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .المادة ٨تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٩تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(٣)المادة ١٠أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(٤)المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالمادة ١١ميوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.(٥)الاسباب الموجبةلغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض , شرع هذا القانون.الهوامش(١)- عدلت المادة ١ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣وحل محلها النص الحالي:-النص القديم للمادةأولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله .ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسين مليار دينار عراقي .ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق .(٢)- عدلت المادة ٣ بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةأولاً : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:أ_ وزير الزراعة أو من يخوله رئيساًب_ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواًج_ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًد_ ممثل عن وزارة الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام عضواًثانياً : للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (أولاً) من هذه المادة .ثالثاً : لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص .رابعاً : للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيراً للمجلس .(٣)-عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةيصدر وزير الزراعة تعليمات يُحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه .(٤)- عدلت المادة ١٠ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-النص القديم للمادةلوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .(٥)- اضيفت المادة ١١مكرر بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ واصبحت على الشكلالحالي:-...
قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (٧) لسنة ١٩٧١ | 38
قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (٧) لسنة ١٩٧١ | 38
عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (٧) لسنة ١٩٧١التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٥ملاحظات تاريخ النفاذ ٢٥/٠٢/١٩٧١الفصل الاول – التعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.١ – الوزير – وزير الاشغال والاسكان.٢ - النقابة – نقابة المهندسين.٣ – الصندوق – صندوق تقاعد المهندسين.٤ – المجلس – مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين.٥ – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب قانون نقابة المهندسين رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٧.٦ – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة للمهندس او عائلته.٧ – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.٨ – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية.٩ – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية باجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولا ب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او اي قانون تقاعدي اخر.١٠ – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.المادة ٢١ – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية . ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي او يستقيل منه بدون موافقة دائرته .٢ – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله٣ – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة ١ من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق.٤- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.(١)الفصل الثانيمجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسينالمادة ٣١ – يؤسس صندوق لتقاعد المهندسين يلحق بوزارة الاشغال والاسكان يديره مجلس يسمى مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين يؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويرشح مجلس النقابة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين المهندسين من مرتبة مهندس مجاز وتختار وزارة الاشغال والاسكان عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها المهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراس المجلس مرشح وزارة الاشغال والاسكان. ٢ – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله .٣ – يتم نصاب المجلس بحضور الاعضاء الاصليين الثلاثة وعند غياب احدهم يحل محله عضو الاحتياط ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق او بالاكثرية.(٢)المادة ٤للمجلس الصلاحيات التالية : -١ – تامين الحقوق التقاعدية للمهندس او لافراد عائلته في حالة وفاته وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة المهندس على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للمهندس او لمن يستحقها من عياله.٢ – تحديد اجور العاملين في المجلس او من يستعين بهم لخدمات الصندوق.٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين.٤ – تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة و نظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه ويعتبر المجلس لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار الوزير قطعيا.٥ – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الاشغال والاسكان عليها.٦ – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.٧ – تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك ويقدر المجلس اجوره.٨ – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفيه حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.المادة ٥١ – يرفع المجلس قراراته عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة. واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص تعتبر نهائية وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر في القرارات المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها قطعيا.٢ – على المجلس ان يرفع الى وزارة الاشغال والاسكان والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعماله السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.المادة ٦لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : - ١ – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .٢ – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.٣ – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.٤ – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .(٣)الفصل الثالث – موارد الصندوقالمادة ٧تتألف مواد الصندوق من المصادر الآتية١ – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالاتي عن كل سنة :ا – ( - /٤٨) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون .ب – ( - /٧٢) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه .جـ - ( - /١٢٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه .د – ( - /١٥٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه .هـ - ( - /١٨٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه .و – ( - /٢٤٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه .ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة.ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتاخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتاخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة.٢ – ا – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق.ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا.٣ – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة الاف دينار٤ – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة الاف دينار.٥ – الهبات والتبرعات الوصايا.٦ – الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق.٧ – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.(٤)المادة ٨١ – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ٨٠? ثمانين من المائة من ايراداته السنوية اما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق.٢ – لا يصرف من الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده.المادة ٩لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابو.المادة ١٠يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.الفصل الرابع – الاحالة على التقاعد والتخصيصالمادة ١١للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : -١ – ان يكون مسجلا في النقابة في تاريخ تقديم طلبه.٢ – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة.٣ – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.المادة ١٢يجب احالة المهندس على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة الهندسة كالجنون او الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة او فقدان البصر. ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.المادة ١٣تعتبر المدد التالية ممارسة للمهند لغرض التقاعد اذا دفع عنها المهندس بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق.١ – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز سنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.٢ – المدة التي يقضيها المهندس في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة الاولية الجامعية او الشهادة التي تعترف بها النقابة بموجب قانونها على ان لا تتجاوز خمس سنوات.٣ – المدة التي يقضيها المهندس بعد حصوله على الشهادة الهندسية في الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش.٤ – مدة حجز المهندس او توقيفه او اعتقاله او سجنه لاسباب سياسية.المادة ١٤يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام التالية : -١ – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا.٢ – اذا تجاوز المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعدا شهريا الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه ٢٥٠ فلسا عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على مائة وعشرين دينارا.٣ – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وكانت مائة وثمانين شهرا فاكثر يستحق راتبا شهريا مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل شهر من الخدمة التقاعدية.٤ – يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوما الا اذا كانت شهرا تقويميا كاملا.المادة ١٥اذا توفى المهندس او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة خدمته التقاعدية بموجب هذا القانون اقل من ١٨٠ شهرا يستحق مكافاة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل ٧٥ دينارا على ١٢ ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة الخدمة التقاعدية.المادة ١٦١- استثناء من حكم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القانون اذا توفى المهندس او اصيب بعاهة اقعدته عن ممارسة المهنة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة منه وكانت المدة التي قضاها في الممارسة تقل عن مائة وثمانين شهرا بما لا يزيد على ستة اشهر فللوزير بناء على اقتراح المجلس ابلاغ مدة ممارسته المهنة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق افراد عائلته راتبا تقاعديا.المادة ١٧يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين ١٢٥ دينارا شهريا وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.المادة ١٨اذا توفى المهندس او المهندس المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشان.المادة ١٩يترتب على احالة المهندس على التقاعد الاحكام التالية : -١ – نقل اسمه الى جدول المهندسين المتقاعدين.٢ – غلق مكتبه او انسحابه من المكتب الذي يشترك او يعمل فيه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ويمتنع بعدها عن ممارسة المهنة.٣ – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من الاعمال الهندسية اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء الاستشارات الهندسية والعلمية المؤقتة التي يدعى اليها بطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الجامعات او المعاهد العلمية وكذلك الخبرة او التحكيم التي يدعى اليها بطلب من المحاكم او الدوائر او المؤسسات الحكومية.٤ – اذا خالف المهندس المتقاعد حكما من احكام هذه المادة يقوم المجلس او مجلس النقابة بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به فان لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.المادة ٢٠لا يحرم المهندس الذي منع من ممارسة المهنة من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع عن ممارسة المهنة خدمة تقاعدية.المادة ٢١على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ المجلس بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس ان يقرر : -١ – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.٢ – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق.المادة ٢٢يعتبر المهندس محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس ان يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. ويعتبر المهندس محالا على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك.الفصل الخامس – ضم المددالمادة ٢٣١ – يحق للمهندس الموظف او الاجير في القطاع الاشتراكي عند نفاذ هذا القانون او الذي يتم تعيينه في القطاع المذكور خلال اربعة اشهر من نفاذ هذا القانون ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمونة عن المدة المقضية في الوظيفة او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية . وفي حالة عدم التحاق المهندس بالقطاع الاشتراكي خلال اربعة الاشهر المذكورة اعلاه بالنسبة الى المتواجد داخل القطر وتسعة اشهر بالنسبة الى المتواجد خارج القطر فلا يحق له ضم مدة ممارسته للمهنة الى خدمته لاغراض التقاعد لاكثر من ست سنوات .٢ – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة.٣ – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك الى المجلس لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او المستخدم او الاجير.٤ – بعد تنزيل مبالغ الاشتراكات المرسلة من المجلس الى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المبلغ او المتبقي منه من راتب الموظف او المستخدم او الاجير خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.(٥)المادة ٢٤١ – على المهندس المتواجد خارج القطر والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير خلال مدة ستة اشهر من نفاذه للموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر، وفي حالة موافقة الوزير على طلبه تحسب مدة ممارسته التي وافق عليها الوزير لاغراض التقاعد اضافة الى المدة المقضية في ممارسة المهنة في القطاع الخاص داخل او خارج القطر على الا تتجاوز مدة الضم باي حال عشر سنوات . وبخلاف ذلك لا يحق له ضم مدة اكثر من ست سنوات لاغراض التقاعد .٢ – على المهندس المتواجد داخل القطر والذي ينوي العمل خارج القطر عند نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير للموافقة على قيامه بممارسة المهنة خارج القطر .وفي حالة موافقة الوزير على ذلك يحق للمهندس ان يضم كل او بعض المدة المقضية في القطاع الاشتراكي الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة باي حال على ست سنوات .(٦)المادة ٢٥١ – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال ست سنوات.٢ – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في المهنة ما يلي : -ا – اذا استحق المهندس عن مدة الوظيفة او الاستخدام او الاجرة مكافاة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في المادة السابعة من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة المساوية للمدة المضمومة اساسا لاحتساب بدلات الاشتراك.ب – اذا لم يستحق المهندس مكافاة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى المهندس ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.جـ - اذا كان المهندس اجيرا ولم تستوف منه استقطاعات تقاعدية فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة وفقا لاحكام هذا القانون.٣ – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة التي استحق عنها راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في ممارسة المهنة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة.(٧)المادة ٢٦تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون باقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنويا للصندوق.(٨) المادة ٢٧تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد المنوه عنها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون الى المجلس خلال المدة المحددة لها ليبت فيها ويكون قراره خاضعا لطرق الطعن المبينة في المادة الثلاثين من هذا القانون.(٩)المادة ٢٨لا يجوز للمجلس ان يحتسب اية مدة لاغراض التقاعد ما لم تثبت لديه بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية.(١٠)الفصل السادس – احكام متفرقةالمادة ٢٩١ – للمهندس صاحب الشان ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الطعن بقرارات المجلس فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ويكون قرار المحكمة قطعيا.٢ – اذا قبض المتقاعد اول راتب تقاعد او المكافات ولم يعترض على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد او المكافاة يسقط حقه في الطعن.(١١)المادة ٣٠لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفقا للقانون.(١٢)المادة ٣١لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ويقع باطلا ما يخالف ذلك.(١٣)المادة ٣٢لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : -١ – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى.٢ – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.٣ – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.٤ – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين ٢ و٣ السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.(١٤)المادة ٣٣تسري على المهندس وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني.(١٥)المادة ٣٤١ – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة,.٢ – لا يجوز باي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لاي سبب او معذرة كانت الا اذا كان التاخير في صرفها يعود الى المجلس من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.(١٦)المادة ٣٥على كل شخص يطلب منه المجلس او المختار او اي موظف نيابة عن المجلس تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بامكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.(١٧)المادة ٣٦للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.(١٨)المادة ٣٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.(١٩)المادة ٣٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.(٢٠) احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةتمشيا مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز لسنة ١٩٦٨ في توسيع الضمانات لكافة المواطنين وتقييما لدور المهندسين في اعمار القطر ولتامين العيش الكريم لهم ولافراد عوائلهم من بعدهم، فقد شرع هذا القانون.الهوامش١-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١)والغيت الفقرة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ صادر بتاريخ ١٩٧٧ ،-اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ ١٨-٠٣-١٩٧٣،النص القديم للمادة:١ – الاشتراك في الصندوق الزامي للمهندسين الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية.٢– يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين.٣ – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة ١ من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق.٢- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،النص القديم للفقرة (٢):٢ – للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس المجلس تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص.٣- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٣) واضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،النص القديم للفقرة (١):١ – لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة.٤- الغيت الفقرات (١/ا ، ب، جـ، د، هـ، و) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،النص القديم للفقرات (١/ا ، ب، جـ، د، هـ، و):١ - تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية عن كل سنة : -ا - / ٢٤ دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون.ب – - / ٣٠ دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة ا اعلاه.جـ - - / ٤٢ دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة ب اعلاه.د – - / ٥٤ دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة جـ اعلاه.هـ - - / ٦٦ دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة د اعلاه.و – - / ٧٨ دينارا لكل سنة من السنوات التي تلي المدة المذكورة في الفقرة هـ اعلاه.٥- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،النص القديم للفقرة (١):١ – يحق للموظف او المستخدم او الاجير في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المهنة سواء كانت مستمرة او متقطعة – ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او مستخدما او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.٦- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧، النص الاصلي القديم للمادة: تسري احكام المادة السابقة على كل من كان موظفا او مستخدما او اجيرا عند او بعد نفاذ هذا القانون.٧- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،النص القديم للفقرة (١):١ – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات.٨- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧ الغيت هذه المادة وتعدل تسلسل المواد التالية من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:النص الاصلي القديم للمادة:على المهندس المشترك في الصندوق بموجب المادة الثانية ان يقدم طلبا الى المجلس لاحتساب المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الاغراض.٩- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٠- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١١- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٢- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٣- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٤- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٥- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٦- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٧- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٨- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:١٩- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:٢٠- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:...
قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ | 63
قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ | 63
عنوان التشريع: قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٢٧-١٢-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٧ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١ /١ /١٩٨٣ تحل عبارة ( لجان الاستئناف) محل ( لجان التدقيق ) اينما وردت في القانون بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من الماده الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٦٠) بتاريخ ٢٢ /١١ /١٩٨٢ اصدار القانون الاتي :المادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك.١ – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون.٢ – الدخل: الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.٣ – السنة التقديرية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.٤ – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.٥ – الشخص المعنوي: كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة.٦ – الشركة: الشركة المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او في خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية او لها دائرة او محل عمل او مراقبة في العراق.٧ – المشاركة: الشركات الاخرى غير ما ذكر في الفقرة ٦ كشركات التضامن والتوصية.٨ – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون.٩ – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على ان يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق.١٠ – المقيم:ا – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه.ب – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي والمتقاعدين او من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله.جـ - رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم.د – غير العراقي من غير الاقطار العربية الذي:١ – سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر او سكنه مدة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة.٢ – الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي.هـ - كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق. (١)١١ – غير المقيم:الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة ١٠ ولو نجم له دخل في العراق من اي مصدر كان.١٢ – الوزير: وزير المالية.١٣ – السلطة المالية: موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانونالفصل الثانيمصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبةالمادة ٢تفرض الضريبة على مصادر الدخل الاتية:١ – ارباح الاعمال التجارية او التي لها صبغة تجارية والصنائع او المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف.٢ – الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات.٣ – بدلات ايجار الاراضي الزراعية.٤ – قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:-أ- يعفى من الضريبة اول (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-١- (٣%) ثلاثة من المئة لغاية (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار.٢- (٤%) اربعة من المئة ما زاد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار لغاية (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار.٣- (٥%) خمسة من المئة ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار لغاية (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار.٤- (٦%) ستة من المئة ما زاد على (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار .ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة.(٢)٥ – الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والاقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة ٤ من المادة الحادية والستين من هذا القانون.(٣)٦ – كل مصدر اخر غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق بشرط ان لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة اذا كانت اية شركة قد نزلت او يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على ان تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المعفاة بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي كاساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الاخرى.الفقرة (٧) المضافة لاقليم كوردستان٧- معامل صنع العلف.الفصل الثالثفرض الضريبة وتقديرهاالمادة ٣١ – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات ١ و٢ و٣ و٦ من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة.٢ – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين ٤، ٥ من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه.٣ – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية ٢٠٠٣، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤.٤ – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية.٥ - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية ٢٠٠٢ اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة ٦ ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية ٢٠٠٤ باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان ٢٠٠٤ ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان ٢٠٠٤، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام ٢٠٠٢، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية ٢٠٠٣ وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤.٦ – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة.(٤)المادة ٤اذا اتخذ احد المكلفين تاريخا معينا لسد حساباته غير اليوم الذي يسبق السنة التقديرية فللسلطة المالية ان تسمح له بتقديم حساب دخله للسنة التي تنتهي مدتها باليوم الذي عينه لسد حساباته من السنة السابقة. واذا قبلت السلطة المالية ذلك في سنة ما، فلها ان تعمل بها في تقدير الضريبة لكل من السنين التي تليها، ولها ايضا ان تجري اية تسوية عادلة تراها.المادة ٥١ – تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.٢ – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.٣ – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.٤ - يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحكتسب من البلد الاجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الاجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم اولا الضريبة المرحلة للسنة الاولى. فاذا كان الدخل قد ورد من اكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على اساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الاجنبي اما بواسطة نسخة عن ايصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الاجنبي ياكد قيمة الضريبة المدفوعة.(٥)المادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالاضافة الى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد.٢ – للزوجين معا ان يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في احدى الحالات الاتية:ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني.جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها.٣ - عند تحقق احدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة ٢ من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده.٤ – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب.٥ – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الام او الوصي او القيم.الفصل الرابعالاعفاءاتالمادة ٧تعفى من الضريبة المدخولات الاتية.١ – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.٢ – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار.٣ – دخل الاوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، ان لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري.٤ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.٥ - ملغاة.٦ – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية:ا – الراتب التقاعدي.ب – المكافاة التقاعدية.جـ - مكافاة نهاية الخدمة.د – رواتب الاجازات الاعتيادية.٧ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها.٨ – ارباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي.٩ – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى او اي تعويض للمكلف مقابل الاصابة باذى او الوفاة.١٠ – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي.١١ – الدخل الناجم لاصحاب او مستاجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط.١٢ – دخل الجمعيات التعاونية.١٣ – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة.١٤ – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتاييد المصرف العراقي المختص.١٥ – دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.١٦ – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات.١٧ – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الاجنبية.١٨ – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.١٩ – ملغاة.٢٠ –ملغاة.٢١ – الارباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها.٢٢ – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لقاء تاليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الاشراف على طبعها.٢٣ – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.٢٤ – دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه.٢٤- (مكرر) - دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر. (١٦-١)٢٥ – المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل.٢٦ – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية.٢٧ ـ المخابز والافران التي تنتج الخبز والصمون ذات الاوزان ١٢٠ غم و١٦٥ غم بعد الشوي.٢٨ دور حضانة الاطفال.الفقرتان المضافتان لاقليم كوردستان:٢٧- سيارات تاكسي (٥) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.٢٨- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (١) طن.(٦)الفصل الخامسالتنزيلاتالمادة ٨ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك:١ – الفوائد المدفوعة لاقتراض مبالغ تستثمر في انتاج الدخل او زيادته.٢ - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل .ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار.٣ – المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والالات والمعدات او تبديل العدد والادوات.٤ – النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية عدا المباني والعقارات كالمكائن والمعدات الاخرى لقاء اندثارها او استهلاكها من جراء استعمالها اثناء السنة التي نجم فيها الدخل.٥ – الديون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان اداؤها مستحقا قبل بدايتها. على ان ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل احكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضى عقد تامين او غير ذلك.٦ – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار.٧ – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.٨ – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على ان يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة.٩ – النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنه السماح القانوني بموجب المادة ١٢ من هذا القانون.١٠ – اقساط التامين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنةعلى ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.١١ – اقساط اطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما يحدده نظام الاندثار.