قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ | 38

عنوان التشريع: قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٦٢

تاريخ التشريع    ٠٩-١١-١٩٥٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-١٩٥٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٩ | رقم الصفحة: ٧٨٥

ملاحظات         ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة ١٩٦٠

استناد

باسم الشعب

مجلس السيادة

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت  وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .

صدقنا القانون الاتي:

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة على خلافها:

١- الضريبة - ضريبة العقار المفروضة بموجب هذا القانون .

٢- العقار - ا - البيت بما فيه من ساحات وحدائق .

ب - المنشئات المعدة للاستعمال على اختلاف انواعها وتخصيصها والاراضي المتصلة بها والمتممة لها كالحدائق والساحات .

ج - الاراضي المستغلة باي شكل كان عدا تلك التي تؤجر لاغراض زراعية بغض النظر عن موقعها .

د - السفن الثابتة او ما في حكمها والمستعملة للسكن او لتركيب الماكنات ولخزن البضائع او لاي غرض اخر .

٣ - العقار الخالي - العقار غير المشغول والذي لا ينتفع منه باية صورة كانت .

٤ - دار السكنى - هي الدار التي يسكنها صاحبها .

٥ - عقارات الحكومة - العقارات او العرصات التي تعود ملكيتها للحكومة .

٦ - صاحب العقار - المالك او واضع اليد او متولي الوقف .

٧ - المكلف - كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا القانون .

٨ - ايراد العقار - هو بدل ايجاره الفعلي او المخمن وفقا لاحكام هذا القانون .

٩ – دخل المكلف - مجموع الايراد السنوي الناجم من العقارات والعرصات التي يملكها في العراق عدا دار السكنى .

١٠ – السنة التقديرية - مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهرنيسان من كل سنة .

١١ – القرية - مجموع من المباني تحتوي على خمسين بيتا دائميا فاكثر عدا الاكواخ والصرائف وكذلك كل محل فيه تشكيلات ادارية او بلدية وان كان عدد بيوته يقل عن الخمسين بيتا .

١٢ – الوزير - وزير المالية .

١٣ – السلطة المالية - الموظف او مجموعة الموظفين الذين يخولهم الوزير الصلاحيات بموجب هذا القانون .

١٤ – الشخص - الشخص الطبيعي او المعنوي .

فرض الضريبة ونسبها

المادة ٢

مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في القانون: -

١ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اساسية مقدارها ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لجميع العقارات .

٢ – تفرض وتستوفى ضريبة عقار اضافية على ما يزيد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة، وذلك وفق النسب الاتية: -

- ٥% خمس من المئة ما زاد على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار الى ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .

- ١٠% عشر من المئة ما زاد على ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار الى ١٧٥٠٠٠٠ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار .

-١٥% خمس عشرة من المئة ما زاد على١٧٥٠٠٠٠٩ مليون وسبعمئة وخمسين الف دينار الى ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .

- ٢٠% عشرون من المئة ما زاد على ٢٢٥٠٠٠٠ مليونين ومئتين وخمسين الف دينار .

٣ – تنزل نسبة ١٠% عشر من المئة من الايراد السنوي لكل عقار عن مصاريف صيانة واندثار العقار قبل احتساب ضريبة العقار .(١)

 

الإعفاءات

المادة ٣

يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي:

١ -ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (٢٠٠) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.

ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/١٥٠) مائة وخمسين دينارا.

ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (-/٧٥) خمسة وسبعين دينارا.

٢- العقارات التي تعود الى امانة بغداد والبلديات وجميع الوحدات الممولة موازناتها مركزيا.

٣ - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة .

٤ - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها .

٥ - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك .

٦ - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية .

٧ - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل .

٨ -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها .

٩ -العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف فيها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات .

١٠- العقارات التي تملكها الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات ذات النفع العام والاندية الرياضية بشرط ان تكون هذه الهيئات مرخصة للقيام بنشاطاتها وفقا للقانون وان تكون هذه العقارات مخصصة ومستغلة لغايات تدخل مباشرة بنشاط تلك الهيئات.

١١ – العقار المستغل لغرض النشاط الاقتصادي والمملوك لصاحب النشاط الخاضع لضريبة الدخل .(٢)

المادة ٤

١ – تعفى دار السكن والشقة السكنية من ضريبة العقار المفروضة بموجب احكام القانون، ويسري ذلك على الدار او الشقة السكنية التي يشغلها المشتري عن فترة الاشغال التي لا تزيد على سنة من تاريخ الاشغال .

٢ – ا – تعفى من الضريبة دار سكن واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما او اولاده المتزوجون او احدهم، بشرط ان لا يملك الشاغل او زوجه دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال .

ب – يعتبر الولد الارمل وله اولاد، والبنت المطلقة ولها اولاد، والاخت الارملة والاخت المطلقة ولهما اولاد، بحكم الولد المتزوج، لغرض تطبيق احكام ا من هذه الفقرة .

٣ – تعفى العقارات والطوابق التي تشيد حديثا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة٥ خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.

