عنوان التشريع: قانون واردات البلديات رقم (١) لسنة ٢٠٢٣
| التصنيف | ادارة محلية |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ١ |
| تاريخ التشريع | ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٠٨ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩ |
الاستناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
المادة ١
تتكون واردات البلديات مما يأتي:-
أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة.
رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون.
خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها.
سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة.
سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون.
المادة ٢
أولاً : تفرض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص الى البلديات كل ضمن منطقتها وتجبى من موظفي البلدية مباشرة او بالطرق الأخرى التي تحددها عدا رسوم اليانصيب والمراهنات والسكائر والتبغ والكبريت (الشخاط) والمشروبات الغازية والمرطبة على اختلاف أنواعها فإنها تستوفى من الجهات المناط بها ذلك وتدفع حصيلتها الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد حسب العائدية .
ثانياً: تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات الغازية والمرطبة والمعامل التي تصنع الكبريت (الشخاط) الرسوم المترتبة عليها في نهاية كل شهر الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات فيما يخص البلديات العامة في المحافظات وأمانة بغداد فيما يخص البلديات العامة في العاصمة .
ثالثاً:أ- تتولى الجهات التي يجري الإعلان عن طريقها او باستغلال منشاُتها او أرضها او وسائط النقل الخاصة بها بأية صورة كانت استيفاء مبلغ الرسوم بمواعيده القانونية وإيداعه الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد وحسب العائدية.
ب- يقصد بالإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند توجيه الأنظار الى شخص او شركة تمارس حرفة او مهنة او صناعة او الى بضائع او مواد معروضة للبيع او الإيجار او المعارض التجارية او محلات تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها بضمنها الخدمات الاستشارية وكذلك الترويج للأعمال التجارية او لأعمال الإنتاج السينمائي والمسرحي والتلفزيوني والأعمال الفنية بوجه عام وذلك بطريقة الكتابة او الرسوم او النقش او التعبير الصوتي او المرئي او الفني.
المادة ٣
أولاً: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول المحلق بهذا القانون.
أ- دور العبادة.
ب- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او أمين بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً او جزءً :-
أ. المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطا إنسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية او أجنبية.
ب. المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية .
المادة ٤
أولاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يقرر شطب او تنزيل المبالغ المتحققة من الإيرادات المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (١) من هذا القانون بما لايزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار في كل حالة إذا وجد أن هذه المبالغ يتعذر استحصالها لعجز المدين او المكلف بها او تضررهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه
ثانياً: لايجوز صرف الهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (سابعاً) من المادة (١) من هذا القانون الا للغرض الذي يحدده المتبرع .
المادة ٥
اولاً: يلتزم المكلف بإبلاغ البلدية تحريرياً بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وإيداع نسخة من عقد الإيجار الخاص بمحل او مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية .
ثانياً: إذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون إنذار .
ثالثاً: إذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون او القوانين الأخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (٧%) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الدين .
رابعاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة كلاً او جزءً إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة .
خامساُ: تعد ديون البلديات والمبالغ الإضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.
المادة ٦
أولاً:لا يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء اي معاملة تصرفية على العقار الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية .
ثانيا: تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقرر القانون مراجعتها لاستحصال إجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الإجازة او تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية .
ثالثا: على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات.
المادة ٧
يعاقب المكلف المخالف لإحكام البند (اولاً) من المادة (٥) من هذا القانون والبند (ثالثاً) من القسم السابع من الجدول الملحق بهذا القانون بغرامة لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار
المادة ٨
اولاً: لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.
ثانياً: عند نقل الصلاحيات من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات الى المحافظات يكون للمحافظة تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة .
المادة ٩
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة ١٠
يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية.
المادة ١١
اولاً: تحدد كيفية استيفاء واردات البلديات بتعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان والبلديات بالتنسيق مع امين بغداد.
ثانياً: لوزير الاعمار والإسكان والبلديات بالتنسيق مع أمين بغداد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ١٢
اولاً: يلغى نص البند (ثامناً) من المادة (٩) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ ويحل محله ما يأتي :
ثامناً: منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك.