(٧)المادة ٩لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة. (٨)الفصل السادسنقل مصدر الدخلالمادة ١٠اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص الى اخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء ادارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الاسهم او باية طريقة اخرى فللسلطة المالية عندئذ ان تنزل من دخل المكلف الذي انتقل اليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة ٤ من المادة الثامنة ويعتبر اي شخص له قرابة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة اعلاه كالناقل نفسه.(٩)الفصل السابعالخسائرالمادة ١١تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الارباح الناجمة من المصادر الاخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية اما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الاتييـن:١ – لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس.٢ – لا تنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه.٣ - لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية ٢٠٠٣ وفي الشهور الثلاثة الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة.٤ - لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية ٢٠٠٣ عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل اليها الخسائر بموجب هذه المادة.٥ - لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية ٢٠٠٣ وفي الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤، الى السنوات المالية اللاحقة(١٠)المادة ١٢١ - يمنح الشخص المقيم الاعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على اساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل.ا - مبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الارملة او المطلقة، او في حالة عدم اضافة دخل الزوجة الى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة اضافة دخلها الى دخله.ب - مبلغ مئتي الف د.ع. لكل واحد من ابناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم.ج - مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي الف د.ع. للارملة او المطلقة، ومبلغ مئتي الف د.ع. لكل من الابناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم.٢ – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة ٦ من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٣ – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين.٤ – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة.٥ - يمنح دافع الضريبة اعفاء اضافيا من دفع الضريبة على مبلغ ٣٠٠ الف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالاضافة الى الاعفاءات من الضريبة الممنوحة له في اقسام اخرى من هذه المادة.٦ - يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين ١ و٢ من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية ٢٠٠٤. (١٢)٧ – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.(١١)الفصل التاسعمقياس الضريبةالمادة ١٣تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية:ا - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة ١٢ بنصها المعدل بموجب هذا الامر:بنسبة ٣% على المبالغ التي يصل قدرها الى ٢٥٠ الف د.ع.بنسبة ٥% على المبالغ التي تتجاوز ٢٥٠ الف د.ع. وحتى ٥٠٠ الف د.ع.بنسبة ١٠% على المبالغ التي تتجاوز ٥٠٠ الف د.ع. وحتى مليون د.ع.بنسبة ١٥% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.ب - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة ١٩ من هذا الامر.بنسبة ٣% على المبالغ التي يصل قدرها الى ٢٥٠ الف د.ع.بنسبة ٥% على المبالغ التي تتجاوز ٣٥٠ الف د.ع. وحتى ٥٠٠ الف د.ع.بنسبة ١٠% على المبالغ التي تتجاوز ٥٠٠ الف د.ع. وحتى مليون د.ع.بنسبة ١٥% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها ١٥%.د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها ١٥%.هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها ١٥%.و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية ٢٠٠٤.٢ - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم.الفقرة (٢) المعدلة لاقليم كوردستان:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:١- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :أ- (٣%) لغاية مليوني دينار.ب- (٥%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (٤) أربعة ملايين دينار.ج- (١٠%) لما زاد على (٤) أربعة ملايين دينار لغاية (٦) ستة ملايين دينار.د- (١٥%) لما زاد على (٦) ستة ملايين دينار.٢- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية.٣- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (١٥%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.٤- تفرض الضريبة بنسبة (٥%) لما يزيد على ( ٠٠٠ ٧٠٠ ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(١٣ - ١٤ )المادة ١٣ مكررةللوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك.(١٥)الفصل العاشرالضريبة المستحقة على الشركاتالمادة ١٤تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع اي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملا باحكام هذا القانون.المادة ١٥١ – للشركات المسجلة في العراق ان تنزل الضريبة المدفوعة او الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب هذا القانون من حصص الارباح التي تدفعها لحاملي الاسهم ويقتصر التنزيل على حصص الارباح التي دفعت عنها الضريبة او التي وجب دفعها على الشركة.٢ – اذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة توزع حصص ارباح يخضع قسم منها للضريبة بمقتضى الفقرات ٣ و٤ و٥ من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فيحق للشركة عندئذ ان تنزل الضريبة من كل قسم بمقدار النسبة التي دفعتها او الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من الارباح المذكورة.٣ – على الشركات المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة ان تزود حاملي الاسهم عند دفع حصص الارباح بشهادة تبين مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضريبة الذي نزلته او يحق لها تنزيله من حصة الربح المذكورة وعلى ان تزود الشركات ذات المسؤولية المحدودة السلطة المالية بصورة من هذه الشهادة.المادة ١٦يعتبر حل الشركة او تصفيتها نهائيا بحكم توزيع الارباح فكل مبلغ يصيب المساهم زيادة عن قيمة اسهمه الاصلية المدفوعة يخضع للضريبة عدا الاحتياطات التي سبق ودفعت عنها الضريبة وعلى المصفي والاعضاء المؤسسين دفع الضريبة المستحقة على الوجه المذكور ولا تتم التصفية الا بموافقة السلطة المالية.الفصل الحادي عشرواجبات المستخدمين عمن في خدمتهمالمادة ١٧١ - على المستخدم بكسر الدال ان يقطع الضريبة المستحقة على مستخدميه بفتح الدال مما يدفعه لهم او لمن يقوم مقامهم من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها الخاضعة للضريبة ويدفعها الى السلطة المالية اعتبارا من بداية السنة التقديرية بالصورة التي يعينها الوزير.٢ – للمستخدم بكسر الدال ان يزيد او يخفض مقدار الاقساط التي يقطعها وفق هذه المادة لتعديل الزيادة والنقص في مقدار الضريبة التي يجب استيفاؤها خلال السنة التقديرية.٣ – المستخدم بكسر الدال ملزم ان يسلم الى السلطة المالية مبلغ الضريبة التي ترتب عليه قطعه بمقتضى احكام هذه المادة بمقتضى احكام هذه المادة وان لم يقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدميه بفتح الدال وله ان يستوفي الضريبة التي دفعها على هذا الوجه مما يتحقق عليه دفعه لمستخدميه بعدئذ.٤ – يلزم المستخدم بكسر الدال بدفع المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين اذا لم يسلم الضريبة الى السلطة المالية خلال ٢١ يوما من المواعيد التي يعينها الوزير.٥ – ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة المالية من طلب تقرير الدخل بمقتضى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون من اي مستخدم بفتح الدال.المادة ١٨١ – على كل مستخدم بكسر الدال ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما ياتي:ا – اسماء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم.ب – اسماء وعناوين الذين يتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها٢ – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما بكسر الدال لاغراض هذه المادة.الفصل الثاني عشرواجبات الشخص النائب عن غيرهالمادة ١٩١ – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: -ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات.ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ ١٥ في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة.٢ – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن:ا – المبلغ المستحق دفعه اليه.ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ.جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه.٣ – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله.٤ – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير.٥ – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(١٦)المادة ٢٠كل من يتولى ادارة او مراقبة اموال او اعمال تعود لشخص اخر كالحارس القضائي السنديك والامين والولي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الاهلية.المادة ٢١١ – يكون الشخص غير المقيم في العراق عرضة لتقدير وفرض الضريبة ويكون خاضعا لها باسم امينه او وصيه او لجنته او باسم اي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة سواء كانوا يتسلمون الدخل ام لا بعين الطريقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غير المقيم لو كان مقيما في العراق ويتسلم ذلك الدخل فعلا. ويكون غير المقيم عرضة لتقدير الضريبة وخاضعا لها عن اي دخل ناجم او مستحصل بواسطة تفويض او تجارة بالعمولة او وكالة او حراسة قضاء او رئاسة شعبة او مدير شركة باسم المفوض او التاجر بالعمولة او الوكيل او الحارس القضائي او رئيس الشعبة او مدير الشركة.٢ – اذا تعاطى احد الاشخاص غير المقيمين عملا تجاريا مع شخص مقيم وظهر للسلطة المالية بسبب العلاقة الخاصة والكائنة ما بين المقيم وغير المقيم والسيطرة المهمة التي لاحدهما على الاخر انه من الممكن ادارة العمل التجاري او فعلا تتم ادارته بصورة لا تترك للمقيم ربحا ما او ارباحا اقل مما يمكن الحصول عليها فتقدر الضريبة بالنظر الى الارباح الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم كما لو كان وكيلا لادارة العمل عن غير المقيم.٣ – اذا ظهر للسلطة المالية بان مقدار المكاسب والارباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالية اذا رات ذلك مناسبا، ان تقدر الضريبة على غير المقيم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوية عادلة ومعقولة على مقدار الاعمال التجارية التي يقوم بها غير المقيم بواسطة المقيم او معه وفي احوال كهذه فان احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم التقارير او البيانات من قبل الاشخاص الموكلين عن غيرهم تشمل كذلك وجوب تقديم التقارير او البيانات من قبل المقيم عن العمل التجاري الذي يقوم به غير المقيم بنفس الطريقة المتبعة من قبل اشخاص نائبين عن اشخاص محجور عليهم او اشخاص غير مقيمين وتكون التقديرات بموجب هذه الفقرة عرضة للاستئناف كما هو منصوص عليه في هذا القانون.٤ – ليس في هذه المادة ما يجعل غير المقيم خاضعا للضريبة باسم دلال او تاجر بالعمولة او وكيل بصورة اخرى ما لم يكن ذلك الدلال او التاجر بالعمولة شخصا مفوضا وقائما باعمال وكالة منتظمة من غير المقيم او شخصا خاضعا للضريبة كما لو كان وكيلا بناء على منطوق الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة عن المكاسب والارباح الناجمة من البيوع والمعاملات التي تتم بواسطة دلال او وكيل كهذا.٥ – ان مجرد قيام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع او معاملات مع اشخاص اخرين غير مقيمين لا يجعله خاضعا للضريبة بناء على منطوق الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة باسم المقيم عن المكاسب والارباح الناجمة من تلك البيوع والمعاملات.٦ – اذا كان احد الاشخاص غير المقيمين خاضعا للضريبة باسم مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة عن المكاسب والارباح الناجمة عن قيامهم ببيع بضائع او محصولات صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غير المقيم خاضعا للضريبة – اذا راى ذلك مناسبا – ان يقدم استدعاء الى السلطة المالية وفي حالة الاستئناف اليها او لجنة التدقيق يطلب فيه جعل تقدير الضريبة على تلك المكاسب والارباح او تعديلها بالنسبة الى الارباح التي قد ينتظر عادة الحصول عليها من قبل احد التجار او من قبل احد البائعين بالتجزئة الذين ابتاعوها من صانعها او من منتجها مباشرة فيما لو كانت البضائع قد اعطيت من قبل صانعها او منتجها او نيابة عنهما لبائع بالتجزئة وعندما تقتنع السلطة المالية ولجنة التدقيق بان مقدار الارباح هو بالنسبة المذكورة اعلاه فيجري التقدير او يعدل وفق ذلك.٧ – ان احكام هذه المادة لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفق الفقرة ١ من المادة الثانية من هذا القانون الا اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح جرت في العراق. وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشان تابعا للاستئناف.المادة ٢٢على كل شخص في العراق مهما كانت صفته ممن:١ – يتسلمون ربحا او دخلا تتناوله احكام هذا القانون ويعود لشخص اخر او.٢ – يدفعون لشخص اخر او لامره او يسجلون لحسابه ربحا او دخلا نظير مما تقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق.ان يزود السلطة المالية في خلال ٢١ يوما من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل بتقرير يحتوي على:ا – بيان حقيقي صحيح بكل الربح والدخل المذكورين.ب – اسم وعنوان الشخص الذي يعود اليه الربح والدخل المذكورين وللسلطة المالية ان تطلب تلك المعلومات باخطار تحريري من اي شخص اخر.المادة ٢٣لكل شخص مسؤول عن دفع الضريبة نيابة عن شخص اخر ان يستقطع من النقود التي تسلمها بالنيابة مقدارا كافيا لدفع تلك الضريبة ويكون مصونا من الملاحقة عما دفعه من المبالغ وفقا لاحكام هذا القانون على ان يقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له.المادة ٢٤اذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الاخيرة او خلال خمس سنوات سبقتها يعتبر الوارث ومن انتقلت اليه التركة او تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفى على قيد الحياة.المادة ٢٥يعتبر المدير او المحاسب او احد كبار موظفي الشخص المعنوي المكلف بالضريبة مسؤولا عن جميع الاعمال والامور التي يجب القيام بها وفق احكام هذا القانون لتقدير الضريبة ودفعها.الفصل الثالث عشرالمشاركاتالمادة ٢٦١ – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد اضافته الى دخل كل منهم من المصادر الاخرى على ان تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية.٢ – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها ان الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من راسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بادارتها فلها ان تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره.٣ – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم ان يهيء ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما ان عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية.٤ – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة ان لم يكن بينهم عقد والا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها.٥ – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المقتضية.٦ – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الاكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل واخلت باحكامه على ان لا يخل ذلك بحق الشريك المشار اليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك المتقدم او الاكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.الفصل الرابع عشرتقديم التقارير والمعلوماتالمادة ٢٧١ – للسلطة المالية ان تطلب ممن كان خاضعا للضريبة او تعتقد بخضوعه لها ان يقدم تقريرا عن دخله خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك باخطار خطي او باحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل ام لا.٢ - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.الفقرة (٢) المعدلة لاقليم كوردستان:( على كل شخص مسجل او غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من تموز من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر).٣ – للسلطة المالية ان تمدد المدة المذكورة في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة الى اجال ملائمة اذا اقتنعت بوجود عذر مشروع.٤ – على المستخدم بفتح الدال ان يقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال ان يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير الى السلطة المالية.(١٧)المادة ٢٨١ – على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط وموظفيها ان يقدموا الى السلطة المالية – بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون.٢ – للسلطة المالية ان تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها ان تطلب المعلومات من اي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على اي من المكلفين.٣ – للسلطة المالية ان توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح باجرائها من قبل الدوائر الاخرى حتى يتم دفع الضريبة او التامينات التي قد تتحقق عنها.٤ – للسلطة المالية ان تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز ١٠% عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم المرتبطين معهم ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة الا بعد تاييد براءة ذمتهم عن ضريبة الدخل. ولها ان تطلب تحويل المبالغ المستقطعة اليها.المادة ٢٩كل تقرير او بيان او استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه او ممن هو ملزم بتقديمها او من ينوب عنهما الا اذا ثبت خلاف ذلك وكل شخص يوقع او يبصم تقريرا او استمارة يعتبر عالما ومعترفا بجميع الامور الواردة فيها.الفصل الخامس عشرالتقريرالمادة ٣٠بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها ان تقبلها وتقدير الضريبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره ما يتيسر لها جمعه من المعلومات. اما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بانه يخضع للضريبة فلها ان تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدير المسؤولية عن المكلف بسبب عدم تقديمه التقرير في الوقت المعين.المادة ٣١تقدر الضريبة على الشخص الخاضع لها في دائرة مخمن الضريبة الذي يقع فيه محل سكنى المكلف او محل عمله. واذا تعاطى اعمالا في محلات تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضريبة في دائرة مخمن او اكثر حسبما تقرره السلطة المالية. وللوزير او من يخوله ذلك ان يامر بتقدير المكلف في دائرة مخمن اخر غير مخمني الدولة المذكورة انفا.المادة ٣٢على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به. (١٨)الفصل السادس عشرالاعتراض على التقديرالمادة ٣٣الاحكام المرتبطة بالمادة١ – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضا خطيا الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه ان يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه.٢ – للسلطة المالية ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة ١ اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر.٣ – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون.المادة ٣٤اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل او قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.الفصل السابع عشرالاستئنافالمادة ٣٥١ – للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة ان يستانف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها اليه او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه ان يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى.٢ – للسلطة المالية ان تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بان المستانف تاخر عن تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر وان هذا الاستئناف قدم للسلطة المالية بلا تاخر غير معقول من جانبه.٣ – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بان المكلف قد تاخر عن تسديد الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها.المادة ٣٦يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.الفصل الثامن عشرلجان الاستئناف وهيئة التمييزالمادة ٣٧١ ــ تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الامور المالية.٢ – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة اعضاء اضافيون يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم.(١٩)المادة ٣٨على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد ان تنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة اخرى بطلب المستانف نفسه. وللوزير او من يخوله ان ينقل اية قضية استئنافية من لجنة الى اخرى بطلب المستانف او بدونه اذا وجد اسبابا موجبة لذلك.المادة ٣٩١ – تنظر لجان الاستئناف وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وعلى السلطة المالية تنفيذ القرارات بعد تبليغها اليها والى المكلف. ٢ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ١ من المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تخول لجنة الاستئناف النظر في المخالفات المرتكبة خلافا لنظام مسك الدفاتر التجارية رقم ٥ لسنة ١٩٥٧ وتعديلاته او اي نظام اخر يحل محله والمحالة اليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس.المادة ٤٠١ - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل .٢ - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .٣ - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا .٤ - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة ١% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .٥ - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .(٢٠)الفصل التاسع عشرالاخطاراتالمادة ٤١على السلطة المالية ان توقع الاخطارات الصادرة وفق هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقدم الدليل على خلافه.المادة ٤٢يبلغ الاخطار والاستمارات الاخرى التي تصدرها السلطة المالية باحدى الطريقتين الاتيتين:١ – تسليمها الى شخص المخاطب او مستخدميه بفتح الدال في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية.٢ – ارسالها بالبريد المسجل الى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد ان تبلغ الرسالة الى مخاطبها او الى من تقدم بيانه في الفقرة ١ من هذه المادة واذا ارسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغة للشخص الساكن في العراق بعد اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها اما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل. ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.المادة ٤٣لا يبطل الاخطار والاستمارات والمعاملات التي اجريت وفق احكام هذا القانون لنقص في شكلها او خطا او سهو لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير ايضا لخطا في اسم المكلف او لقبه او نوع دخله او مقدار الضريبة المفروضة عليه او لوجود اختلاف بين التقدير والاخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير.الفصل العشرونالجبايةالمادة ٤٤على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها، ويعتبر توقيع المكلف على مذكرة التقدير تبليغا له بالدفع.المادة ٤٥الاحكام المرتبطة بالمادةاذا لم تدفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والاربعين يضاف اليها مقدار ٥% من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الاولى وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف تاخر عن الدفع لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر.كما ان للوزير رد المبلغ الاضافي اذا كان مدفوعا في حالة توافر احد الاسباب المذكورة.المادة ٤٦١ – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناء على طلب تحريري يقدمه المكلف اذا وجدت اسبابا مبررة للتقسيط على ان تبلغه بمقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه.٢ – اذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف احد الاقساط خلال ٢١ يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والاربعين من القانون.المادة ٤٧تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٤٨١ – تجبى الضريبة من مال المكلف نفسه عن دخله ودخل زوجته واولاد القاصرين واذا افترق الزوجان او عجز الزوج عن الدفع تجبى من اموال الزوجة والاولاد القاصرين ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الزوجة المشمولة باحكام الفقرة ١ من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتها من اموالها الخاصة.٢ – تجبى الضريبة من مال الارملة والمطلقة عن دخلها ودخل اولادها الذين هم تحت وصايتها واذا ثبت عجزها يجبى من اموال الاولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الاولاد المشمولون باحكام الفقرة ٥ من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من اموالهم الخاصة.(٢١)الفصل الحادي والعشرونالردياتالمادة ٤٩على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان قد دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة. اما الضريبة المستوفاة بطريقة الاستقطاع المباشر فترد دون حاجة الى طلب من المكلف.الفصل الثاني والعشرونالمادة ٥٠تطبق الاحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من اصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستاجريها على اختلاف انواعها عند اشتغالها في العراق او وصولها مدينة او ميناء في العراق اذا كان اصحابها او مستاجروها ساكنين خارج العراق.١ – يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن ان يتسلمه او يستحقه من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق.٢ – اذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها او سائقها وكيلا لصاحبها او مستاجرها.٣ – للسلطة المالية ان ترسل شهادة الى موظفي الهيئة العامة للكمارك او اي موظف اخر مخول اعطاء تصريحة الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تاخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة اشهر من استحقاقها واسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة ان لا يسمح بخروج واسطة النقل من اية مدينة او ميناء في العراق الى ان تدفع الضريبة المذكورة.٤ – ان تاخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفي صاحبها او مستاجرها او وكيلها من دفع رسوم الميناء او الاجور الاخرى مدة التاخير.الفصل الثالث والعشرونتامين دفع الضريبة عند مغادرة العراقالمادة ٥١اذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الاشخاص يحاول السفر الى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة او التي تفرض عليه اصالة او نيابة كلها او جزءا منها فلها ان تطلب الى الجهات المختصة تاخيره او منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة او قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة ان تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق الا بعد دفع الضريبة او تقديم شهادة من السلطة المالية تشير الى رفع ذلك الحظر عنه.الفصل الرابع والعشرونالحجز الاحتياطيالمادة ٥٢للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.الفصل الخامس والعشرونالمعلومات التي يحظر افشاؤهاالمادة ٥٣تعتبر جميع الاوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين اسرار محظور افشاؤها على من ينفذ احكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم الا ان للسطة المالية ان تعطي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي البيانات مما لا ترى محظورا من اعطائه او ما كان ضروريا لتنفيذ احكام القانون او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بالضريبة عدا ما يتعلق بمفردات دخل المكلف.الفصل السادس والعشرونمكافاة المخبرينالمادة ٥٤كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.الفصل السابع والعشرونمنع المحاكم من النظر في قضايا الضريبةالمادة ٥٥الاحكام المرتبطة بالمادةلا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون.(٢٢)الفصل الثامن والعشرونالجرائم والعقوباتالمادة ٥٦اولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية:١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة.(٢٣)٢ – من وجدت لديه او اطلع على معلومات او بيانات او اوراق او قوائم او تقارير او نسخ منها تختص بدخل شخص اخر او اعطاها او بلغها لغير من فوض باعطائها او تبليغها اليه او افشى مضمونها او بينها كلها او بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له.٣ – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين ١٠% و٢٥% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن ٥٠٠ دينار.٤ – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( ١٠ %) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( ٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية ٣١/٥ من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .(٢٣)ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا قدره عشرة الاف دينار على كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع ان التاخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان. (٢٤)المادة ٥٧يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :١ ــ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.٢ ــ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.(٢٥)المادة ٥٨يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها او بعضها.(٢٦)المادة ٥٩على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.المادة ٥٩ مكررة١ ــ لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.٢ ــ يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.٣ ــ يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.٤ ــ يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.(٢٧)الفصل التاسع والعشرونالانظمة والتعليماتالمادة ٦٠توضع انظمة تتناول الامور الاتية:١ – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لاغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية اعدادها والتصديق عليها.٢ – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها .٣ – كل ما يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٦١للوزير او من يخوله ان يصدر بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول الامور الاتية:١ – تعيين اشكال ونماذج التقارير والاخطارات والبيانات ونحوها.٢ – تعيين اللجان والوسائل الضرورية لتقدير الدخل.٣ – التفتيش والتحري عن دخل الاشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم.٤ – تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر.٥ – النقاط الاخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لايضاحها.المادة ٦٢يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ٩٥ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته على ان يبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التي تقع تحت احكامه وتبقى كافة الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون او يتم تعديلها او الغاؤها.المادة ٦٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة ١٩٨٣ المالية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- اوقف العمل بالفقرة (١٠/ج) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،:-الفقرة (١٠/ج) المعدلة لاقليم كوردستان: اعتبار المواطنين من ابناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لاغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل.- تحذف عبارة ( من غير الاقطار العربية ) من الفقرة (١٠/د) ممن هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،(٢)- عدلت الفقرة رقم (٤) الملغاة بموجب المادة رقم (١/اولا ) من قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ .- اوقف العمل بالفقرة (٤) واضيفت فقرة (٧) على هذه المادة بموجب المادة (٢) و (٥) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧، :(٣)- تعدلت الفقرة (٥) من هذه المادة بحيث حذفت جملة (فما عدا الذين يعملون في الدوائر الحكومية، وفي شركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط) بموجب القسم ١١ من امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبة لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤- الغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢:النص القديم للفقرة (٤):٤ - الارباح الناجمة عن نقل ملكية العقار او نقل حق التصرف فيه ولو مرة واحدة باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف والمساطحة. ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة. وتقدر قيمة العقار ومنافعه وفق القواعد الاتية:ا – تقدر قيمة العقار الموروث او المتملك كما كانت قبل عشر سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه للمورث او المالك اكثر من عشر سنوات.وتعتبر القيمة المقدرة على هذا الاساس كلفة على الوارث او المالك. اما اذا كانت الفترة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات او بدل التملك او القيمة المقدرة في معاملات الهبة والتنازل والمبادلة. على ان تؤخد المحدثات بنظر الاعتبار اساسا لاحتساب الربح.ب – تعتبر كلفة الارض المصحح صنفها على مالكها بمقدار ما دفعه نقدا الى الخزينة العامة كبدل المثل وما انفقه لاغراض التملك والبيع ولا يعتبر لاغراض هذه الفقرة ما لم ينفق فعلا.- الفقرة الرابعة المضافة لاقليم كوردستان : ١- تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعهالمرقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ او البدل ايهما اكثر على مالك العقار او صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع و المقايضة و المصالحة و التنازل والهبة و ازالة الشيوع و تصفية الوقف او المساطحة) ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي: ا- يعفى من الضريبة اول(٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله، و يوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا، على وجه الشيوع. ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا/١) من هذا البند وفق النسب التالية: ١- (٣%) لغاية (٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) خمسين مليون دينار. ٢- (٤%) ما زاد على(٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) خمسين مليون دينار لغاية (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ) مائة مليون دينار. ٣- (٥%) ما زاد على (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠) مائة مليون دينار لغاية (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون مليون دينار. ٤- (٦%) ما زاد على (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون مليون دينار. ٢- اذا كان نقل ملكية العقار منصبا على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار. ٣- لا يجوز تعليق اجازة المعاملات المشمولة باحكام هذا القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه. ٤- تسري احكام هذا القانون باستثناء الاعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(اولا/١) على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروق التقدير المترتبة عليها.(٤)- اضيف البند (٥) من هذه المادة وتعدل البند (٣) بحيث اضيفت جملة (لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية ٢٠٠٣، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤) الى اخره بموجب القسم ٩ من امر سلطة الائتلاف ، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤:(٥)- اضيفت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب القسم ١٢ من امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبة لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤:(٦)- اوقف نفاذ الفقرة ٢٠ من هذه المادة في اقليم كوردستان-العراق بموجب قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،- اوقف العمل بالفقرة (٤) واضيفت فقرتين (٢٧) و(٢٨) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،- الغيت الفقرة (٥) من هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبية لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤،- الغيت الفقرة (٢٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢،- الغيت الفقرة (٢٧) المضافة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ١٩٩٠،- اضيفت الفقرة (٢٨) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ١٩٨٨،- الغيت الفقرة (١٩) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قرار الغاء البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٥٣) في ٦/ ٣/ ١٩٨٠ والغاء الفقرة ١٩ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ١٤-٢-١٩٨٧- الغيت الفقرة (٢٤) من هذه المادة بموجب بموجب المادة (١) من قرار حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها، رقمه ٤٠٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤النص القديم للماده:*النص القديم للفقرة (٢٠) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٠٩-١٩٩٤:٢٠ - ا – الدار او الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية، ولا يعتبر تملك المكلف المذكورة او زوجه او اولاده القاصرين قطعة ارض معدة للسكن او اكثر بتاريخ البيع مانعا للاستفادة من هذا الاعفاء، ولا يتمتع بالاعفاء من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ب ادناه.ب – قطعة ارض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع، اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية على ان لا تزيد مساحة الارض المعدة للسكن المذكورة على ٨٠٠ م٢ فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة بنسبة قيمة المساحة الزائدة الى القيمة الكلية للضريبة ولا يتمتع بالاعفاء الوارد في هذا البند من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ا اعلاه.جـ - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين ا وب من هذه الفقرة الا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء.د – تعتبر الارض او الدار او الشقة المعدة للسكن وفقا لواقعها الفعلي بصرف النظر عما يشير اليه سند التسجيل العقاري.هـ - تعتبر دار السكن او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن المملوكة اي منها على سبيل الشيوع بين الزوجين او بينهما والقاصرين من اولادهما بمثابة دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن لكل منهم على وجه الاستقلال.و – لا يشمل الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة بيع الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن الواقعة في غير محل اقامة المالك الاعتيادية الا اذا كان لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون دارا او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن في محل اقامته الاعتيادية او في اي محل اخر.ز – تشمل احكام البندين ا وب من هذه الفقرة نقل ملكية الاجزاء المفرزة من العقارات المذكورة اعتبارا من ١-١-١٩٧٨ وفقا لاحكام القانون سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا او خاليا من البناء على ان لا يشمل الاعفاء الافرازات غير المعدة لاغراض السكن، كالدكاكين والمخازن وما شابه ذلك.ح – لا يشمل الاعفاء الاشخاص المقيمين في خارج العراق الا من كانت اقامته مؤقتة كالدراسة او الاعارة او الايفاد او التوظيف.ط – في حالة افراز قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة بالبند ب من هذه الفقرة الى قطع اراض يزيد مجموع مساحتها على ٨٠٠ م٢ وما زاد على ذلك يكون خاضعا لضريبة الدخل عند نقل ملكيتها بالبيع او باية طريقة من طرق نقل الملكية.ي – لا يسري الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة اذا كان البائع قد نقل ملكية حصة او سهم مما يملكه من دار سكنية للسكن ما لم يكن قد مضى اكثر من سنتين على نقل ملكية الحصة او السهم.ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .* النص القديم للفقرة ( ك - ٢٠) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين ا وب من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .* النص القديم للفقرة (٢٧) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٣٠ صادر بتاريخ ١٩٨٨:٢٧ المخابز التي تنتج الخبز العراقي والمخابز الحجرية التي تنتج الصمون زنة ١٢٠ غم فقط.النص الاصلي القديم للمادة:تعفى من الضريبة المدخولات الاتية.١ – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.٢ – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار.٣ – دخل الاوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، ان لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري.٤ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.٥ – الرواتب والاجور والمخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عن عملهم فيها. ولا يشمل الاعفاء المدخولات المتاتية لهم من غير هذه المصادر.٦ – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية:ا – الراتب التقاعدي.ب – المكافاة التقاعدية.جـ - مكافاة نهاية الخدمة.د – رواتب الاجازات الاعتيادية.٧ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها.٨ – ارباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي.٩ – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى او اي تعويض للمكلف مقابل الاصابة باذى او الوفاة.١٠ – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي.١١ – الدخل الناجم لاصحاب او مستاجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط.١٢ – دخل الجمعيات التعاونية.١٣ – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة.١٤ – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتاييد المصرف العراقي المختص.١٥ – دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.١٦ – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات.١٧ – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الاجنبية.١٨ – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.١٩ – دار سكن واحدة فقط لكل من الزوج والزوجة او الزوجات والاولاد القاصرين فاذا سبق لاي من الزوجين واولاده القاصرين التمتع بالاعفاء عن دار سكن فلا يسري الاعفاء على اي منهم عن دار سكن ثانية، ويشترط لغرض سريان الاعفاء بموجب هذه الفقرة ان لا تتجاوز قيمة الدار اربعين الف دينار، فان تجاوزته خضع الزائد للضريبة بعد تنزيل ما يساوي الكلفة النسبية من رصيد البيع بعد الاعفاء.٢٠ – ا – الدار او الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية، ولا يعتبر تملك المكلف المذكورة او زوجه او اولاده القاصرين قطعة ارض معدة للسكن او اكثر بتاريخ البيع مانعا للاستفادة من هذا الاعفاء، ولا يتمتع بالاعفاء من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ب ادناه.ب – قطعة ارض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع، اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية على ان لا تزيد مساحة الارض المعدة للسكن المذكورة على ٨٠٠ م٢ فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة بنسبة قيمة المساحة الزائدة الى القيمة الكلية للضريبة ولا يتمتع بالاعفاء الوارد في هذا البند من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ا اعلاه.جـ - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين ا وب من هذه الفقرة الا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء.د – تعتبر الارض او الدار او الشقة المعدة للسكن وفقا لواقعها الفعلي بصرف النظر عما يشير اليه سند التسجيل العقاري.هـ - تعتبر دار السكن او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن المملوكة اي منها على سبيل الشيوع بين الزوجين او بينهما والقاصرين من اولادهما بمثابة دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن لكل منهم على وجه الاستقلال.و – لا يشمل الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة بيع الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن الواقعة في غير محل اقامة المالك الاعتيادية الا اذا كان لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون دارا او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن في محل اقامته الاعتيادية او في اي محل اخر.ز – تشمل احكام البندين ا وب من هذه الفقرة نقل ملكية الاجزاء المفرزة من العقارات المذكورة اعتبارا من ١-١-١٩٧٨ وفقا لاحكام القانون سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا او خاليا من البناء على ان لا يشمل الاعفاء الافرازات غير المعدة لاغراض السكن، كالدكاكين والمخازن وما شابه ذلك.ح – لا يشمل الاعفاء الاشخاص المقيمين في خارج العراق الا من كانت اقامته مؤقتة كالدراسة او الاعارة او الايفاد او التوظيف.ط – في حالة افراز قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة بالبند ب من هذه الفقرة الى قطع اراض يزيد مجموع مساحتها على ٨٠٠ م٢ وما زاد على ذلك يكون خاضعا لضريبة الدخل عند نقل ملكيتها بالبيع او باية طريقة من طرق نقل الملكية.ي – لا يسري الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة اذا كان البائع قد نقل ملكية حصة او سهم مما يملكه من دار سكنية للسكن ما لم يكن قد مضى اكثر من سنتين على نقل ملكية الحصة او السهم.٢١ – الارباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها.٢٢ – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لقاء تاليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الاشراف على طبعها.٢٣ – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.٢٤ – دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز لايصالها الى القطر.٢٥ – المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل.٢٦ – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية.الفقرة (٢٠) :أ- الدار أو الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع أو بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع .ب-قطعة أرض واحدة معدة للسكن على أن لاتزيد مساحة الأرض المعدة للسكن المذكورة على (٨٠٠م٢) ، فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة للضريبة .ج - لايستفيد المكلف من الأعفاء الوارد في البندين (أ ، ب) من هذه الفقرة إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ التمتع بالاعفاء .- تحذف الفقرة (٢٧) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانونتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ , رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٧-٨-١٩٩٠النص القديم للفقرة (٢٧):-٢٧ المخابز والافران التي تنتج الخبز والصمون ذات الاوزان ١٢٠ غم و١٦٥ غم بعد الشوي.(٧)- عدلت الفقرة رقم (١٠ ) من المادة الثامنة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ النص القديم للفقرة (١٠) المادة (٨)اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (٢٠٠٠٠٠٠) دينار (مليونا دينار) و مبلغا مقداره (١٠٠٠٠٠٠) دينار ( مليون دينار) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .ــ عدلت الفقرة (١٠) المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون ضريبة الدخلالنص القديم الاصلي للفقرة (١٠) المادة (٨)اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنويا (ـ ر٢٠٠٠ ) و (ـ ر٥٠٠ ) دينار عن اقساط التأمين الاخرى (التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل ) المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .ــ الغيت الفقرة (٢) من المادة (٨) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤النص القديم للفقرة (٢):٢ ـ اجرة المحل الذي اشغل للحصول على الدخل واذا كان المحل ملكا صرفا للمكلف او منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير فيؤخذ ايجاره المقدر.ــ لا تسري احكام الفقرة (٨) من هذة المادة على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٤٠لسنة ١٩٨٤.(٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:النص القديم للمادة:لا يسمح بتنزيل ما يزيد على ثلاثة الاف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات مدير الشركة والخاضعة للضريبة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفي حالة تولي ادارة الشركة اكثر من مدير واحد ينبغي الا يزيد مجموع المبالغ المدفوعة عن عشرة الاف دينار مع التقيد بعدم تجاوز ما يدفع الى المدير الواحد المبلغ المبين في صدر هذه المادة.(٩)- تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (٤) محل الرقم (٥) بموجب المادة (١) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:(١٠)- اضيفت الفقرات ( ٣ ، ٤ و ٥) من هذه المادة بموجب القسم ٥ من امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبية لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤:(١١)- تعدل البند (١) والبند (٥) والبند (٦) من هذه المادة بموجب القسم (٢) من امر سلطة الائتلاف الاستراتجية الضريبية لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤،(١٢)- تعدلت الفقرة (٦) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣٧ في ٢٠٠٣/١/١٩ و الامر رقم ٤٩ في ٢٠٠٤/٢/١٩، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٠٤ ،النص القديم للماده:* النص القديم للفقرات (١ ، ٥ ، ٦) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢، رقمه ٥٧ صادر بتاريخ ٢٠٠١:١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة.* النص القديم للفقرات (١، ٥ و٦) من هذه المادة الملغاة بموجب قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٩:١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :ا – ٥٠ .٠٠٠ خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ٤٠ .٠٠٠ اربعين الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب – ١٥ .٠٠٠ خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج – ٧٠ .٠٠٠ سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و ١٥ .٠٠٠ خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ٤٠ .٠٠٠ اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٥ .٠٠٠ خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .* النص القديم للفقرات ( ١ ، ٥ و٦) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:١ - يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق، السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :ا - ستة الاف دينار للمكلف ذاته وخمسة الاف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .ب - الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج - ثمانية الاف دينار للارملة او المطلقة ذاتها والف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره خمسة الاف دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .ا يمنح الاعفاء للابناء الذين اكملوا سن ١٨ ولهم دخل مستقل يزيد على ٢٠٠.٠٠٠ مئتين الف دينار عراقي في السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراساتهم.* النص القديم للفقرة ( ب -١) الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧:ب - ١٠٠ مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث .١٥٠ مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع .٢٠٠ مائتا دينار عن الولد الخامس .٢٥٠ مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس .٣٠٠ ثلاثمائة دينار عن الولد السابع .٣٥٠ ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن .٤٠٠ اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك .*النص القديم للفقرة (ب-١) المصححة بحيث حل الرقمان (٣ و ٦) محل الرقم (٤) بموجب المادة (٢) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:ب – - /١٠٠ دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرة (٣ و٦) من هذه المادة.* النص القديم للفقرة (ج-١) المصححة بحيث حل الرقمان (٤ و ٦) محل الرقمين (٤ و٥) بموجب المادة (٢) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:جـ - - /١٠٠٠ دينار للارملة او المطلقة ذاتها و- /١٠٠ دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرتين ٤، ٦ من هذه المادة.النص الاصلي القديم للمادة:١ – يمنح الفرد المقيم السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل:ا – -، ١٠٠٠ دينار للمكلف ذاته و-/١٠٠٠ دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله.ب – - /١٠٠ دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرة ٤ من هذه المادة.جـ - - /١٠٠٠ دينار للارملة او المطلقة ذاتها و- /١٠٠ دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرتين ٤، ٥ من هذه المادة.٢ – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة ٦ من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.٣ – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين.٤ – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة.٥ – يمنح المكلف ذاته سماحا اضافيا مقداره -، ٢٠٠ دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة.٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخـل مسـتقل يزيـد علـى - /١٥٠ دينارا سنويا ولو استمروا على الدرس. ٧ – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.(١٣)- اوقف العمل بالفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،(١٤)- تعدلت هذه المادة بموجب القسم (٣) من امر سلطة الائتلاف الاستراتيجية الضريبة لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤ :النص القديم للماده:* النص القديم للفقرة (١) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٢٥ صادر ١٩٩٩:١ – تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :ا – دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .- نسبة ١٠ % عشر من المئة لغاية ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .- نسبة ٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار .- نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .- نسبة ٤٠ .% اربعين من المئة ما زاد على ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .ب – دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون:- نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لغاية ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .- نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار .- نسبة ٣٥ %خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .- نسبة ٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .ج – دخل الشركة المحدودة :- نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لغاية ١ .٥٠٠ .٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار .- نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على ١ .٥٠٠ .٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار لغاية ٣ .٠٠٠ .٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .- نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ٣ .٠٠٠ .٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .د – دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها ٢٥ % خمس وعشرون من المئة من الدخل .* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .١٠ % عشرة من المئة لغاية - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار .١٥ % خمس شعرة من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار .٥٠ % خمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .ب - دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون١٥ % خمس عشرة من المئة لغاية - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار .٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .٥٠ % خمسين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .٥٥ % خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .ج - دخل الشركة المحدودة : -١٠ % عشر من المئة لغاية - /٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .١٥ % خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠ خمسين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار .٣٥ % خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار .٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار لغاية - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .د - دخل الشركة المساهمة الخاصة :١٠ % عشر من المئة لغاية - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .١٥ % خمس عشرة من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لغاية - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار .٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار لغاية - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار .٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار .٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /١٢٥٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة :١٠ % عشر من المئة لغاية - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار .١٥ % خمس عشر من المئة مازاد على - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار .٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الف دينار .٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .٣٥ % خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .٢ - استثناء من احكام الفقرة ١ - ا من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : -١٠ % عشر من المئة لغاية - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار .١٥ % خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار .٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠مئة الف دينار .٣٠ % ثلاثين من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .٣ - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة ١ - ا، ب من هذه المادة ما ورد في الفقرة ٦ من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .* النص القديم للفقرة (٦) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قرار الغاء البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٥٣) في ٦/ ٣/ ١٩٨٠والغاء الفقرة ١٩ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ١٤-٢-١٩٨٧:٦ - ملغاة .* النص القديم للفقرة (٧) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها، رقمه ٤٥١ صادر بتاريخ ١٩٨٥:استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين باجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية : ٢ % لغاية ٢٠٠٠ دينار٥ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠١٠ % ما زاد عن الـ ٤٠٠٠ لغاية ٧٠٠٠١٥ % ما زاد عن الـ ٧٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠النص الاصلي القديم للمادة:تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية:١ – دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح الساعات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة.٥ % لغاية ٣٠٠٠ دينار١٠ % ما زاد عن الـ ٣٠٠٠ دينار لغاية ٦٠٠٠ دينار١٥ % ما زاد عن الـ ٦٠٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠٠ دينار٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠.٠٠٠ دينار لغاية ١٥.٠٠٠ دينار٢٥ % ما زاد عن الـ ١٥.٠٠٠ دينار لغاية ٢٠.٠٠٠ دينار٣٠ % ما زاد عن الـ ٢٠.٠٠٠ دينار لغاية ٣٥.٠٠٠ دينار٤٠ % ما زاد عن الـ ٣٥.٠٠٠ دينار لغاية ٤٥.٠٠٠ دينار٥٠ % ما زاد عن الـ ٤٥.٠٠٠ دينار لغاية ٥٥.٠٠٠ دينار٦٠ % ما زاد عن الـ ٥٥.٠٠٠ دينار لغاية ٦٥.٠٠٠ دينار٧٠ % ما زاد عن الـ ٦٥.٠٠٠ دينار لغاية ٧٥.٠٠٠ دينار٧٥ % ما زاد عن الـ ٧٥.٠٠٠ دينار٢ – دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون.١٠ % لغاية الـ ٤.٠٠٠ دينار١٥ % ما زاد عن الـ ٤.٠٠٠ دينار لغاية ٨.٠٠٠ دينار٢٠ % ما زاد عن الـ ٨.٠٠٠ دينار لغاية ١٢.٠٠٠ دينار٢٥ % ما زاد عن الـ ١٢.٠٠٠ دينار لغاية ١٦.٠٠٠ دينار٣٠ % ما زاد عن الـ ١٦.٠٠٠ دينار لغاية ٢٠.٠٠٠ دينار٤٠ % ما زاد عن الـ ٢٠.٠٠٠ دينار لغاية ٣٠.٠٠٠ دينار٥٠ % ما زاد عن الـ ٣٠.٠٠٠ دينار لغاية ٤٠.٠٠٠ دينار٦٠ % ما زاد عن الـ ٤٠.٠٠٠ دينار لغاية ٥٥.٠٠٠ دينار٧٠ % ما زاد عن الـ ٥٥.٠٠٠ دينار لغاية ٧٠.٠٠٠ دينار٧٥ % ما زاد عن الـ ٧٠.٠٠٠ دينار٣ – دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودةا – الشركات الصناعية بالمفهوم المحدد ب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣او اي قانون اخر يحل محله.١٠ % لغاية الـ ٥٠٠٠ دينار١٥ % ما زاد عن الـ ٥٠٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠٠ دينار٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠٠ دينار٢٥ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠٠ دينار لغاية ٣٠٠٠٠ دينار٣٠ % ما زاد عن الـ ٣٠٠٠٠ دينار لغاية ٤٠٠٠٠ دينار٣٥ % ما زاد عن الـ ٤٠٠٠٠ دينار لغاية ٥٠٠٠٠ دينار٤٠ % ما زاد عن الـ ٥٠٠٠٠ دينار لغاية ٦٠٠٠٠ دينار٤٥ % ما زاد عن الـ ٦٠٠٠٠ دينار لغاية ٧٠٠٠٠ دينار٥٠ % ما زاد عن الـ ٧٠٠٠٠ دينار لغاية ٧٥٠٠٠ دينار٥٥ % ما زاد عن الـ ٧٥٠٠٠ دينارب – الشركات غير الصناعية١٠ % لغاية الـ ٥٠٠٠ دينار١٥ % ما زاد عن الـ ٥٠٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠٠ دينار٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ دينار لغاية ١٥٠٠٠ دينار٢٥ % ما زاد عن الـ ١٥٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠٠ دينار٣٠ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠٠ دينار لغاية ٢٥٠٠٠ دينار٣٥ % ما زاد عن الـ ٢٥٠٠٠ دينار لغاية ٣٥٠٠٠ دينار٤٠ % ما زاد عن الـ ٣٥٠٠٠ دينار لغاية ٤٥٠٠٠ دينار٤٥ % ما زاد عن الـ ٤٥٠٠٠ دينار لغاية ٥٥٠٠٠ دينار٥٠ % ما زاد عن الـ ٥٥٠٠٠ دينار لغاية ٦٥٠٠٠ دينار٥٥ % ما زاد عن الـ ٦٥٠٠٠ دينار لغاية ٧٥٠٠٠ دينار٦٠ % ما زاد عن الـ ٧٥٠٠٠ دينار٤ – دخل الشركات المساهمة عدا شركات القطاع المختلطا – الشركات الصناعية بالمفهوم المحدد في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعيرقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ او اي قانون اخر يحل محله.١٠ % لغاية الـ -/١٥٠٠٠ دينار١٥ % ما زاد عن الـ - /١٥٠٠٠ دينار لغاية ٢٥٠٠٠ دينار٢٠ % ما زاد عن الـ -/ ٢٥٠٠٠ دينار لغاية ٤٠٠٠٠ دينار٢٥ % ما زاد عن الـ - /٤٠٠٠٠ دينار لغاية ٥٥٠٠٠ دينار٣٠ % ما زاد عن الـ - /٥٥٠٠٠ دينار لغاية ٧٠٠٠٠ دينار٤٠ % ما زاد عن الـ - /٧٠٠٠٠ دينار لغاية ٨٥٠٠٠ دينار٥٠ % ما زاد عن الـ - /٨٥٠٠٠ دينارب – الشركات غير الصناعية١٠ % لغاية الـ ١٠٠٠٠ دينار١٥ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠٠ دينار٢٠ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠٠ دينار لغاية ٣٠٠٠٠ دينار٢٥ % ما زاد عن الـ ٣٠٠٠٠ دينار لغاية ٤٥٠٠٠ دينار٣٠ % ما زاد عن الـ ٤٥٠٠٠ دينار لغاية ٦٠٠٠٠ دينار٤٠ % ما زاد عن الـ ٦٠٠٠٠ دينار لغاية ٧٠٠٠٠ دينار٥٠ % ما زاد عن الـ ٧٠٠٠٠ دينار لغاية ٨٠٠٠٠ دينار٥٥ % ما زاد عن الـ ٨٠٠٠٠ دينار٥ – شركات القطاع المختلطوتخضع ارباحها لنسبة مئوية مقطوعة مقدارها ٣٥% من صافي الربح.٦ – تخضع الارباح الناجمة عن نقل ملكية العقار الواردة بالفقرة ٤ من المادة الثانية من هذا القانون الى ضريبة تعادل ٥٠% من الضريبة المستحقة بموجب النسب الواردة بالفقرات ١ و٢ و٣ و٤ و٥ من هذه المادة بغض النظر عن مصادر دخل المكلف الاخرى والسماحات القانونية التي يستحقها اذا لم تتخذ عملية نقل العقار صيغة تجارية وبعكسه فتخضع الى نفس النسب الواردة بالفقرات المذكورة اعلاه بعد اضافتها الى دخل المكلف من المصادر الاخرى.٧ – استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف من المواطنين العرب العاملين باجر في القطاع الخاص بنسبة ٢% من مدخولاته السنوية اذا كانت لا تزيد عن -/٢٠٠٠ دينار، اما اذا كان دخله السنوي يزيد عن المبلغ المذكور فانه يخضع لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة حسب الاصول.٨ – يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة ما ورد في الفقرة ٦ من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد.(١٥)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٩(١٦)- تعدلت الفقرة (ب - ١) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣٧ في ٢٠٠٣/١/١٩ و الامر رقم ٤٩ في ٢٠٠٤/٢/١٩، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٠٤ ، :النص القديم للفقرة (ب - ١):ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ ٢٠ في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف فيقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة.(١٦-١) - اضيفت الفقرة (٢٤ مكررة) بموجب المادة (١) من قرار تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٨٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٤،(١٧)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٤ تاريخ ٢١-٠٩-١٩٨٧،:النص القديم للفقرة (٢):٢– على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.(١٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:- تلغى المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (١) من قرار الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل، رقمه ٨٣٦ صادر بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧:النص القديم للمادة (٣٢)على السطلة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل عن حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمس السابقة للسنة التقديرية الاخيرة, على ان يتم الرجوع على اساس اخبار تحريري مقدم ال دائرة الضريبة, ويحدد الرجوع حصرا بالمدتخولات التي قدم الاخبار بشانها، ولا يؤثر عل حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها.النص الاصلي القديم للمادة:على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل من حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمسة السابقة لها، ولا يؤثر على حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها.(١٩)- تعدل عنوان الفصل الثامن عشر بحيث حذف عنوان( لجان التدقيق) وحل محله عنوان (لجان الاستئناف وهيئة التمييز) بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:(٢٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤النص القديم للمادة:تكون قرارات اللجان المشكلة بموجب المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون قطعية.(٢١)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بحيث حل الرقم (٥) محل الرقم (٤) بموجب المادة (٤) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٤٨):-٢ – تجبى الضريبة من مال الارملة والمطلقة عن دخلها ودخل اولادها الذين هم تحت وصايتها واذا ثبت عجزها يجبى من اموال الاولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الاولاد المشمولون باحكام الفقرة (٤) من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من اموالهم الخاصة.(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ منقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ثم اعيد العمل بها بموجب المادة رقم ١ منقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧النص القديم للمادة (٥٥):-لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون(٢٣)- الغيت الفقرة (٤ - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٩،النص القديم للفقرة (٤-اولا) من المادة٤- تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا لا يقل عن ١٠٠ دينار ولا يزيد على٥٠٠ دينار على المكلف الذي لم يقدم او امتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية يوم ٣١/١٢ من كل سنة ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.- تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي بموجب المادة رقم ١ منقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٨٤النص القديم للفقرة ( ١ ) ١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة.- تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والخمسين وتعتبر الفقرة (٤) لها بموجب الفقرة (ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٨٤- تضاف الفقرة (ثانيا) الى الفقرة (٤) من المادة السادسة والخمسين بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ , رقمه ١٥ لسنة ١٩٨٦(٢٤)- الغيت الفقرة (ثانيا) المضافة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١-٧-١٩٨٧،النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة السادسة والخمسين:-ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.(٢٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ / لسنة ١٩٨٢، رقمه ٥٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص الاصلي القديم للمادة:يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم احد الافعال الاتية:١ – من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح او تنزل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.٢ – من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.(٢٦)- تضاعفت العقوبة بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٤٣ لسنة ١٩٨٣ بحيث اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، يقل عن خمسين الف دينار(٢٧)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ / لسنة ١٩٨٢، رقمه ٥٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨:...