٤ – تعتبر دور سكن العقارات المنشاة من دوائر الدولة والشركات العامة او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان منتسبيهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء اكانت مسجلة في دوائر التسجيل العقاري باسمائهم ام باسم تلك الجهات او الاشخاص، على ان كون هناك بين الطرفين عقد بيع مؤشر لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة .

٥ – ا‌- يعفى العقار من الضريبة اذا بقى خاليا مدة (٣) ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار ان يقدم اخبارا تحريريا الى السلطة المالية بالخلو خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخه ويتحقق الاعفاء من الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الاخبار , وعلى مالك العقار تقديم الاخبار عند اشغال العقار .

ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا، او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك، فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى، وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية .

ج – ملغاة

٦ – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي للاوقاف الملحقة .(٣)

أسس التكليف

المادة ٥

١ - تتولى تخمين ايراد العقار لجان التقدير التي تؤلف بامر من الوزير او من يخوله ويعلن التاريخ الذي يبدا به التقدير العام ويكون هذا التقدير نافذا لمدة خمس سنوات اما التقديرات التي جرت حسب قانون ضريبة الاملاك السابق وتعديل التقديرات بصورة منفردة بعد الاعتراض او التقديرات الجديدة العائدة للعقارات كل بمفردها والتي تتم بموجب المواد (٧و٨) من هذا القانون فتبقى نافذة مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون الى ان يجري التقدير العام .

٢ - اذا لم يقدر اي عقار لسبب ما اثناء التقدير العام وقدر فيما بعد فتفرض عليه الضريبة وتستوفى اعتبارا من تاريخ تنفيذ التقدير العام .

٣ - اذا تبين ان اي عقار انشا بعد التقدير العام ولم يقدر فعلى السلطة المالية ان تطلب من اللجان المختصة تقدير ايراده السنوي وتستوفى عنه الضريبة وفق احكام هذا القانون .

المادة ٦

١ - يعتبر بدل الايجار السنوي حين اجراء التقدير ايرادا للعقار المؤجر اما اذا لم يكن العقار مؤجرا او اذا ظهر للجنة التقدير ان بدل الايجار السنوي المدعي به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الايراد على ان تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي .

أ - ميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الانشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الاخرى الملحقة به وافضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها .

ب- الغرض الذي يستعمل العقار من اجله .

جـ - بدل الايجار السنوي من عقار مماثل له في نفس المحلة .

٢ – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.(٤)

المادة ٧

١ – على المكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية .

ا – عن اي عقار منح الاعفاء بموجب المادتين الثالثة والرابعة من القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال .

ب – عن كل تغيير في بدل الايجار خلال شهر من تاريخ حصول التغيير في البلد .

٢ – يعاقب كل من خالف احكام الفقرة ١ من هذه مادة بدفع مثل الضريبة الاساسية التي تحققت عن المدة التي لم يخبر عنها ويعاقب بمثليها عند العود الى المخالفة ذاتها .(٥)

المادة ٨

على السلطة المالية ان تامر باعادة التقدير في الحالات الاتية:

١- متى قدم المكلف طلبا اليها مدعيا ان عقاره قد تهدم او حدث فيه خلل ينقص ايراده او انه استعمل لغرض يجعله ضمن العقارات المعفاة من الضريبة حسب احكام هذا القانون .

٢- متى قدم المكلف طلبا مدعيا بان ايراد عقاره قد نقص (١٥%) او اكثر بعد التقدير الاخير .

٣- متى تبين للسلطة المالية بان الايراد السنوي للعقار المؤجر قد زاد (١٥%) او اكثر بعد التقدير الاخير .

٤- ان التقديرات الجديدة التي تتم بموجب احكام الفقرتين (٢و٣) من هذه المادة لا يمكن اجراؤها اكثر من مرة واحدة في سنة واحدة .

المادة ٩

في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة التقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من: -

١ – اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف .

٢ – تاريخ حصول التغيير الذي تكتشفه السلطة المالية على ان لا يكون الرجوع بالتقدير عن مدة تزيد على ٣ ثلاث سنوات تقديرية من تاريخ قرار لجنة التقدير .(٦)

المكلف بدفع الضريبة

المادة ١٠

١ - تفرض الضريبة على صاحب العقار او على صاحب الاجارة الطويلة وفي حالة عدم وجودهما فعلى الشاغل . اما اذا كان العقار مرهونا بشرط السكن والاسكان، فيعتبر المرتهن مكلفا بدفع الضريبة .

٢ - تجمع ايرادات المكلف عن جميع عقاراته وتفرض عليه الضريبة في محل اقامته او محل عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته .

المادة ١١

عندما يكون العقار مشاعا بين شخصين او اكثر يتخذ ما يلي:

١-اذا كان شاغل العقار احد الشركاء فهو مكلف بدفع الضريبة .

٢- واذا لم يكن شاغل العقار احد الشركاء فتدفع الضريبة من قبل احدهم وله حق الرجوع على الشركاء الاخرين لاستيفاء ما دفعه عنهم كل بنسبة حصته واذا تعذر على السلطة المالية العثور على احد الشركاء فتستوفى الضريبة من شاغل العقار واذا كان العقار خاليا فلها ان تؤجر لمدة تؤمن استيفاء الضريبة المستحقة .

٣- يعتبر التبليغ والاخطار لاحد الشركاء تبليغا واخطارا لجميعهم وكذلك المراجعات القانونية التي يقوم بها احدهم تعتبر بالنيابة عن جميعهم. (٧)

لجان التقدير

المادة ١٢

الاحكام المرتبطة بالمادة

تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي على النحو الاتي: -

١ – يؤلف الوزير او من يخوله لجانا بالعدد الذي يراه مناسبا، وتتكون كل لجنة كما ياتي: -

ا – في مراكز المحافظات والاقضية من: -

- موظف مالي – رئيسا .

- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .

ب – في مراكز النواحي: -

- مدير الناحية او مامور المال – رئيسا .

- موظفين اثنين ويكون احدهما مقررا للجنة – عضوين .

٢ – يكتمل النصاب في اجتماع لجان التقدير بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

٣ – للوزير او من يخوله اضافة خبير او اكثر الى اي من اللجان التي يشكلها بموجب هذه مادة عضوا فيها .(٨)

المادة ١٣

١ - تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون بالاتفاق او باكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح ولها ان تطلب ايضا ابراز اية اوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما ان لها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور .

٢ - ينظم رئيس لجنة التقدي بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون .

المادة ١٤

١ – تبلغ نتائج التقارير الى المكلف والسلطة المالية تحريريا ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على مدخل العقار .

٢ – يعتبر تسديد المكلف للضريبة او قسط منها تبليغا له بالتقدير وباجراءات السلطة المالية المتعلقة بالعقار .(٩)

إعادة النظر في التقدير

المادة ١٥

يحق للمكلف وللسلطة المالية طلب اعادة النظر في التقدير الذي اجرته (لجان التقدير) لدى لجان التدقيق في مركز القضاء المختص ويؤلف الوزير او من يخوله لجان التدقيق على الوجه الاتي:

١- في اقضية مراكز الالوية من:

موظف مالي رئيسا

موظف عضوا

خبيرين في العقارات عضوين

٢- في سائر الاقضية من:

قائم مقام رئيسا

موظف مالي عضوا

خبيرين في العقارات عضوين

المادة ١٦

لا يجوز ان يكون عضو لجنة التقدير عضوا في لجنة التدقيق . ويتم نصاب اجتماعات لجان التدقيق بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .

المادة ١٧

١ - ترفع طلبات الاعتراض الى لجنة التدقيق عن طريق السلطة المالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التقدير .

٢ - يجب ان يحتوي الطب المقدم على تاريخ التبليغ والمعاملات المتعلقة بالعقار وبالتقدير واسباب الاعتراض .

٣ – عند اعتراض السلطة المالية على التقدير ترسل صورة منه الى المكلف الذي يعطى مدة عشرة ايام لمراجعة لجنة التدقيق كتابة وذلك قبل ان تبت اللجنة في الاعتراض وعلى لجنة التقدير ان تعطى وصلا بالطلب المقدم اليها حال تسلمها ثم يرسل الطلب الى لجنة التدقيق بعد ان يدور مقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .

٤ – على السلطة المالية ان تزود لجان التدقيق بكافة المعلومات المتعلقة بالعقار المقدر كمقدار التقدير المعترض عليه وتاريخ التبليغ وسائر الايضاحات الاخرى .

المادة ١٨

١ - على لجنة التدقيق حين النظر في الاعتراضات ان تسمع اقوال الاشخاص ذو الخبرة بامور العقار وتجري التحقيقات وتطلب الاوراق التي تراها لازمة وتقوم بكشف العقار ولها ان ترد الاعتراض او ان تحدث تغييرا في التقدير وعليها ان تبلغ قرارها الى المكلف والسلطة المالية وعندئذ يعمل بتقدير لجنة التدقيق اعتبارا من تاريخ التقدير المعترض عليه .

٢ - الغيت . (١٠)

المادة ١٩

يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.(١١)

ديوان ضريبة العقار

المادة ٢٠

١ – ا – يؤلف الوزير ببيان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار على النحو الاتي: -

اولا – قاض من الصنف الاول يرشحه وزير العدل – رئيسا .

ثانيا – مهندس معماري او مدني لا تقل درجته عن الدرجة الثانية من الدرجات الوظيفية – عضوا .

ثالثا – موظف مالي لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مدير – عضوا .

ب – يجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم .

٢ – لا يكتمل النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضائه وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او بالاكثرية .

٣ – للمكلف الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية المتعلقة بتطبيق احكام القانون خلال مدة لا تزيد على ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية .

٤ – يسقط حق المكلف بالاعتراض لدى الديوان على قرار لجنة التدقيق او اجراءات السلطة المالية بانتهاء السنة المالية في حالة عدم تبلغه بها دون عذر مشروع الا اذا لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت .

٥ – للسلطة المالية الاعتراض لدى ديوان ضريبة العقار على قرارات لجنة التدقيق خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بها .

٦ – للديوان الغاء القرار او الاجراء المعترض عليه او تاييده او تعديله وله في سبيل تحقيق ذلك اجراء الكشف على العقار واستدعاء المكلف وممثل السلطة المالية متى وجد ضرورة لذلك ويكون قراره باتا .

٧ – لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .

٨ – على المكلف المعترض امام ديوان ضريبة العقار تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب مقداره ٢٥٠٠ الفان وخمسمئة دينار .(١٢)

الجباية

المادة ٢١

على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ويتم الدفع من قبل المكلف الى الدائرة المالية المختصة المبينة في اخطار الدفع مع مراعاة ما يلي:

١- تستوفى الضريبة الاساسية باقساط متساوية تستحق الدفع خلال كل من شهر حزيران وايلول وكانون الاول ومارت  ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة ويجري الاستيفاء في الدائرة المختصة التي يقع العقار في منطقتها.

٢-يحق للمكلف دفع الضريبة الاضافية بالشكل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة او باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند ذلك تقوم السلطة المالية بذكر مقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه في اخطار الدفع ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة من محل اقامته او عمله او اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته

المادة ٢٢

١ – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة .

ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها ١٠% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة .

جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .

٢ - يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار .(١٣)

المادة ٢٣

تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق  قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .

المادة ٢٤

على جميع دوائر الحكومة ان لاتجري اية معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغير مستحقة لتقسيطها .

المادة ٢٥

للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الاساسية من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستاجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله واذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .

المادة ٢٦

لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.(١٤)

المادة ٢٧

اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة على الضريبة اذا خفض التقدير اما اذا زيد فعليه ان يدفع الضريبة والزيادة وفقا لاحكام هذا القانون .

الزيادات

المادة ٢٨

على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة .

السجلات

المادة ٢٩

١ - تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية .

٢ - تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فيها المعلومات اللازمة عن العقارات التي يملكها والتقديرات لكل عقار باستمارة معينة وفقا لتعليمات تصدر بذلك .

٣ – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على ٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل .

٤ - على السلطة المالية ان تتحقق من صحة التقارير والبيانات المقدمة اليها من المكلف وفي حالة اعطائه معلومات غير صحيحة فلها ان تفرض عليه اضافة قدرها ١٠% من مقدار الضريبة وللمكلف ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .(١٥)

العقوبات

المادة ٣٠

يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:

١- رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .

٢- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .

٣- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .

٤- تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٢٩ بدون عذر مشروع .(١٦)

أحكام متفرقة

المادة ٣١

على السلطة المالية ان توقع الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة وفق احكام هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه وان تبلغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى شخص المكلف او احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية او ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او محل سكن له اخر معروف .

المادة ٣٢

للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .(١٧)

المادة ٣٣

ملغاة. (١٨)

المادة ٣٤

١ - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (٥٠%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .

٢ – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.(١٩)

المادة ٣٥

توضع انظمة وتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .(٢٠)

المادة ٣٦

يلغى   قانون ضريبة الاملاك رقم ١٧ لسنة ١٩٤٠ وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى .(٢١)

المادة ٣٧

ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة ١٩٦٠ .(٢٢)

المادة ٣٨

على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(٢٣)

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٧٩ المصادف لليوم السادس من شهر تشرين الاول سنة ١٩٥٩ .

مجلس السيادة

محمد نجيب الربيعي

رئيس مجلس السيادة

خالد النقشبندي

عضو عضو

اللواء الركن

محمد حديد عبد الكريم قاسم

وزير المالية رئيس الوزراء

ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزيري الدفاع والخارجية

مصطفى علي ابراهيم كبة

وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي

ووكيل وزير التخطيط ووكيل وزير النفط

حسن الطالباني هديب الحاج حمود

وزير المواصلات وزير الزراعة

ووكيل وزير الداخلية

محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين

وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية

فيصل السامر فؤاد عارف

وزير الارشاد وزير دولة

ووكيل وزير المعارف

عوني يوسف نزيهة الدليمي

وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات

عبد اللطيف الشواف

وزير التجارة

الاسباب الموجبة

تمشيا مع اهداف الثورة المباركة وسياستها المالية المشروحة في مذكرة ميزانية السنة ١٩٥٩ المالية من ضرورة اعادة النظر في نظام الضرائب السائد المتميز بالرجعية وعدم التوازن والاثقال على كاهل الطبقة الفقيرة بغية جلعه اكثر عدالة اتباعا لمبدا قابلية المكلف على الدفع فقد اعيد النظر في قانون ضريبة الاملاك ووضع بشكل يتلائم مع السياسة المالية المذكورة .

ان ضريبة الاملاك والتي سميت في القانون الجديد بضريبة العقار، ضريبة تفوض على العقار بسبب وجوده واستفادة صاحبه من الخدمات التي تقدمها الحكومة والخدمات الصحية وكذلك الخدمات التي تقدمها البلديات والدوائر شبه الرسمية كدوائر اسالة الماء والكهرباء وشق الطرق .

اما الدخل العقاري فقد اخضع في اكثر الدول الى ضريبة الدخل واعفى في العراق حتى تاريخه بحجة ان هناك ضريبة الاملاك يخضع لها ويخالف هذا مبادىء الضرائب المبنية على الاسس العلمية فان الضريبتين المذكورتين . . ضريبة الاملاك وضريبة الدخل، يختلفان في الوعاء والغرض من فرض الضريبة والجهة التي تستلمها والخدمات التي تساهم تلك الضريبة في دفع كلفتها . فالوعاء في الضريبة الاولى هو الملك والغرض من فرض الضريبة هو مساهمة صاحب الملك في كلفة الخدمات التي تقدمها الحكومة وفي اكثر الدول تعتبر هذه الضريبة محلية اي تصرف للبلديات او الحكومات المحلية . اما ضريبة الدخل فهي ضريبة على الدخل يحصل عليه المكلف من جميع المصادر وعليه ان يساهم في كلفة الخدمات التي تقدمها الدولة ويدخل ضمنها الامن الخارجي والداخلي حسب قابليته المالية على الدفع وتقوم باستلامها وصرفها الخزينة العامة .

ولغرض معالجة هذا النقص في نظام ضرائبنا الذي ورثناه من العهد البائد فقد ارتؤي معالجة ذلك في قانون ضريبة العقار بدلا من معالجته في قانون ضريبة الدخل وذلك لجعل الضريبة اقل وطاة على المكلف وحرصا على تشجيع العمران في هذه المرحلة من مراحل تقدمنا الاقتصادي فان الفرق كبير بين نسب ضريبة الدخل التي تصل الى ٦٠% والنسب المفروضة على الدخل العقاري بموجب هذا القانون والتي تصل الى ١٥% عدا ضريبة العقار الاساسية البالغة نسبتها ١٠% ناهيك عن عدم اضافة هذا الدخل الى مدخولات المكلف من مصادر الدخل الاخرى وكنتيجة لذلك فان المكلف سيخضع لنسب ضريبة اوطا من النسب التي كان سيخضع لها اذا ما ادمج الدخل العقاري بالدخول الاخرى واخضع الى ضريبة الدخل .

هذا وندرج في ادناه اهم المبادئ والاسس الجديدة التي تضمنها هذا القانون:

١- ابقيت الضريبة الحالية كما هي اي بنسبة ١٠% من ايراد العقار السنوي وبالنسبة لجميع العقارات وسميت بالضريبة الاساسية واخضع دخل المكلف من عقاراته الى ضريبة سميت بالضريبة الاضافية وذلك بالنسب التالية:

٣% ما زاد على ٣٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠ دينار .

٦% ما زاد على ١٠٠٠ لغاية ٢٠٠٠ دينار .

١٠% ما زاد على ٢٠٠٠ لغاية ٥٠٠٠ دينار .

١٥% ما زاد على ذلك .

٢- زيد اعفاء دور السكنى من ١٥٠ دينارا الى ٢٠٠ دينار في مدن بغداد والبصرة والموصل ومن ٧٥ دينارا الى ١٠٠ دينار في مراكز بلديات الالوية الاخرى واضيف الى ذلك اعفاء قدره (٧٥) دينارا الى المدن والقرى الاخرى وبذلك سيتم اعفاء عدد اكثر من دور السكنى من الضريبة .

٣- لم يخضع للضريبة الاضافية ولم يحتسب لغرض التصاعد الايراد السنوي لدار السكنى وكذلك الـ (٣٠٠) دينار الاولى من دخل المكلف وذلك لتخفيف العبء عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة والتي تعتمد في معيشتها على ايجار ملك واحد .

٤- اعفيت العقارات الجديدة من الضريبة الاساسية لمدة سنة ومن الضريبة الاضافية لمدة سنتين لتشجيع الحركة العمرانية .

٥- اعتبرت الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية او الجمعيات او الاشخاص الاخرين لموظفيها او مستخدميها بقصد اسكانهم فيها او تملكيها لهم بعد سداد كلفتها كدور سكن وبذلك تميزت في المعاملة عن السابق عندما كانت تعتبر مؤجرة لهم .

٦- ابدلت طريقة جباية الضريبة من الطريقة القديمة وهي قيام جابي الضريبة بمراجعة المكلف واستلام الضريبة الى قيام المكلف بدفع الضريبة في الدائرة المختصة والا عرض نفسه لعقوبة زيادة الضريبة واتبع مبدا تقسيط الضريبة بشكل يسهل معه دفعها .

٧- وضعت مواد القانون بشكل يؤمن الوضوح ويسهل التطبيق لاسيما كيفية تشكيل لجان التقدير والتدقيق بحيث يضمن وجود عناصر كفوءة منتجة .

٨- جعل تاريخ نفاذ القانون اعتبارا من نيسان سنة ١٩٦٠ .

الهوامش

(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

- اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان - العراق، رقمه ٢٥ لسنة ٢٠٠٧،

٥- تنزل نسبة ١٠% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة و الترميم قبل احتساب الضريبة.

٦- تفرض و تستوفى ضريبة اساسية مقدارها١٠%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (١) اعلاه.

ثانيا: اضافة فقرة الى المادة(٤) من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل فقرة(٣) مكرر:

(٣)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد باكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.

*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون    تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:

مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون.

١ – تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها ١٠% من الايراد السنوي للعقار.

٢ – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:-

٢% ما زاد على ١٠٠٠ دينار الى ٢٠٠٠ دينار

٤% ما زاد على ٢٠٠٠ ينار الى ٣٠٠٠ دينار

٦% ما زاد على ٣٠٠٠ دينار الى ٤٠٠٠ دينار

٨% ما زاد على ٤٠٠٠ دينار الى ٦٠٠٠ دينار

١٠% ما زاد على ٦٠٠٠ دينار الى ٨٠٠٠ دينار

١٥% ما زاد على عشرة الاف دينار

النص القديم للمادة:

مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون .

١ تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها (١٠%) من الايراد السنوي لجميع العقارات.

٢ - تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته

من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:

٢% ما زاد على ٣٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠ دينار .

٤% ما زاد على ٢٠٠٠ لغاية ٣٠٠٠ دينار .

٦٠% ما زاد على ٣٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠ دينار .

٨٥% ما زاد على ٤٠٠٠ لغاية ٦٠٠٠ دينار .

١٠% ما زاد على ٦٠٠٠ لغاية ٨٠٠٠ دينار .

١٢% ما زاد على ٨٠٠٠ لغاية ١٠٠٠ دينار .

١٥% ما زاد على ١٠٠٠ دينار .

(٢)  -اضيفت الفقرة (١١) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١،

-الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون  حذف الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، رقمه ٨٧٥ صادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٧،

- اضيفت الفقرة (١٠) بموجب المادة (١) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٥٠ صادر بتاريخ ١٦-١٠-١٩٧٤،

-الغيت الفقرة (١) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠،

-اضيفت الفقرة (٩) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون    تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١، .

 

النص القديم للفقرة (٢) المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٤٧٩ لسنة ١٩٨١

٢ - العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام.

*النص القديم للفقرة (١) الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون    تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:

١ – ا– عقارات الحكومة.

ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة.

النص الاصلي القديم للمادة:

يعفى من الضريبة اعفاء تاما ما يلي:

١ - عقارات الحكومة – والعقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة التي لا تستغل .

٢- العقارات التي تعود لامانة العاصمة والبلديات المعدة لاغراض النفع العام لا للاستغلال كالمجازر والاماكن المعدة لبيع الاثمار والمخضرات وما شاكل ذلك .

٣ - العقارات المعدة لحفظ الحاصلات والالات الزراعية ولايواء المواشي ولسكن الزراع الذين يستثمرون الاراضي الزراعية مباشرة والعمال الزراعيين على ان لا تكون هذه العقارات مؤجرة وان تكون واقعة في المزرعة نفسها او في القرية او مركز الناحية التابعة اليها الارض المستثمرة .

٤ - العقارات غير المؤجرة المخصصة لاقامة الشعائر الدينية لمختلف الطوائف الدينية المعترف بها قانونا كالجوامع والكنائس وغيرها وكذلك العقارات العائدة لها والمعدة لسكن القائمين على خدمة الشعائر فيها .

٥ - العقارات التي تملكها الطوائف الدينية والهيئات الخيرية المعترف بها قانونا والمتخذة من قبلها مدارس او متسشفيات او مستوصفات او مياتم او دور عجزة او ما شاكل ذلك .

٦ - العقارات المعفاة من الضريبة اعفاء دائميا او لمدة موقتة بموجب قوانين خاصة او معاهدات او اتفاقيات عقدت او تعقد بين الحكومة وحكومات اجنبية او هيئات دولية .

٧ - العقارات التي تملكها الدول الاجنبية والمتخذة دورا لسكن ممثليها السياسيين او القنصليين او لدوائرهم الرسمية اذا وافق الوزير على الاعفاء بشرط المقابلة بالمثل .

٨ -العقارات التي تعود ملكيتها الى مديرية الاوقاف العامة او تعود حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى اليها وتجعلها مكلفة بدفع ضريبة العقار عنها .

(٣) - تعدلت الفقرة (٥- ا) وحذفت الفقرة (٥-ج) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقاد رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، رقمه ١ لسنة ٢٠٠٩، .

 - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١،

 

 * النص القديم للفقرة (٥-ا) والفقرة (٥- ج):

 ا – اذا بقي العقار خاليا مدة ٣ ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة، يعفى من الضريبة عن مدة الخلو التي لا تزيد على ٦ ستة اشهر، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو عقاره، ويؤخذ به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الاخبار، وان يخبر السلطة المالية باشغال العقار المدعى بخلوه .

 ج – للوزير او من يخوله تمديد المدة المنصوص عليها في ا من هذه الفقرة ٦ ستة اشهر اخرى، اذا وجد ان هناك اسبابا تحول دون اشغاله . 

 

 *النص القديم للفقرة (٤) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ ، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ١٩/٠٣/١٩٧٩:

 ٤ - تعفى العقارات والطوابق، التي تشيد مجددا من الضريبة الاساسية، والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.

 - عدلت الفقرة (ا) من المادة الرابعة المعدلة بموجب قانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٠

 

 *النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:

 ١ - لا تستوفى الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي:

 - دور السكن التي لا يزيد ايرادها السنوي على (٣٠٠) دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل .

 ب - دور السكن في مراكز بلديات الالوية الاخرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (٢٠٠) دينار .

 جـ - دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (١٥٠) دينار .

 ٢ - اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك .

 ٣ - لا يخضع للضريبة الاضافية ولا يحتسب لغرض التصاعد الايراد السنوي لدار السكن وكذلك (١٠٠٠) دينارا الاولى من دخل المكلف .

 ٤ - تعفى العقارات والطوابق التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال تشييدها ولا يشمل هذا الاعفاء العقارات التي تجري فيها تحسينات او ترميمات او اضافات وعلى المكلف ان يقدم طلبا للسلطة المالية بذلك خلال سنة من تاريخ صدور الاجازة بالنباء يبين فيه نوع هذا العقار وموقعه ويحرم المكلف من هذا الاعفاء اذا لم يقم بذلك وللسلطة المالية تعيين تاريخ اكمال تشييد العقار ويعتبر قرارها بهذا الشان نهائيا .

 ٥ - تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخول سلطته .

 ٦ - ا - يعفى العقار من الضريبة اذا بقى خاليا لمدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة عن المدة التي بقى فيها العقار خاليا، وعلى صاحب العقار ان يقدم اخبارا تحريريا بخلو ملكه خلال (٣٠) يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه .

 ب - اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية على الاشغال في الحالة الثانية .

(٤) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب  المادة (٤) من قانون  تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١، .

النص القديم للفقرة (٢):

٢ - للسلطة المالية ان توعز بتقدير العقارات التي تعود الى البلديات او الدوائر شبه الرسمية الاخرى استنادا على كشوف تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدل الايجارات الفعلية التي تقدمها الدائرة المختصة الى السلطة المالية وجيب ان تصدق هذه الكشوف من قبل امين العاصمة او رئيس البلدية او رئيس الدائرة المختصة .

(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٤) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

النص القديم للمادة:

على كل مكلف بدفع الضريبة ان يبلغ السلطة المالية عن اي عقار منح اعفاء بموجب المادتين (٣و٤) من هذا القانون ثم استعمل بصورة لم يعد يشمله الاعفاء وذلك خلال شهر واحد من تاريخ الاستعمال وكذلك على كل من يحدث تغييرا مهما يؤدي الى زيادة في بدل الايجار بنسبة ١٠% فاكثر في عقاره ان يخبر السلطة المالية خلال شهر بعد انتهاء العمل ومن يخالف احكام هذه المادة يعاقب بدفع مثلي الضريبة التي تتحقق عن المدة التي لم يخبر عنها .

(٦) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٥) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

النص القديم للمادة:

في الحالات المذكورة في المادتين (٧و٨) من هذا القانون تحيل السلطة المالية الطلب الى لجنة تقدير وتشرع اللجنة باعادة تقدير ايراد العقار السنوي ويعمل بالتقدير الجديد اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب من قبل المكلف او السلطة المالية .

(٧) - اوقف العمل بهذه المادة في اقليم كوردستان بموجب قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ المعدل في اقليم كوردستان - العراق، رقمه ٢٥ لسنة ٢٠٠٧،

 عنــــدما يكون العـــــقـار مشـــــاعــــا بـــين شخصين او اكــــثر يتخذ مايــلي:

 كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به.

(٨) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

النص القديم للمادة:

تتولى تقدير ايراد العقارات السنوي لجان تقدير تؤلف في مراكز الالوية والاقضية والنواحي بالشكل التالي:

١- يؤلف الوزير او من يخوله لجانا تقديرية بالعدد الذي يراه مناسبا تتكون كل واحدة منها كما يلي:

٢- ا - في مراكز اقضية بغداد والبصرة والموصل والكاظمية واي قضاء اخر يعينه الوزير من:

موظف مالي رئيسا .

موظف عضوا

وعضوين خبيرين يرجح ان يكون احدهما مهندسا .

ب - في الالوية من:

موظف مالي يختاره المتصرف في قضاء مركز اللواء او يختاره القائممقام في سائر الاقضية رئيسا .

موظف عضوا

خبيرين عضوين

ج - يجوز تاليف لجان للنواحي النائية باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:

مدير الناحية رئيسا .

موظف عضوا

خبير عضوا

٢ - تلتئم لجان التقدير في اوقات وامكنة معينة وتعلن ما يقتضي نشره للجمهور من بيانات تتعلق بجلساتها كلما تدعو الحاجة الى ذلك .

٣ - يتم نصاب الجلسة في اجتماع لجان التقدير بحضور الرئيس وعضوين على ان يكون احدهما من موظفي الحكومة .

(٩) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٧) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

 

 النص القديم للمادة:

 تبلغ نتائج التقدير الى المكلف يكون التبليغ للمكلف بواسطة "تذكرة تقدير العقار" والسلطة المالية كتابة، ولهما حق الاعتراض على التقدير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ واذا تعذر معرفة محل اقامة المكلف فيبلغ شاغل العقار المقدر وتلصق صورة من نتائج التقدير على جبهة العقار الخارجية عند مدخله .

(١٠) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٨) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:

النص القديم للفقرة (٢):

٢ - يكون قرار لجنة التدقيق قطعيا بشان كافة المسائل المتعلقة بالاعتراض على التقدير .

(١١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من  قانون   تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٥ صادر بتاريخ ١٩٩٨ .

* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون 

الغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٦:

يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على ٥٠% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.

النص الاصلي القديم للمادة:

يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بوظائفهم تعين بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على خمس راتبهم مهما كانت درجات وظائفهم .

(١٢) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٩) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

النص القديم للمادة:

١- يؤلف الوزير ببيان يصدره في الجريدة الرسمية ديوان ضريبة العقار الذي يكون قوامه عضوين من الموظفين احدهما قانوني على ان تسند لاحدهما الرئاسة وعضو اخر من المهندسين المعماريين ويجوز تعيين اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين .

٢ - لا يتم النصاب في جلسات الديوان الا بحضور جميع اعضاء وتتخذ قراراته باتفاق الاراء او باكثريتها واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

٣ - يجوز للسلطة المالية او المكلف مراجعة الديوان في المسائل المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون واصوله واذا ظهر للديوان ان القانون او الاصول لم يطبق كما هو المقصود او تم التملص منهما بطريق الاحتيال فله ان يامر باعادة تقدير العقار ويعمل بهذا التقدير من تاريخ تبليغ التقدير الاصلي .

٤ - تكون قرارات الديوان قطعية بشان المسائل التي ضمن اختصاصه .

٥ - لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون .

(١٣) - تلغى الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ بموجبالمادة رقم ١ من قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤

النص القديم للفقرة ١

١ - ا - اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها .

ب - اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (٢) من المادة ٢١ يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها .

ج - وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه ورده ان كان مدفوعا اذا اقتنع بان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة شرعية .

- تلغى الفقرتان (١) و(٢) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي بموجب  قانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦١

١ – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.

ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (٢) من المادة (٢١) يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.

ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة.

٢ – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.

(١٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من  قانون   تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩،   رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١، .

النص القديم للمادة:

لا ينظر في الاعتراض على التقدير المقدم وفق المادة الرابعة والثامنة عشرة من هذا القانون الا بعد دفع المكلف نصف ما بذمته من الديون المترتبة على ذلك العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب والا يهمل طلبه ويعتبر قرار لجنة التدقيق نهائيا على ان يشمل قرار اللجنة السنة المالية التي اعترض عليها .

واما الطالبات الاعتراضية التي تقدم بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء فتتخذ المعاملة اللازمة بشانها دون التقيد باحكام هذه المادة . اي لا يدفع المكلف نصف الضريبة .

(١٥) - الغيت الفقرة (٣) من هذه المادة بموجب المادة (١٠) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١، .

النص القديم للفقرة (٣):

٣ - على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على معلومات تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من ١ نيسان حتى نهاية ايلول من السنة .

(١٦) - اضيفت الفقرة (٤) الى هذه المادة بموجب المادة (١٠) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ١٦ لسنة ١٩٦١:

(١٧) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (١١) من  قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:

(١٨) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:

الغيت هذه الماده بموجبقرار مجلس قيادة الثوره المنحل رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٨٠

النص القديم للماده

كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفوية او خطية كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة وفرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير او من يخوله مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز عشرين في المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية .

(١٩)  -تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١،

*النص القديم للمادة المعدلة بحيث اضيفت اليها الفقرة (٢) واصبح نص المادة الفقرة (١) بموجب المادة (٣) من  قانون التعديل الثاني لقانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠:

١ - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (٥٠%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .

٢ – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.

النص الاصلي القديم للمادة:

تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (٥٠%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .

(٢٠) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:

(٢١) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:

(٢٢) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١:

(٢٣) - تعدل تسلسل رقم هذه المادة بحيث اضيفت المادة (٣٢) بموجب المادة (١١) من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ / ١٩٥٩، رقمه ٦٦ لسنة ٢٠٠١: