عنوان التشريع: قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٢
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ١٨-٠٨-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣١ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٢
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(٢) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (٢٤) لسنة ١٩٦٠مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(٢٢)لسنة ٢٠٠٨ لمدة(٦)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .
المادة ٢
تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .
المادة ٣
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٦٤) في ١٤-٤-١٩٨١ و (٣٤١) في ٤-٣-١٩٨٢ و (١١١٨) لسنة ١٩٨٥ .
المادة ٤
يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة ٥
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ ١٨-٨-٢٠٠٨ .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية عدم حرمان شريحة من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المحالين الى التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني ولغرض شمولهم بالمكافاة المخصصة للذين يحـالون الى التقاعد في النصف الثاني من السنة الدراسية , شرع هذا القانون .