ثانياً: يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (١٢) من قانون هيئة السياحة رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦ ويحل محله ما يأتي :
ثانياً: يقصد بالمرفق السياحي لإغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .
المادة ١٣
يلغى قانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ والمواد (٢) و (٣) و (٤) و (٥) من القانون رقم (١٧٥) لسنة ١٩٦٩ والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكامها.
المادة ١٤
أولاً:يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
ثانياً: يعاقب كل من خالف البند(أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (٢-٠-٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار.
المادة ١٥
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ١٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لمرور زمن طويل على تشريع قانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ ولأن الكثير من أحكامه لم تعد تلبي الحاجة المطلوبة من تشريعها ولظهور مهن وحرف وأعمال جديدة يتعين شمولها بأحكامه ولأن مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواكب قيمة النقد والظروف الاقتصادية في الوقت الحاضر ولكثرة التعديلات التي طرأت عليه، شرع هذا القانون.
جدول
جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات
القسم الأول
رسم البناء :
أولاً: (٢٥٠) مئتان وخمسون ديناراً لكل م٢ من المسقط الأفقي للبناء لدار واحدة.
ثانياً: (٥٠٠) خمسمائة دينار لكل م٢ من المسقط الأفقي للبناء لمن يملك أكثر من دار واحدة .
ثالثاً: (٧٥٠) سبعمائة وخمسون دينار لكل م٢ من المسقط الأفقي للبناء للأغراض التجارية والصناعية.
القسم الثاني
رسم المجازر:
أولاً: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار عن الرأس الواحد للجمال والجاموس .
ثانياً: (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار عن الرأس الواحد للثيران والأبقار.
ثالثاً: (٢,٠٠٠) ألفا دينار عن الرأس الواحد للأغنام والماعز والعجول.
القسم الثالث
رسم الإعلان :
أولاً: أ- (٢,٠٠٠) ألفا دينار شهريا لكل متر او جزء منه من الإعلانات الثابتة او المتحركة خارج المحلات او على واجهاتها او في مداخلها باللغة العربية.
ب-(٤,٠٠٠) اربعة الاف دينار شهريا لكل متر او جزء منه من الإعلانات الثابتة او المتحركة خارج المحلات او على واجهاتها او في مداخلها باللغة الأجنبية.
ج- (٥,٠٠٠) خمسة ألاف دينار شهرياً لكل متر او جزء منه من الإعلانات الثابتة او المتحركة في الأماكن العامة.
د- (٣,٠٠٠) ثلاثة الاف دينار شهريا لكل متر او جزء منه عن الإعلانات التي تعرض بوسائل العرض الالكتروني المتنوعة ( شاشة – شريط – أشكال اخرى)
هـ- (٤,٠٠٠) اربعة الاف دينار لكل إذاعة او عرض عن الإعلان المذاع بواسطة الإذاعة والتلفزيون.
و- (٥,٠٠٠) خمسة الاف دينار لكل أسبوع او اقل عن الإعلان الذي يعرض على الشاشة في دور السينما.
ز- (٢٥٠) مائتان وخمسون دينار لكل سنتمتر من المساحة التي يشغلها الإعلان الذي ينشر في الصحف والمطبوعات.
ثانياً: كامل مبلغ الرسم عن الإعلان المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (أولاً) من هذا القسم عن فترات العرض التي تقل عن شهر واحد.
ثالثاً: يعفى من رسم الإعلان المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (أولاً) من هذا القسم المحلات التي يقل بدل إيجارها عن (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتي ألف دينار سنوياً إذا كان الإعلان لا يخص بضاعة او خدمة معينة.
القسم الرابع
رسم اليانصيب والمراهنات:
(١٠%) عشرة من المئة من ثمن البطاقات المبيعة من اليانصيب او المراهنات.
القسم الخامس
رسم السجائر والتبغ والكبريت والمشروبات:
أولاً: نصف المكس المفروض على السجائر.
ثانياً: نصف المكس المفروض على التبغ المنتج في العراق.
ثالثاً: (١) دينار واحد لكل علبة كبريت.
رابعاً: (٥٠) خمسون ديناراً لكل لتر من المشروبات الغازية او المرطبة غير الكحولية.