قانون ضريبة العرصات رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ | 12
قانون ضريبة العرصات رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢ | 12
عنوان التشريع: قانون ضريبة العرصات رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٦٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٧٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٢ | رقم الصفحة: ٢١٦استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صدق القانون الاتي:المادة ١يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:الوزير - وزير المالية .السلطة المالية - وزير المالية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون .الضريبة - ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون .العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا مم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكن او لاي غرض من اغراض الاستثمار او لم يكن مستغلة استغلالا اقتصاديا بموجب التعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .(*)المكلف - مالك العرصة او المفوضة له بالطابو او صاحب الحق اللزمة فيها او مستاجرها بالاجارة الطويلة او واضع اليد عليها او متولي الوقف .المادة ٢لمجلس الوزراء ان يستثني بعض الاقضية والنواحي من احكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير .المادة ٣١ - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (٢%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .٢ - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد مرور (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .٣ - تسري احكام الفقرة (٢) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون .(١)المادة ٤تعفى من الضريبة العرصات التالية:١ – ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (٨٠٠) م٢ ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بهاب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر.ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.٢- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .٣- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .٤- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر .٥- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل .٦- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني .٧- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .٨ – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.(٢)المادة ٥على كل مكلف ان يقدم بيان تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .(٣)المادة ٦على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتايد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .المادة ٧تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .المادة ٨يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية:١- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .٢- اذا رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان .٣- اذا اعاق اللجان او الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .٤- اذا زود السلطة المالية او الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .المادة ٩تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة ب القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ وضريبة العقار المقررة ب القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ وتعديله .المادة ١٠للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١١ينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم ١/حزيران/١٩٦٢ .المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة ١٩٦٢ . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادةرشاد عارف عبد المجيد كمونة عضو عضو اللواء الركناحمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم وزير الداخلية رئيس الوزراءووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاعحسن الطالباني هاشم جوادوزير المواصلات وزير الخارجيةووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةمحمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميدوزير الصحة وزير الصناعةاسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني وزير المعارف وزير التخطيطووكيل وزير الارشادمظفر حسين جميل ناظم الزهاويوزير المالية وزير التجارةمحمد سلمان حسن رفعتوزير النفط وزير الاشغال والاسكانباقر الدجيلي رشيد محمود وزير البلديات وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة نشر في الوقائع العراقية عدد ٦٧٦ في ٣١ - ٥ - ١٩٦٢الاسباب الموجبةعنيت حكومة الثورة عناية بالغة بتشجيع فعاليات البناء، وبتوفير الدور والاراضي اللازمة لها، وذلك ضمن ما عنيت به من مختلف وسائل تنشيط الفعاليات الاقتصادية ورفع مستوى معيشة ابناء الشعب .ولقد سلكت لتحقيق الغرض انف الذكر سبلا متعددة، منها زيادة الاعفاءات من ضريبة العقار الاساسية عن دور السكنى كافة، وتخفيف ضريبة العقار الاضافية، وزيادة مدة الاعفاء منها عن البنايات الجديدة، ومنح سماح كبير في ضريبة التركات من هذه البنايات، وزيادة امكانيات المصرف العقاري لتمويل حركة العمران، وتوسيع شبكات توزيع الماء والكهرباء والتلفون وخطوط المواصلات، وتعبيد الشوارع، وتوزيع الاف الدور على ذوي الدخل المحدود، وتقسيم مساحات واسعة من الاراضي الاميرية وتوزيعها على المواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية والبلديات .وقد اشارت المذكرة الايضاحية حول لائحة قانون الميزانية العامة لسنة ١٩٦٢ المالية الى عزم حكومة الثورة على بذل المزيد من جهودها لتوفير السكن العصري لافراد الشعب وخفض كلفته وتنشيط حركة البناء . وهذه اللائحة وسيلة من الوسائل الاضافية التي ترمي الى تحقيق الاهداف المذكورة .فبموجب اللائحة تفرض ضريبة سنوية على الاراضي الصالحة للبناء بنسبة ١% من قيمتها ما دامت غير مبنية، بحيث تكون هذه الضريبة حافزا لمالكي الاراضي على المباشرة ببنائها، او التخلص منها بالبيع، مما يساعد في تحقيق احد امرين كلاهما مطلوب:نشاط العمران، وتوفير عرض الاراضي .وقد روعي في اللائحة تجنب الاثقال على مالكي الاراضي بقصد بنائها دورا لهم، وضمنهم الوف المواطنين الذين توزع عليهم الاراضي الاميرية لهذا الغرض . ولذلك نصت اللائحة على اعفاء المكلف من الضريبة عن عرصة واحدة لا تزيد مساحتها عن ثمانمائة متر مربع .وكذلك فان اللائحة قد توخت جانب التيسير فيما يتعلق بالاراضي التي لا تساعد الحالة على بنائها الا بعد مدة طويلة، وهي الاراضي الكائنة في بعض الاقضية والنواحي البعيدة عن العمران وخطوط المواصلات والمرافق العامة الاخرى، فنصت اللائحة على امكانية استثناء مثل هذه العرصات من الضريبة بموافقة مجلس الوزراء .كما ان اللائحة قد قررت اعفاءات اخرى لاغراض عامة مختلفة، منها اعفاء اراضي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية، ومنها كذلك الاراضي التي يتعذر افرازها لسبب قانوني، كاراضي البساتين التي تمتنع الدوائر المختصة عن افرازها وفقا ل قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦٠ . ثم ان اللائحة قد تجنبت ازدواج الضرائب على العرصة الواحدة فاستثنتها من دفع ضريبة الارض الزراعية وضريبة العقار .وتجدر الاشارة الى ان اللائحة تحقق، بالاضافة الى الاغراض المتقدم بيانها، اغراضا اخرى ذات فائدة للجميع علاوة على تنويع موارد الدولة وتنميتها، وتحقيق العدالة في توزيع الاعباء المالية العامة . ولا شك ان الربح الناجم عن المتاجرة بالاراضي مصدر من مصادر الدخل لا يتحقق بجهد صاحبه، وان من اهم اسباب نشوئه ما تنفقه الدولة من اموال طائلة على شق الطرق وتوسيع المرافق والخدمات العامة الامر الذي يجعل اقرار هذه اللائحة من دواعي تحقيق العدالة .الهوامش(*) - عدلت المادة رقم ١ بموجب قانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٤النص القديم للتعريفالعرصة - الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا لم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكنى او لاي غرض من اغراض الاستثمار المقررة بموجب التعليمات الصادر وفق احكام هذا القانون .(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ١٨ لسنة ١٩٩٤، *النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠:مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية ٥ % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.النص القديم للمادة:مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة ١% (واحد بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .(٢) -الغيت الفقرة (١-ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ١٨ لسنة ١٩٩٤،-اضيفت الفقرة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠،*النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠:تعفى من الضريبة العرصات التالية:١ – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله.ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر.ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.النص الاصلي القديم للمادة:تعفى من الضريبة العرصات التالية:١- عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة التي يطلب الاعفاء عنها .٢- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .٣- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .٤- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر .٥- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل .٦- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني .٧- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .(٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ٢٠-٠٥-١٩٦٣،النص الاصلي القديم للمادة:على كل مكلف ان يقدم بيانا تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون او من تاريخ حيازته لها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبدل ....
قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 38
قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 38
عنوان التشريع: قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦٢تاريخ التشريع ٠٩-١١-١٩٥٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٧٨٥ملاحظات ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة ١٩٦٠استنادباسم الشعبمجلس السيادةبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .صدقنا القانون الاتي:التعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها:١- الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون .٢- العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق .ب - المنشئات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات .ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها .د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر .٣ - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت .٤ - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها .٥ - عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة .٦ - صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف .٧ - المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون .٨ - ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون .٩ – دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى .١٠ – السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهرنيسان من كل سنة .١١ – القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا .١٢ – الوزير - وزير المالية .١٣ – السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون .١٤ – الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .فرض الضريبة ونسبهاالمادة ٢مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: -١ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات .٢ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: -- ٥% خمس من المئة ما زاد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار الى ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .- ١٠% عشر من المئة ما زاد على ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى ١٧٥٠٠٠٠ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار .-١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على١٧٥٠٠٠٠٩ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .- ٢٠% عشرون من المئة ما زاد على ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .٣ – تنزل نسبة ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(١) الإعفاءاتالمادة ٣يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي:١ -ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (٢٠٠) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/١٥٠) مائة وخمسين دينارا.ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/٧٥) خمسة وسبعين دينارا.٢- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا.٣ - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة .٤ - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها .٥ - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك .٦ - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية .٧ - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل .٨ -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها .٩ -العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف فيها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات .١٠- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات.١١ – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .(٢)المادة ٤١ – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال .٢ – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال .ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة .٣ – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة٥ خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.٤ – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة .٥ – ا- يعفى العقار من الضريبة اذا بقى خاليا مدة (٣) ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار ان يقدم اخبارا تحريريا الى السلطة المالية بالخلو خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخه ويتحقق الاعفاء من الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الاخبار , وعلى مالك العقار تقديم الاخبار عند اشغال العقار .ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية .ج – ملغاة٦ – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .(٣)أسس التكليفالمادة ٥١ - تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بامر من الوزير او من يخوله ويعلن التاريخ الذي يبدا به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات اما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم بموجب المواد (٧و٨) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون الى ان يجري التقدير العام .٢ - اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام .٣ - اذا تبين ان اي عقار انشا بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تطلب من اللجان المختصة تقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام هذا القانون .المادة ٦١ - يعتبر بدل الايجار السنوي حين اجراء التقدير ايرادا للعقار المؤجر اما اذا لم يكن العقار مؤجرا او اذا ظهر للجنة التقدير ان بدل الايجار السنوي المدعي به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الايراد على ان تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي .أ - ميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الانشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الاخرى الملحقة به وافضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها .ب- الغرض الذي يستعمل العقار من اجله .جـ - بدل الايجار السنوي من عقار مماثل له في نفس المحلة .٢ – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.(٤)المادة ٧١ – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية .ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال .ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد .٢ – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .(٥)المادة ٨على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية:١- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون .٢- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (١٥%) او اكثر بعد التقدير الاخير .٣- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (١٥%) او اكثر بعد التقدير الاخير .٤- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (٢و٣) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .المادة ٩في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: -١ – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف .٢ – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على ٣ ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(٦)المكلف بدفع الضريبةالمادة ١٠١ - تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الاجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان، فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة .٢ - تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل اقامته او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته .المادة ١١عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر يتخذ ما يلي:١-اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة .٢- واذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الاخرين لاستيفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالية العثور على احد الشركاء فتستوفى الضريبة من شاغل العقار واذا كان العقار خاليا فلها ان تؤجر لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة .٣- يعتبر التبليغ والاخطار لاحد الشركاء تبليغا واخطارا لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم بها احدهم تعتبر بالنيابة عن جميعهم. (٧)لجان التقديرالمادة ١٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: -١ – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: -ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: -- موظف مالي – رئيسا .- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .ب – في مراكز النواحي: -- مدير الناحية او مامور المال – رئيسا .- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .٢ – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.٣ – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .(٨)المادة ١٣١ - تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون بالاتفاق او باكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح ولها ان تطلب ايضا ابراز اية اوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما ان لها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور .٢ - ينظم رئيس لجنة التقدي بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون .المادة ١٤١ – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار .٢ – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .(٩)إعادة النظر في التقديرالمادة ١٥يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته (لجان التقدير) لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص ويؤلف الوزير او من يخوله لجان التدقيق على الوجه الاتي:١- في اقضية مراكز الالوية من:موظف مالي رئيساموظف عضواخبيرين في العقارات عضوين٢- في سائر الاقضية من:قائم مقام رئيساموظف مالي عضواخبيرين في العقارات عضوينالمادة ١٦لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق . ويتم نصاب اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .المادة ١٧١ - ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير .٢ - يجب ان يحتوي الطب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير واسباب الاعتراض .٣ – عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه الى المكلف الذي يعطى مدة عشرة ايام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا بالطلب المقدم اليها حال تسلمها ثم يرسل الطلب الى لجنة التدقيق بعد ان يدور مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .٤ – على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .المادة ١٨١ - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه .٢ - الغيت . (١٠)المادة ١٩يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.(١١)ديوان ضريبة العقارالمادة ٢٠١ – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: -اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا .ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا .ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا .ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم .٢ – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية .٣ – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية .٤ – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت .٥ – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها .٦ – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا .٧ – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .٨ – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره ٢٥٠٠ الفان وخمسمئة دينار .(١٢)الجبايةالمادة ٢١على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ويتم الدفع من قبل المكلف الى الدائرة المالية المختصة المبينة في اخطار الدفع مع مراعاة ما يلي:١- تستوفى الضريبة الاساسية باقساط متساوية تستحق الدفع خلال كل من شهر حزيران وايلول وكانون الاول ومارت ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة ويجري الاستيفاء في الدائرة المختصة التي يقع العقار في منطقتها.٢-يحق للمكلف دفع الضريبة الاضافية بالشكل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة او باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند ذلك تقوم السلطة المالية بذكر مقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه في اخطار الدفع ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة من محل اقامته او عمله او اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراتهالمادة ٢٢١ – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة .جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .٢ - يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار .(١٣)المادة ٢٣تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .المادة ٢٤على جميع دوائر الحكومة ان لاتجري اية معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغير مستحقة لتقسيطها .المادة ٢٥للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الاساسية من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستاجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله واذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .المادة ٢٦لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.(١٤)المادة ٢٧اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة على الضريبة اذا خفض التقدير اما اذا زيد فعليه ان يدفع الضريبة والزيادة وفقا لاحكام هذا القانون .الزياداتالمادة ٢٨على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة .السجلاتالمادة ٢٩١ - تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية .٢ - تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فيها المعلومات اللازمة عن العقارات التي يملكها والتقديرات لكل عقار باستمارة معينة وفقا لتعليمات تصدر بذلك .٣ – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .٤ - على السلطة المالية ان تتحقق من صحة التقارير والبيانات المقدمة اليها من المكلف وفي حالة اعطائه معلومات غير صحيحة فلها ان تفرض عليه اضافة قدرها ١٠% من مقدار الضريبة وللمكلف ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .(١٥)العقوباتالمادة ٣٠يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:١- رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .٢- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .٣- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .٤- تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٢٩ بدون عذر مشروع .(١٦)أحكام متفرقةالمادة ٣١على السلطة المالية ان توقع الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة وفق احكام هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه وان تبلغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى شخص المكلف او احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية او ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او محل سكن له اخر معروف .المادة ٣٢للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .(١٧)المادة ٣٣ملغاة. (١٨)المادة ٣٤١ - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (٥٠%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .٢ – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.(١٩)المادة ٣٥توضع انظمة وتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .(٢٠)المادة ٣٦يلغى قانون ضريبة الاملاك رقم ١٧ لسنة ١٩٤٠ وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى .(٢١)المادة ٣٧ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة ١٩٦٠ .(٢٢)المادة ٣٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(٢٣)كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٩ .مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضو عضواللواء الركنمحمد حديد عبد الكريم قاسموزير المالية رئيس الوزراءووكيل وزير الصناعة ووكيل وزيري الدفاع والخارجيةمصطفى علي ابراهيم كبةوزير العدل وزير الاصلاح الزراعيووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير النفطحسن الطالباني هديب الحاج حمودوزير المواصلات وزير الزراعةووكيل وزير الداخليةمحمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امينوزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعيةفيصل السامر فؤاد عارفوزير الارشاد وزير دولةووكيل وزير المعارفعوني يوسف نزيهة الدليميوزير الاشغال والاسكان وزيرة البلدياتعبد اللطيف الشوافوزير التجارةالاسباب الموجبةتمشيا مع اهداف الثورة المباركة وسياستها المالية المشروحة في مذكرة ميزانية السنة ١٩٥٩ المالية من ضرورة اعادة النظر في نظام الضرائب السائد المتميز بالرجعية وعدم التوازن والاثقال على كاهل الطبقة الفقيرة بغية جلعه اكثر عدالة اتباعا لمبدا قابلية المكلف على الدفع فقد اعيد النظر في قانون ضريبة الاملاك ووضع بشكل يتلائم مع السياسة المالية المذكورة .ان ضريبة الاملاك والتي سميت في القانون الجديد بضريبة العقار، ضريبة تفوض على العقار بسبب وجوده واستفادة صاحبه من الخدمات التي تقدمها الحكومة والخدمات الصحية وكذلك الخدمات التي تقدمها البلديات والدوائر شبه الرسمية كدوائر اسالة الماء والكهرباء وشق الطرق .اما الدخل العقاري فقد اخضع في اكثر الدول الى ضريبة الدخل واعفى في العراق حتى تاريخه بحجة ان هناك ضريبة الاملاك يخضع لها ويخالف هذا مبادىء الضرائب المبنية على الاسس العلمية فان الضريبتين المذكورتين . . ضريبة الاملاك وضريبة الدخل، يختلفان في الوعاء والغرض من فرض الضريبة والجهة التي تستلمها والخدمات التي تساهم تلك الضريبة في دفع كلفتها . فالوعاء في الضريبة الاولى هو الملك والغرض من فرض الضريبة هو مساهمة صاحب الملك في كلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة وفي اكثر الدول تعتبر هذه الضريبة محلية اي تصرف للبلديات او الحكومات المحلية . اما ضريبة الدخل فهي ضريبة على الدخل يحصل عليه المكلف من جميع المصادر وعليه ان يساهم في كلفة الخدمات التي تقدمها الدولة ويدخل ضمنها الامن الخارجي والداخلي حسب قابليته المالية على الدفع وتقوم باستلامها وصرفها الخزينة العامة .ولغرض معالجة هذا النقص في نظام ضرائبنا الذي ورثناه من العهد البائد فقد ارتؤي معالجة ذلك في قانون ضريبة العقار بدلا من معالجته في قانون ضريبة الدخل وذلك لجعل الضريبة اقل وطاة على المكلف وحرصا على تشجيع العمران في هذه المرحلة من مراحل تقدمنا الاقتصادي فان الفرق كبير بين نسب ضريبة الدخل التي تصل الى ٦٠% والنسب المفروضة على الدخل العقاري بموجب هذا القانون والتي تصل الى ١٥% عدا ضريبة العقار الاساسية البالغة نسبتها ١٠% ناهيك عن عدم اضافة هذا الدخل الى مدخولات المكلف من مصادر الدخل الاخرى وكنتيجة لذلك فان المكلف سيخضع لنسب ضريبة اوطا من النسب التي كان سيخضع لها اذا ما ادمج الدخل العقاري بالدخول الاخرى واخضع الى ضريبة الدخل .هذا وندرج في ادناه اهم المبادئ والاسس الجديدة التي تضمنها هذا القانون:١- ابقيت الضريبة الحالية كما هي اي بنسبة ١٠% من ايراد العقار السنوي وبالنسبة لجميع العقارات وسميت بالضريبة الاساسية واخضع دخل المكلف من عقاراته الى ضريبة سميت بالضريبة الاضافية وذلك بالنسب التالية:٣% ما زاد على ٣٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠ دينار .٦% ما زاد على ١٠٠٠ لغاية ٢٠٠٠ دينار .١٠% ما زاد على ٢٠٠٠ لغاية ٥٠٠٠ دينار .١٥% ما زاد على ذلك .٢- زيد اعفاء دور السكنى من ١٥٠ دينارا الى ٢٠٠ دينار في مدن بغداد والبصرة والموصل ومن ٧٥ دينارا الى ١٠٠ دينار في مراكز بلديات الالوية الاخرى واضيف الى ذلك اعفاء قدره (٧٥) دينارا الى المدن والقرى الاخرى وبذلك سيتم اعفاء عدد اكثر من دور السكنى من الضريبة .٣- لم يخضع للضريبة الاضافية ولم يحتسب لغرض التصاعد الايراد السنوي لدار السكنى وكذلك الـ (٣٠٠) دينار الاولى من دخل المكلف وذلك لتخفيف العبء عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة والتي تعتمد في معيشتها على ايجار ملك واحد .٤- اعفيت العقارات الجديدة من الضريبة الاساسية لمدة سنة ومن الضريبة الاضافية لمدة سنتين لتشجيع الحركة العمرانية .٥- اعتبرت الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية او الجمعيات او الاشخاص الاخرين لموظفيها او مستخدميها بقصد اسكانهم فيها او تملكيها لهم بعد سداد كلفتها كدور سكن وبذلك تميزت في المعاملة عن السابق عندما كانت تعتبر مؤجرة لهم .٦- ابدلت طريقة جباية الضريبة من الطريقة القديمة وهي قيام جابي الضريبة بمراجعة المكلف واستلام الضريبة الى قيام المكلف بدفع الضريبة في الدائرة المختصة والا عرض نفسه لعقوبة زيادة الضريبة واتبع مبدا تقسيط الضريبة بشكل يسهل معه دفعها .٧- وضعت مواد القانون بشكل يؤمن الوضوح ويسهل التطبيق لاسيما كيفية تشكيل لجان التقدير والتدقيق بحيث يضمن وجود عناصر كفوءة منتجة .٨- جعل تاريخ نفاذ القانون اعتبارا من نيسان سنة ١٩٦٠ .الهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان - العراق، رقمه ٢٥ لسنة ٢٠٠٧،٥- تنزل نسبة ١٠% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة و الترميم قبل احتساب الضريبة.٦- تفرض و تستوفى ضريبة اساسية مقدارها١٠%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (١) اعلاه.ثانيا: اضافة فقرة الى المادة(٤) من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل فقرة(٣) مكرر:(٣)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد باكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون.١ – تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها ١٠% من الايراد السنوي للعقار.٢ – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:-٢% ما زاد على ١٠٠٠ دينار الى ٢٠٠٠ دينار٤% ما زاد على ٢٠٠٠ ينار الى ٣٠٠٠ دينار٦% ما زاد على ٣٠٠٠ دينار الى ٤٠٠٠ دينار٨% ما زاد على ٤٠٠٠ دينار الى ٦٠٠٠ دينار١٠% ما زاد على ٦٠٠٠ دينار الى ٨٠٠٠ دينار١٥% ما زاد على عشرة الاف دينارالنص القديم للمادة:مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون .١ تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها (١٠%) من الايراد السنوي لجميع العقارات.٢ - تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراتهمن العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:٢% ما زاد على ٣٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠ دينار .٤% ما زاد على ٢٠٠٠ لغاية ٣٠٠٠ دينار .٦٠% ما زاد على ٣٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠ دينار .٨٥% ما زاد على ٤٠٠٠ لغاية ٦٠٠٠ دينار .١٠% ما زاد على ٦٠٠٠ لغاية ٨٠٠٠ دينار .١٢% ما زاد على ٨٠٠٠ لغاية ١٠٠٠ دينار .١٥% ما زاد على ١٠٠٠ دينار .(٢) -اضيفت الفقرة (١١) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١،-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٨٧٥ صادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٧،- اضيفت الفقرة (١٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٥٠ صادر بتاريخ ١٦-١٠-١٩٧٤،-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠،-اضيفت الفقرة (٩) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١، . النص القديم للفقرة (٢) المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٩ لسنة ١٩٨١٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.*النص القديم للفقرة (١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:١ – ا– عقارات الحكومة.ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة.النص الاصلي القديم للمادة:يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي:١ - عقارات الحكومة – والعقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة التي لا تستغل .٢- العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام لا للاستغلال كالمجازر والاماكن المعدة لبيع الاثمار والمخضرات وما شاكل ذلك .٣ - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة .٤ - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها .٥ - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك .٦ - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية .٧ - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل .٨ -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها .(٣) - تعدلت الفقرة (٥- ا) وحذفت الفقرة (٥-ج) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقاد رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١ لسنة ٢٠٠٩، . - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، * النص القديم للفقرة (٥-ا) والفقرة (٥- ج): ا – اذا بقي العقار خاليا مدة ٣ ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على ٦ ستة اشهر، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره، ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار، وان يخبر السلطة المالية باشغال العقار المدعى بخلوه . ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في ا من هذه الفقرة ٦ ستة اشهر اخرى، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله . *النص القديم للفقرة (٤) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ١٩/٠٣/١٩٧٩: ٤ - تعفى العقارات والطوابق، التي تشيد مجددا من الضريبة الاساسية، والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير. - عدلت الفقرة (ا) من المادة الرابعة المعدلة بموجب قانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٠ *النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١: ١ - لا تستوفى الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي: - دور السكن التي لا يزيد ايرادها السنوي على (٣٠٠) دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل . ب - دور السكن في مراكز بلديات الالوية الاخرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (٢٠٠) دينار . جـ - دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (١٥٠) دينار . ٢ - اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك . ٣ - لا يخضع للضريبة الاضافية ولا يحتسب لغرض التصاعد الايراد السنوي لدار السكن وكذلك (١٠٠٠) دينارا الاولى من دخل المكلف . ٤ - تعفى العقارات والطوابق التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال تشييدها ولا يشمل هذا الاعفاء العقارات التي تجري فيها تحسينات او ترميمات او اضافات وعلى المكلف ان يقدم طلبا للسلطة المالية بذلك خلال سنة من تاريخ صدور الاجازة بالنباء يبين فيه نوع هذا العقار وموقعه ويحرم المكلف من هذا الاعفاء اذا لم يقم بذلك وللسلطة المالية تعيين تاريخ اكمال تشييد العقار ويعتبر قرارها بهذا الشان نهائيا . ٥ - تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخول سلطته . ٦ - ا - يعفى العقار من الضريبة اذا بقى خاليا لمدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة عن المدة التي بقى فيها العقار خاليا، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو ملكه خلال (٣٠) يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه . ب - اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية على الاشغال في الحالة الثانية .(٤) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١، .النص القديم للفقرة (٢):٢ - للسلطة المالية ان توعز بتقدير العقارات التي تعود الى البلديات او الدوائر شبه الرسمية الاخرى استنادا على كشوف تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدل الايجارات الفعلية التي تقدمها الدائرة المختصة الى السلطة المالية وجيب ان تصدق هذه الكشوف من قبل امين العاصمة او رئيس البلدية او رئيس الدائرة المختصة .(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .النص القديم للمادة:على كل مكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية عن اي عقار منح اعفاء بموجب المادتين (٣و٤) من هذا القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال وكذلك على كل من يحدث تغييرا مهما يؤدي الى زيادة في بدل الايجار بنسبة ١٠% فاكثر في عقاره ان يخبر السلطة المالية خلال شهر بعد انتهاء العمل ومن يخالف احكام هذه المادة يعاقب بدفع مثلي الضريبة التي تتحقق عن المدة التي لم يخبر عنها .(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .النص القديم للمادة:في الحالات المذكورة في المادتين (٧و٨) من هذا القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة تقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف او السلطة المالية .(٧) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان - العراق، رقمه ٢٥ لسنة ٢٠٠٧، عنــــدما يكون العـــــقـار مشـــــاعــــا بـــين شخصين او اكــــثر يتخذ مايــلي: كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به.(٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .النص القديم للمادة:تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز الالوية والاقضية والنواحي بالشكل التالي:١- يؤلف الوزير او من يخوله لجانا تقديرية بالعدد الذي يراه مناسبا تتكون كل واحدة منها كما يلي:٢- ا - في مراكز اقضية بغداد والبصرة والموصل والكاظمية واي قضاء اخر يعينه الوزير من:موظف مالي رئيسا .موظف عضواوعضوين خبيرين يرجح ان يكون احدهما مهندسا .ب - في الالوية من:موظف مالي يختاره المتصرف في قضاء مركز اللواء او يختاره القائممقام في سائر الاقضية رئيسا .موظف عضواخبيرين عضوينج - يجوز تاليف لجان للنواحي النائية باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:مدير الناحية رئيسا .موظف عضواخبير عضوا٢ - تلتئم لجان التقدير في اوقات وامكنة معينة وتعلن ما يقتضي نشره للجمهور من بيانات تتعلق بجلساتها كلما تدعو الحاجة الى ذلك .٣ - يتم نصاب الجلسة في اجتماع لجان التقدير بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، . النص القديم للمادة: تبلغ نتائج التقدير الى المكلف يكون التبليغ للمكلف بواسطة "تذكرة تقدير العقار" والسلطة المالية كتابة، ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على جبهة العقار الخارجية عند مدخله .(١٠) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:النص القديم للفقرة (٢):٢ - يكون قرار لجنة التدقيق قطعيا بشان كافة المسائل المتعلقة بالاعتراض على التقدير .(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٩٨ .* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون الغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٦:يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على ٥٠% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.النص الاصلي القديم للمادة:يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بوظائفهم تعين بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على خمس راتبهم مهما كانت درجات وظائفهم .(١٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .النص القديم للمادة:١- يؤلف الوزير ببيان يصدره في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار الذي يكون قوامه عضوين من الموظفين احدهما قانوني على ان تسند لاحدهما الرئاسة وعضو اخر من المهندسين المعماريين ويجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين .٢ - لا يتم النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضاء وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او باكثريتها واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .٣ - يجوز للسلطة المالية او المكلف مراجعة الديوان في المسائل المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون واصوله واذا ظهر للديوان ان القانون او الاصول لم يطبق كما هو المقصود او تم التملص منهما بطريق الاحتيال فله ان يامر باعادة تقدير العقار ويعمل بهذا التقدير من تاريخ تبليغ التقدير الاصلي .٤ - تكون قرارات الديوان قطعية بشان المسائل التي ضمن اختصاصه .٥ - لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .(١٣) - تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤النص القديم للفقرة ١١ - ا - اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها .ب - اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (٢) من المادة ٢١ يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها .ج - وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه ورده ان كان مدفوعا اذا اقتنع بان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة شرعية .- تلغى الفقرتان (١) و(٢) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي بموجب قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦١١ – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (٢) من المادة (٢١) يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة.٢ – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.(١٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١، .النص القديم للمادة:لا ينظر في الاعتراض على التقدير المقدم وفق المادة الرابعة والثامنة عشرة من هذا القانون الا بعد دفع المكلف نصف ما بذمته من الديون المترتبة على ذلك العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب والا يهمل طلبه ويعتبر قرار لجنة التدقيق نهائيا على ان يشمل قرار اللجنة السنة المالية التي اعترض عليها .واما الطالبات الاعتراضية التي تقدم بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء فتتخذ المعاملة اللازمة بشانها دون التقيد باحكام هذه المادة . اي لا يدفع المكلف نصف الضريبة .(١٥) - الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .النص القديم للفقرة (٣):٣ - على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على معلومات تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من ١ نيسان حتى نهاية ايلول من السنة .(١٦) - اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:(١٧) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:(١٨) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:الغيت هذه الماده بموجبقرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٠النص القديم للمادهكل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية او خطية كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير او من يخوله مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز عشرين في المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية .(١٩) -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١،*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت اليها الفقرة (٢) واصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠:١ - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (٥٠%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .٢ – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.النص الاصلي القديم للمادة:تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (٥٠%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .(٢٠) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:(٢١) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:(٢٢) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:(٢٣) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:...
