عنوان التشريع: قانون(١٠) تعديل قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤
التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ١٥-٠٤-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٢٦ | تاريخ العدد: ١٥-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ١٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يضاف ما ياتي الى المادة ٤٣ من قانون الكمارك المرقم بـ ٢٣ لسنة ١٩٨٤ ويكون الفقرتين ثالثا ورابعا منها :
ثالثا :
ا - يلزم ناقل البضاعة المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة بايصالها الى المخازن الكمركية المخصصة لتفريغها خلال ٤٨ ثمان واربعين ساعة من تاريخ توقيعه على التعهد الخاص الذي يقدمه الى المكتب الكمركي بهذا الشان.
ب - عند تاخر ناقل البضاعة عن ايصالها خلال المدة المنصوص عليها في ١ من هذه الفقرة، تفرض عليه غرامة مقدارها ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل يوم تاخير.
رابعا :
ا - على صاحب المراب الاهلي او مستاجره او مساعد اي منهما عدم ايواء اية مركبة محملة بالبضائع قادمة من المراكز والمنافذ الكمركية الحدودية.
ب - بعد ايواء المركبة المحملة بالبضائع في المراب المذكور في ا من هذه الفقرة في حكم التهريب وفق احكام المادة ١٩٢ من القانون، ويتم وضع اليد على المركبة وحمولتها وبحال سائقها للتحقيق معه عن هذه الجريمة، ويحال صاحب المراب او مستاجره او مساعد اي منهما، بحسب الاحوال، للتحقيق عن تلك الجريمة باعتباره فاعلا اصليا.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية الزام ناقل البضاعة المستوردة بايصالها الى المخازن الكمركية في وقت محدد ومنع ايواء المركبة المحملة بتلك البضاعة في المرائب الاهلية، ولغرض فرض العقوبة على المخالف،
شرع هذا القانون.