القسم السادس
رسم ممارسة الأعمال والمهن ، وتملك او استئجار محلاتها:
أولاً:أ- (١٠%) عشرة من المئة من بدل الإيجار السنوي لمحل العمل او المهنة المبينة فيما يأتي :
(١) المصارف.
(٢) شركات ومكاتب التأمين وإعادة التامين.
(٣) شركات ومكاتب المقاولات المسجلة التي تزاول أعمال المقاول الإنشائية او الكهربائية او الكيمائية.
(٤) محلات المساج الطبيعي .
(٥) المشروبات المرطبة والغازية .
(٦) السجائر.
(٧) التبغ.
(٨) بيع المشروبات الساخنة .
(٩) الفنادق.
(١٠) استيراد المركبات الآلية والمكائن.
(١١) باعة الذهب .
(١٢) الفضة.
(١٣) الجواهر.
(١٤) الأحجار الكريمة والمسابح.
(١٥) الساعات.
(١٦) التحف والانتيكات .
(١٧) الطنافس.
(١٨) الروائح العطرية .
(١٩) لوازم الزينة .
(٢٠) بيع الفرو.
(٢١) صناعة الفرو.
(٢٢) المواد المطلية بالميناء او المصنوعة من الصيني او الزجاج.
(٢٣) العمل بالمعادن الثمينة كصياغة الذهب والفضة.
(٢٤) المعماريون .
(٢٥) متعهدو الإعمال.
(٢٦) وكلاء السفر.
(٢٧) صرافو النقود.
(٢٨) الدلالون.
(٢٩) المعامل والمصانع الآلية او التي تستخدم فيها أكثر من (٦) ستة أشخاص.
(٣٠) اللعب .
(٣١) الأثاث المعدنية .
(٣٢) الألبسة .
(٣٣) المنسوجات .
(٣٤) الأحذية .
(٣٥) معارض بيع المركبات والمكائن.
(٣٦) بيع الأدوات الاحتياطية للمركبات والمكائن وقطع الغيار لها.
(٣٧) بيع أجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة التسجيل الصوري والصوتي وأجهزة الفيديو وأجهزة عرض الصور وأجهزة الاستماع بمختلف أنواعها.
(٣٨) آلات ومعدات الموسيقى.
(٣٩) مكائن الخياطة.
(٤٠) أجهزة التصوير.
(٤١) النظارات والتلسكوبات .
(٤٢) المعدات البصرية .
(٤٣) أدوات الجراحة والمستلزمات الطبية .
(٤٤) المعدات والأدوات الكهربائية .
(٤٥) المعدات النفطية .
(٤٦) مواد ومستلزمات البناء.
(٤٧) مستلزمات الرياضة .
(٤٨) مستلزمات السفر.
(٤٩) الأسلحة وأجزاؤها.
(٥٠) الأقمشة.
(٥١) القبعات.
(٥٢) المطاعم.
(٥٣) المقاهي.
(٥٤) بيع المرطبات .
(٥٥) الصيدليات ومذاخر الأدوية .
(٥٦) محلات النقل والكراجات .
(٥٧) مستلزمات المعدات الإنشائية على اختلاف أنواعها.
(٥٨) شركات الاتصالات .
(٥٩) أبراج الاتصالات.
(٦٠) شركات الانترنيت .
(٦١) أبراج الانترنيت.
(٦٢) القنوات الفضائية.
(٦٣) مكاتب ومقاهي الانترنيت.
(٦٤) صالات الألعاب الالكترونية .
(٦٥) صالات العاب البليارد.
(٦٦) محال بيع الأقراص المدمجة وأدوات خزن المعلومات .
(٦٧) مكاتب تعليم استخدام الحاسوب الالكتروني.
(٦٨) مكاتب ومحال بيع أجهزة الحاسبات الالكترونية .
(٦٩) محال بيع وتصليح أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية والفضائية.
(٧٠) محال بيع أجهزة الهاتف النقال والأدوات المتعلقة بها وصيانتها.
(٧١) مكاتب الصراف الآلي.
(٧٢) محال بيع او تصليح المولدات الكهربائية .
(٧٣) محال تصنيع وبيع المياه المصنعة ( المياه المعدنية )
(٧٤) محال تأجير الكراسي والخيام .
(٧٥) محال تأجير وبيع البدلات.
(٧٦) قاعات بناء الأجسام والقاعات الرياضية على اختلاف أنواعها.
(٧٧) محال ومكاتب الوساطة بمختلف أنواعها.
(٧٨) محال ومكاتب الأجهزة والأدوات والعدد واللوازم.
(٧٩) محال بيع السجاد .
(٨٠) محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.
(٨١) محال بيع شباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام والسرادقات.
(٨٢) محال بيع الخضار والفواكه واللحوم والألبان .
(٨٣) محال البقالة.
(٨٤) محال الخياطين.
(٨٥) الأفران الكهربائية والحجرية.
(٨٦) المخابز.
(٨٧) محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينة وطيور الزينة.
(٨٨) محال ومكاتب بيع الحيوانات بمختلف أنواعها.
(٨٩) محال بيع الحلويات والمعجنات.
(٩٠) محال خدمات النقل والسياحة و الشحن وتأجير السيارات.
(٩١) محال تجهيز الحفلات.
(٩٢) قاعات إقامة الحفلات.
(٩٣) محال الألعاب المسلية .
(٩٤) حمامات الساونا.
(٩٥) مرائب السيارات.
(٩٦) مكاتب حفر الآبار الارتوازية .
(٩٧) مكاتب تعليم السياقة.
(٩٨) المشاتل .
(٩٩) مكاتب ومحال عمل السقوف والديكور.
(١٠٠) عيادات الأطباء.
(١٠١) فاحصو البصر ومركبو الأسنان.
(١٠٢) المهن الطبية المساعدة.
(١٠٣) المختبرات .
(١٠٤) المستشفيات.
(١٠٥) مراكز الطب والعلاج البيطري.
(١٠٦) مكاتب التصوير الإشعاعي والسونار.
(١٠٧) محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالية والتدقيقية والأعمال الفنية.
(١٠٨) مكاتب إنشاء الأبنية وترميمها.
(١٠٩) محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.
(١١٠) محال الترجمة والطبع والاستنساخ والخطاطين والرسامين.
(١١١) مكاتب بيع الكتب والقرطاسية ولوازمها.
(١١٢) المطابع.
(١١٣) محال ومكاتب وشركات الدعاية والنشر والإعلان.
(١١٤) محال تجليد الكتب والمجلات.
(١١٥) محال بيع الأثاث.
(١١٦) ساحات بيع الأثاث.
(١١٧) معامل تعبئة الغاز.
(١١٨) محطات تعبئة الوقود.
(١١٩) محال تصليح الأجهزة الكهربائية والنفطية والغازية و الالكترونية والآلية والطبية والأجهزة الدقيقة .
(١٢٠) محال التسجيلات المرئية والسمعية.
(١٢١) محال الحلاقة والتجميل.
(١٢٢) محال اللياقة البدنية والرشاقة.
(١٢٣) النوادي الترفيهية والاجتماعية.
(١٢٤) محال الحدادة والنجارة واللحام.
(١٢٥) محال صيانة السيارات والآليات .
(١٢٦) محال الغسل والتشحيم للمركبات .
(١٢٧) محال بيع الإطارات والبطاريات.
(١٢٨) محال غسل وكوي وصبغ الملابس.
(١٢٩) محال تصليح الأحذية والحقائب .
(١٣٠) محال بيع الدواجن الحية.
(١٣١) محال بيع الأعلاف .
(١٣٢) محال الكرزات والمخللات .
(١٣٣) محال تحميص وبيع القهوة.
(١٣٤) محال بيع وعمل إطارات الصور والمرايا.
(١٣٥) محال خياطة الجوادر والخيم والتنجيد.
(١٣٦) محال بيع وتركيب زجاج الأبواب والشبابيك.
(١٣٧) محال تقطيع وتصنيع الالمنيوم (pvc).
(١٣٨) محال التأسيسات الصحية والكهربائية .
(١٣٩) محال بيع الخردة والسكراب.
(١٤٠) محال بيع الأطعمة الجاهزة.
(١٤١) محال تأجير المكائن والآليات والمعدات.
(١٤٢) ساحات بيع المواشي.
(١٤٣) مكاتب العلاوي.
(١٤٤) ساحات بيع المباشر للسيارات.
(١٤٥) محال المصورين الفوتوغرافيين.
(١٤٦) مكاتب العمل وتشغيل العمالة العراقية والأجنبية .
(١٤٧) المدارس ورياض الأطفال الأهلية.
(١٤٨) المستشفيات الأهلية.
(١٤٩) الكليات والمعاهد الأهلية.
(١٥٠) الشركات والمكاتب الأمنية.
ب- (٥%) خمسة من المئة من بدل الإيجار السنوي للمعامل او المصانع التي تنتج ما يأتي:
(١) الحليب ومشتقاته والألبان بأنواعها.
(٢) السمن المارغرين.
(٣) الأطعمة المعلبة.
(٤) اللحوم المقددة.
(٥) السكر.
(٦) الحلويات.
(٧) السجائر.
(٨) التبغ.
(٩) الشخاط.
(١٠) الكبريت.
(١١) العصائر.
(١٢) المرطبات الخالية من الكحول.
(١٣) الثلج.
(١٤) المثلجات .
(١٥) البسكويت.
(١٦) المعكرونة.
(١٧) الطحين.
(١٨) الجريش.
(١٩) المنسوجات .
(٢٠) الأقمشة .
(٢١) القطن.
(٢٢) الصوف.
(٢٣) تصنيف المصارين.
(٢٤) الغزول.
(٢٥) الحبال .
(٢٦) الجوت.
(٢٧) الحصران .
(٢٨) البردي.
(٢٩) الاسمنت.
(٣٠) أنابيب الاسمنت.
(٣١) أنابيب البلاستك.
(٣٢) الاسبست.
(٣٣) الكاشي .
(٣٤) البلاط بأنواعه .
(٣٥) الطابوق .
(٣٦) الجص.
(٣٧) النورة.
(٣٨) الخزف.
(٣٩) الرخام.
(٤٠) المرايا.
(٤١) الرخام المصقول.
(٤٢) المرمر.
(٤٣) المكائن.
(٤٤) الأدوات الكهربائية .
(٤٥) المركبات وقطع غيارها.
(٤٦) المنتجات الصناعية والكيمياوية.
(٤٧) الورق.
(٤٨) الكارتون.
(٤٩) الحديد.
(٥٠) الفولاذ.
(٥١) الألمنيوم.
(٥٢) المطاط.
(٥٣) الشحم.
(٥٤) الزيوت النباتية.
(٥٥) الصابون.
(٥٦) العطور.
(٥٧) الشموع.
(٥٨) الغراء.
(٥٩) السماد الصناعي.
(٦٠) الأحذية.
(٦١) الجلود.
(٦٢) الدباغة.
(٦٣) الموبيليات.
(٦٤) معامل اللحيم .
(٦٥) إصلاح او صباغة الأقمشة والملابس.
(٦٦) الغسيل والكي.
(٦٧) مخازن التبريد.
ج- يجبى الرسم بأربعة أقساط متساوية ويعد جزء القسط قسطاً كاملا.
د- يعفى من الرسم المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القسم المحلات التي لا يزيد بدل إيجارها السنوي على (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتي ألف دينار.
ثانياً:أ- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار شهريا عن محلات سباق الخيل.
ب- (١٠%) عشرة من المئة شهرياً من الوارد الإجمالي لمدن الملاهي (لونا بارك) الألعاب السركسية او ما شابهها.
ثالثاً: يفرض الرسم التالي لتسجيل الأعمال والمهن المبينة إزاءها عند التأسيس لمرة واحدة عن المحلات الآتية:
أ- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن إنتاج الأفلام السينمائية .
ب- (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون الف دينار عن إنتاج الأفلام والمواد التلفزيونية.
ج- (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عن إنتاج البرامجيات المعدة للعرض التلفزيوني والفيديوي وبرامجيات الحاسوب الالكتروني.
د- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن الألعاب السركسية وما شابهها.
ه- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن سباق الخيل.
و- دور السينما والرقص (الغربي او الشرقي) (شتوية او صيفية) :
(١) (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف دينار عن الدرجة الأولى .
(٢) (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثانية.
(٣) (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.
(٤) (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف دينار عن الدرجة الرابعة.
ز- مدن الملاهي (لونا بارك) :
(١) (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف دينار عن الدرجة الأولى.
(٢) (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثانية.
ح- فنادق ذات مطاعم:
(١) (٢٠٠,٠٠٠) مئتا الف دينار عن الدرجة الاولى.
(٢) (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون الف دينار عن الدرجة الثانية .
(٣) (٥٠,٠٠٠) خمسون الف دينار عن الدرجة الثالثة.
(٤) (٢٠,٠٠٠) عشرون الف دينار عن الدرجة الرابعة.
ط- فنادق بدون مطاعم :
(١) (٤٠,٠٠٠) اربعون الف دينار عن الدرجة الاولى.
(٢) (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف دينار عن الدرجة الثانية.
(٣) (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.
(٤) (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عن الدرجة الرابعة.
ي- الكازينوات او المقاهي:
(١) (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف دينار عن الدرجة الأولى.
(٢) (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار عن الدرجة الثانية.
(٣) (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف دينار عن الدرجة الثالثة.
(٤) (٥,٠٠٠) خمسة ألاف دينار عن الدرجة الرابعة.
رابعاً: تتولى البلدية المختصة تصنيف الأعمال والمهن المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذا القسم.
خامساً: يستثنى من الرسم المنصوص عليه في هذا القسم ما يأتي:
أ. الأعمال والمهن التي تدار مباشرةً من دوائر الدولة و البلديات.
ب. المعامل والمصانع المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (أولاً) من هذا القسم خلال مدة إعفائها من ضريبة الدخل.
ج. الأشخاص الذين يمارسون العمل بالخياطة والحياكة وبرم الحبال والخيوط وحياكة الحصران بالاستعانة بأفراد العائلة المقيمين في دار واحدة دون تشغيل عمال آخرين ودون استخدام قوة آلية.
د. المعارض التي تقيمها الدولة لترويج المنتجات والبضائع والمكائن وسائر المعدات او التي تخصص لتشجيع الثقافة والفنون و الرياضة والمعارض الدولية المخصصة لتلك الأغراض وتتم برعاية وطنية شرط المعاملة بالمثل والمطابع ودور النشر والصحف والحمامات العامة ومعامل إنتاج الأدوية
سادساً: تقوم البلدية بتعيين نسبة الرسم الذي يدفعه من يزاول أعمالاً في بناية واحدة وإذا كان العمل والبيع في محل واحد او في محلات متصلة فيفرض الحد الأعلى من الرسم على اي من تلك الأعمال المختصة.
سابعاً : يقصد ببدل الإيجار المنصوص عليه في هذا القسم لغرض تطبيق أحكام هذا القانون الأجرة السنوية المتفق عليها على أن لا تقل عن مقدار الأجرة السنوية المقدرة وفق قانون ضريبة العقار.
ثامناً :أ- إذا كان العقار يشتمل على أقسام متعددة مؤجرة كل قسم منها بصورة منفردة ولمهن متعددة فعند ذلك تقوم البلدية المختصة بتقدير إيجار كل قسم على انفراد كما لو كان ملكاً مستقلاً لفرض الرسم بموجه بصرف النظر عن التقدير الجاري لغرض ضريبة العقار.
ب- إذا كان المحل غير مقدر القيمة وفق أحكام قانون ضريبة العقار تقوم البلدية المختصة بالتقدير لغرض فرض الرسم وللمكلف حق الاعتراض لديها خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالتقدير.
القسم السابع
رسم البيع بالمزايدات العلنية :
أولاً: (٣%) ثلاثة من المئة من أثمان المواد المبيعة (غير المعاشية ) في محلات المزايدة العلنية.
ثانياً: لايجوز لصاحب محل المزايدة العلنية إن يستوفي أكثر من (٨%) ثمانية من المئة من أثمان المواد المبيعة (غير المعاشية ) بضمنها حصة البلدية في محله الخاص و (٥%) خمسة من المئة في المحلات الأخرى.
ثالثاً: على صاحب المحل مسك السجلات الأصولية لجميع معاملاته ومبيعاته.