قانون 40 لسنة 2015 فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع و الجسور | 6
قانون 40 لسنة 2015 فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع و الجسور | 6
عنوان التشريع: قانون فرض رسوم على المركبات لاغراض صيانة الشوارع و الجسورالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٠تاريخ التشريع ٢٣-١١-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٨٨ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ٣استنادابناء على مااقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:المادة ١يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون الرسم السنوي المحدد ازاؤها ,لاغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور ,ويستوفي هذا الرسم مرة واحدة عن كل (٥) خمس سنوات عند تجديداجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.المادة ٢تتولى مديررية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشر ازاؤها:١. وزارة الاعمار والاسكان (٥٥%) خمس وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور.٢. مديررية البلديات العامة (٢٥%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن .٣- امانة بغداد (٢٠%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.المادة ٣تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (١) للمحافظة التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة (٢)المادة ٤يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٣٦) في ٣-٣-١٩٩٩.المادة ٥لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريــــةالاسباب الموجبةلغرض تامين الموارد المالية لتطوير وتأهيل الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولاجل مساهمة اصحاب المركبات في تامين هذه الموارد, شرع هذا القانون.جدول الرسوم السنوية المفروضة على المركباتالجدولالرسوم السنويةنوع المركبة ت٦٠٠٠٠ ستون الف دينارسيارة خاصة ١ سيارة اجرة ٢١٢٠٠٠٠ مئة وعشرون الف دينارأ- صالون (٥) خمسة ركاب ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينارب- اكثر من (٥) خمسة ركاب لغاية (١٨) ثمانية عشر راكبا ٢١٠٠٠٠ مئتان وعشرة الاف دينار ج- اكثر من (١٨) ثمانية عشر راكبا سيارات حمل ٣١٨٠٠٠٠ مئة وثمانون الف دينار أ- لغاية حمولة (١) طن ٢٤٠٠٠٠ مئتانواربعون الف دينار ب- اكثر من (١) طن ولغاية (٥) خمسة اطنان ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينا ر ج- اكثر من (٥)خمسة اطنان ولغاية (١٠)اطنان ٣٦٠٠٠٠ ثلاثمائةالف دينار د- اكثر من (١٠)عشرة اطنان ولغاية (١٥)خمسة عشر طنا ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار هـ- اكثر من (١٥) خمسة عشر طنا المركبات الانشائية ٤ ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار أ- بلدوزر ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار ب- ترنبول ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار ج- حادلة ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار د- حفارة ١٨٠٠٠٠٠ مئة وثمانون الف دينار هـ- دنبر ٢٤٠٠٠٠ مئتان واربعون الف دينار و- رافعه جانبية ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار ز- رافعه شوكية ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينارح- رافعه كرين ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار ط- شفل ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار ي- كريدر ...
قانون 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
قانون 19 لسنة 2010 فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق | 4
عنوان التشريع: قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراقالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨)من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-٢٠١٠ إصدار القانون الآتي :المادة ١تفرض ضريبة دخل بنسبة (٣٥%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .المادة ٢تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .المادة ٣يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .المادة ٤يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل , شُرع هذا القانون ....
قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٩ | 13
قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٩ | 13
عنوان التشريع: قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية رقم (١٠٥) لسنة ١٩٧٩التصنيف شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٢٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ١٥٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٢٠) بتاريخ ٤-٨-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تشكل بموجب هذا القانون، لجنة عليا تسمى لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ترتبط بمجلس الوزراء.المادة ٢للجنة شخصية معنوية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.المادة ٣تتولى اللجنة القيام بالمهام والاختصاصات التالية :١ – تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في القطر والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة.٢ – دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، وبيان الراي فيها ورفع التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء.٣ – اصدار التوجيهات اللازمة بشان تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني واعمال اللجان المشتركة المنبثقة عنها، والموافقة على محاضرها.٤ – تقديم المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق في :ا – المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية او الدولية.ب – المنظمات والمؤسسات العربية او الدولية ذات الطابع الاقتصادي.جـ - صناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.٥ - تقديم المقترحات والتوصيات بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة ٤ من هذه المادة واصدار التوجيهات الى من يمثل العراق فيها.٦ – تقديم المقترحات والتوصيات بشان تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والدول النامية. ٧ - اية قضايا اخرى تحال عليها من رئاسة الجمهورية او من مجلس الوزراء.(١)المادة ٤يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.المادة ٥تضم اللجنة في عضويتها :١ – وزير التجارة.٢ – محافظ البنك المركزي العراقي.٣ – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية.٤ – وكيل وزارة الخارجية.٥ – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة.٦ – مستشار من وزارة التخطيط.٧ – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.المادة ٦لرئيس اللجنة ان يدعو لحضور اي اجتماع لها الوزير المختص او اي شخص اخر، وفق متطلبات عمل اللجنة.المادة ٧ا – تكون للجنة سكرتارية عامة دائمية، يراسها سكرتير عام، ويكون مسؤولا امام رئيس اللجنة عن سير اعمال السكرتارية العامة، ويعتبر عضوا في اللجنة بحكم منصبه.ب – تتكون السكرتارية العامة للجنة من عدد من المستشارين والموظفين المتفرغين المعينين على ملاك اللجنة، وتطبق عليهم قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ المعدل، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.جـ - لرئيس اللجنة ان ينسب للعمل في السكرتارية العامة عددا من المستشارين والموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الاخرى بصفة متفرغين او غير متفرغين، وتحديد واجباتهم حسب مقتضيات عمل اللجنة.د – لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمية او مؤقتة، يشارك فيها ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى لاداء مهام محددة تتعلق باعمال اللجنة.هـ - يستمر العاملون المنسبون الى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالعمل كمنسبين في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بنفس عناوين وظائفهم ورواتبهم، ويجوز تعيينهم على ملاك اللجنة، وفق احكام هذا القانون حسبما يقرره رئيس اللجنة مع احتفاظهم بالحقوق والامتيازات التي يستحقونها، بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة، وقوانين الخدمة المعمول بها في الدوائر التي كانوا معينين فيها.المادة ٨ا – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت اعمالها ذلك، حسب ما يقرره رئيس اللجنة.ب – لرئيس اللجنة ان ينيب عنه، وزير التجارة لتراس اجتماعها.المادة ٩لرئيس اللجنة، تخويل جزء من صلاحياته، لسكرتيرها العام.المادة ١٠ت حل لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، بالنسبة لجميع الامور الواردة في هذا القانون، وفقا لاحكامه، وتلغى لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الصادرة بشانها.المادة ١١يرتبط الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، بلجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، وتحل عبارة رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، محل رئيس مجلس التخطيط ورئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات، اينما وردت في قانون تاسيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٤.المادة ١٢لرئيس اللجنة، اصدار التعليمات اللازمة لسير عمل اللجنة.المادة ١٣ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت الفقرتان (٥ و٧) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، رقمه ٤٥ صادر بتاريخ ٢٤-٠٤-١٩٨٦،النص القديم للمادة:تتولى اللجنة القيام بالمهام والاختصاصات التالية :١ – تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الخارجية وتنسيقها مع متطلبات التنمية الاقتصادية في القطر والتكامل الاقتصادي العربي والسياسة العامة للدولة.٢ – دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، وبيان الراي فيها ورفع التوصيات بشانها الى مجلس الوزراء.٣ – اصدار التوجيهات اللازمة بشان تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني واعمال اللجان المشتركة المنبثقة عنها، والموافقة على محاضرها.٤ – تقديم المقترحات والتوصيات بشان مساهمة العراق في :ا – المشاريع الاقتصادية المشتركة العربية او الدولية.ب – المنظمات والمؤسسات العربية او الدولية ذات الطابع الاقتصادي.جـ - صناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.٥ – اصدار التوجيهات اللازمة بشان تمثيل العراق في المؤسسات والمنظمات الواردة في الفقرة ٤ من هذه المادة.٦ – تقديم المقترحات والتوصيات بشان تقديم المساعدات الى الاقطار العربية والدول النامية.٧ – اية قضايا اخرى تحال اليها من مجلس الوزراء....
قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ | 41
قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ | 41
عنوان التشريع: قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٨تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٠ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٣٨٢ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٧٥) بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٠اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام هذا القانون على :اولا - الوزراء ومن هم بدرجتهم.ثانيا - الموظفون والعمال.ثالثا - العرب والاجانب المستخدمين بعقود خاصة، ما لم يكن في عقودهم نص يقضي بمعاملتهم معاملة خاصة.الفصل الاولمخصصات الايفاد خارج العراقالمادة ٢يكون الايفاد، على نوعين : -اولا – ايفاد تتحمل الخزينة نفقاته كلا او جزءا، ويقسم من حيث مدته الى قسمين : -ا – ايفاد لمدة (٩٠) يوما فاقل .ب – ايفاد لمدة تزيد على (٩٠) يوما .ثانيا – ايفاد لا تتحمل الخزينة نفقاته .المادة ٣اولا – يعتبر الايفاد سياسيا في الاحوال التالية : -ا – الاشتراك في مؤتمرات المنظمات الدولية او الاقليمية، او في اللجان المتفرعة عنها، لتمثيل العراق .ب – الاشتراك في اجتماعات الجامعة العربية والمجالس واللجان والمنظمات المنبثقة عنها، لتمثيل العراق .جـ - الدخول في مفاوضات او اتفاقيات دولية، والمشاركة في الهيئات واللجان الفرعية المنبثقة عنها .د - الايفادات التي يقررها رئيس الجمهورية في مهام معينة .ثانيا – يعتبر الايفاد اعتياديا في الحالات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة .ثالثا – يتم الايفاد السياسي، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح الوزارة المختصة، ويتم الايفاد الاعتيادي، بقرار من الوزير المختص .المادة ٤يصنف الموفدون المشمولون باحكام (الفصل الاول) من هذا القانون، كما يلي : -اولا - الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . وتعين بتعليمات تصدرها وزارة المالية من هم بدرجة مدير عام لاغراض هذا القانون .ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسمياَ قدره ( - /١٩٧) دينارا فأكثر والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير .ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يقل راتبهم الاسمي عن ( - /١٩٧) دينارا والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(١)المادة ٥اولا – يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (٢) من هذا القانون مخصصات عن كل ليلة يقضيها خارج العراق كما هو مبين ادناه : - الصنفالمجموعة الاولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالاول-/٢٢ دينار-/١٨ دينار-/١٧ دينارالثاني-/١٨ دينار-/١٦ دينار-/١٤ دينارالثالث-/١٦ دينار-/١٤ دينار-/١٢ دينار ثانيا – تمنح المخصصات الليلية المبينة في البند (اولا) من هذه المادة حسبما مبين في ادناه : -الايفاد عن الـ (٩٠) يوما الاولى فاقل كامل المخصصات .الايفاد عن ما يزيد عن (٩٠) يوما بنسبة (٧٥%) من المخصصات .ثالثا – تدفع كامل المخصصات الليلية عن الايفاد السياسي مهما كانت مدته .رابعا – يجوز للوزراء ومن هم بدرجتهم السكن في شقة بفندق من الدرجة الاولى .خامسا - يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (٢) من هذا القانون من الصنفين الاول والثاني من غير المشمولين باحكام البند (رابعا) من هذه المادة اجور الفنادق بالدرجة الاولى مجردة من وجبات الطعام (ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق) ويجوز لهم السكن في اماكن اخرى اذا كانت اجورها لا تزيد عن اجور الفندق .سادسا – يستحق الموفد بموجب البند (اولا) من المادة (٢) من هذا القانون من الصنف الثالث اجور الفنادق بالدرجة الثانية مجردة عن وجبات الطعام ما عدا وجبة الافطار اذا كانت ضمن اجور الفندق)، ويجوز له السكن في اماكن اخرى بشرط ان لا تتجاوز اجرة السكن (١٥٠%) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه بموجب البند (اولا) من هذه المادة .سابعا – اذا تحملت الجهة الموفد اليها جزء من نفقات الايفاد نقدا فيصرف للموفد استحقاقه وفق الاسس المعتمدة في هذه المادة بعد تنزيل المبالغ النقدية التي يتسلمها الموفد من الجهة الموفد اليها .ثامنا – لا تصرف اجور السكن للموفد اذا تحملتها الجهة الموفد اليها .تاسعا – يمنح الموفد بموجب البند (ثانيا) من المادة (٢) من هذا القانون مخصصات، مقطوعة بنسبة (٣٠%) من المخصصات الليلية المحددة لصنفه وتحسب على اساس المدة التي يقضيها في الايفاد بما لا تتجاوز الـ (١٢٠) يوما وفي حالة دفع الجهة الموفد اليها مخصصات جيب فيصرف للموفد الفرق حسب النسب المذكورة .عاشرا – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص تطبيق احكام البند (خامسا) من هذه المادة على الموفد من الصنف الثالث .المادة ٦يراعى جدول مجموعات الاماكن الملحق بهذا القانون عند منح مخصصات الايفاد ولرئيس الجمهورية ان يقر تغيير الجدول المذكور، والبند (اولا) من المادة الخامسة من هذا القانون بناء على توصية مشتركة من وزيري المالية والخارجية، ويتولى وزير المالية اصدار بيان بتنفيذ القرار .المادة ٧يستحق الموفد النفقات والمخصصات من تاريخ مغادرته العراق الى مكان الايفاد وبالعكس كالاتي : -اولا – اجور السفر بالطائرة بالدرجة الاولى اذا كان من موظفي الصنف الاول وما عدا ذلك فيكون السفر بالدرجة السياحية ويجوز السفر بوسائط النقل الاخرى على ان لا تزيد الاجور المدفوعة بهذه الوسائط على اجرة السفر بالطائرة ويجوز لموظفي الصنفين الثاني والثالث السفر بالدرجة الاولى بالطائرة في حالة وجود اساب مبررة تستدعي ذلك وبموافقة الوزير المختص على ان ينص على ذلك في قرار الايفاد، كما ويجوز لهم السفر بالدرجة الاولى بموافقة رئيس الوفد اذا قامت ضرورة بذلك اثناء السفر على ان تستحصل الموافقة الاصولية لاحقا .ثانيا – (٥٠%) من اجور السفر المقررة لصنفه في الطائرة اذا استخدم سيارته الخاصة بالاضافة الى ما يستحقه من مخصصات عن ليلة واحدة فقط .ثالثا – نفقات نقل الموفد وامتعته الشخصية من مسكنه الى الطائرة او واسطة النقل الاخرى وكذلك اجور نقله وامتعته الشخصية من محل الوصول في البلد الموفد اليه او البلد الذي يتاخر فيه اضطرارا الى محل سكناه في ذلك البلد ومثل هذه الاجور عند العودة .رابعا – اجور نقل وشحن المواد واللوازم التي تقتضيها مهمة الايفاد في الذهاب والاياب واجور تغليفها والتامين عليها .خامسا – الضرائب والرسوم المتعلقة بالسفر التي تتطلبها مهمة الايفاد .سادسا – مخصصات ايفاد وفق المقياس المبين في المادة (٥) من هذا القانون عن كل ليلية يقضيها من تاريخ مغادرته العراق الى حين عودته اليه بما في ذلك مدة التعويق الاضطراري، ويعتبر اليوم الذي يعود فيه الموفد ليلة كاملة لاغراض هذه المادة اذا كان وقت وصوله بعد الساعة السادسة مساء واذا كان متمتعا باجازة وفق المادة (٨) من هذا القانون فعندئذ لا تصرف مخصصات الايفاد عن مدة الاجازة .سابعا – النفقات الحقيقية التي تصرف في محل الايفاد للانتقال الضروري لاداء واجبات الايفاد على ان تعزز بمستندات اصولية او شهادة شخصية .ثامنا – نفقات المعالجة اذا اصيب الموفد بحادث طارئ او بمرض مفاجئ خلال مدة الايفاد على ان يثبت ذلك بتقرير طبي مؤيد من اي مؤسسة صحية رسمية تابعة للبلد الموفد اليه اضافة الى مخصصات الايفاد التي يستحقها بموجب هذا القانون .المادة ٨اولا – لا يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق قبل الايفاد .ثانيا – يجوز منح الموفد اجازة اعتيادية خارج العراق لمدة لا تزيد عن خمسة ايام بعد انتهاء مدة الايفاد على ان تستحصل موافقة المرجع المختص على ذلك قبل الايفاد ويحرم الموفد من اجور العودة اذا تاخر عن العودة بعد انتهاء مدة الاجازة المقررة الا اذا كان التاخير نتيجة تعويق اضطراري فتعتبر فترة التعويق الاضطراري المؤيد من مكتب الخطوط الجوية متممة لاجازته .ثالثا – اذا كان الموفد متمتعا باجازة خارج العراق فيستحق المخصصات المقررة بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ التحاقه بالمهمة الموفد من اجلها وتدفع له اجور السفر من البلد الموجود فيه الى البلد الموفد اليه في الذهاب واجور العودة من البلد الموفد اليه الى العراق او البلد الذي كان متواجدا فيه قبل التحاقه بالايفاد .المادة ٩على الموفد ان يسافر الى مكان الايفاد ويعود منه باقرب وقت تغادر فيه واسطة النقل ذهابا وايابا .المادة ١٠اولا – يمنح الوزير عند ايفاده مبلغا مقداره ( - /١٠٠) مائة دينار كمخصصات ضيافة في بلد الايفاد .ثانيا – لوزير المالية ان يوافق على منح رئيس الوفد من غير الوزراء مبلغا لا يتجاوز ( - /١٠٠) مائة دينار للاغراض المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة .ثالثا – تستحصل موافقة رئيس الجمهورية اذا تجاوز المبلغ ( - /١٠٠) مائة دينار في الحالة المذكورة في كل من البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .المادة ١١اذا تقرر ايفاد اشخاص من غير منتسبي جهاز الدولة والقطاع الاشتراكي فيستحقون الاجور والنفقات والمخصصات التي تمنح وفق هذا القانون لموفدي الصنف الذي يقرره الوزير المختص بامر الايفاد .الفصل الثانيمخصصات الايفاد والسفر داخل العراقالفرع الاولاحكام عامةالمادة ١٢اولا – يقصد بالعائلة لاغراض مخصصات السفر – افراد اسرة المشمول باحكام هذا القانون المكلف باعالتهم شرعا .ثانيا – يقصد بمخصصات السفر – نوع او اكثر من انواع النفقات او المخصصات المذكورة ادناه : -ا – نفقات التنقل – اجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول باحكام هذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية او خارجها .ب – نفقات التحويل – نفقات النقل من محل الى اخر خارج حدود البلدية .جـ - أوقفت . (٢-١)د – مخصصات النقل المقطوعة – المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق احكام هذا القانون لقاء التجول للقيام باعمال رسمية داخل حدود البلدية .المادة ١٣يصنف المشمولون باحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : -اولا – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة .ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( - /١٦٣) دينار فاكثر، والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير .ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ( - /١٦٣) دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(٢)المادة ١٤اولا – تمنح نفقات ومخصصات الايفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده المشمول باحكام هذا القانون من النفقات الحقيقية مدة الايفاد والتجول الضروري لاداء عمل رسمي بناء على امر تحريري .ثانيا – يصادق الوزير المختص او رئيس الدائرة او من يخولانه على صرف نفقات ومخصصات الايفاد والسفر وفقا لاحكام هذا القانون وله ان يحذف او يخفض منها المبالغ التي يقتنع انها صرفت بصورة زائدة مع بيان الاسباب الداعية للحذف او التخفيض على قائمة الايفاد .المادة ١٥لا يحق للدوائر الحكومية ان تبقى في حوزتها اية واسطة نقل من اي نوع كان عن طريق الايجار لاستخدامها في تجول منتسبيها وايفادهم بالمهام الرسمية الا بموافقة الوزير المختص او من يخوله ذلك .المادة ١٦لا يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات تنقله بين محل اقامته ومركز عمله الرسمي داخل حدود البلدية وخارجها مع مراعاة ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة .الفرع الثانينفقات التنقلالمادة ١٧تصرف للموفد نفقات التنقل التي تكبدها على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وبالاسعار السائدة.(٣)المادة ١٨يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التنقل والمخصصات الليلية عند ايفاده بطلب من جهة رسمية لاداء شهادة ترتبت عليه بحكم وظيفته او عند حضوره امامها بتهمة تتعلق بوظيفته اذا افرج عنه او حكم ببراءته او لم تفرض عليه اي عقوبة انضباطية او تاديبية ولا يستحق شيئا منها اذا احيلت قضيته الى تلك الجهة بناء على طلبه .المادة ١٩اذا اصيب الموفد بمرض او حادث عارض عند قيامه بمهمة رسمية خارج مركز وظيفته فيمنح نفقات التنقل الى اقرب مستشفى او مؤسسة صحية ذهابا وايابا على ان تؤيد المراجعة بشهادة طبية رسمية .المادة ٢٠اولا : تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس الاتية :الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرىا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاية مركبة لا يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة.ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية اجرة مقعد واحدة لاية مركبة اخرى.و الثالثثانيا – يستحق الموفد النفقات الحقيقية لنقله ولامتعته الضرورية من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول عند الايفاد والعودة .ثالثا - اذا نقل المشمول باحكام هذا القانون معه لوازم مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها الحقيقية .رابعا – اذا اوفد اثنان او ثلاثة لمهمة واحدة ولمكان واحد فتصرف اجرة سيارة كاملة واحدة .(٤)المادة ٢١للوزير المختص او رئيس الدائرة المخول ان يوافق عند الضرورة على السفر بواسطة نقل لا يستحقها الموفد بموجب هذا القانون مع بيان الاسباب الموجبة لذلك .المادة ٢٢للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف القيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق.(٥)الفرع الثالثنفقات التحويلالمادة ٢٣يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية : -اولا_ عند التعيين.ثانيا – عند النقل من وظيفة الى اخرى خارج حدود البلدية .ثالثا – عند انتهاء خدمته لاي سبب كان (عدا الاستقالة) على ان يتم التحويل من محل وظيفته الى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ انفكاكه من وظيفته، ويسري هذا الحكم على عائلة المتوفى اثناء الخدمة .رابعا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على من يكون مقيما خراج العراق عند صدور امر تعيينه وبموافقة الوزير المختص .المادة ٢٤للمعين او المنقول ان يختار محلا لسكنى عائلته غير المحل المعين فيه او المنقول اليه اذا كانت كلفة التحويل الى المحل المختار مساوية لكلفة التحويل الى المحل المعين فيه او المنقول اليه او اقل منها ويعتبر المحل المختار هو محل الاقامة الاعتيادي له اذا ما نقل مرة اخرى.المادة ٢٥اولا – يستحق المشمول باحدى الحالات المبينة في المادة (٢٣) من هذا القانون نفقات تحويل عائلته من محل أقامتها الاعتيادي الى المحل الذي عين فيه او نقل اليه او اختاره لسكناها على ان تحول العائلة خلال تسعة اشهر من تاريخ مباشرته في حالة التعيين ومن تاريخ انفكاكه في حالتي النقل وانهاء الخدمة .ثانيا – للوزير المختص ان يوافق على صرف نفقات تحويل العائلة اذا تاخر التحويل عن المدة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة وكانت هناك اسباب مبررة .المادة ٢٦تشمل نفقات التحويل، ما ياتي : -اولا – اجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب احكام هذا القانون واجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها .ثانيا – النفقات الضرورية لنقله وعائلته من مسكنه الى محلات المغادرة والوصول .ثالثا – نفقات نقل الامتعة الضرورية له ولعائلته .رابعا – نفقات نقل الاثاث المنزلية ونفقات تغليفها (على ان لا تتجاوز (١٠%) عشرة من المائة من نفقات نقل الاثاث) ولا تدفع اجور نقل السيارة الخاصة .خامسا – مخصصات ليلية له فقط خلال مدة السفر لحين وصوله الى المحل المقصود وفق المقياس المقرر في البند (اولا) من المادة (٢٨) من هذا القانون وتعتبر الليلة كاملة اذا كان الوصول بعد الساعة السادسة مساء.الفرع الرابعالمخصصات الليليةالمادة ٢٧اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين في ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة عن الفندق:-الصنف درجة الفندقا – الاول درجة اولىب – الثاني والثالث اجرة الفندق على ان لا تزيد على ٢٠٠ % مئتين من المئة من المخصصاتالليلية المقررة لصنفه.ثانيا – يجوز بقرار من الوزير المختص سكن موفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد او لاٍسباب يقتنع فيها الوزير المختص .ثالثا – عند سكن الموفد مجانا في بناية حكومية فانه لا يستحق نفقات السكن (٦).المادة ٢٨اولا - اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة ٢٧ من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية :الصنف المخصصاتا – الاول - / ٤٠ ديناراب – الثاني - / ٣٥ ديناراج – الثالث - / ٢٥ ديناراثانيا – يستحق الموفد داخل العراق المخصصات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة بالشروط نفسها اذا اشترك في دورة او ندوة رسمية تقع خارج حدود بلدية مقر وظيفته .ثالثا – يستحق المنسب او المنتدب لوظيفة يقع مقرها خارج حدود بلدية مقر وظيفته المخصصات الليلية وفق البند (اولا) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (٦٠) يوما .رابعا – يستحق الموفد مخصصات ليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساء اذا كان قد امضى في الايفاد ليلة واحدة على الاقل .خامسا – لرئيس الجمهورية اعادة النظر في المخصصات الواردة بالبند (اولا) من هذه المادة وتعديلها ببيان بناء على اقتراح من وزير المالية .(٧)المادة ٢٩اولا – يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في المادة (٣٨) من هذا القانون لما لا يزيد عن (١٨٠) ليلة متصلة، وفق ما يلي : -ا – مخصصات ليلية كاملة عن الـ (٦٠) ليلة الاولى .ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة .ثانيا – يجوز في حالات خاصة وبموافقة الوزير المختص دفع المخصصات الليلية كاملة عن الليالي التي تزيد على الـ (٦٠) ليلة اذا تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط الا يزيد الاستثناء على ستين ليلة اخرى .ثالثا – تعتبر مدة السفر متصلة اذا عاد الموفد من ايفاده الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه او للقيام بعمل اخر في نفس المحل الموفد اليه .المادة ٣٠يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا القانون اذا اصيب أثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .المادة ٣١اولا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد الذي تتطلب طبيعة عمله تجولا او سفرا مستمرا او غير مستمر الا اذا قام باعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله .ثانيا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر او التجوال .المادة ٣٢لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموفد الى وظيفته بدلا من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة اجور النقل من والى المحل المرسل اليه طيلة مدة المهمة .الفرع الخامسمخصصات النقل المقطوعةالمادة ٣٣اولا – يستحق المشمول باحكام هذا القانون نفقات النقل الحقيقية عن تكليفه بمهمة رسمية داخل حدود البلدية .ثانيا – للوزير المختص ان يمنح المشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب طبيعة اعماله تجولا مستمرا داخل حدود البلدية مخصصات نقل مقطوعة تحدد شروطها بتعليمات تصدرها وزارة المالية بدلا من النفقات الحقيقية بنسبة لا تتجاوز خمسة عشر من المائة (١٥%) من الراتب الاسمي او الاجر الشهري على الا تقل عن سبعة دنانير ونصف الدينار (٧,٥٠٠) دينارا ولا تزيد على عشرين (٢٠) دينارا شهريا .ثالثا – لا تمنح مخصصات النقل المقطوعة عن مدة الانقطاع عن اعمال وظيفته لاي سبب كان .المادة ٣٤اولا – يصرف للمشمول باحكام هذا القانون الذي تتطلب واجباته الرسمية استخدام واسطة نقل استثنائية بصورة مستمرة مخصصات مقطوعة بنسبة عشرين (٢٠%) من راتبه الاسمي او الاجر الشهري على ان لا تقل عن عشرة ( - /١٠) دنانير شهريا على ان يعين رئيس الدائرة المختص الاماكن والوظائف التي تتطلب استخدامها .ثانيا – تقطع المخصصات الممنوحة بموجب البند (اولا) من هذه المادة في حالة الايفاد او الاجازة او سحب اليد الذي تزيد مدته على الشهرين .الفصل الثالثاحكام ختاميةالمادة ٣٥يستحق الموفد الذي يشغل وظيفة بالوكالة من غير الوظائف الواردة في الصنف الاول المخصصات المقررة في هذا القانون حسب مقياس الحد الادنى للراتب المخصص للدرجة المصدقة في الملاك للوظيفة التي يتولى اعمالها وكالة او راتبه الاسمي ايهما اكثر .المادة ٣٦اولا – على الموفد ان يقدم قائمة بنفقات ومخصصات ايفاده وسفره خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول واذا اخر تقديمها عن هذه المدة ينزل منها وفق اي من النسبتين التاليتين : -ا – (١٠%) عشرة من المائة اذا قدمت القائمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .ب – (٢٠%) عشرون من المائة اذا قدمت القائمة بعد تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .ثانيا – لا تصرف محتويات القائمة كلها اذا قدمت بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء مدة السفر او التجول .ثالثا – للوزير المختص ان يوافق على صرف محتويات اي من القوائم الوارد ذكرها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة اذا اقتنع ان تاخير تقديمها كان بسبب مشروع .المادة ٣٧للوزير المختص ان يصادق على دفع المبالغ التي انفقها الموفد خلال مدة الايفاد والسفر وكانت معززة بمستندات اصولية او شهادة شخصية على ان لا يزيد مجموعها على مائتي دينار ( - /٢٠٠) دينار اذا اقتنع بانها انفقت لاٍسباب ضرورية سواء كانت مما تناولها هذا القانون او مما لم يتناولها .المادة ٣٧ مكررةلرئيس الجمهورية زيادة او تعديل مبالغ المخصصات والاجور والنفقات الواردة في هذا القانون.(٨)المادة ٣٨لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٣٩يلغى نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (١) لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة وفق احكامه نافذة فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها .المادة ٤٠تسري احكام هذا القانون على منتسبي قوى الامن الداخلي ريثما يصدر نظام يحل محله طبقا لما نص عليه قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (١) لسنة ١٩٧٨ .المادة ٤١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر للتغيرات التي طرات على مستوى الاسعار منذ تشريع نظام مخصصات الايفاد والسفر الحالي عام ١٩٧٣ وحتى الان بحيث لم تعد المخصصات المقررة بموجبه تكفي لتغطية نفقات الموفد خارج العراق او داخله ليظهر بالمظهر اللائق باعتباره ممثلاُ للحكومة العراقية في المحافل الدولية والمؤتمرات الاجتماعية والندوات وغيرها من الحالات التي يوفد فيها الموظف خارج او داخل العراق بصفته الرسمية وللاغراض الرسمية اضافة الى وجود احكام في النظام الحالي لم تعد تتلائم وظروف التطبيق العملي نتيجة للتحولات السريعة التي يشهدها القطر ولغرض شمول احكام الايفاد لكافة العاملين في الدولة بما فيهم العمال باستثناء من تنظم امور ايفادهم احكام قانونية خاصة .فقد شرع هذا القانونجدول مجموعات الاماكن الملحقة بالقانونبموجب المادة السادسةجدول"المجموعة الاولى"فرنسا – المانيا الاتحادية – الدنمارك – اليابان – مالي – هولندا – السويد – بلجيكا – النمسا – فنلندا – ليبيا – السنغال – هونك كونك – الولايات المتحدة الامريكية – ايسلنده - غينيا – النرويج – سويسرا – كندا – الكاميرون – الكونغوا – كابون – موريتانيا – البحرين – الكويت – النيجر – عمان – قطر – السعودية – تونس - زائير – افريقيا الوسطى – تشاد – ايران – الارجنتين – الاردن – اوغنده – جمهورية اليمن – جيبوتي ."المجموعة الثانية"داهومي – ساحل العاج – مدغشقر – فولتا العليا – الجزائر – بوروندي – سنغافورة – توكو – الامارات العربية – استراليا – الحبشة – البرازيل – اندونيسيا – بنغلادش – ليبيريا – اليونان – لبنان – المغرب – رواندا – سيراليون – نيوزلنده – البرتغال – لوكسمبورغ – غينيا الاستوائية – زامبيا – جزر القمر – بورتوريكو – غامبيا – كوريا – جزر البهاما – جزر البارابادوس – جزر نيوهبريد – جزر تركس وكيكوس – جزر سيشيل – المملكة المتحدة – ايطالي – انغولا الشعبية – نامبيا – جزر كناري – ارتيريا – اسبانيا – ايرلندا – ماليزيا – نيكاراكوا – غانا – شيلي – كواتيمالا – فنزويلا – بليز – الصومال - السودان – سوريا – تنزانيا – يوغسلافيا – كينيا ."المجموعة الثالثة"كوبا – هنغاريا – البانيا – منغوليا – نيجريا – رومانيا – بوتسوانا – بلغاريا – المانيا الديمقراطية – بورما – قبرص – جيكوسلوفاكيا – سلفادور – فيجي – هايتي – هوندوراس – جامايكا – لاووس – مالديفز – المكسيك – نيبال – كولومبيا – كوستاريكا – اكوادور – مصر – غيانا – الهند – كمبوديا – لسوتو – ملاوي – مالطة – مورثيوس – باكستان – فلبين – سري لانكا – الاتحاد السوفيتي – ارغواي – تركيا – فيتنام الجنوبية – بنما – برغواي – بيرو – بولنده – بوتان – تايلند – ترينداد وتوباكو – دومنيكان – سامو الغربية – سوازيلاند – انتيكو – فرجين ايلندا – جزر كيمان – دومنيكا – غرينادا – مونت سرات – جزر الانتيل الهولندية – نيوكالدونيا – جزر سليمان – سانت كتس – نفيس انكيلا – سانت لوسيا – سانت فنسنت – سورينام – جزر كوك – بولنسيسيا الفرنسية – جزر غلبرت – غواديلوب – مكاو – جزر فرجين البريطانية – بيروني – غينيا الجديدة (باباو) ريونيون – سنت هيلينا تونكا – افغانستان – بوليفيا – الصين – غينيا – بيساو – جنوب افريقيا . (٩)الهوامش(١)- تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بحيث اضيفت عبارة (واعضاء المجلس الوطني) بعد عبارة (واصحاب الدرجات الخاصة) بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)، صادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨١:- يلغى راتب (١٣٠) دينارا الوارد في البندين ( ثانيا وثالثا) من المادة الرابعة من قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ ويحل محله راتب (١٩٧) دينارا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٩ لسنة ١٩٨٠(٢)- تعدلت الفقرة (اولا) من هذه المادة بحيث اضيفت عبارة (واعضاء المجلس الوطني) بعد عبارة (واصحاب الدرجات الخاصة) بموجب المادة (١) من قرار رقم ١٦٠٦ تعديل القانون رقم ٣٨ لسنة ٩٨٠( قانون مخصصات السفر والايفاد)، صادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨١:(٢-١) -تم ايقاف العمل من الفقرة (جـ) من المادة رقم ١٢ حتى اشعار آخر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم ٩٤٢ لسنة ١٩٨٣ .النص القديم للفقرة (ج)المخصصات الليلية – المخصصات التي يستحقها المشمول باحكام هذا القانون عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله عند سفره للقيام بعمل رسمي . - يلغى راتب (١٠٠) دينار الوارد في البندين (ثانيا وثالثا) من المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور ويحل محله راتب (١٦٣) دينارا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١١٩ لسنة ١٩٨٠(٣)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٩٣النص القديم للمادة:تصرف نفقات التنقل على اساس السفر بالطريق الاعتيادي الاقصر طولا ووقتا والاقل كلفة وذلك وفق الاسعار المعينة في تعريفة اجور وسائط النقل المقررة من قبل الدوائر والجهات المختصة .(٤)- الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٩٣ النص القديم للبند (اولا):اولا – تصرف للموفد اجور السفر بالقطار او بالطائرة او بوسائط النقل الاخرى حسب المقاييس التالية : -الصنف القطار الطائرة المركبات الاخرىا – الاول درجة اولى درجة اولى كامل الاجرة لاي مركبة اخرى يزيد عدد المقاعد فيها على خمسة.ب – الثاني درجة ثانية درجة سياحية كامل الاجرة لاي مركبة اخرى لا يزيد عدد المقاعد فيهاعلى خمسة . جـ - الثالث درجة سياحية درجة سياحية اجرة مقعدين في اي مركبة اخرى . (٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر، رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٩٣،النص القديم للمادة:للموفد ان يستعمل سيارته الخاصة او دراجته البخارية او الهوائية او اية واسطة نقل خاصة اخرى عند قيامه بمهمة رسمية خارج حدود البلدية ويمنح عندئذ النفقات المعتادة للسفر حسب استحقاقه بموجب هذا القانون وفقا لتعريفة اجور وسائط النقل المقررة من قبل الجهات المختصة ان وجدت، مع مراعاة احكام المادة (١٧) من هذا القانون ويسري هذا الحكم على الموفد الذي يكلف للقيام بالمهام المتعلقة بالحدود العراقية اذا استعمل سيارته الخاصة خارج العراق .(٦)- الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر،رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٩٣ النص القديم للبند (اولا( اولا – يمنح الموفد داخل العراق نفقات السكن الحقيقية في الفنادق المحددة لصنفه كما مبين ادناه مجردة عن وجبات الطعام على ان تعزز بالقوائم الصادرة من الفندق : -الصنف درجة الفندقا – الاول درجة اولىب – الثاني والثالث اجرة الفندق على الا تزيد على مائة وخمسين من المائة ١٥٠٪) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه .(٧)- الغي البند (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون مخصصات الايفاد والسفر،رقمه ٣ صادر بتاريخ ١٩٩٣ النص القديم للبند (اولا): اولا – بالاضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة (٢٧) من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس التالية : - الصنف المخصصات ا – الاول - /٥ دنانير ب – الثاني - /٤ دنانير جـ - الثالث - /٣ دنانير(٨)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون مخصصات الايفاد والسفر، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ١٩٩٣:(٩) ــ استبدل اسم (جمهورية اليمن الشمالية) المثبت ضمن المجموعة الاولى من جدول مجموعات الاماكن الملحق بالمادة السادسة واصبح (جمهورية اليمن( وشطب اسم (الجمهورية اليمن الديمقراطية) من المجموعة الثالثة من الجدول المذكور بموجب بيان رقم ١٦ لسنة ١٩٩٠ (صادر عن وزارة المالية تعديل في اسم جمهورية اليمن)...
قانون مركز التدريب المالي والمحاسبي رقم (٩٣) لسنة ١٩٨١ | 16
قانون مركز التدريب المالي والمحاسبي رقم (٩٣) لسنة ١٩٨١ | 16
عنوان التشريع: قانون مركز التدريب المالي والمحاسبي رقم (٩٣) لسنة ١٩٨١التصنيف استيراد وتصديرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٣تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والابعينمن الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١٠٣ بتاريخ ١٥-٨-١٩٨١ اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولتاسيس المركز واهدافهالمادة ١يؤسس في وزارة المالية مركز يسمى (مركز التدريب المالي والمحاسبي) يهدف الى تطوير خبرات وكفاءات العاملين في وزارة المالية وفي الدوائر المالية في الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة والمنظما الجماهيرية وتدريب المرشحين لاشغال الوظائف المالية.المادة ٢اولا - يشرف على المركز مجلس يسمى (مجلس المركز) يتكون من:أ - احد موظفي الدرجات الخاصة في وزارة المالية رئيسا للمجلس.ب - اثنين من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام عضوين.ج - نقيب المحاسبين والمدققين او من ترشحه النقابة ن اعضاء مجلسها عضوا.د - احد التدريسين من ذوي الاختصاص في كليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.هـ مدير عام المركز, عضو ومقررا.و - عضوين احتياط من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام.ثانيا - يصدر وزير المالية امرا بتعيين رئيس المجلس واعضائه. وللمجلس ان يختار من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.ثالثا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.المادة ٣يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, وللوزير او رئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا اذا حضره اربعة من اعضائه في الاقل بمن قيهم الرئيس وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحضرين.المادة ٤اولا - يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: -أ - الاشراف العام على شؤون المركز.ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره.ج - اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين للدارسة في المركز.د - اقرار مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب للبرامج اليت يقيمها المركز.هـ اختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز.و - تحديد اوقات الدوام الرسمي في المركز.ز - اقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها.ح - المصادقة على نتائج الامتحانات.ط - اقرار القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المركز.ي - استقدام الاساتذة اوالخبراء من الخارج وتحديد مدة استقدامهم على ان تتم اجراءات المفاتحة من قبل وزارة المالية.ك - اقتراح ايفاد بعض اطلبه المركز او خريجية الى الخارج للتدريب.ل - ما يعهده اليه وزير المالية من مهام ودراسات وبحوث تعلق بتطوير الادارة المالية العامة واساليب العمل.ثانيا - للوزير ان يعيد الى المجلس ايا من قراراته لاعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما مع ذكر الاسباب وعند اصرار المجلس على القرار يكون القرار قطعيا.المادة ٥يتولى ادارة المركز (مدير مركز ) بدرجة مدير عام يرشحه وزير المالية.المادة ٦اولا - يمارس مدير المركز الاختصاصات الاتية: -أ - تنفيذ قرارات مجلس المركز.ج - تمثل المركز امام الجهات الرسمية وغير الرسمية.د - التوصية باختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز.هـ رفع تقارير الى مجلس المركز عن سير العمل في المركز.ثانيا - يمارس مدير المركز الصلاحيات التي يخولها له مجلس المركز.المادة ٧يكون للمركز جهاز خاص يتولى القيام بشؤونه الادارية والفنية والتنظيمية ويتالف من عدد من الموظفين والعمال حسب الاقتضاء.الفصل الثانيالقبول في المركزالمادة ٨اولا - البرامج التاهيليةوهي البرامج التي تخصص لتاهيل المرشحين لاشغال الوظائف المالية في اجهزة الدولة لاول مرة, ويشترط فيمن يقبل للدراسة فيه توفر ما ياتي:أ - ان لا يكون محروما من تولي الوظائف المالية بحكم قضائي خلال فترة الحرمان.ب - ان تتفق خلفيته الدراسية والشروط التي يحددها المركز لمرشحي الانتساب الى البرامج حسب طبيعة العمل.ج - ان لا يكون قد سبق فصله م المركز او من وظيفة عامة لاسباب تتعلق باساءة استعمال وظيفته.ثانيا - البرامج المتخصصةوهي البرامج التي يحدد مجلس المركز مدتها حسب طبيعة كل برنامج بهدف التخصص في مجال مالي معين ويشترط فيمن يقبل للدارسة فيه توفر ماياتي: -أ - ان يكون من الموظفين العاملين في الوظائف المالية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.ب - ان تكون خلفيته الدراسية بالمستوى الذي يحدده مجلس المركز لطلاب البرنامج.ج - ان يكون لعمله علاقة مباشرة باهداف البرنامج.ثالثا - يجوز قبول خريجي البرامج التاهيلية ممن حصل على درجة جيد جدا فم فوق في البرامج المتخصصة بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة.رابعا - يجوز قبول خريجي البرامج المتخصصة ممن حصلوا على درجة جيد جدا فما فوق في برامج تخصصية اعلى بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص لا تقل عن سنة.خامسا - يجوز قبول خريجي الدراسات العليا (دبلوم عال او ماجستير او دكتوراه) مباشرة في البرامج المتخصصة.سادسا - لا يجوز قبول الراسب في اي برنامج من البرامج المتخصصة للدراسية في برنامج جديد الا بعد خدمة فعلية في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن سنتين.المادة ٩يتم القبول في برامج المركز بالاعلان عنه بالطريقة التي يحددها مجلس المركز وبعد اجراء مقابلة شخصية للمرشحين اما لجنة تشكل لهذا الغرض.المادة ١٠اولا - يعتبر الموظف المقبول في اي برنامج من برامج المركز متفرغا للدارسة والتدريب وفق المنهج المحدد ويتقاضى راتبه والمخصصا الثابتة الاخرى التي يتقاضاها من دائرةته ولا تعتبر مدة التفرغ اجازة.ثانيا - ينفطع تفرغ الموظف الملتحق بالمركز اذا تجاوزت غياباته (٢٠%) من المدة المقررة للبرنمج ويعتبر ذلك رسوبا.المادة ١١لوزير المالية ان يقبل في اي برنامج من برامج المركز طلبة من الاقطار العربية دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.المادة ١٢يتولى مجلس المركز اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم شروط القبول والدراسة والامتحانات.المادة ١٣اولا - لمجلس المركز قبول مرشحين من القطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية في بعض البرامج التاهيلية التخصصية التي يقيمها.ثانيا - لمجلس المركز اقامة برامج خاصة في الادارة المالية للقيادات الادارية العاملة في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية.المادة ١٤يحدد وزير المالية ببيانات الوظائف المالية التي لا يجوز اشغالها لا لمن اجتاز بنجاح البرنامج المخصص لها في المركز.المادة ١٥يؤسس المركز ويباشر اعماله خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.المادة ١٦ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة.الاسباب الموجبةانطلاقا من أهداف ثورة ١٧-٣٠ تموز/١٩٨٦ القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية ، ذات أجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية تصون بها الثورة منجزاتها وتواصل مسيرتها وتعمق صلتها بالجماهير .وحيث أن الإدارة المالية وخدماتها عنصر أساس في نشاط أي من الإدارات الحكومية ، وبالنظر للتوسع الكبير في الخدمات العامة كنتيجة مباشرة لما حققته خطط التنمية القومية والبناء الاشتراكي الذي يهدف الى الارتفاع بمستوى الفرد العراقي وزيادة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة فقد أصبح واضحا جدا ضرورة تبني أسلوب علمي حديث لتطوير الأجهزة المالية والإدارة المالية العامة للدولة لتستطيع خدماتها تلبية احتياجات الإدارات المتطورة بكفاءة عالية .لذلك فقد اقتضت الضرورة وضع أسس جديدة لاختيار من يتولى الأعمال المالية والمحاسبية في إدارات الدولة المختلفة وتطوير كفاءة العاملين في هذا الحقل إضافة إلى دراسة المشاكل التي تعاني منها الإدارية المالية العامة ومعالجتها وتطوير خدماتها بأسلوب علمي رصين ولتأمين ذلك .شـرع هـذا القانـــون...
قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٩ | 11
قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٩ | 11
عنوان التشريع: قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٩التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢٩-١١-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-١١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠٧) بتاريخ ١٩٩٩/١١/١٤ م .اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا ــ يؤسس مركز للدراسات المصرفية يسمى مركز الدراسات المصرفية ، يكون مقره بغداد ، ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي.ثانيا ــ يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وتكون له موازنة مستقلة تمول ذاتيا ، وله حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى ويمثله مدير عام المركز او من يخوله.المادة ٢يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي :اولا ــ تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية.ثانيا ــ تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعراف المصرفية الدولية .ثالثا ــ تقديم الاستشارات المصرفية والمالية.رابعا ــ اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي.خامسا ــ الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.المادة ٣يساهم في نفقات تاسيس المركز :اولا ــ البنك المركزي العراقي بنسبة ٤٠ % اربعين من المئة .ثانيا ــ المصارف بنسبة ٦٠ % ستين من المئة على ان تحدد نسب مساهمة المصارف الحكومية بتعليمات يصدرها المحافظ بالتنسيق مع وزير المالية .المادة ٤اولا ــ يدير المركز ادارة يتم اختيار رئيسه بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي باقتراح من المحافظ ويكون من بين نائبيه او مستشاريه او المدراء العامين في البنك الحاصلين على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلميةللمركز.ثانيا ــ يتالف مجلس الادارة برئاسة رئيس وعضوية كل من :أ ـ مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك .ب ـ ممثلين اثنين عن المصارف الحكومية بدرجة مدير عام يرشحهما وزير المالية.ج ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويكون من التدريسيين في احدى الجامعات لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد.د ـ ممثلين اثنين عن المصارف غير الحكومية بعنوان مدير مفوض في الاقل يتم اختيارهما من مجلس ادارة البنك .هـ ـ مدير عام المركز ، ويكون مقررا للمجلس.ثالثا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.رابعا ــ تكون مدة العضوية في المجلس ٤ اربع سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع للمجلس باستثناء ممثلي المصارف الحكومية وغير الحكومية فتكون المدة سنتين قابلة للتجديد .خامسا ــ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويتم النصاب بحضور نصف عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.المادة ٥اولا ــ يمارس المجلس ما ياتي :ا ـ رسم السياسة العامة للمركز .ب ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية .ج ـ اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .د ـ اقرار الحسابات الختامية للمركز .هـ ـ تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات .و ـ اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز .زـ الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي .ح ـ اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافاتهم .ط ـ وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز .ي ـ الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز .ك ـ اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب .ل ـ اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية .م ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي .ن ـ تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس .س ـ اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ .ثانيا ــ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته .ثالثا ــ تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن من البند اولا من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة .رابعا ــ ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ثالثا من هذه المادة الى المحافظ خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها.المادة ٦اولا ــ تتكون موارد المركز مما ياتي :أ ـ اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز .ب ـ اجور الاستشارات المصرفية والمالية .ج ـ عوائد استثمارات اموال المركز .د ـ الايرادات التي تتحقق عن تسويق المطبوعات والدوريات التي يصدرها او يعدها المركز بما ينسجم واهدافه .هـ ـ اية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المحافظ والجهات المختصة وفقا للاصول المعتمدة .ثانيا ــ تحدد الاجور المنصوص عليها في الفقرتين ا ، ب من البند اولا من هذه المادة بتعليمات يعدها المجلس ويصدرها المحافظ .المادة ٧اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء .ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية :أ ـ تنفيذ قرارات المجلس .ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز .ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها .د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .المادة ٨يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس.المادة ٩تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ١٠للمحافظ ، باقتراح من المجلس ، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية مواكبة التطور العلمي للعمل المصرفي ورفع مستوى الاداء الفني والمهني في الجهاز المصرفي ونشر العلوم المصرفية النظرية والتطبيقية وتطوير اساليب الخدمة المصرفية في العراق وذلك بتاهيل وتطوير خبرات موظفي الجهاز المصرفي بما يلبي احتياجاته ،شرع هذا القانون ....
قانون مصرف الرافدين رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٤ | 7
قانون مصرف الرافدين رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٤ | 7
عنوان التشريع: قانون مصرف الرافدين رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٤التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٧تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٥٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٧٨استنادقرار رقم ٥٢٨باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الماليةقرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ٥ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يزاد راسمال مصرف الرافدين من خمسة عشر مليون دينار الى ثلاثين مليون دينارالمادة ٢يدمج المصرف التجاري العراقي بمصرف الرافدين ويضم راسماله المدفوع والاحتياطيات كما هي مدرجة في اخر ميزانية سنوية له الى راس المال المدفوع والاحتياطيات لمصرف الرافدين لاغراض تنفيذ المادة الاولى من هذا القانونالمادة ٣يحل مصرف الرافدين محل المصرف التجاري العراقي في كل ماله ممن حقوق وما عليه من التزامات وتؤول اليه ملكية جميع امواله المنقولة وعقاراته وكذلك المنافع والعقود العائدة له الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر التسجيل العقاري والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود باشعار من مصرف الرافدين وبدون دفع رسم تسجيل او رسم طابع او اية رسوم اخرىالمادة ٤يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصرف التجاري العراقي الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون منقولين الى مصرف الرافدين برواتبهم واجورهم ويتخذ رئيس مجلس ادارته الاجراءات اللازمة لتوحيد الملاكات والميزانية المصدقة للمصرف التجاري بها في تاريخ نفاذ هذا القانون في ملاك واحد وميزانية واحدة تحت اسم ملاك وميزانية مصرف الرافدين ولرئيس مجلس الادارة اجراء التعديلات المقتضية في الملاك الموحد والميزانية الموحدة واسناد الوظائف والمسؤوليات الى الموظفين وذلك خلال فترة الدمج والتوحيدالمادة ٥يحل مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي ويستمر مجلس ادارة مصرف الرافدين بممارسة اعماله ويعاد تشكيله بعد تاريخ نفاذ هذا القانونالمادة ٦١- لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته التي تتعارض مع احكام هذا القانون٢- يستمر العمل بالنظام الداخلي للمصارف التجارية وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ولحين صدور ما يحل محلها.المادة ٧ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١-٦-١٩٧٤ بعد الظهراحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٥٢ في ١٦ – ٥ – ٩٧٤الاسباب الموجبةرغبة في تنظيم السياسة الائتمانية وجعلها متناسقة مع السياسة المالية ومع متطلبات خطة التنمية القومية ولاجل رفع الازدواجية في النظام المصرفي التجاري وزيادة كفاءته وتحقيق الاستغلال الامثل لموارده والاستفادة القصوى من الكفاءات الملتحقة فيه فقد وجد من الضروري توحيد المصرفين التجاريين بمصرف واحد هو مصرف الرافدين من مضاعفة راسماله لكي يتمكن من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وايصال خدماته المصرفية الى كافة انحاء القطر...
قانون مصرف الرشيد رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٨ | 10
قانون مصرف الرشيد رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٨ | 10
عنوان التشريع: قانون مصرف الرشيد رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٨التصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٩٣) بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١اولا يؤسس مصرف تجاري باسم مصرف الرشيد يكون مركزه بغداد وله فتح فروع ومكاتب داخل وخارج القطر.ثانيا للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله امام المحاكم واللجان القضائية والجهات الاخرى رئيسه او من يخوله.ثالثا يرتبط المصرف بوزارة المالية.رابعا تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصادق عليه ديوان الرئاسة.المادة ٢يتولى المصرف جميع الاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية المعتادة لحسابه او لحساب الغير وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.المادة ٣راس مال المصرف المقرر ١٠٠ مائة مليون دينار عراقي يدفع من الخزينة العامة ولرئيس الجمهورية او من يخوله زيادة راسمال المصرف عند اقتضاء الضرورة ذلك.المادة ٤اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :١ مدير عام المصرف رئيسا٢ مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا٣ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا٤ مدير عام شركة التامين الوطنية عضوا٥ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا٦ ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا٧ ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا٨ مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضواثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثالثا يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او وكيله.رابعا يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.خامسا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.سادسا تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره وزير المالية.المادة ٥للمصرف حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة في حدود ما هو ضروري للقيام باعماله او نتيجة تسوية ديون مستحقة له.المادة ٦تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة وديونه من الديون الممتازة.المادة ٧تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.المادة ٨تطبق على موظفي المصرف قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.المادة ٩يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تاريخ بدء المصرف باعماله.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للتوسع الحاصل في النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية، ومن اجل خلق الوضع الملائم لتحقيق المنافسة الهادفة الى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، فقد بات من الضروري تاسيس مصرف تجاري حكومي ثان يعمل الى جانب مصرف الرافدين وبالتعاون معه ضمن اطار السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.ولاجل ذلك شرع هذا القانون....
قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2008 | 5
قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (12) لسنة 2008 | 5
عنوان التشريع: قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٨-٠٨-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢اصدار القانون الاتي :المادة ١يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (٢٤) لسنة ١٩٦٠مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(٢٢)لسنة ٢٠٠٨ لمدة(٦)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .المادة ٢تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .المادة ٣تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ و (٣٤١) في ٤-٣-١٩٨٢ و (١١١٨) لسنة ١٩٨٥ .المادة ٤يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٥ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٨-٨-٢٠٠٨ .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحـالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية , شرع هذا القانون ....
قانون مكافئة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 | 11
قانون مكافئة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 | 11
عنوان التشريع: قانون مكافئة المخبرينالتصنيف املاك الدولة - عقباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام المادة (٦١ /أولاً ) مـــن الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١٣٨ /خامساً /أ) مــن الدستورصدر القانون الآتي بتاريخ ٢٦ /٨ /٢٠٠٨ .قانون مكافأة المخبرينالمادة ١يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصـــول و الأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وســوء التصرف من خلال مكافأة المخبر .المادة ٢تسري أحكام هذا القانون على :أولاً – موظفي الدولة و القطاع العام .ثانياً – من يخبر عن الأموال المنقولة و غير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ ٩-٤-٢٠٠٣ أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها .ثالثاً – من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة .رابعاً – من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي .خامساً – من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل .المادة ٣يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (٢) من هذا القانون وفقاً لما يأتي :أولاً – (٥%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مائة مليون دينار .ثانياً – (٣%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مائة مليون دينار .المادة ٤تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال .المادة ٥أولاً – تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي :أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال المسروق أو المختلس وفق سعر السوق في تاريخ الإخبار .ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجريمة .ثانيا – تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل .المادة ٦يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافئة نقدية لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف دينار .المادة ٧تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها .المادة ٨يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر .المادة ٩أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٢٦٥) في ٣٠-١٢-١٩٩٩ و (١٣٣) في ١٢-٩-٢٠٠٠ و (٥٣) في ١٥-٢-٢٠٠١ ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١٠) في ٥-٤-٢٠٠٤ المعدلة بالفقرة (٩) من القسم (٦) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (١٠٠) في ٢٨-٦-٢٠٠٤ و (٧) من القسم (٣) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٥٩) لسنة ٢٠٠٤ .ب – لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .المادة ١٠لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١١يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تشجيع من يقدم اخبارا او معلومات تؤدي الى استعادة الاصول و الاموال المملوكة للدولة و القطاع العام و القبض على مرتكب الجريمة و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه و تشجيع من يدلي بمعلومات عن حالات الفساد الاداري و المالي , شرع هذا القانون ....
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ | 31
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ | 31
عنوان التشريع: قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه .التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه ....
قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ | 16
قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ | 16
عنوان التشريع: قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣التصنيفادارة محليةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع١تاريخ التشريع٢٠-٠٢-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩الاستنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الآتي : المادة ١تتكون واردات البلديات مما يأتي:-أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة.رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون.خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها.سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة.سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون. المادة ٢أولاً : تفرض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص الى البلديات كل ضمن منطقتها وتجبى من موظفي البلدية مباشرة او بالطرق الأخرى التي تحددها عدا رسوم اليانصيب والمراهنات والسكائر والتبغ والكبريت (الشخاط) والمشروبات الغازية والمرطبة على اختلاف أنواعها فإنها تستوفى من الجهات المناط بها ذلك وتدفع حصيلتها الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد حسب العائدية .ثانياً: تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات الغازية والمرطبة والمعامل التي تصنع الكبريت (الشخاط) الرسوم المترتبة عليها في نهاية كل شهر الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات فيما يخص البلديات العامة في المحافظات وأمانة بغداد فيما يخص البلديات العامة في العاصمة .ثالثاً:أ- تتولى الجهات التي يجري الإعلان عن طريقها او باستغلال منشاُتها او أرضها او وسائط النقل الخاصة بها بأية صورة كانت استيفاء مبلغ الرسوم بمواعيده القانونية وإيداعه الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد وحسب العائدية.ب- يقصد بالإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند توجيه الأنظار الى شخص او شركة تمارس حرفة او مهنة او صناعة او الى بضائع او مواد معروضة للبيع او الإيجار او المعارض التجارية او محلات تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها بضمنها الخدمات الاستشارية وكذلك الترويج للأعمال التجارية او لأعمال الإنتاج السينمائي والمسرحي والتلفزيوني والأعمال الفنية بوجه عام وذلك بطريقة الكتابة او الرسوم او النقش او التعبير الصوتي او المرئي او الفني. المادة ٣أولاً: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول المحلق بهذا القانون.أ- دور العبادة.ب- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او أمين بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً او جزءً :-أ. المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطا إنسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية او أجنبية.ب. المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية . المادة ٤أولاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يقرر شطب او تنزيل المبالغ المتحققة من الإيرادات المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون بما لايزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار في كل حالة إذا وجد أن هذه المبالغ يتعذر استحصالها لعجز المدين او المكلف بها او تضررهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيهثانياً: لايجوز صرف الهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (سابعاً) من المادة (١) من هذا القانون الا للغرض الذي يحدده المتبرع . المادة ٥اولاً: يلتزم المكلف بإبلاغ البلدية تحريرياً بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وإيداع نسخة من عقد الإيجار الخاص بمحل او مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية .ثانياً: إذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون إنذار .ثالثاً: إذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون او القوانين الأخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (٧%) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الدين .رابعاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة كلاً او جزءً إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة .خامساُ: تعد ديون البلديات والمبالغ الإضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧. المادة ٦أولاً:لا يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء اي معاملة تصرفية على العقار الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية .ثانيا: تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقرر القانون مراجعتها لاستحصال إجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الإجازة او تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية .ثالثا: على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات. المادة ٧يعاقب المكلف المخالف لإحكام البند (اولاً) من المادة (٥) من هذا القانون والبند (ثالثاً) من القسم السابع من الجدول الملحق بهذا القانون بغرامة لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار المادة ٨اولاً: لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.ثانياً: عند نقل الصلاحيات من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات الى المحافظات يكون للمحافظة تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة . المادة ٩لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون. المادة ١٠يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية. المادة ١١اولاً: تحدد كيفية استيفاء واردات البلديات بتعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان والبلديات بالتنسيق مع امين بغداد.ثانياً: لوزير الاعمار والإسكان والبلديات بالتنسيق مع أمين بغداد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ١٢اولاً: يلغى نص البند (ثامناً) من المادة (٩) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ ويحل محله ما يأتي :ثامناً: منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك.ثانياً: يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٢) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ ويحل محله ما يأتي :ثانياً: يقصد بالمرفق السياحي لإغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية . المادة ١٣يلغى قانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ والمواد (٢) و (٣) و (٤) و (٥) من القانون رقم (١٧٥) لسنة ١٩٦٩ والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكامها. المادة ١٤أولاً:يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.ثانياً: يعاقب كل من خالف البند(أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار. المادة ١٥لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبةلمرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ولأن الكثير من أحكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف وأعمال جديدة يتعين شمولها بأحكامه ولأن مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه، شرع هذا القانون. جدولجدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلدياتالقسم الأولرسم البناء :أولاً: (٢٥٠) مئتان وخمسون ديناراً لكل م٢ من المسقط الأفقي للبناء لدار واحدة.ثانياً: (٥٠٠) خمسمائة دينار لكل م٢ من المسقط الأفقي للبناء لمن يملك أكثر من دار واحدة .ثالثاً: (٧٥٠) سبعمائة وخمسون دينار لكل م٢ من المسقط الأفقي للبناء للأغراض التجارية والصناعية.القسم الثانيرسم المجازر:أولاً: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار عن الرأس الواحد للجمال والجاموس .ثانياً: (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار عن الرأس الواحد للثيران والأبقار.ثالثاً: (٢,٠٠٠) ألفا دينار عن الرأس الواحد للأغنام والماعز والعجول.القسم الثالثرسم الإعلان :أولاً: أ- (٢,٠٠٠) ألفا دينار شهريا لكل متر او جزء منه من الإعلانات الثابتة او المتحركة خارج المحلات او على واجهاتها او في مداخلها باللغة العربية.ب-(٤,٠٠٠) اربعة الاف دينار شهريا لكل متر او جزء منه من الإعلانات الثابتة او المتحركة خارج المحلات او على واجهاتها او في مداخلها باللغة الأجنبية.ج- (٥,٠٠٠) خمسة ألاف دينار شهرياً لكل متر او جزء منه من الإعلانات الثابتة او المتحركة في الأماكن العامة.د- (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف دينار شهريا لكل متر او جزء منه عن الإعلانات التي تعرض بوسائل العرض الالكتروني المتنوعة ( شاشة – شريط – أشكال اخرى)هـ- (٤,٠٠٠) اربعة الاف دينار لكل إذاعة او عرض عن الإعلان المذاع بواسطة الإذاعة والتلفزيون.و- (٥,٠٠٠) خمسة الاف دينار لكل أسبوع او اقل عن الإعلان الذي يعرض على الشاشة في دور السينما.ز- (٢٥٠) مائتان وخمسون دينار لكل سنتمتر من المساحة التي يشغلها الإعلان الذي ينشر في الصحف والمطبوعات.ثانياً: كامل مبلغ الرسم عن الإعلان المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (أولاً) من هذا القسم عن فترات العرض التي تقل عن شهر واحد.ثالثاً: يعفى من رسم الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (أولاً) من هذا القسم المحلات التي يقل بدل إيجارها عن (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتي ألف دينار سنوياً إذا كان الإعلان لا يخص بضاعة او خدمة معينة.القسم الرابعرسم اليانصيب والمراهنات:(١٠%) عشرة من المئة من ثمن البطاقات المبيعة من اليانصيب او المراهنات.القسم الخامسرسم السجائر والتبغ والكبريت والمشروبات:أولاً: نصف المكس المفروض على السجائر.ثانياً: نصف المكس المفروض على التبغ المنتج في العراق.ثالثاً: (١) دينار واحد لكل علبة كبريت.رابعاً: (٥٠) خمسون ديناراً لكل لتر من المشروبات الغازية او المرطبة غير الكحولية.القسم السادسرسم ممارسة الأعمال والمهن ، وتملك او استئجار محلاتها:أولاً:أ- (١٠%) عشرة من المئة من بدل الإيجار السنوي لمحل العمل او المهنة المبينة فيما يأتي :(١) المصارف.(٢) شركات ومكاتب التأمين وإعادة التامين.(٣) شركات ومكاتب المقاولات المسجلة التي تزاول أعمال المقاول الإنشائية او الكهربائية او الكيمائية.(٤) محلات المساج الطبيعي .(٥) المشروبات المرطبة والغازية .(٦) السجائر.(٧) التبغ.(٨) بيع المشروبات الساخنة .(٩) الفنادق.(١٠) استيراد المركبات الآلية والمكائن.(١١) باعة الذهب .(١٢) الفضة.(١٣) الجواهر.(١٤) الأحجار الكريمة والمسابح.(١٥) الساعات.(١٦) التحف والانتيكات .(١٧) الطنافس.(١٨) الروائح العطرية .(١٩) لوازم الزينة .(٢٠) بيع الفرو.(٢١) صناعة الفرو.(٢٢) المواد المطلية بالميناء او المصنوعة من الصيني او الزجاج.(٢٣) العمل بالمعادن الثمينة كصياغة الذهب والفضة.(٢٤) المعماريون .(٢٥) متعهدو الإعمال.(٢٦) وكلاء السفر.(٢٧) صرافو النقود.(٢٨) الدلالون.(٢٩) المعامل والمصانع الآلية او التي تستخدم فيها أكثر من (٦) ستة أشخاص.(٣٠) اللعب .(٣١) الأثاث المعدنية .(٣٢) الألبسة .(٣٣) المنسوجات .(٣٤) الأحذية .(٣٥) معارض بيع المركبات والمكائن.(٣٦) بيع الأدوات الاحتياطية للمركبات والمكائن وقطع الغيار لها.(٣٧) بيع أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة التسجيل الصوري والصوتي وأجهزة الفيديو وأجهزة عرض الصور وأجهزة الاستماع بمختلف أنواعها.(٣٨) آلات ومعدات الموسيقى.(٣٩) مكائن الخياطة.(٤٠) أجهزة التصوير.(٤١) النظارات والتلسكوبات .(٤٢) المعدات البصرية .(٤٣) أدوات الجراحة والمستلزمات الطبية .(٤٤) المعدات والأدوات الكهربائية .(٤٥) المعدات النفطية .(٤٦) مواد ومستلزمات البناء.(٤٧) مستلزمات الرياضة .(٤٨) مستلزمات السفر.(٤٩) الأسلحة وأجزاؤها.(٥٠) الأقمشة.(٥١) القبعات.(٥٢) المطاعم.(٥٣) المقاهي.(٥٤) بيع المرطبات .(٥٥) الصيدليات ومذاخر الأدوية .(٥٦) محلات النقل والكراجات .(٥٧) مستلزمات المعدات الإنشائية على اختلاف أنواعها.(٥٨) شركات الاتصالات .(٥٩) أبراج الاتصالات.(٦٠) شركات الانترنيت .(٦١) أبراج الانترنيت.(٦٢) القنوات الفضائية.(٦٣) مكاتب ومقاهي الانترنيت.(٦٤) صالات الألعاب الالكترونية .(٦٥) صالات العاب البليارد.(٦٦) محال بيع الأقراص المدمجة وأدوات خزن المعلومات .(٦٧) مكاتب تعليم استخدام الحاسوب الالكتروني.(٦٨) مكاتب ومحال بيع أجهزة الحاسبات الالكترونية .(٦٩) محال بيع وتصليح أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية والفضائية.(٧٠) محال بيع أجهزة الهاتف النقال والأدوات المتعلقة بها وصيانتها.(٧١) مكاتب الصراف الآلي.(٧٢) محال بيع او تصليح المولدات الكهربائية .(٧٣) محال تصنيع وبيع المياه المصنعة ( المياه المعدنية )(٧٤) محال تأجير الكراسي والخيام .(٧٥) محال تأجير وبيع البدلات.(٧٦) قاعات بناء الأجسام والقاعات الرياضية على اختلاف أنواعها.(٧٧) محال ومكاتب الوساطة بمختلف أنواعها.(٧٨) محال ومكاتب الأجهزة والأدوات والعدد واللوازم.(٧٩) محال بيع السجاد .(٨٠) محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.(٨١) محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام والسرادقات.(٨٢) محال بيع الخضار والفواكه واللحوم والألبان .(٨٣) محال البقالة.(٨٤) محال الخياطين.(٨٥) الأفران الكهربائية والحجرية.(٨٦) المخابز.(٨٧) محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة وطيور الزينة.(٨٨) محال ومكاتب بيع الحيوانات بمختلف أنواعها.(٨٩) محال بيع الحلويات والمعجنات.(٩٠) محال خدمات النقل والسياحة و الشحن وتأجير السيارات.(٩١) محال تجهيز الحفلات.(٩٢) قاعات إقامة الحفلات.(٩٣) محال الألعاب المسلية .(٩٤) حمامات الساونا.(٩٥) مرائب السيارات.(٩٦) مكاتب حفر الآبار الارتوازية .(٩٧) مكاتب تعليم السياقة.(٩٨) المشاتل .(٩٩) مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.(١٠٠) عيادات الأطباء.(١٠١) فاحصو البصر ومركبو الأسنان.(١٠٢) المهن الطبية المساعدة.(١٠٣) المختبرات .(١٠٤) المستشفيات.(١٠٥) مراكز الطب والعلاج البيطري.(١٠٦) مكاتب التصوير الإشعاعي والسونار.(١٠٧) محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والأعمال الفنية.(١٠٨) مكاتب إنشاء الأبنية وترميمها.(١٠٩) محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.(١١٠) محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.(١١١) مكاتب بيع الكتب والقرطاسية ولوازمها.(١١٢) المطابع.(١١٣) محال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والإعلان.(١١٤) محال تجليد الكتب والمجلات.(١١٥) محال بيع الأثاث.(١١٦) ساحات بيع الأثاث.(١١٧) معامل تعبئة الغاز.(١١٨) محطات تعبئة الوقود.(١١٩) محال تصليح الأجهزة الكهربائية والنفطية والغازية و الالكترونية والآلية والطبية والأجهزة الدقيقة .(١٢٠) محال التسجيلات المرئية والسمعية.(١٢١) محال الحلاقة والتجميل.(١٢٢) محال اللياقة البدنية والرشاقة.(١٢٣) النوادي الترفيهية والاجتماعية.(١٢٤) محال الحدادة والنجارة واللحام.(١٢٥) محال صيانة السيارات والآليات .(١٢٦) محال الغسل والتشحيم للمركبات .(١٢٧) محال بيع الإطارات والبطاريات.(١٢٨) محال غسل وكوي وصبغ الملابس.(١٢٩) محال تصليح الأحذية والحقائب .(١٣٠) محال بيع الدواجن الحية.(١٣١) محال بيع الأعلاف .(١٣٢) محال الكرزات والمخللات .(١٣٣) محال تحميص وبيع القهوة.(١٣٤) محال بيع وعمل إطارات الصور والمرايا.(١٣٥) محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.(١٣٦) محال بيع وتركيب زجاج الأبواب والشبابيك.(١٣٧) محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم (pvc).(١٣٨) محال التأسيسات الصحية والكهربائية .(١٣٩) محال بيع الخردة والسكراب.(١٤٠) محال بيع الأطعمة الجاهزة.(١٤١) محال تأجير المكائن والآليات والمعدات.(١٤٢) ساحات بيع المواشي.(١٤٣) مكاتب العلاوي.(١٤٤) ساحات بيع المباشر للسيارات.(١٤٥) محال المصورين الفوتوغرافيين.(١٤٦) مكاتب العمل وتشغيل العمالة العراقية والأجنبية .(١٤٧) المدارس ورياض الأطفال الأهلية.(١٤٨) المستشفيات الأهلية.(١٤٩) الكليات والمعاهد الأهلية.(١٥٠) الشركات والمكاتب الأمنية.ب- (٥%) خمسة من المئة من بدل الإيجار السنوي للمعامل او المصانع التي تنتج ما يأتي:(١) الحليب ومشتقاته والألبان بأنواعها.(٢) السمن المارغرين.(٣) الأطعمة المعلبة.(٤) اللحوم المقددة.(٥) السكر.(٦) الحلويات.(٧) السجائر.(٨) التبغ.(٩) الشخاط.(١٠) الكبريت.(١١) العصائر.(١٢) المرطبات الخالية من الكحول.(١٣) الثلج.(١٤) المثلجات .(١٥) البسكويت.(١٦) المعكرونة.(١٧) الطحين.(١٨) الجريش.(١٩) المنسوجات .(٢٠) الأقمشة .(٢١) القطن.(٢٢) الصوف.(٢٣) تصنيف المصارين.(٢٤) الغزول.(٢٥) الحبال .(٢٦) الجوت.(٢٧) الحصران .(٢٨) البردي.(٢٩) الاسمنت.(٣٠) أنابيب الاسمنت.(٣١) أنابيب البلاستك.(٣٢) الاسبست.(٣٣) الكاشي .(٣٤) البلاط بأنواعه .(٣٥) الطابوق .(٣٦) الجص.(٣٧) النورة.(٣٨) الخزف.(٣٩) الرخام.(٤٠) المرايا.(٤١) الرخام المصقول.(٤٢) المرمر.(٤٣) المكائن.(٤٤) الأدوات الكهربائية .(٤٥) المركبات وقطع غيارها.(٤٦) المنتجات الصناعية والكيمياوية.(٤٧) الورق.(٤٨) الكارتون.(٤٩) الحديد.(٥٠) الفولاذ.(٥١) الألمنيوم.(٥٢) المطاط.(٥٣) الشحم.(٥٤) الزيوت النباتية.(٥٥) الصابون.(٥٦) العطور.(٥٧) الشموع.(٥٨) الغراء.(٥٩) السماد الصناعي.(٦٠) الأحذية.(٦١) الجلود.(٦٢) الدباغة.(٦٣) الموبيليات.(٦٤) معامل اللحيم .(٦٥) إصلاح او صباغة الأقمشة والملابس.(٦٦) الغسيل والكي.(٦٧) مخازن التبريد.ج- يجبى الرسم بأربعة أقساط متساوية ويعد جزء القسط قسطاً كاملا.د- يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القسم المحلات التي لا يزيد بدل إيجارها السنوي على (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتي ألف دينار.ثانياً:أ- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار شهريا عن محلات سباق الخيل.ب- (١٠%) عشرة من المئة شهرياً من الوارد الإجمالي لمدن الملاهي (لونا بارك) الألعاب السركسية او ما شابهها.ثالثاً: يفرض الرسم التالي لتسجيل الأعمال والمهن المبينة إزاءها عند التأسيس لمرة واحدة عن المحلات الآتية:أ- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن إنتاج الأفلام السينمائية .ب- (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون الف دينار عن إنتاج الأفلام والمواد التلفزيونية.ج- (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عن إنتاج البرامجيات المعدة للعرض التلفزيوني والفيديوي وبرامجيات الحاسوب الالكتروني.د- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن الألعاب السركسية وما شابهها.ه- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن سباق الخيل.و- دور السينما والرقص (الغربي او الشرقي) (شتوية او صيفية) :(١) (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن الدرجة الأولى .(٢) (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثانية.(٣) (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.(٤) (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف دينار عن الدرجة الرابعة.ز- مدن الملاهي (لونا بارك) :(١) (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عن الدرجة الأولى.(٢) (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثانية.ح- فنادق ذات مطاعم:(١) (٢٠٠,٠٠٠) مئتا الف دينار عن الدرجة الاولى.(٢) (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون الف دينار عن الدرجة الثانية .(٣) (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دينار عن الدرجة الثالثة.(٤) (٢٠,٠٠٠) عشرون الف دينار عن الدرجة الرابعة.ط- فنادق بدون مطاعم :(١) (٤٠,٠٠٠) اربعون الف دينار عن الدرجة الاولى.(٢) (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف دينار عن الدرجة الثانية.(٣) (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.(٤) (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عن الدرجة الرابعة.ي- الكازينوات او المقاهي:(١) (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف دينار عن الدرجة الأولى.(٢) (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار عن الدرجة الثانية.(٣) (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عن الدرجة الثالثة.(٤) (٥,٠٠٠) خمسة ألاف دينار عن الدرجة الرابعة.رابعاً: تتولى البلدية المختصة تصنيف الأعمال والمهن المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذا القسم.خامساً: يستثنى من الرسم المنصوص عليه في هذا القسم ما يأتي:أ. الأعمال والمهن التي تدار مباشرةً من دوائر الدولة و البلديات.ب. المعامل والمصانع المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذا القسم خلال مدة إعفائها من ضريبة الدخل.ج. الأشخاص الذين يمارسون العمل بالخياطة والحياكة وبرم الحبال والخيوط وحياكة الحصران بالاستعانة بأفراد العائلة المقيمين في دار واحدة دون تشغيل عمال آخرين ودون استخدام قوة آلية.د. المعارض التي تقيمها الدولة لترويج المنتجات والبضائع والمكائن وسائر المعدات او التي تخصص لتشجيع الثقافة والفنون و الرياضة والمعارض الدولية المخصصة لتلك الأغراض وتتم برعاية وطنية شرط المعاملة بالمثل والمطابع ودور النشر والصحف والحمامات العامة ومعامل إنتاج الأدويةسادساً: تقوم البلدية بتعيين نسبة الرسم الذي يدفعه من يزاول أعمالاً في بناية واحدة وإذا كان العمل والبيع في محل واحد او في محلات متصلة فيفرض الحد الأعلى من الرسم على اي من تلك الأعمال المختصة.سابعاً : يقصد ببدل الإيجار المنصوص عليه في هذا القسم لغرض تطبيق أحكام هذا القانون الأجرة السنوية المتفق عليها على أن لا تقل عن مقدار الأجرة السنوية المقدرة وفق قانون ضريبة العقار.ثامناً :أ- إذا كان العقار يشتمل على أقسام متعددة مؤجرة كل قسم منها بصورة منفردة ولمهن متعددة فعند ذلك تقوم البلدية المختصة بتقدير إيجار كل قسم على انفراد كما لو كان ملكاً مستقلاً لفرض الرسم بموجه بصرف النظر عن التقدير الجاري لغرض ضريبة العقار.ب- إذا كان المحل غير مقدر القيمة وفق أحكام قانون ضريبة العقار تقوم البلدية المختصة بالتقدير لغرض فرض الرسم وللمكلف حق الاعتراض لديها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالتقدير.القسم السابعرسم البيع بالمزايدات العلنية :أولاً: (٣%) ثلاثة من المئة من أثمان المواد المبيعة (غير المعاشية ) في محلات المزايدة العلنية.ثانياً: لايجوز لصاحب محل المزايدة العلنية إن يستوفي أكثر من (٨%) ثمانية من المئة من أثمان المواد المبيعة (غير المعاشية ) بضمنها حصة البلدية في محله الخاص و (٥%) خمسة من المئة في المحلات الأخرى.ثالثاً: على صاحب المحل مسك السجلات الأصولية لجميع معاملاته ومبيعاته....
قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١ | 17
قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١ | 17
عنوان التشريع: قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٢تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٠٦ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ النفاذ في ٢٦/ ٢/ ١٩٨٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٨٤) بتاريخ ١٢-٨-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:- الباب الاولاهداف الوزارةالمادة ١اولا - تهدف وزارة المالية, الى تحقيق المساهمة في وضع اسس واتجاهات التخطيط المالي في القطر, وفي تحديد الاطار العام والتفصيلي لعناصر الخطة المالية ضمن اطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتهيئة وسائل اعداد الخطة والاشراف على تنفيذها .ثانيا - تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما ياتي:ا - إدارة وتنظيم اموال الدولة ومراقبة سلامة التصرف بها بما في ذلك تحقيق الاستخدام الامثل للسيولة النقدية المتاحة, ما يتصل منها بالاستثمار او تحديد اوجه الاستخدام وعناصرها .ب - ادارة الخزانة العامة وتعزيز مصادر تغذيتها .ج - ادارة وتنظيم وتطوير النظام الضريبي .د ـ تطوير تشريعات الخدمة والتقاعد ضمن اطار السياسة العامة للدولة في مجال الخدمة العامة والضمان الاجتماعي .هـ - تقديم الاستشارات الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في المسائل المالية والنقدية والائتمانية والمصرفية والتامينية والخدمة . (١)الباب الثانيتقسيمات الوزارةالمادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتتالف الوزارة من :أ- مركز الوزارة ويتكون من:-١ وزير المالية.٢ وكيل الوزارة٣ المستشار المالي٤ دائرة الموازنة٥ دائرة المحاسبة٦ الدائرة القانونية٧ الدائرة الادارية٨ مكتب الوزيرب التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي :١ الهيئة العامة للضرائب٢ الهيئة العامة للكمارك٣ دائرة التقاعد٤ دائرة عقارات الدولة٥ مركز التدريب المالي والمحاسبيج التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي :١ البنك المركزي العراقي ويرتبط بوزير المالية٢ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية٣ مصرف الرافدين٤ مصرف الرشيد٥ المصرف العقاري٦ المصرف الزراعي التعاوني٧ المصرف الصناعي٨ شركة التامين العراقية٩ شركة التامين العراقية١٠ شركة اعادة التامين العراقية . (٢)الباب الثالثاختصاصات مركز الوزارةالمادة ٣الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة, والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدرباسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها وسائل شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الحدود المبينة قانونا . وله ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكيل الوزارة او الى اي من موظفيها .المادة ٤اولا - يتالف المجلس الاستشاري, على الوجه الاتي:ا - الوزير رئيسب - محافظ البنك المركزي العراقي عضواج - وكيل الوزارة عضواد - المستشار المالية عضواهـ رئيس مصرف الرافدين عضواو - رئيس المؤسسة العامة للتامين عضواز - مدير عام الهيئة العامة للضرائب عضواح - مدير عام الهيئة العمة لكمارك عضواط - المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة . اعضاءي - عدد من الخبراء والاختصاصيين اعضاءلا يزيد عن ثلاثة يختارهم الوزير من داخلالوزارة او خارجها وللمدة التي يحددها .ثانيا - للوزير توجيه الدعوى لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب .ثالثا - يتولى مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة مهمة مقرر المجلس .رابعا - يتولى المجلس الاستشاري المهمات الاتية:ا - وضع الاطار العام للسياسة المالية التي تقع مسؤولية اعدادها ضمن اختصاصات الوزارة .ب - مناقشة الخطط امالية بما فيها الموازنات الاعتيادية والاستثمارية للوزارة وابداء الراى فيها .ج - مناقشة مناهج العمل الفنية والادارية للوزارة وابداء الراي فيها .د - دارسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة .هـ مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن اعمال الوزارة .و - دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير وبيان الراي فيه .خامسا - يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا كل شهرين في الاقل .المادة ٥وكيل الوزارة, ويكون مسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة الوزارة وخطتها فيما يتعلق بالتقسيمات التي يقرر الوزير ارتباطها به .المادة ٦المستشار المالي, يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تقديم المشورة فيما يعرضه عليه الوزير من دراسات وبحوث تتعلق باختصاصات الوزارة واية مهام اخرى يكلفه بها .المادة ٧اولا - دائرة التخطيط والمابعة تتولى تجميع وتنسيق خطط تقسيمات الوزارة باستثناء البنك المركزي العراقي, في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها وكذلك تنفيذ التوجيهات والتقارير التي ترد الى الوزارة والتي تحال اليها من قبل الوزير .ثانيا - دائرة الموازنة, تتولى ممارسة اختصاصات التخطيط المالية للانفاق الجاري وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولى للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيه والاقرار الاولى لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة, وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في اداء الراي في الجوانب المالية للتشريعا المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوض المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة .ثالثا - دائرة المحاسبة, تتولى تنظيم الاشراف على السيولة انقدية للخزانة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية القومية وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب العملي لتنيذ تلك الخطط والسيطرة المحاسبية على التصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها وتوحيد بياناتها المحاسبية بشقيها الجاري والاستثماري للقطاع الحكومي المركزي وعرض نتائجها وفقا للاصول وتطوير انظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالتصرف بالاموال العامة وتوفير مستلزمات انجاحها والاشراف المباشر وغير المباشر على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة .رابعا - الدائرة القانونية, تتولى تقديم الاستشارة وابداء الراي في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء المشورة ي الامور المتعلقة بشؤون الخدمة العامة وفي القضايا ذات العلاقة التي يتم عرضه على الوزارة .خامسا - الدائرة الادارية, تتولى تنظي شؤون الافراد والخدمات الادارية المختلفة والصيانة والامور المحاسبية والتدقيق الداخلي للتصرفات المالية الخاصة بمركز الوزارة وتنظيم نشاط العلاقات العامة فيه .سادسا - قسم التنظيم والاساليب, يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية للوزارة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (٣٣٣) في ٢٤ - ٥ - ١٩٧٢ .الباب الرابعاختصاصات التقسيمات المرتبطة بالوزارةالمادة ٨اولا - الهيئة العامة للضرائب, تتولى ادارة متطلبات تحقق الضرائب وجبايتها, وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية وتقديم المقترحات لتطوير التشريعات الضريبية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه تطبيقها من مشاكل او تقديم مقترحات باستتحداث ضرائب جديدة ا الغاء ضرائب قائمة في ضوء الدراسات التي تقوم به الهيئة وضمن اطار الاهداف العامة المعتمدة للسياسة المالية والاقتصادية للقطر .ثانيا - الهيئة العامة للكمارك, تتولى تنفيذ التشريعات الكمركية وما يصدر عن اجهزة الدولة المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات الهيئة وتحديد الاسس والمبادىء اللازمة لتسهيل عملية تنفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها وتطويرها ضمن اهداف اسياسة المالية للقطر وخطط التمية القومية, وابداء الراي في الجوانب الكمركية للاتفاقيات التجارية والترانسيت التي يعقدها القطر مع الاقطار العربية والدول الاجنبية وقرارات وتوصيات المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة .ثالثا - دائرة التقاعد, تتولى تخصيص الرواتب والمكافات للمتقاعدين وعوائلهم المستحقين وصرفها لهم وفقا للتشريعات االقاعدية ووضع الاسس والمبادىء لتسهيل العملية التنفيذية لها واصدار التعليمات اللازمة بذلك, ورفع المقترحات لتطوير تلك التشريعات في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل بما في ذلك شمول شرائح معينة من المجتمع باحكامها, وضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها في مجال الضمان الاجتماعي .رابعا - دائرة عقارات الدولة, تتولى حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة لذلك بمعزل عن التجهات التي خصص لها, ووضع تلك المعلومات في متناول الجهات المتخصصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة ببيع وايجار العقارات المملوكة للدولة وكذلك ادارة وبيع العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بالوزارة .الباب الخامساحكام ختاميةالمادة ٩اولا - يدير كلا من مصرف الرافدين والمؤسسة العامة للتامين وكل شركة من الشركات التابعة للمؤسسة مجلس ادارة .ثانيا - تشكل في كل هيئة من الهيئات العامة الوراد ذكرها في هذا القانون لجنة استشارية .ثالثا - للوزير, في حالة اقتضاء ضرورة العمل, تشكيل لجنة استشارية في اية دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون .المادة ١٠اولا يراس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.(٣)ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري .ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .المادة ١١تعين وتحدد بنظام داخلي او انظمة داخلية يصدرها الوزير عند نفاذ هذا القانون:اولا - عضوية مجالس ادارة, مصرف الرافدين, والمؤسسة العاملة للتامين والشركات التابعة للمؤسسة, واختصاصاتها, وكذلك كيفية اتخاذ القرارات والمصادقة عليها, وسير العمل فيها وتنظيم جلساتها وصلاحيات وواجبات رئيس مجلس الادارة .ثانيا - عضوية واختصاصات اللجان الاستشارية ومواعيد انعقاد جلساتها .ثالثا - اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام دوائر مصرف الرافدين واقسام مركز المؤسسة العامة للتامين والشركات التابعة لها, والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون واختصاصاتها .رابعا واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونوابه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة .(٤)المادة ١٢يراعى في الانظمة المنوه عنها في المادة (١١) اعلاه التدرج في التقسيمات الادارية لدوائر مركز الوزارة, ودوائر مصرف الرافدين ومركز المؤسسة العامة للتامين والشركات والهيئات العامة والدوائر الوارد ذكرها في هذا القانون التسلسل الاتي: -ا - اقسام .ب - شعب .ج - وحدات .المادة ١٣اولا - يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها .ثانيا - فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تستمر تقسيمات الوزارة على تطبيق قوانينها الخاصة .ثالثا - تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها اوالتي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون, وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التقسيما التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .المادة ١٤اولا - يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين في الوزارة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة بموجبها .ثانيا - استثناء من احكام البند (اولا) اعلاه تطبق على موظفي الهيئة العامة للضرائب واليهئة العامة للكمارك قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .المادة ١٥اولا - يلغى:ا - نظام وزارة المالية رقم (٤٩) لسنة ١٩٥٩ المعدل .ب - النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم ١٩ لسنة ١٩٧٤ المعدل .ثانيا - تبقى التعليمات الصادرة بموجب الانظمة الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة لحين تعديلها او الغائها .المادة ١٦لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون بعد مضي (١٨٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (١) من هذا القانون بموجب الفقرة (اولا) من قرار حذف المادة (٢) من قانون وزارة المالية رقم ٩٢/ ١٩٨١ واحلال مادة جديدة محلها، رقمه ٣٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، ويعدل تسلسل الفقرات التالية:النص القديم للفقرة (ج) من البند (ثانيا):ج - ادارة وتنظيم نشاطي الصيرفة والتامين, وربط الخطط الائتمانية والتامينية واهدافها بالخطة المالية للدولة وخطة التنمية القومية .(٢) - الغيت عبارة (المعهد المالي ) الواردة في الفقرة (ح) من البند (ثانيا) من المادة (٢) وحلت محلها عبارة ( مركز التدريب المالي والمحاسبي ) بموجب الفقرة (١) من قرار رقم ١٣٢٧تعديل قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ ,رقمه ١٣٢٧ صادر بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨١- يضاف مايلي الى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة الثانية من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون وزارة المالية رقم (٩٢) لسنة ١٩٨١, رقمه (٦) صادر بتاريخ ٢٦-١-١٩٨٧.٨ - دائرة منطقة الرصافة.٩ - دائرة منطقة الكرخ.١٠ - دائرة المنطقة الوسطى.- الغيت المادة (٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (ثانيا) من قرار حذف المادة (٢) من قانون وزارة المالية رقم ٩٢/ ١٩٨١ واحلال مادة جديدة محلها، رقمه ٣٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،النص الاصلي القديم للمادة:يتالف الوزارة من:ا - وزير الماليةب - المجلس الاستشاريج - وكيل الوزارةد - المستشار الماليهـ دائرة التخطيط والمتابعةو - دائرة الموزانةز - دائرة المحاسبة .ح - الدائرة القانونيةط - الدائرة الاداريةي - سم التنظيم والاساليبك - القسم الخاصثانيا - التقسيمات المرتبطة بالوزارة وهي: -ا - البنك المركزي العراقي/ ويرتبط بالوزير مباشرة .ب - مصرف الرافدين ,ويتالف من:١ - دائرة الئتمان والشؤون القانونية٢ - الدائرة الدولية٣ - دائرة الدراسات والعمليات المصرفية٤ - دائرة الحاسبة الالكترونية٥ - دائرة المنطقة الشمالية .٦ - دائرة المنطقة الجنوبية٧ - الدائرة الاداريةج - المؤسسة العامة للتامين وتتالف من :١ - مركز المؤسسة٢ - شركة التامين الوطنية٣ - الشركة العراقية للتامين على الحياة٤ - شركة اعادة التالمين العراقية .د - الهيئة العامة للضرائبهـ الهيئة العامة للكماركو - دائرة التقاعدز - دائرة عقارات الدولةح - المعهد المالي/ وتحدد اهدافه واختصاصاتها وتقسيماته بقانون .(٣) - يحذف البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون بموجب الفقرة (١) من قرار حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ واحلال بندين اخرين محلهما، رقمه ٣٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥- الغي البند (اولا) من المادة(١٠) بموجب الفقرة (ثالثا) من قرار حذف المادة (٢) من قانون وزارة المالية رقم ٩٢/ ١٩٨١ واحلال مادة جديدة محلها، رقمه ٣٩٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨، النص القديم للبند (اولا) المعدل بموجب المادة (١) من قرار حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ واحلال بندين اخرين محلهما، رقمه ٣٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥:اولا يراس مصرف الرافدين موظف بعنوان رئيس مصرف يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، يساعده نائب رئيس مصرف او اكثر يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .النص الاصلي القديم للمادة:اولا - يراس مصرف الرافدين موظف بعنوان, رئيس مصرف , يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري, يساعده نائبا رئيس مصرف يعينان ويحدد راتبهما بمرسوم جمهوري .ثانيا - يراس المؤسسة العامة للتامين موظف بعنوان, رئيس مؤسسة يعين ويحدد رابته بمرسوم جمهوري .ثالثا - يراس كل هيئة عامة او شركة او دائرة الوارد ذكرها في هذا القانون موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .(٤) - الغي البند (رابعا) من المادة (١١) بموجب الفقرة (٢) من قرار حذف البند (اولا) من المادة العاشرة والبند (رابعا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة المالية رقم ٩٢ لسنة ١٩٨١ واحلال بندين اخرين محلهما، رقمه ٣٠١ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٥،النص القديم للبند (رابعا):رابعا - واجبات وصلاحيات رئيس مصرف الرافدين ونائبيه ورئيس المؤسسة العامة للتامين والمديرين العامين للشركات والهيئات العامة والدوائر التابعة للوزارة ....
قانون(10) لسنة 2002 تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 | 2
قانون(10) لسنة 2002 تعديل قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 | 2
عنوان التشريع: قانون(١٠) تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤التصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٥-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة ٤٣ من قانون الكمارك المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويكون الفقرتين ثالثا ورابعا منها :ثالثا :ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال ٤٨ ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان.ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في ١ من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل يوم تاخير.رابعا :ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية.ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة ١٩٢ من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية الزام ناقل البضاعة المستوردة بايصالها الى المخازن الكمركية في وقت محدد ومنع ايواء المركبة المحملة بتلك البضاعة في المرائب الاهلية، ولغرض فرض العقوبة على المخالف،شرع هذا القانون....