عنوان التشريع: قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩
التصنيف زراعة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٨
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٢ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ٣
ملاحظات عدل عنوان هذا القانون من (قانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) الى عنوان (قانون صندوق الاقراض الزراعي الميسر) بموجب مادة رقم (١) من قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٣(قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين)
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي:
المادة ١
أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الاقراض الزراعي الميسر) يرتبط بوزارة المالية ويتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثله وزير المالية أو من يخوله .
ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مئتان وخمسون مليار دينار عراقي.
ثالثاً: لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق وتحديد سقف الاقراض بناءً على أقتراح وزير المالية.
رابعاً: تكون مبالغ القروض المصروفة من وزارة الزراعة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.(١)
المادة ٢
يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة .
المادة ٣
أولاً: يدير الصندوق مجلس ادارة يتألف من:-
أ. وزير المالية أو من يخوله. رئيساً
ب. مدير عام المصرف الزراعي التعاوني. عضواً
جـ. مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. عضواً
د. ممثلين اثنين عن وزارة الزراعة لاتقل درجة كل
منهما عن مدير عام.
عضوين
ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء اخرين لمجلس الادارة من ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعاً: يختار رئيس المجلس سكرتيراً للمجلس من بين منتسبي وزارة المالية .(٢)
المادة ٤
يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية:
أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.
ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي .
ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .
رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .
المادة ٥
أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس .
ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة ٦
يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .
المادة ٧
تتكون موارد الصندوق من :
أولاً : ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة .
ثانياً : القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية .
ثالثاً : المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون .
المادة ٨
تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة ٩
تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر .(٣)
المادة ١٠
أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه.
ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.(٤)
المادة ١١
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
المادة ١١م
يوقف العمل بصندوق دعم صغار الفلاحين في اللجنة العليا للمبادرة الزراعية.(٥)
الاسباب الموجبة
لغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطوير الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض , شرع هذا القانون.
الهوامش
(١)- عدلت المادة ١ بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣وحل محلها النص الحالي:-
النص القديم للمادة
أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية , ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله .
ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسين مليار دينار عراقي .
ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق .
(٢)- عدلت المادة ٣ بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-
النص القديم للمادة
أولاً : يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:
أ_ وزير الزراعة أو من يخوله رئيساً
ب_ مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواً
ج_ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
د_ ممثل عن وزارة الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام عضواً
ثانياً : للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً : لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص .
رابعاً : للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيراً للمجلس .
(٣)-عدلت المادة ٩ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-
النص القديم للمادة
يصدر وزير الزراعة تعليمات يُحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه .
(٤)- عدلت المادة ١٠ بموجب المادة رقم (٤)من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ وحل محلةالنص الحالي:-
النص القديم للمادة
لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
(٥)- اضيفت المادة ١١مكرر بموجب المادة رقم (٥) من قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٩ رقمة (٣٠) لسنة ٢٠١٣ واصبحت على الشكلالحالي:-