قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٩ | 11

عنوان التشريع: قانون مركز الدراسات المصرفية رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٩

التصنيف مصارف

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٦

تاريخ التشريع    ٢٩-١١-١٩٩٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-١١-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

الاستناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٠٧) بتاريخ ١٩٩٩/١١/١٤ م .

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

اولا ــ يؤسس مركز للدراسات المصرفية يسمى مركز الدراسات المصرفية ، يكون مقره بغداد ، ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي.

ثانيا ــ يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وتكون له موازنة مستقلة تمول ذاتيا ، وله حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى ويمثله مدير عام المركز او من يخوله.

المادة ٢

يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي :

اولا ــ تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية.

ثانيا ــ تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعراف المصرفية الدولية .

ثالثا ــ تقديم الاستشارات المصرفية والمالية.

رابعا ــ اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي.

خامسا ــ الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.

المادة ٣

يساهم في نفقات تاسيس المركز :

اولا ــ البنك المركزي العراقي بنسبة ٤٠ % اربعين من المئة .

ثانيا ــ المصارف بنسبة ٦٠ % ستين من المئة على ان تحدد نسب مساهمة المصارف الحكومية بتعليمات يصدرها المحافظ بالتنسيق مع وزير المالية .

المادة ٤

اولا ــ يدير المركز ادارة يتم اختيار رئيسه بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي باقتراح من المحافظ ويكون من بين نائبيه او مستشاريه او المدراء العامين في البنك الحاصلين على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلميةللمركز.

ثانيا ــ يتالف مجلس الادارة برئاسة رئيس وعضوية كل من :

أ ـ مدير عام الاحصاء والابحاث في البنك .

ب ـ ممثلين اثنين عن المصارف الحكومية بدرجة مدير عام يرشحهما وزير المالية.

ج ـ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويكون من التدريسيين في احدى الجامعات لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد.

د ـ ممثلين اثنين عن المصارف غير الحكومية بعنوان مدير مفوض في الاقل يتم اختيارهما من مجلس ادارة البنك .

هـ ـ مدير عام المركز ، ويكون مقررا للمجلس.

ثالثا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.

رابعا ــ تكون مدة العضوية في المجلس ٤ اربع سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع للمجلس باستثناء ممثلي المصارف الحكومية وغير الحكومية فتكون المدة سنتين قابلة للتجديد .

خامسا ــ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويتم النصاب بحضور نصف عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس.

المادة ٥

اولا ــ يمارس المجلس ما ياتي :

ا ـ رسم السياسة العامة للمركز .

ب ـ اقرار خطة عمل المركز السنوية .

ج ـ اقرار مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .

د ـ اقرار الحسابات الختامية للمركز .

هـ ـ تحديد شروط القبول ومدة الدراسة والتدريب في المركز واقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها واقرار نتائج الامتحانات .

و ـ اقرار القواعد الانضباطية لطلاب المركز .

زـ الموافقة على اقامة العلاقات الثقافية والزيارات العلمية مع المعاهد والمراكز المصرفية المماثلة في الدول العربية والدول الاخرة، وكذلك اختيار ممثلي المركز في المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي .

ح ـ اقرار الشروط والمواصفات التي ينبغيان تتوافر في اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والمشرفين على البحوث التطبيقية ، ودعوة المحاضرين من خارج العراق عند الضرورة وتحديد مدة قيامهم بالتدريس وتحديد مكافاتهم .

ط ـ وضع القواعد المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال المركز .

ي ـ الموافقة على ايفاد عدد من اعضاء المجلس والهيئة التدريسية وموظفي وطلاب المركز الى خارج العراق في كل ما يتعلق بتحقيقاغراض المركز .

ك ـ اقرار خطة عمل المركز بما فيها برامجه ومناهجه التدريسية والتدريبية ومفرداتها لمختلف المراحل ومستويات التدريب .

ل ـ اقرار اسس وشروط البحوث التطبيقية والتقارير التي يعدها طلبة المركز وفق متطلبات مناهج الدورات التدريبية .

م ـ التنسيق مع الجامعات والمعاهد العراقية لتهيئة محاضرين اكفاء في مجال العمل المصرفي .

ن ـ تحديد اجور المحاضرات في المركز بتعليمات يصدرها المجلس .

س ـ اعداد تقرير سنوي عن نشاطات وفعاليات المركز يرفع الى المحافظ .

ثانيا ــ للمجلس ان يخول المدير العام بعض صلاحياته .

ثالثا ــ تخضع قرارات المجلس المتعلقة بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج ، د ، ز ، ي ، ن من البند اولا من هذه المادة لمصادقة المحافظ خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . وعند الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على المجلس مع بيان الاسباب الموجبة لذلك ، ويتخذ القرار نهائيا وعند عدم البت فيها خلال المدة المذكورة تعد نافذة .

رابعا ــ ترفع قرارات المجلس غير المشمولة بالبند ثالثا من هذه المادة الى المحافظ خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للاطلاع عليها.

المادة ٦

اولا ــ تتكون موارد المركز مما ياتي :

أ ـ اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز .

ب ـ اجور الاستشارات المصرفية والمالية .

ج ـ عوائد استثمارات اموال المركز .

د ـ الايرادات التي تتحقق عن تسويق المطبوعات والدوريات التي يصدرها او يعدها المركز بما ينسجم واهدافه .

هـ ـ اية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المحافظ والجهات المختصة وفقا للاصول المعتمدة .

ثانيا ــ تحدد الاجور المنصوص عليها في الفقرتين ا ، ب من البند اولا من هذه المادة بتعليمات يعدها المجلس ويصدرها المحافظ .

المادة ٧

اولا ــ يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة عليا ذات صلة بالمهام العلمية للمركز ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء .

ثانيا ــ يمارس مدير عام المركز المهام الاتية :

أ ـ تنفيذ قرارات المجلس .

ب ـ القيام بالشؤون الادارية والمالية والفنية والتنظيمية للمركز .

ج ـ ترشيح العناصر التي تتولى التدريس والتدريب في المركز وعرضها على المجلس لاقرارها .

د ـ اعداد مشروع الموازنة التخطيطية للمركز وملاكه السنوي .

هـ ـ اعداد الحسابات الختامية للمركز والتقرير السنوي المرفق بها .

المادة ٨

يمنح المركز شهادة المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية المصرفية التي تحدد تفاصيلها وفق القواعد التي يضعها المجلس.

المادة ٩

تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة ١٠

للمحافظ ، باقتراح من المجلس ، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                 صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية مواكبة التطور العلمي للعمل المصرفي ورفع مستوى الاداء الفني والمهني في الجهاز المصرفي ونشر العلوم المصرفية النظرية والتطبيقية وتطوير اساليب الخدمة المصرفية في العراق وذلك بتاهيل وتطوير خبرات موظفي الجهاز المصرفي بما يلبي احتياجاته ،

شرع هذا القانون .