قانون مصرف الرافدين رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٤ | 7

عنوان التشريع: قانون مصرف الرافدين رقم (٦٧) لسنة ١٩٧٤

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٧

تاريخ التشريع    ٠١-٠٦-١٩٧٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٥٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٧٨

استناد

قرار رقم ٥٢٨

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ – ٥ – ١٩٧٤

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يزاد راسمال مصرف الرافدين من خمسة عشر مليون دينار الى ثلاثين مليون دينار

المادة ٢

يدمج المصرف التجاري العراقي بمصرف الرافدين ويضم راسماله المدفوع والاحتياطيات كما هي مدرجة في اخر ميزانية سنوية له الى راس المال المدفوع والاحتياطيات لمصرف الرافدين لاغراض تنفيذ المادة الاولى من هذا القانون

المادة ٣

يحل مصرف الرافدين محل المصرف التجاري العراقي في كل ماله ممن حقوق وما عليه من التزامات وتؤول اليه ملكية جميع امواله المنقولة وعقاراته وكذلك المنافع والعقود العائدة له الناشئة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتعدل قيود دوائر التسجيل العقاري والسجلات الاخرى المثبتة لهذه الحقوق والالتزامات والمنافع والعقود باشعار من مصرف الرافدين وبدون دفع رسم تسجيل او رسم طابع او اية رسوم اخرى

المادة ٤

يعتبر جميع موظفي ومستخدمي وعمال المصرف التجاري العراقي الموجودين في الخدمة في تاريخ نفاذ هذا القانون منقولين الى مصرف الرافدين برواتبهم واجورهم ويتخذ رئيس مجلس ادارته الاجراءات اللازمة لتوحيد الملاكات والميزانية المصدقة للمصرف التجاري بها في تاريخ نفاذ هذا القانون في ملاك واحد وميزانية واحدة تحت اسم ملاك وميزانية مصرف الرافدين ولرئيس مجلس الادارة اجراء التعديلات المقتضية في الملاك الموحد والميزانية الموحدة واسناد الوظائف والمسؤوليات الى الموظفين وذلك خلال فترة الدمج والتوحيد

المادة ٥

يحل مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي ويستمر مجلس ادارة مصرف الرافدين بممارسة اعماله ويعاد تشكيله بعد تاريخ نفاذ هذا القانون

المادة ٦

١- لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٥  والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ وتعديلاته التي تتعارض مع احكام هذا القانون

٢- يستمر العمل بالنظام الداخلي للمصارف التجارية وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ولحين صدور ما يحل محلها.

المادة ٧

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١-٦-١٩٧٤ بعد الظهر

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٥٢ في ١٦ – ٥ – ٩٧٤

الاسباب الموجبة

رغبة في تنظيم السياسة الائتمانية وجعلها متناسقة مع السياسة المالية ومع متطلبات خطة التنمية القومية ولاجل رفع الازدواجية في النظام المصرفي التجاري وزيادة كفاءته وتحقيق الاستغلال الامثل لموارده والاستفادة القصوى من الكفاءات الملتحقة فيه فقد وجد من الضروري توحيد المصرفين التجاريين بمصرف واحد هو مصرف الرافدين من مضاعفة راسماله لكي يتمكن من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وايصال خدماته المصرفية الى كافة انحاء القطر