عنوان التشريع: قانون ضريبة العرصات رقم (٢٦) لسنة ١٩٦٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٦
تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٦٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٦٧٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٥
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٢ | رقم الصفحة: ٢١٦
استناد
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي:
المادة ١
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:
الوزير - وزير المالية .
السلطة المالية - وزير المالية او من يخوله تطبيق احكام هذا القانون .
الضريبة - ضريبة العرصات المقررة بموجب هذا القانون .
العرصة – الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا مم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكن او لاي غرض من اغراض الاستثمار او لم يكن مستغلة استغلالا اقتصاديا بموجب التعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .(*)
المكلف - مالك العرصة او المفوضة له بالطابو او صاحب الحق اللزمة فيها او مستاجرها بالاجارة الطويلة او واضع اليد عليها او متولي الوقف .
المادة ٢
لمجلس الوزراء ان يستثني بعض الاقضية والنواحي من احكام هذا القانون بناءً على اقتراح الوزير .
المادة ٣
١ - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (٢%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .
٢ - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بعد مرور (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها .
٣ - تسري احكام الفقرة (٢) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون .(١)
المادة ٤
تعفى من الضريبة العرصات التالية:١ – ا - عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة فيها على (٨٠٠) م٢ ثمانمئة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها
ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر.
ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
٢- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
٣- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .
٤- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر .
٥- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل .
٦- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني .
٧- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
٨ – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.(٢)
المادة ٥
على كل مكلف ان يقدم بيان تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال المدة التي يعينها وزير المالية .(٣)
المادة ٦
على جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان لا تجري اية معاملة على العرصة او على جزء منها ما لم يتايد لها ان الضريبة المتحققة عليها او على ذلك الجزء قد دفعت .
المادة ٧
تطبق احكام قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ وتعديله في جميع الامور المتعلقة بتقدير قيمة العرصة وجباية الضريبة والاعتراض والتدقيق ومدته القانونية وجميع الامور الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .
المادة ٨
يعاقب المكلف في الاحوال التالية بغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسين دينار في الاحوال التالية:
١- اذا لم يقدم المعلومات المطلوب تقديمها بموجب المادة الخامسة من هذا القانون .
٢- اذا رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز المستندات التي تطلبها منه السلطة المالية او اللجان .
٣- اذا اعاق اللجان او الاشخاص المفوضين من قبلها من الكشف على العرصة .
٤- اذا زود السلطة المالية او الجان بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
المادة ٩
تعفى العرصات الخاضعة لاحكام هذا القانون من ضريبة الارض الزراعية المقررة ب القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ وضريبة العقار المقررة ب القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ وتعديله .
المادة ١٠
للوزير ان يصدر التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ١١
ينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم ١/حزيران/١٩٦٢ .
المادة ١٢
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٣٨١ المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر مارس لسنة ١٩٦٢ .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد ٦٧٦ في ٣١ - ٥ - ١٩٦٢
الاسباب الموجبة
عنيت حكومة الثورة عناية بالغة بتشجيع فعاليات البناء، وبتوفير الدور والاراضي اللازمة لها، وذلك ضمن ما عنيت به من مختلف وسائل تنشيط الفعاليات الاقتصادية ورفع مستوى معيشة ابناء الشعب .
ولقد سلكت لتحقيق الغرض انف الذكر سبلا متعددة، منها زيادة الاعفاءات من ضريبة العقار الاساسية عن دور السكنى كافة، وتخفيف ضريبة العقار الاضافية، وزيادة مدة الاعفاء منها عن البنايات الجديدة، ومنح سماح كبير في ضريبة التركات من هذه البنايات، وزيادة امكانيات المصرف العقاري لتمويل حركة العمران، وتوسيع شبكات توزيع الماء والكهرباء والتلفون وخطوط المواصلات، وتعبيد الشوارع، وتوزيع الاف الدور على ذوي الدخل المحدود، وتقسيم مساحات واسعة من الاراضي الاميرية وتوزيعها على المواطنين عن طريق الجمعيات التعاونية والبلديات .
وقد اشارت المذكرة الايضاحية حول لائحة قانون الميزانية العامة لسنة ١٩٦٢ المالية الى عزم حكومة الثورة على بذل المزيد من جهودها لتوفير السكن العصري لافراد الشعب وخفض كلفته وتنشيط حركة البناء . وهذه اللائحة وسيلة من الوسائل الاضافية التي ترمي الى تحقيق الاهداف المذكورة .
فبموجب اللائحة تفرض ضريبة سنوية على الاراضي الصالحة للبناء بنسبة ١% من قيمتها ما دامت غير مبنية، بحيث تكون هذه الضريبة حافزا لمالكي الاراضي على المباشرة ببنائها، او التخلص منها بالبيع، مما يساعد في تحقيق احد امرين كلاهما مطلوب:
نشاط العمران، وتوفير عرض الاراضي .
وقد روعي في اللائحة تجنب الاثقال على مالكي الاراضي بقصد بنائها دورا لهم، وضمنهم الوف المواطنين الذين توزع عليهم الاراضي الاميرية لهذا الغرض . ولذلك نصت اللائحة على اعفاء المكلف من الضريبة عن عرصة واحدة لا تزيد مساحتها عن ثمانمائة متر مربع .
وكذلك فان اللائحة قد توخت جانب التيسير فيما يتعلق بالاراضي التي لا تساعد الحالة على بنائها الا بعد مدة طويلة، وهي الاراضي الكائنة في بعض الاقضية والنواحي البعيدة عن العمران وخطوط المواصلات والمرافق العامة الاخرى، فنصت اللائحة على امكانية استثناء مثل هذه العرصات من الضريبة بموافقة مجلس الوزراء .
كما ان اللائحة قد قررت اعفاءات اخرى لاغراض عامة مختلفة، منها اعفاء اراضي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية، ومنها كذلك الاراضي التي يتعذر افرازها لسبب قانوني، كاراضي البساتين التي تمتنع الدوائر المختصة عن افرازها وفقا ل قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦٠ . ثم ان اللائحة قد تجنبت ازدواج الضرائب على العرصة الواحدة فاستثنتها من دفع ضريبة الارض الزراعية وضريبة العقار .
وتجدر الاشارة الى ان اللائحة تحقق، بالاضافة الى الاغراض المتقدم بيانها، اغراضا اخرى ذات فائدة للجميع علاوة على تنويع موارد الدولة وتنميتها، وتحقيق العدالة في توزيع الاعباء المالية العامة . ولا شك ان الربح الناجم عن المتاجرة بالاراضي مصدر من مصادر الدخل لا يتحقق بجهد صاحبه، وان من اهم اسباب نشوئه ما تنفقه الدولة من اموال طائلة على شق الطرق وتوسيع المرافق والخدمات العامة الامر الذي يجعل اقرار هذه اللائحة من دواعي تحقيق العدالة .
الهوامش
(*) - عدلت المادة رقم ١ بموجب قانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٦٤
النص القديم للتعريف
العرصة - الارض الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات في مراكز الالوية والاقضية والنواحي سواء كانت الارض مملوكة او موقوفة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة وذلك اذا لم يكن مشيدا عليها بناء صالح لاغراض السكنى او لاي غرض من اغراض الاستثمار المقررة بموجب التعليمات الصادر وفق احكام هذا القانون .
(١) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ١٨ لسنة ١٩٩٤،
*النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة المعدلة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية ٥ % (خمسة بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها.
النص القديم للمادة:
مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة ١% (واحد بالمائة) من قيمتها المقدرة وفق المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها .
(٢) -الغيت الفقرة (١-ا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ١٨ لسنة ١٩٩٤،
-اضيفت الفقرة (٨) بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠،
*النص القديم للفقرة (١) من هذه المادة الملغاة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٩٣ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-١٩٧٠:
تعفى من الضريبة العرصات التالية:١ – ا – عرصة واحدة – ولمدة ثلاث سنوات فقط – لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع, وتستوفى الضريبة على مازاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة او الحصة التي يطلب حصر الاعفاء بها, بشرط ان لا يملك – هو او زوجته – دارا للسكن سواء سكنت ام لم تسكن من قبله.
ب – لا تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه العرصة او الحصة المسجلة باسم القاصر.
ج – تشمل احكام الفقرة (ا) اعلاه اليتيم الميسور الحال, واما اليتيم الفقير الحال فيعفى حتى بلوغه سن الرشد.
النص الاصلي القديم للمادة:
تعفى من الضريبة العرصات التالية:
١- عرصة واحدة لكل مكلف لا تزيد مساحتها او حصته الشائعة منها على ثمانمائة متر مربع وتستوفى الضريبة عما يزيد على ذلك وللمكلف تعيين العرصة التي يطلب الاعفاء عنها .
٢- العرصات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
٣- العرصات غير المؤجرة التي تعود رقبتها او حقوق منفعتها او اية حقوق اخرى فيها الى مديرية الاوقاف العامة وتجعلها مكلفة بدفع الضريبة عنها .
٤- العرصات الخاصة بمحلات العبادة والمدارس والجمعيات والنقابات والاتحادات والمعاهد التهذيبية والخيرية والمقابر .
٥- العرصات العائدة لحكومات اجنبية بشرط المقابلة بالمثل .
٦- العرصات التي يتعذر افرازها او التصرف بها بسبب قانوني .
٧- العرصات المخصصة لمنافع او اغراض عامة اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء .
(٣) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون ضريبة العرصات رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢، رقمه ٣٣ صادر بتاريخ ٢٠-٠٥-١٩٦٣،
النص الاصلي القديم للمادة:
على كل مكلف ان يقدم بيانا تحريريا الى السلطة المالية عما في حيازته من عرصات او حصص فيها مع بيان مساحاتها ومواقعها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا القانون او من تاريخ حيازته لها وان يخبر السلطة المالية بكل تبدل في حيازة عرصاته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التبدل .