قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (٧) لسنة ١٩٧١ | 38

عنوان التشريع: قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (٧) لسنة ١٩٧١

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧

تاريخ التشريع    ٢٥-٠١-١٩٧١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٥٨ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٥

ملاحظات         تاريخ النفاذ ٢٥/٠٢/١٩٧١

الفصل الاول – التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.

١ – الوزير – وزير الاشغال والاسكان.

٢ - النقابة – نقابة المهندسين.

٣ – الصندوق –  صندوق تقاعد المهندسين.

٤ – المجلس – مجلس ادارة  صندوق تقاعد المهندسين.

٥ – المهندس – من انتمى الى نقابة المهندسين بموجب  قانون نقابة المهندسين رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٧.

٦ – الحقوق التقاعدية – الراتب التقاعدي او المكافاة للمهندس او عائلته.

٧ – الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين.

٨ – المستخدم – كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها تقاعدية.

٩ – الاجير – كل شخص عهدت اليه وظيفة وقتية باجور يومية او شهرية مقطوعة في دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يكون مشمولا ب  قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او اي قانون تقاعدي اخر.

١٠ – ممارسة المهنة – قيام المهندس غير الموظف او غير المستخدم او غير الاجير بالخدمات الهندسية المعرفة بقانون نقابة المهندسين.

المادة ٢

١ – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية . ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي او يستقيل منه بدون موافقة دائرته .

٢ – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون  تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله

٣ – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة ١ من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق.

٤- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.(١)

الفصل الثاني

مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين

المادة ٣

١ – يؤسس صندوق لتقاعد المهندسين يلحق بوزارة الاشغال والاسكان يديره مجلس يسمى مجلس ادارة  صندوق تقاعد المهندسين يؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط يعينون بامر من الوزير على ان ترشح وزارة المالية عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها الذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ويرشح مجلس النقابة عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين المهندسين من مرتبة مهندس مجاز وتختار وزارة الاشغال والاسكان عضوا اصليا وعضوا احتياطيا من بين موظفيها المهندسين من مرتبة مهندس مجاز ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ويراس المجلس مرشح وزارة الاشغال والاسكان.

 ٢ – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا او محالا على التقاعد بموجب احكام قانون  تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله او عزله .

٣ – يتم نصاب المجلس بحضور الاعضاء الاصليين الثلاثة وعند غياب احدهم يحل محله عضو الاحتياط ويصدر المجلس قراراته بالاتفاق او بالاكثرية.(٢)

المادة ٤

للمجلس الصلاحيات التالية : -

١ – تامين الحقوق التقاعدية للمهندس او لافراد عائلته في حالة وفاته وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة المهندس على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للمهندس او لمن يستحقها من عياله.

٢ – تحديد اجور العاملين في المجلس او من يستعين بهم لخدمات الصندوق.

٣ – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين.

٤ – تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة و نظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه ويعتبر المجلس لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار الوزير قطعيا.

٥ – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الاشغال والاسكان عليها.

٦ – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها.

٧ – تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك ويقدر المجلس اجوره.

٨ – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفيه حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة ٥

١ – يرفع المجلس قراراته عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة. واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص تعتبر نهائية وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر في القرارات المعترض عليها ويصدر قراراته ويبلغها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها قطعيا.

٢ – على المجلس ان يرفع الى وزارة الاشغال والاسكان والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعماله السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز.

المادة ٦

لا يجوز للمجلس استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : - ١ – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .

٢ – في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة.

٣ – تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان وزير المالية او احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

٤ – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة .(٣)

الفصل الثالث – موارد الصندوق

المادة ٧

تتألف مواد الصندوق من المصادر الآتية

١ – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالاتي عن كل سنة :

ا – ( - /٤٨) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون .

ب – ( - /٧٢) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه .

جـ - ( - /١٢٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) اعلاه .

د – ( - /١٥٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه .

هـ - ( - /١٨٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) اعلاه .

و – ( - /٢٤٠) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) اعلاه .

ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمهندس سابقة على اشتراكه الفعلي بالصندوق فتعتبر بداية هذه المدة بداية للاشتراك لغرض تطبيق الفقرات السابقة.

ح – يجوز دفع بدلات الاشتراك السنوي باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المهندس قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية وعلى رئيس المجلس انذار المهندس المتاخر عن دفع بدلات الاشتراك وفقا لاحكام هذه الفقرة. واذا لم يسدد ما عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار يرقن قيده من عضوية النقابة ولا يقبل الطلب اعادة قيده الا بعد دفع رسم الانتماء في النقابة مع المتاخر عليه من بدلات الاشتراك في الصندوق. ولا تحسب مدة رقن قيده من عضوية النقابة لغرض مزاولة المهنة.

٢ – ا – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها. وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها. ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعود الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق.

ب – تعفى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصرا.

٣ – منحة سنوية من الحكومة مقدارها خمسة الاف دينار

٤ – مساهمة النقابة السنوية بنصف مواردها من بدلات الانتماء والاشتراك السنوية للمشتركين في الصندوق على ان لا يتجاوز خمسة الاف دينار.

٥ – الهبات والتبرعات الوصايا.

٦ – الدخل الناجم من استثمار راسمال الصندوق.

٧ – ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق.(٤)

المادة ٨

١ – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق ٨٠? ثمانين من المائة من ايراداته السنوية اما الباقي فيكون احتياطيا للصندوق.

٢ – لا يصرف من الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده.

المادة ٩

لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابو.

المادة ١٠

يطبق في استحصال ديون الصندوق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.

الفصل الرابع – الاحالة على التقاعد والتخصيص

المادة ١١

للمهندس ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : -

١ – ان يكون مسجلا في النقابة في تاريخ تقديم طلبه.

٢ – ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدلات الاشتراك السنوية في النقابة.

٣ – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان يكون قد مضت على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد اكمل الستين سنة من عمره او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد ثلاثين سنة وان لم يكن قد اكمل الستين سنة من عمره وقد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن خمس سنوات او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المهنة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

المادة ١٢

يجب احالة المهندس على التقاعد – ولو لم يطلب ذلك – اذا اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة الهندسة كالجنون او الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة او فقدان البصر. ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

المادة ١٣

تعتبر المدد التالية ممارسة للمهند لغرض التقاعد اذا دفع عنها المهندس بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق.

١ – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز سنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.

٢ – المدة التي يقضيها المهندس في الدراسة الهندسية للحصول على شهادة اعلى من الشهادة الاولية الجامعية او الشهادة التي تعترف بها النقابة بموجب قانونها على ان لا تتجاوز خمس سنوات.

٣ – المدة التي يقضيها المهندس بعد حصوله على الشهادة الهندسية في الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش.

٤ – مدة حجز المهندس او توقيفه او اعتقاله او سجنه لاسباب سياسية.

المادة ١٤

يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام التالية : -

١ – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا.

٢ – اذا تجاوز المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعدا شهريا الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه ٢٥٠ فلسا عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على مائة وعشرين دينارا.

٣ – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وكانت مائة وثمانين شهرا فاكثر يستحق راتبا شهريا مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل شهر من الخدمة التقاعدية.

٤ – يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوما الا اذا كانت شهرا تقويميا كاملا.

المادة ١٥

اذا توفى المهندس او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة خدمته التقاعدية بموجب هذا القانون اقل من ١٨٠ شهرا يستحق مكافاة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل ٧٥ دينارا على ١٢ ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة الخدمة التقاعدية.

المادة ١٦

١- استثناء من حكم المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا القانون اذا توفى المهندس او اصيب بعاهة اقعدته عن ممارسة المهنة وفقا لاحكام المادة الثانية عشرة منه وكانت المدة التي قضاها في الممارسة تقل عن مائة وثمانين شهرا بما لا يزيد على ستة اشهر فللوزير بناء على اقتراح المجلس ابلاغ مدة ممارسته المهنة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق افراد عائلته راتبا تقاعديا.

المادة ١٧

يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية بموجب هذا القانون وبين الحقوق التقاعدية للموظفين او المستخدمين او الاجراء على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين ١٢٥ دينارا شهريا وفي كل الاحوال يجري التخفيض على راتب التقاعد المخصص بموجب هذا القانون.

المادة ١٨

اذا توفى المهندس او المهندس المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق احكام تقاعد العائلة الواردة في قانون التقاعد المدني في هذا الشان.

المادة ١٩

يترتب على احالة المهندس على التقاعد الاحكام التالية : -

١ – نقل اسمه الى جدول المهندسين المتقاعدين.

٢ – غلق مكتبه او انسحابه من المكتب الذي يشترك او يعمل فيه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ويمتنع بعدها عن ممارسة المهنة.

٣ – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من الاعمال الهندسية اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء الاستشارات الهندسية والعلمية المؤقتة التي يدعى اليها بطلب من الدوائر والمؤسسات الحكومية او من الجامعات او المعاهد العلمية وكذلك الخبرة او التحكيم التي يدعى اليها بطلب من المحاكم او الدوائر او المؤسسات الحكومية.

٤ – اذا خالف المهندس المتقاعد حكما من احكام هذه المادة يقوم المجلس او مجلس النقابة بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه به فان لم ينفذ مضمون الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

المادة ٢٠

لا يحرم المهندس الذي منع من ممارسة المهنة من حقوقه التقاعدية ولكن لا تعتبر مدة المنع عن ممارسة المهنة خدمة تقاعدية.

المادة ٢١

على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ المجلس بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت وفي حالة مخالفة ذلك فللمجلس ان يقرر : -

١ – قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

٢ – استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق.

المادة ٢٢

يعتبر المهندس محالا على التقاعد من تاريخ صدور قرار المجلس بذلك وعلى المجلس ان يبت في طلب الاحالة على التقاعد خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه. ويعتبر المهندس محالا على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك.

الفصل الخامس – ضم المدد

المادة ٢٣

١ – يحق للمهندس الموظف او الاجير في القطاع الاشتراكي عند نفاذ هذا القانون او الذي يتم تعيينه في القطاع المذكور خلال اربعة اشهر من نفاذ هذا القانون ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمونة عن المدة المقضية في الوظيفة او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية . وفي حالة عدم التحاق المهندس بالقطاع الاشتراكي خلال اربعة الاشهر المذكورة اعلاه بالنسبة الى المتواجد داخل القطر وتسعة اشهر بالنسبة الى المتواجد خارج القطر فلا يحق له ضم مدة ممارسته للمهنة الى خدمته لاغراض التقاعد لاكثر من ست سنوات .

٢ – يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد المختصة وعليها ان تبت في الطلب خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ التقديم ويعتبر هذا الاستشهاد دليلا كافيا على الممارسة.

٣ – تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ ذلك الى المجلس لتسديدها من مبالغ الاشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او المستخدم او الاجير.

٤ – بعد تنزيل مبالغ الاشتراكات المرسلة من المجلس الى الدائرة المختصة من الحصة التقاعدية يستوفى المبلغ او المتبقي منه من راتب الموظف او المستخدم او الاجير خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات باقساط شهرية لا تقل عن خمسة دنانير.(٥)

المادة ٢٤

١ – على المهندس المتواجد خارج القطر والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير خلال مدة ستة اشهر من نفاذه للموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر، وفي حالة موافقة الوزير على طلبه تحسب مدة ممارسته التي وافق عليها الوزير لاغراض التقاعد اضافة الى المدة المقضية في ممارسة المهنة في القطاع الخاص داخل او خارج القطر على الا تتجاوز مدة الضم باي حال عشر سنوات . وبخلاف ذلك لا يحق له ضم مدة اكثر من ست سنوات لاغراض التقاعد .

٢ – على المهندس المتواجد داخل القطر والذي ينوي العمل خارج القطر عند نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير للموافقة على قيامه بممارسة المهنة خارج القطر .

وفي حالة موافقة الوزير على ذلك يحق للمهندس ان يضم كل او بعض المدة المقضية في القطاع الاشتراكي الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة باي حال على ست سنوات .(٦)

المادة ٢٥

١ – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال ست سنوات.

٢ – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في المهنة ما يلي : -

ا – اذا استحق المهندس عن مدة الوظيفة او الاستخدام او الاجرة مكافاة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في المادة السابعة من هذا القانون عن تلك المدة وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة المساوية للمدة المضمومة اساسا لاحتساب بدلات الاشتراك.

ب – اذا لم يستحق المهندس مكافاة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى المهندس ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.

جـ - اذا كان المهندس اجيرا ولم تستوف منه استقطاعات تقاعدية فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة وفقا لاحكام هذا القانون.

٣ – عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة التي استحق عنها راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في ممارسة المهنة فيعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراكات تقاعدية عن المدة المضمومة.(٧)

المادة ٢٦

تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون باقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنويا للصندوق.(٨)

 

المادة ٢٧

تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد المنوه عنها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون الى المجلس خلال المدة المحددة لها ليبت فيها ويكون قراره خاضعا لطرق الطعن المبينة في المادة الثلاثين من هذا القانون.(٩)

المادة ٢٨

لا يجوز للمجلس ان يحتسب اية مدة لاغراض التقاعد ما لم تثبت لديه بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية.(١٠)

الفصل السادس – احكام متفرقة

المادة ٢٩

١ – للمهندس صاحب الشان ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الطعن بقرارات المجلس فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ويكون قرار المحكمة قطعيا.

٢ – اذا قبض المتقاعد اول راتب تقاعد او المكافات ولم يعترض على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد او المكافاة يسقط حقه في الطعن.(١١)

المادة ٣٠

لا يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدلات الاشتراك المستوفاة وفقا للقانون.(١٢)

المادة ٣١

لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ويقع باطلا ما يخالف ذلك.(١٣)

المادة ٣٢

لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : -

١ – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى.

٢ – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.

٣ – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي.

٤ – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين ٢ و٣ السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.(١٤)

المادة ٣٣

تسري على المهندس وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني.(١٥)

المادة ٣٤

١ – كل متقاعد لم يكن قاصرا او معتوها وانقطع عن تناول راتب تقاعده او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة سنة او اكثر يسقط حقه عن تلك المدة الا اذا اثبت انه لم يستطع ان يطلبه في حينه لمعذرة مشروعة ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة,.

٢ – لا يجوز باي حال من الاحوال صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاث سنوات لاي سبب او معذرة كانت الا اذا كان التاخير في صرفها يعود الى المجلس من دون ان يكون للمتقاعد او نائبه القانوني تقصير في المراجعة او في استكمال الوثائق المطلوبة منه لانجاز معاملته.(١٦)

المادة ٣٥

على كل شخص يطلب منه المجلس او المختار او اي موظف نيابة عن المجلس تزويده بمعلومات عن كل ولادة او زواج او وفاة او حادثة لها علاقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او كان بامكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.(١٧)

المادة ٣٦

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.(١٨)

المادة ٣٧

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.(١٩)

المادة ٣٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة ١٣٩٠ المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٧١.(٢٠)

                   احمد حسن البكر

            رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الاسباب الموجبة

تمشيا مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز لسنة ١٩٦٨ في توسيع الضمانات لكافة المواطنين وتقييما لدور المهندسين في اعمار القطر ولتامين العيش الكريم لهم ولافراد عوائلهم من بعدهم، فقد شرع هذا القانون.

الهوامش

١-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (١)والغيت الفقرة (٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ صادر بتاريخ ١٩٧٧ ،

-اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ ١٨-٠٣-١٩٧٣،

النص القديم للمادة:

١ – الاشتراك في الصندوق الزامي للمهندسين الا من كان مشمولا باي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية.

٢– يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين.

٣ – يعتبر تاريخ انتماء المهندس المشمول بالفقرة ١ من هذه المادة الى النقابة بداية لاشتراكه في الصندوق.

٢- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،

النص القديم للفقرة (٢):

٢ – للصندوق شخصية معنوية في القيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس المجلس تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص.

٣- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٣) واضيفت الفقرة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،

النص القديم للفقرة (١):

١ – لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة.

٤- الغيت الفقرات (١/ا ، ب، جـ، د، هـ، و) من هذه المادة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،

النص القديم للفقرات (١/ا ، ب، جـ، د، هـ، و):

١ - تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية عن كل سنة : -

ا - / ٢٤ دينارا لكل سنة من السنوات الثلاث الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون.

ب – - / ٣٠ دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة ا اعلاه.

جـ - - / ٤٢ دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة ب اعلاه.

د – - / ٥٤ دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة جـ اعلاه.

هـ - - / ٦٦ دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة د اعلاه.

و – - / ٧٨ دينارا لكل سنة من السنوات التي تلي المدة المذكورة في الفقرة هـ اعلاه.

٥- الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،

النص القديم للفقرة (١):

١ – يحق للموظف او المستخدم او الاجير في الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المهنة سواء كانت مستمرة او متقطعة – ان يضم في اي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة وان لا تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا او مستخدما او اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية.

٦- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،

  النص الاصلي القديم للمادة:

 تسري احكام المادة السابقة على كل من كان موظفا او مستخدما او اجيرا عند او بعد نفاذ هذا القانون.

٧- تعدلت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧،

النص القديم للفقرة (١):

١ – يحق للمهندس ان يطلب في اي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضمن كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام او الاجرة في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية – سواء كانت مستمرة او متقطعة – الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز باي حال عشر سنوات.

٨- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧

  الغيت هذه المادة وتعدل تسلسل المواد التالية من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

النص الاصلي القديم للمادة:

على المهندس المشترك في الصندوق بموجب المادة الثانية ان يقدم طلبا الى المجلس لاحتساب المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الاغراض.

٩- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٠- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١١- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٢- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٣- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٤- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٥- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٦- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٧- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٨- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

١٩- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧:

٢٠- تعدل تسلسل رقم هذه المادة بموجب المادة (١٠) من قانون التعديل الثاني لقانون  صندوق تقاعد المهندسين رقم ٧ لسنة ١٩٧١، رقمه ٩١ تاريخ ٠٤-٠٧-١٩٧٧: