عنوان التشريع: قانون مصرف الرشيد رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٨
التصنيف مصارف - مصرف تجاري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٩٣) بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
اولا يؤسس مصرف تجاري باسم مصرف الرشيد يكون مركزه بغداد وله فتح فروع ومكاتب داخل وخارج القطر.
ثانيا للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله امام المحاكم واللجان القضائية والجهات الاخرى رئيسه او من يخوله.
ثالثا يرتبط المصرف بوزارة المالية.
رابعا تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصادق عليه ديوان الرئاسة.
المادة ٢
يتولى المصرف جميع الاعمال المصرفية التجارية الداخلية والخارجية المعتادة لحسابه او لحساب الغير وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.
المادة ٣
راس مال المصرف المقرر ١٠٠ مائة مليون دينار عراقي يدفع من الخزينة العامة ولرئيس الجمهورية او من يخوله زيادة راسمال المصرف عند اقتضاء الضرورة ذلك.
المادة ٤
اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية والمصرفية ضن اطار السياسة المصرفية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من :
١ مدير عام المصرف رئيسا
٢ مدير عام غرفة تجارة وصناعة بغداد عضوا
٣ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
٤ مدير عام شركة التامين الوطنية عضوا
٥ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا
٦ ممثل عن وزارة التجارة بدرجة مدير عام عضوا
٧ ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن بدرجة مدير عام عضوا
٨ مختص من ذوي التحصيل العلمي العالي بالشؤون المالية والمصرفية والاقتصادية عضوا
ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او وكيله عند غيابه مرة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيسه او وكيله.
رابعا يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او وكيله وتتخذ القرارات باغلبية عدد اصوات الحاضرين وان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خامسا تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع، اما القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر المجلس على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.
سادسا تحدد صلاحيات واختصاصات المجلس بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
المادة ٥
للمصرف حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة في حدود ما هو ضروري للقيام باعماله او نتيجة تسوية ديون مستحقة له.
المادة ٦
تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة وديونه من الديون الممتازة.
المادة ٧
تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة ٨
تطبق على موظفي المصرف قواعد الخدمة المعمول بها في مصرف الرافدين.
المادة ٩
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتمكين المصرف من انجاز مهامه ومستلزمات تكوينه وتحديد تاريخ بدء المصرف باعماله.
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للتوسع الحاصل في النشاط الاقتصادي والزيادة الكبيرة في حجم المعاملات المصرفية، ومن اجل خلق الوضع الملائم لتحقيق المنافسة الهادفة الى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، فقد بات من الضروري تاسيس مصرف تجاري حكومي ثان يعمل الى جانب مصرف الرافدين وبالتعاون معه ضمن اطار السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.
ولاجل ذلك شرع هذا القانون.