عنوان التشريع: قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٣
تاريخ التشريع ٢٧-١٢-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٧ | تاريخ العدد: ٢٧-١٢-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٨٤٦ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١ /١ /١٩٨٣ تحل عبارة ( لجان الاستئناف) محل ( لجان التدقيق ) اينما وردت في القانون بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من الماده الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٦٠) بتاريخ ٢٢ /١١ /١٩٨٢ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك.
١ – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون.
٢ – الدخل: الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون.
٣ – السنة التقديرية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.
٤ – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
٥ – الشخص المعنوي: كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة.
٦ – الشركة: الشركة المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او في خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية او لها دائرة او محل عمل او مراقبة في العراق.
٧ – المشاركة: الشركات الاخرى غير ما ذكر في الفقرة ٦ كشركات التضامن والتوصية.
٨ – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون.
٩ – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على ان يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق.
١٠ – المقيم:
ا – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه.
ب – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي والمتقاعدين او من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله.
جـ - رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم.
د – غير العراقي من غير الاقطار العربية الذي:
١ – سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر او سكنه مدة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة.
٢ – الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي.
هـ - كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق. (١)
١١ – غير المقيم:
الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة ١٠ ولو نجم له دخل في العراق من اي مصدر كان.
١٢ – الوزير: وزير المالية.
١٣ – السلطة المالية: موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
الفصل الثاني
مصادر الدخل الذي تفرض عليه الضريبة
المادة ٢
تفرض الضريبة على مصادر الدخل الاتية:
١ – ارباح الاعمال التجارية او التي لها صبغة تجارية والصنائع او المهن بما فيها التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها اذا لم يكن مقابل خسارة لحقت المكلف.
٢ – الفوائد والعمولة والقطع وكذلك الارباح الناجمة من احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات.
٣ – بدلات ايجار الاراضي الزراعية.
٤ – قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٨ او البدل ايهما اكثر وتفرض على مالك العقار او حق التصرف فيه باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف او المساطحة ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة وتحتسب الضريبة بنسبة تصاعدية من قيمة العقار كالاتي:-
أ- يعفى من الضريبة اول (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله ويوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا على وجه الشيوع.
ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في (أ) من هذه الفقرة وفق النسب الاتية:-
١- (٣%) ثلاثة من المئة لغاية (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار.
٢- (٤%) اربعة من المئة ما زاد على (٥-٠-٠٠٠٠) خمسين مليون دينار لغاية (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار.
٣- (٥%) خمسة من المئة ما زاد على (١٠-٠-٠٠٠٠) مئة مليون دينار لغاية (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار.
٤- (٦%) ستة من المئة ما زاد على (١٥-٠-٠٠٠٠) مئة وخمسين مليون دينار .
ج- اذا كان نقل الملكية منصب على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذه الفقرة على عموم العقار وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.
د- تعفى معاملات الهبة الجارية بين الاصول والفروع والاشقاء او بين الزوجين من الضريبة المفروضة بموجب احكام هذه الفقرة.(٢)
٥ – الرواتب ورواتب التقاعد والمكافئات والاجور المقررة للعمل بمقدار معين لمدة محدودة والمخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بما في ذلك المبالغ النقدية او المقدرة مما يخصص للمكلف مقابل خدماته كالسكن والطعام والاقامة مع ملاحظة ما جاء في الفقرة ٤ من المادة الحادية والستين من هذا القانون.(٣)
٦ – كل مصدر اخر غير معفى بقانون وغير خاضع لاية ضريبة في العراق بشرط ان لا تكون حصة الربح بالرغم مما جاء في هذه المادة دخلا خاضعا للضريبة اذا كانت اية شركة قد نزلت او يحق لها تنزيل الضريبة منها بموجب المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على ان تؤخذ الحصة الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير المعفاة بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي كاساس لاحتساب تصاعد نسب الضريبة على المدخولات الاخرى.
الفقرة (٧) المضافة لاقليم كوردستان
٧- معامل صنع العلف.
الفصل الثالث
فرض الضريبة وتقديرها
المادة ٣
١ – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات ١ و٢ و٣ و٦ من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة.
٢ – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين ٤، ٥ من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوما. الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساسا للتقدير اذا تعذر العلم بقدار الدخل كله او بعضه.
٣ – اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايرادا نهائيا لنفس السنة استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية ٢٠٠٣، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤.
٤ – للسلطة المالية تقدير الدخل المشار اليه في الفقرة ١ من هذه المادة قبل بداية السنة التقديرية بصورة احتياطية واستيفاء مبلغ الضريبة بصورة امانات لحساب سنتها التقديرية.
٥ - على دافع الضرائب الذي استخدم خلال السنة المالية ٢٠٠٢ اسلوب الاقساط المتناقصة الوارد ذكره في البند رقم ب من المادة ٦ ان يحسب الخصم الناتج عن انخفاض قيمة ملك ما خلال السنة المالية ٢٠٠٤ باعادة ترتيب وقائع الرصيد الخاص بكل من املاكه عند افتتاح حساب الرصيد الخاص بكل منها اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان ٢٠٠٤ ويكون الرصيد عند افتتاح الحساب الخاص بكل ملك من الاملاك، اعتبارا من اليوم الاول من ابريل/ نيسان ٢٠٠٤، مساويا للرصيد الخاص بهذا الملك في نهاية عام ٢٠٠٢، ويضاف الى هذا الرصيد سعر الموجودات المشتراة والمضافة الى حساب الاصول، وتخصم منه قيمة الموجودات المباعة بسعر السوق المنصف خلال السنة المالية ٢٠٠٣ وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤.
٦ – اما دخل غير المقيم فتفرض عليه الضريبة في سنة تسلمه او قيده لحسابه عدا من سبق وقدر دخله في السنة السابقة بموجب الفقرة ١ من هذه المادة.(٤)
المادة ٤
اذا اتخذ احد المكلفين تاريخا معينا لسد حساباته غير اليوم الذي يسبق السنة التقديرية فللسلطة المالية ان تسمح له بتقديم حساب دخله للسنة التي تنتهي مدتها باليوم الذي عينه لسد حساباته من السنة السابقة. واذا قبلت السلطة المالية ذلك في سنة ما، فلها ان تعمل بها في تقدير الضريبة لكل من السنين التي تليها، ولها ايضا ان تجري اية تسوية عادلة تراها.
المادة ٥
١ – تفرض الضريبة على دخل الشخص المقيم العراقي الذي يحصل عليه في العراق او خارجه بصرف النظر عن محل تسلمه.
٢ – تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه.
٣ – لا تفرض الضريبة على الدخل الناجم خارج العراق للاشخاص غير العراقيين المقيمين في العراق.
٤ - يجوز خصم ضريبة الدخل المدفوعة لبلد اجنبي عن الدخل العائد من ذلك البلد، من الضريبة المدفوعة في العراق. ولا يجوز ان يتجاوز المبلغ المخصوم المبلغ المقدر للضريبة في العراق على الدخل المحكتسب من البلد الاجنبي، حسب النسبة المعمول بها في العراق. اذا تجاوزت قيمة الضرائب المدفوعة للبلد الاجنبي عن هذه القيمة المحددة، ترحل الضرائب الزائدة لخمس سنوات متتالية، وتحسم طبقا للحد المسموح به بتلك السنين. تحسم اولا الضريبة المرحلة للسنة الاولى. فاذا كان الدخل قد ورد من اكثر من بلد واحد خلال فترة الضريبة، يطبق الحسم المسموح به في هذه الفقرة على اساس فردي على الدخل العائد من كل بلد اجنبي. لكي يتم الحسم ويعترف به، يجب ان توثق قيمة الضريبة المدفوعة للبلد الاجنبي اما بواسطة نسخة عن ايصال الضريبة المدفوعة او بواسطة بيان من جهاز جباية الضرائب في البلد الاجنبي ياكد قيمة الضريبة المدفوعة.(٥)
المادة ٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – تعتبر الزوجة مكلفة بذاتها وتتمتع بالسماح القانوني الممنوح لها قبل زواجها وتمنح السماح القانوني للزوج بالاضافة الى السماح المقرر لها اذا كان عاجزا عن العمل وليس له مورد.
٢ – للزوجين معا ان يطلبا دمج مدخولهما وفرض الضريبة باسم الزوج وذلك فترة تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون في احدى الحالات الاتية:
ا – اذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.
ب – اذا كانت مدخولات الزوج دون السماح القانوني.
جـ - اذا كانت مدخولات الزوجة دون السماح القانوني المقرر لها باعتبارها مكلفة بذاتها.
٣ - عند تحقق احدى الحالات المذكورة من هذه المادة يمنح ا، ب، جـ من الفقرة ٢ من هذه المادة يمنح الزوج السماح القانوني المقرر له ولزوجته واولاده.
٤ – يدمج دخل الاولاد غير المتزوجين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمل بدخل والدهم وتقدر الضريبة باسم الاب.
٥ – في حالة وفاة الوالد او عدم وجود الوالدين يعتبر الاولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر مكلفين مستقلين بذاتهم وتقدر الضريبة على كل منهم باسم الام او الوصي او القيم.
الفصل الرابع
الاعفاءات
المادة ٧
تعفى من الضريبة المدخولات الاتية.
١ – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.
٢ – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار.
٣ – دخل الاوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، ان لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري.
٤ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.
٥ - ملغاة.
٦ – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية:
ا – الراتب التقاعدي.
ب – المكافاة التقاعدية.
جـ - مكافاة نهاية الخدمة.
د – رواتب الاجازات الاعتيادية.
٧ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها.
٨ – ارباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي.
٩ – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى او اي تعويض للمكلف مقابل الاصابة باذى او الوفاة.
١٠ – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي.
١١ – الدخل الناجم لاصحاب او مستاجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط.
١٢ – دخل الجمعيات التعاونية.
١٣ – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة.
١٤ – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتاييد المصرف العراقي المختص.
١٥ – دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.
١٦ – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات.
١٧ – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الاجنبية.
١٨ – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.
١٩ – ملغاة.
٢٠ –ملغاة.
٢١ – الارباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها.
٢٢ – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لقاء تاليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الاشراف على طبعها.
٢٣ – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.
٢٤ – دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه.
٢٤- (مكرر) - دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتسويق النفط لتصدير النفط الخام الى خارج القطر. (١٦-١)
٢٥ – المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل.
٢٦ – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية.
٢٧ ـ المخابز والافران التي تنتج الخبز والصمون ذات الاوزان ١٢٠ غم و١٦٥ غم بعد الشوي.
٢٨ دور حضانة الاطفال.
الفقرتان المضافتان لاقليم كوردستان:
٢٧- سيارات تاكسي (٥) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.
٢٨- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (١) طن.(٦)
الفصل الخامس
التنزيلات
المادة ٨
ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة بما في ذلك:
١ – الفوائد المدفوعة لاقتراض مبالغ تستثمر في انتاج الدخل او زيادته.
٢ - ا - بدل ايجار المحل المستاجر المستغل للحصول على الدخل .
ب - اندثار بناء المحل المستغل للحصول على الدخل اذا كان ملكا صرفا للمكلف، ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار .
ج - القسط السنوي لكلفة المساطحة المتضمنة بدل ايجار الارض وكلفة المنشات المقامة عليها، اذا كان المحل المستغل للحصول على الدخل منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير ويعفى بدل ايجاره المقدر من ضريبة العقار.
٣ – المبالغ المصروفة لصيانة المكائن والالات والمعدات او تبديل العدد والادوات.
٤ – النسبة التي تقرر بنظام من كلفة الموجودات الثابتة المادية عدا المباني والعقارات كالمكائن والمعدات الاخرى لقاء اندثارها او استهلاكها من جراء استعمالها اثناء السنة التي نجم فيها الدخل.
٥ – الديون المتعلقة بمصدر الدخل اذا اقتنعت السلطة المالية بتعذر تحصيلها خلال السنة وان كان اداؤها مستحقا قبل بدايتها. على ان ما يستوفيه المكلف من الديون التي عدت متعذرة التحصيل في سنة ما تفرض عليها الضريبة في سنة استيفائها ولا تشمل احكام هذه الفقرة المبالغ التي يمكن استردادها بمقتضى عقد تامين او غير ذلك.
٦ – الضرائب والرسوم المدفوعة فعلا عدا ضريبتي الدخل والعقار.
٧ – التوقيفات التقاعدية والمساهمات المقررة بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي.
٨ – التبرعات المصروفة في العراق الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات العلمية والتهذيبية والخيرية والروحانية المعترف بها قانونا على ان يصدر بيان من وزير المالية باسماء تلك الجهات كلما اقتضت الحاجة وكذلك التبرعات بموجب اكتتابات مجازة من قبل الحكومة.
٩ – النفقة الشرعية المحكوم بها من قبل محكمة ذات اختصاص والمدفوعة نقدا من قبل المكلف لمن لا يستحق عنه السماح القانوني بموجب المادة ١٢ من هذا القانون.
١٠ – اقساط التامين على الحياة بما لا يزيد سنويا على مبلغ مقداره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار ومبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عن اقساط التامين الاخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنةعلى ان يكون التامين لدى شركة تامين عراقية.
١١ – اقساط اطفاء الموجودات غير المادية بحدود ما انفقه المكلف على تملكها وفق ما يحدده نظام الاندثار.(٧)
المادة ٩
لا يسمح بتنزيل ما يزيد على خمسة عشرة الف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات المدير المفوض للشركة الخاضعة للضريبة في الشركات المحدودة. (٨)
الفصل السادس
نقل مصدر الدخل
المادة ١٠
اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص الى اخر واقتنعت السلطة المالية بان الانتقال لن يبدل وضعه الحقيقي لبقاء ادارته بيد المكلف الذي كانت له السيطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الاسهم او باية طريقة اخرى فللسلطة المالية عندئذ ان تنزل من دخل المكلف الذي انتقل اليه المصدر ما كان يمكن تنزيله وفق الفقرة ٤ من المادة الثامنة ويعتبر اي شخص له قرابة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة مع المكلف الناقل في الحالات المبينة اعلاه كالناقل نفسه.(٩)
الفصل السابع
الخسائر
المادة ١١
تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانونا من الارباح الناجمة من المصادر الاخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديرية اما الخسارة التي لا يمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطين الاتييـن:
١ – لا يسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنين الخمس.
٢ – لا تنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه.
٣ - لا يؤخذ في الاعتبار بموجب هذه المادة الدخل الذي تحقق في السنة المالية ٢٠٠٣ وفي الشهور الثلاثة الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤، عند تحديد مقدار الدخل الذي قد تحسم منه خسارة السنوات المالية السابقة.
٤ - لا تؤخذ في الاعتبار السنة المالية ٢٠٠٣ عند تحديد السنوات الخمس المتتالية التي قد ترحل اليها الخسائر بموجب هذه المادة.
٥ - لا يجوز بموجب هذه المادة ترحيل الخسائر التي تقع في السنة المالية ٢٠٠٣ وفي الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤، الى السنوات المالية اللاحقة(١٠)
المادة ١٢
١ - يمنح الشخص المقيم الاعفاءات التالية من الضرائب المستحقة على دخله التقديري عن كل عام بناء على اساس وضعه او وضعها في السنة التي حقق او حققت فيها هذا الدخل.
ا - مبلغ مليونين وخمسمائة الف دينار عراقي د.ع لدافع الضريبة شخصيا او لدافعة الضريبة اذا كانت غير متزوجة، عدا الارملة او المطلقة، او في حالة عدم اضافة دخل الزوجة الى دخل الزوج. ومبلغ مليوني د.ع. لزوجة دافع الضريبة او زوجاته، اذا كانت الزوجة ربة بيت لا دخل لها، او في حالة اضافة دخلها الى دخله.
ب - مبلغ مئتي الف د.ع. لكل واحد من ابناء دافع الضريبة بغض النظر عن عددهم.
ج - مبلغ ثلاثة ملايين ومئتي الف د.ع. للارملة او المطلقة، ومبلغ مئتي الف د.ع. لكل من الابناء الذين ترعاهم هي حسب القانون، بغض النظر عن عددهم.
٢ – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة ٦ من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
٣ – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين.
٤ – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة.
٥ - يمنح دافع الضريبة اعفاء اضافيا من دفع الضريبة على مبلغ ٣٠٠ الف د.ع. اذا كان قد تجاوز الثالثة والستين من العمر، وذلك بالاضافة الى الاعفاءات من الضريبة الممنوحة له في اقسام اخرى من هذه المادة.
٦ - يتم تخفيض المبالغ المعفاة من الضريبة الوارد ذكرها في الفقرتين ١ و٢ من هذا القسم بنسبة الربع خلال السنة المالية ٢٠٠٤. (١٢)
٧ – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.(١١)
الفصل التاسع
مقياس الضريبة
المادة ١٣
تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية:
ا - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة ١٢ بنصها المعدل بموجب هذا الامر:
بنسبة ٣% على المبالغ التي يصل قدرها الى ٢٥٠ الف د.ع.
بنسبة ٥% على المبالغ التي تتجاوز ٢٥٠ الف د.ع. وحتى ٥٠٠ الف د.ع.
بنسبة ١٠% على المبالغ التي تتجاوز ٥٠٠ الف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة ١٥% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ب - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة ١٩ من هذا الامر.
بنسبة ٣% على المبالغ التي يصل قدرها الى ٢٥٠ الف د.ع.
بنسبة ٥% على المبالغ التي تتجاوز ٣٥٠ الف د.ع. وحتى ٥٠٠ الف د.ع.
بنسبة ١٠% على المبالغ التي تتجاوز ٥٠٠ الف د.ع. وحتى مليون د.ع.
بنسبة ١٥% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع.
ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها ١٥%.
د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها ١٥%.
هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها ١٥%.
و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية ٢٠٠٤.
٢ - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم.
الفقرة (٢) المعدلة لاقليم كوردستان:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:
١- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :
أ- (٣%) لغاية مليوني دينار.
ب- (٥%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (٤) أربعة ملايين دينار.
ج- (١٠%) لما زاد على (٤) أربعة ملايين دينار لغاية (٦) ستة ملايين دينار.
د- (١٥%) لما زاد على (٦) ستة ملايين دينار.
٢- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية.
٣- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (١٥%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.
٤- تفرض الضريبة بنسبة (٥%) لما يزيد على ( ٠٠٠ ٧٠٠ ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(١٣ - ١٤ )
المادة ١٣ مكررة
للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك.(١٥)
الفصل العاشر
الضريبة المستحقة على الشركات
المادة ١٤
تتحقق الضريبة على دخل الشركة قبل دفع اي شيء منه الى اصحاب الاسهم وتعتبر الشركة ومديرها بالذات مسؤولين ماليا عن قطع الضريبة ودفعها للسلطة المالية وتقديم الحسابات والشهادات المقتضية وكافة الامور المطلوب القيام بها عملا باحكام هذا القانون.
المادة ١٥
١ – للشركات المسجلة في العراق ان تنزل الضريبة المدفوعة او الواجب دفعها عن مجموع دخلها بموجب هذا القانون من حصص الارباح التي تدفعها لحاملي الاسهم ويقتصر التنزيل على حصص الارباح التي دفعت عنها الضريبة او التي وجب دفعها على الشركة.
٢ – اذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة توزع حصص ارباح يخضع قسم منها للضريبة بمقتضى الفقرات ٣ و٤ و٥ من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون فيحق للشركة عندئذ ان تنزل الضريبة من كل قسم بمقدار النسبة التي دفعتها او الواجب دفعها عن ذلك الجزء من الدخل الذي دفعته من الارباح المذكورة.
٣ – على الشركات المذكورة في الفقرة ٣ من هذه المادة ان تزود حاملي الاسهم عند دفع حصص الارباح بشهادة تبين مقدار حصة الربح المدفوعة لكل منهم ومقدار الضريبة الذي نزلته او يحق لها تنزيله من حصة الربح المذكورة وعلى ان تزود الشركات ذات المسؤولية المحدودة السلطة المالية بصورة من هذه الشهادة.
المادة ١٦
يعتبر حل الشركة او تصفيتها نهائيا بحكم توزيع الارباح فكل مبلغ يصيب المساهم زيادة عن قيمة اسهمه الاصلية المدفوعة يخضع للضريبة عدا الاحتياطات التي سبق ودفعت عنها الضريبة وعلى المصفي والاعضاء المؤسسين دفع الضريبة المستحقة على الوجه المذكور ولا تتم التصفية الا بموافقة السلطة المالية.
الفصل الحادي عشر
واجبات المستخدمين عمن في خدمتهم
المادة ١٧
١ - على المستخدم بكسر الدال ان يقطع الضريبة المستحقة على مستخدميه بفتح الدال مما يدفعه لهم او لمن يقوم مقامهم من المبالغ النقدية والعينية والرواتب التقاعدية وما في حكمها الخاضعة للضريبة ويدفعها الى السلطة المالية اعتبارا من بداية السنة التقديرية بالصورة التي يعينها الوزير.
٢ – للمستخدم بكسر الدال ان يزيد او يخفض مقدار الاقساط التي يقطعها وفق هذه المادة لتعديل الزيادة والنقص في مقدار الضريبة التي يجب استيفاؤها خلال السنة التقديرية.
٣ – المستخدم بكسر الدال ملزم ان يسلم الى السلطة المالية مبلغ الضريبة التي ترتب عليه قطعه بمقتضى احكام هذه المادة بمقتضى احكام هذه المادة وان لم يقطعه من الرواتب والمخصصات المستحقة لمستخدميه بفتح الدال وله ان يستوفي الضريبة التي دفعها على هذا الوجه مما يتحقق عليه دفعه لمستخدميه بعدئذ.
٤ – يلزم المستخدم بكسر الدال بدفع المبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعين اذا لم يسلم الضريبة الى السلطة المالية خلال ٢١ يوما من المواعيد التي يعينها الوزير.
٥ – ليس في هذه المادة ما يمنع السلطة المالية من طلب تقرير الدخل بمقتضى المادة السابعة والعشرين من هذا القانون من اي مستخدم بفتح الدال.
المادة ١٨
١ – على كل مستخدم بكسر الدال ان يقدم تقريرا الى السلطة المالية خلال المدة التي تعينها في الطلب يتضمن ما ياتي:
ا – اسماء مستخدميه وعناوينهم والرواتب والمخصصات والمبالغ التي تدفع لهم.
ب – اسماء وعناوين الذين يتقاضون منه او بواسطته رواتب تقاعدية ومخصصات وما في حكمها ومقدارها
٢ – يعتبر مدير الشخص المعنوي او احد كبار موظفيه الذي يتولى ادارته مستخدما بكسر الدال لاغراض هذه المادة.
الفصل الثاني عشر
واجبات الشخص النائب عن غيره
المادة ١٩
١ – كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقدا او قيدا بالحساب يكون مسؤولا امام السلطة المالية عن تادية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: -
ا – فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات.
ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ ١٥ في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف في قانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة.
٢ – يحق للخاضعين لتادية ضريبة على الفوائد وسائر الدفعات السنوية التي مر ذكرها في الفقرة ١ من هذه المادة ان يخصموا مما يدفعونه من تلك المبالغ مقدار الضريبة المستحقة عليها على ان يقدموا للشخص غير المقيم في العراق كل مرة دفعوا عنه ضريبة بيانا خطيا يتضمن:
ا – المبلغ المستحق دفعه اليه.
ب – سعر الضريبة ومقدارها على ذلك المبلغ.
جـ - المبلغ الصافي الذي دفع اليه.
٣ – اذا كان الدخل الخاضع للضريبة العائد لاحد الاشخاص يتناول مبلغا خصمت منه الضريبة وفق منطوق هذه المادة فتخصم الضريبة المدفوعة على ذلك الوجه من مجموع مقدار ضريبة الدخل الواجبة الدفع من قبله.
٤ – فيما يخص هذا القانون تعتبر كل دفعة كدفعة سنوية سواء دفعت شهريا ام في فترات اطول او اقصر من ذلك وسواء كانت الدفعات متساوية ام مختلفة التقدير.
٥ – لا تطبق الفقرات الواردة في هذه المادة على حصص الارباح المدفوعة من قبل اية شركة من الدخل الذي دفعت عنه الضريبة او الواجب دفعها عنه من قبل تلك الشركة.(١٦)
المادة ٢٠
كل من يتولى ادارة او مراقبة اموال او اعمال تعود لشخص اخر كالحارس القضائي السنديك والامين والولي والوصي والقيم مسؤول عن تقدير الضريبة ودفعها عمن ينوب عنه بعين الطريقة وبنفس المقدار الذي يكون فيها ذلك الشخص خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الاهلية.
المادة ٢١
١ – يكون الشخص غير المقيم في العراق عرضة لتقدير وفرض الضريبة ويكون خاضعا لها باسم امينه او وصيه او لجنته او باسم اي مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة سواء كانوا يتسلمون الدخل ام لا بعين الطريقة وبنفس المقدار كما كانت تقدر على غير المقيم لو كان مقيما في العراق ويتسلم ذلك الدخل فعلا. ويكون غير المقيم عرضة لتقدير الضريبة وخاضعا لها عن اي دخل ناجم او مستحصل بواسطة تفويض او تجارة بالعمولة او وكالة او حراسة قضاء او رئاسة شعبة او مدير شركة باسم المفوض او التاجر بالعمولة او الوكيل او الحارس القضائي او رئيس الشعبة او مدير الشركة.
٢ – اذا تعاطى احد الاشخاص غير المقيمين عملا تجاريا مع شخص مقيم وظهر للسلطة المالية بسبب العلاقة الخاصة والكائنة ما بين المقيم وغير المقيم والسيطرة المهمة التي لاحدهما على الاخر انه من الممكن ادارة العمل التجاري او فعلا تتم ادارته بصورة لا تترك للمقيم ربحا ما او ارباحا اقل مما يمكن الحصول عليها فتقدر الضريبة بالنظر الى الارباح الحقيقية على غير المقيم ويكون خاضعا لها باسم المقيم كما لو كان وكيلا لادارة العمل عن غير المقيم.
٣ – اذا ظهر للسلطة المالية بان مقدار المكاسب والارباح الحقيقية العائدة لشخص غير مقيم وخاضع للضريبة باسم المقيم لا يمكن التحقق عنها بسهولة بوجه من الوجوه فللسلطة المالية اذا رات ذلك مناسبا، ان تقدر الضريبة على غير المقيم وتجعله خاضعا لها بنسبة مئوية عادلة ومعقولة على مقدار الاعمال التجارية التي يقوم بها غير المقيم بواسطة المقيم او معه وفي احوال كهذه فان احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم التقارير او البيانات من قبل الاشخاص الموكلين عن غيرهم تشمل كذلك وجوب تقديم التقارير او البيانات من قبل المقيم عن العمل التجاري الذي يقوم به غير المقيم بنفس الطريقة المتبعة من قبل اشخاص نائبين عن اشخاص محجور عليهم او اشخاص غير مقيمين وتكون التقديرات بموجب هذه الفقرة عرضة للاستئناف كما هو منصوص عليه في هذا القانون.
٤ – ليس في هذه المادة ما يجعل غير المقيم خاضعا للضريبة باسم دلال او تاجر بالعمولة او وكيل بصورة اخرى ما لم يكن ذلك الدلال او التاجر بالعمولة شخصا مفوضا وقائما باعمال وكالة منتظمة من غير المقيم او شخصا خاضعا للضريبة كما لو كان وكيلا بناء على منطوق الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة عن المكاسب والارباح الناجمة من البيوع والمعاملات التي تتم بواسطة دلال او وكيل كهذا.
٥ – ان مجرد قيام شخص غير مقيم بتنظيم بيوع او معاملات مع اشخاص اخرين غير مقيمين لا يجعله خاضعا للضريبة بناء على منطوق الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة باسم المقيم عن المكاسب والارباح الناجمة من تلك البيوع والمعاملات.
٦ – اذا كان احد الاشخاص غير المقيمين خاضعا للضريبة باسم مفوض او تاجر بالعمولة او وكيل او حارس قضائي او رئيس شعبة او مدير شركة عن المكاسب والارباح الناجمة عن قيامهم ببيع بضائع او محصولات صنعت خارج العراق فللشخص الذي باسمه جعل غير المقيم خاضعا للضريبة – اذا راى ذلك مناسبا – ان يقدم استدعاء الى السلطة المالية وفي حالة الاستئناف اليها او لجنة التدقيق يطلب فيه جعل تقدير الضريبة على تلك المكاسب والارباح او تعديلها بالنسبة الى الارباح التي قد ينتظر عادة الحصول عليها من قبل احد التجار او من قبل احد البائعين بالتجزئة الذين ابتاعوها من صانعها او من منتجها مباشرة فيما لو كانت البضائع قد اعطيت من قبل صانعها او منتجها او نيابة عنهما لبائع بالتجزئة وعندما تقتنع السلطة المالية ولجنة التدقيق بان مقدار الارباح هو بالنسبة المذكورة اعلاه فيجري التقدير او يعدل وفق ذلك.
٧ – ان احكام هذه المادة لا تجعل غير المقيم خاضعا للضريبة وفق الفقرة ١ من المادة الثانية من هذا القانون الا اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح جرت في العراق. وللسلطة المالية التفريق بين المتاجرة في العراق والمتاجرة مع العراق ويكون قرارها بهذا الشان تابعا للاستئناف.
المادة ٢٢
على كل شخص في العراق مهما كانت صفته ممن:
١ – يتسلمون ربحا او دخلا تتناوله احكام هذا القانون ويعود لشخص اخر او.
٢ – يدفعون لشخص اخر او لامره او يسجلون لحسابه ربحا او دخلا نظير مما تقدم وان كان واجب الدفع خارج العراق.
ان يزود السلطة المالية في خلال ٢١ يوما من تاريخ التسلم او الدفع او التسجيل بتقرير يحتوي على:
ا – بيان حقيقي صحيح بكل الربح والدخل المذكورين.
ب – اسم وعنوان الشخص الذي يعود اليه الربح والدخل المذكورين وللسلطة المالية ان تطلب تلك المعلومات باخطار تحريري من اي شخص اخر.
المادة ٢٣
لكل شخص مسؤول عن دفع الضريبة نيابة عن شخص اخر ان يستقطع من النقود التي تسلمها بالنيابة مقدارا كافيا لدفع تلك الضريبة ويكون مصونا من الملاحقة عما دفعه من المبالغ وفقا لاحكام هذا القانون على ان يقدم لمن ناب عنه حسابا عن مقدار الضريبة المدفوعة ونسبتها والمبلغ الصافي المتبقي له.
المادة ٢٤
اذا مات شخص ولم تفرض الضريبة على دخله في السنة التقديرية الاخيرة او خلال خمس سنوات سبقتها يعتبر الوارث ومن انتقلت اليه التركة او تولى توزيعها مسؤولا عن متطلبات تقدير الضريبة التي تترتب على المتوفي ودفعها من مال التركة وفي حدودها ويعامل كما لو كان المتوفى على قيد الحياة.
المادة ٢٥
يعتبر المدير او المحاسب او احد كبار موظفي الشخص المعنوي المكلف بالضريبة مسؤولا عن جميع الاعمال والامور التي يجب القيام بها وفق احكام هذا القانون لتقدير الضريبة ودفعها.
الفصل الثالث عشر
المشاركات
المادة ٢٦
١ – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد اضافته الى دخل كل منهم من المصادر الاخرى على ان تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية.
٢ – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها ان الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من راسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بادارتها فلها ان تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره.
٣ – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم ان يهيء ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما ان عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية.
٤ – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة ان لم يكن بينهم عقد والا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها.
٥ – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المقتضية.
٦ – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الاكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل واخلت باحكامه على ان لا يخل ذلك بحق الشريك المشار اليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك المتقدم او الاكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.
الفصل الرابع عشر
تقديم التقارير والمعلومات
المادة ٢٧
١ – للسلطة المالية ان تطلب ممن كان خاضعا للضريبة او تعتقد بخضوعه لها ان يقدم تقريرا عن دخله خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك باخطار خطي او باحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل ام لا.
٢ - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.
الفقرة (٢) المعدلة لاقليم كوردستان:
( على كل شخص مسجل او غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من تموز من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر).
٣ – للسلطة المالية ان تمدد المدة المذكورة في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة الى اجال ملائمة اذا اقتنعت بوجود عذر مشروع.
٤ – على المستخدم بفتح الدال ان يقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال ان يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير الى السلطة المالية.(١٧)
المادة ٢٨
١ – على دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط وموظفيها ان يقدموا الى السلطة المالية – بطلب منها – البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لتطبيق احكام هذا القانون.
٢ – للسلطة المالية ان تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها ان تطلب المعلومات من اي شخص تعتقد بان لديه ما يفيدها في تقدير الضريبة على اي من المكلفين.
٣ – للسلطة المالية ان توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح باجرائها من قبل الدوائر الاخرى حتى يتم دفع الضريبة او التامينات التي قد تتحقق عنها.
٤ – للسلطة المالية ان تطلب من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اي شخص استقطاع نسبة مئوية لا تتجاوز ١٠% عشرة بالمائة من المبالغ المتحققة للمتعهدين او غيرهم المرتبطين معهم ولا تدفع لهم المبالغ المستقطعة الا بعد تاييد براءة ذمتهم عن ضريبة الدخل. ولها ان تطلب تحويل المبالغ المستقطعة اليها.
المادة ٢٩
كل تقرير او بيان او استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه او ممن هو ملزم بتقديمها او من ينوب عنهما الا اذا ثبت خلاف ذلك وكل شخص يوقع او يبصم تقريرا او استمارة يعتبر عالما ومعترفا بجميع الامور الواردة فيها.
الفصل الخامس عشر
التقرير
المادة ٣٠
بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها ان تقبلها وتقدير الضريبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره ما يتيسر لها جمعه من المعلومات. اما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بانه يخضع للضريبة فلها ان تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدير المسؤولية عن المكلف بسبب عدم تقديمه التقرير في الوقت المعين.
المادة ٣١
تقدر الضريبة على الشخص الخاضع لها في دائرة مخمن الضريبة الذي يقع فيه محل سكنى المكلف او محل عمله. واذا تعاطى اعمالا في محلات تتبع دوائر مختلفة فتقدر الضريبة في دائرة مخمن او اكثر حسبما تقرره السلطة المالية. وللوزير او من يخوله ذلك ان يامر بتقدير المكلف في دائرة مخمن اخر غير مخمني الدولة المذكورة انفا.
المادة ٣٢
على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به. (١٨)
الفصل السادس عشر
الاعتراض على التقدير
المادة ٣٣
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ – للمكلف بعد تبليغه بالدخل المقدر والضريبة المترتبة عليه ان يقدم اعتراضا خطيا الى السلطة المالية التي بلغته بالتقدير او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه مبينا اسباب اعتراضه والتعديل الذي يطلبه وعليه ان يقدم الى السلطة المالية الدفاتر والسجلات والبيانات اللازمة عن دخله لاثبات اعتراضه.
٢ – للسلطة المالية ان تقبل الاعتراض بعد مضي المدة المعينة في الفقرة ١ اذا اقتنعت بان المعترض لم يتمكن من تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر.
٣ – لا ينظر في اعتراض المكلف ما لم يدفع الضريبة المقدرة عليه خلال مدة الاعتراض، وفي حالة عجزه من دفع كامل الضريبة المقدرة فللسلطة المالية، بعد اقتناعها بذلك، استيفاؤها باقساط وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية، مع مراعاة نص المادة السادسة والاربعين من هذا القانون.
المادة ٣٤
اذا تم الاتفاق بين المعترض والسلطة المالية على تقدير الدخل او قدم الاعتراض بعد المدة القانونية ولم توافق السلطة المالية على تمديدها يصبح التقدير قطعيا ولا يقبل الاعتراض.
الفصل السابع عشر
الاستئناف
المادة ٣٥
١ – للشخص الذي رفضت السلطة المالية اعتراضه على مقدار الدخل او الضريبة ان يستانف قرارها لدى لجنة التدقيق بعريضة يقدمها اليه او الى اية دائرة من دوائر الهيئة العامة للضرائب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه برفض اعتراضه، وعليه ان يثبت ذلك بالوثائق والسجلات والبيانات الاخرى.
٢ – للسلطة المالية ان تقبل طلب الاستئناف بعد مضي المدة القانونية اذا اقتنعت بان المستانف تاخر عن تقديمه لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر وان هذا الاستئناف قدم للسلطة المالية بلا تاخر غير معقول من جانبه.
٣ – على لجنة الاستئناف عدم مواصلة السير في الاستئناف اذا ظهر لها بان المكلف قد تاخر عن تسديد الاقساط المستحقة عليه من الضريبة المقدرة والمقسطة ما لم يبادر الى تسديدها.
المادة ٣٦
يبلغ المستانف والسلطة المالية بيوم المرافعة امام لجنة التدقيق قبل موعده بسبعة ايام على الاقل وعلى الطرفين ان يحضرا امام اللجنة بالذات او بارسال وكيل عنهما في اليوم والساعة المعينين او ان يبينا اكتفاءهما بالبيانات التحريرية التي قدماها، وللجنة الغاء التقدير او تاييده او زيادته او تخفيضه مبينة في قرارها الاسباب الموجبة لذلك كما ان لها ان تؤيد التقدير اذا لم يحضر الطرفان او احدهما بدون عذر مشروع او تؤجل النظر في الاستئناف للمدة التي تراها مناسبة.
الفصل الثامن عشر
لجان الاستئناف وهيئة التمييز
المادة ٣٧
١ ــ تؤلف لجان النظر في القضايا الاستئنافية ببيان يصدره الوزير في الجريدة الرسمية برئاسة قاض من الصنف الثاني في الاقل وعضوية اثنين من الموظفين المختصين في الامور المالية.
٢ – يعين بنفس الشروط المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة اعضاء اضافيون يحلون محل الاعضاء الاصليين عند غيابهم.(١٩)
المادة ٣٨
على لجنة الاستئناف المؤلفة في بغداد ان تنظر في القضايا التي تقع ضمن اختصاص لجنة اخرى بطلب المستانف نفسه. وللوزير او من يخوله ان ينقل اية قضية استئنافية من لجنة الى اخرى بطلب المستانف او بدونه اذا وجد اسبابا موجبة لذلك.
المادة ٣٩
١ – تنظر لجان الاستئناف وتبت في كل ما له علاقة بتقدير الدخل وخضوعه للضريبة والرديات والسماحات وعلى السلطة المالية تنفيذ القرارات بعد تبليغها اليها والى المكلف.
٢ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة ١ من المادة السابعة والخمسين من هذا القانون تخول لجنة الاستئناف النظر في المخالفات المرتكبة خلافا لنظام مسك الدفاتر التجارية رقم ٥ لسنة ١٩٥٧ وتعديلاته او اي نظام اخر يحل محله والمحالة اليها من قبل السلطة المالية وفرض الغرامات المنصوص عليها في النظام وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية الى المحكمة المختصة لابدال الغرامة بالحبس.
المادة ٤٠
١ - تكون قرارات لجان الاستئناف قطعية اذا كان مبلغ الضريبة فيها عشرة الاف دينار فاقل .
٢ - اذا كان مبلغ الضريبة في القرار اكثر من عشر الاف دينار فلسلطة المالية والمكلف الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ التبلغ به امام هيئة تمييزية خاصة تشكل برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية اثنين من المدراء العامين من وزارة المالية وواحد من اتحاد الغرف التجارية العراقية واخر من اتحاد الصناعات العراقي ببيان يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية .
٣ - للهيئة التمييزية الغاء القرار او تاييده او تعديله ويكون قرارها قطعيا .
٤ - على المكلف الذي يرغب في الطعن تمييزا في قرار لجنة الاستئناف تسديد رسم الى صندوق الهيئة العامة للضرائب يتحدد مبلغه بنسبة ١% واحد من المئة من مبلغ الضريبة في القرار محل الطعن وبحد اعلى مقداره الف دينار ويعد ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
٥ - تحدد مكافاة لاعضاء الهيئة التمييزية ولجان الاستئناف بتعليمات يصدرها الوزير .(٢٠)
الفصل التاسع عشر
الاخطارات
المادة ٤١
على السلطة المالية ان توقع الاخطارات الصادرة وفق هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقدم الدليل على خلافه.
المادة ٤٢
يبلغ الاخطار والاستمارات الاخرى التي تصدرها السلطة المالية باحدى الطريقتين الاتيتين:
١ – تسليمها الى شخص المخاطب او مستخدميه بفتح الدال في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية.
٢ – ارسالها بالبريد المسجل الى عنوانه المسجل لدى السلطة المالية وعلى دائرة البريد ان تبلغ الرسالة الى مخاطبها او الى من تقدم بيانه في الفقرة ١ من هذه المادة واذا ارسلت الرسالة بالبريد المسجل تعتبر مبلغة للشخص الساكن في العراق بعد اربعة عشر يوما من تاريخ تسجيلها اما الشخص الساكن خارج العراق فيعد مبلغا بعد ستين يوما من تاريخ التسجيل. ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان مخاطبها الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة.
المادة ٤٣
لا يبطل الاخطار والاستمارات والمعاملات التي اجريت وفق احكام هذا القانون لنقص في شكلها او خطا او سهو لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير ايضا لخطا في اسم المكلف او لقبه او نوع دخله او مقدار الضريبة المفروضة عليه او لوجود اختلاف بين التقدير والاخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير.
الفصل العشرون
الجباية
المادة ٤٤
على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها، ويعتبر توقيع المكلف على مذكرة التقدير تبليغا له بالدفع.
المادة ٤٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا لم تدفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ التبليغ وفق المادة الرابعة والاربعين يضاف اليها مقدار ٥% من مقدار الضريبة ويضاعف هذا المبلغ اذا لم يدفع خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة الاولى وللوزير او من يخوله ان يعفي المكلف عن المبلغ الاضافي كله او قسم منه اذا اقتنع بان المكلف تاخر عن الدفع لغيابه عن العراق او لمرض اقعده عن العمل او لسبب قهري اخر.
كما ان للوزير رد المبلغ الاضافي اذا كان مدفوعا في حالة توافر احد الاسباب المذكورة.
المادة ٤٦
١ – للسلطة المالية تقسيط الضريبة بناء على طلب تحريري يقدمه المكلف اذا وجدت اسبابا مبررة للتقسيط على ان تبلغه بمقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه.
٢ – اذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف احد الاقساط خلال ٢١ يوما من تاريخ استحقاقه تصبح الاقساط كلها مستحقة الدفع بصورة تلقائية وبدون حاجة الى انذار مع مراعاة ما جاء في المادة الخامسة والاربعين من القانون.
المادة ٤٧
تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة ٤٨
١ – تجبى الضريبة من مال المكلف نفسه عن دخله ودخل زوجته واولاد القاصرين واذا افترق الزوجان او عجز الزوج عن الدفع تجبى من اموال الزوجة والاولاد القاصرين ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الزوجة المشمولة باحكام الفقرة ١ من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتها من اموالها الخاصة.
٢ – تجبى الضريبة من مال الارملة والمطلقة عن دخلها ودخل اولادها الذين هم تحت وصايتها واذا ثبت عجزها يجبى من اموال الاولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الاولاد المشمولون باحكام الفقرة ٥ من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من اموالهم الخاصة.(٢١)
الفصل الحادي والعشرون
الرديات
المادة ٤٩
على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان قد دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة. اما الضريبة المستوفاة بطريقة الاستقطاع المباشر فترد دون حاجة الى طلب من المكلف.
الفصل الثاني والعشرون
المادة ٥٠
تطبق الاحكام التالية لتقدير الضريبة وجبايتها من اصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستاجريها على اختلاف انواعها عند اشتغالها في العراق او وصولها مدينة او ميناء في العراق اذا كان اصحابها او مستاجروها ساكنين خارج العراق.
١ – يكون الدخل الخاضع للضريبة بمقدار يعادل سبعة ونصف من المائة من مجموع المبلغ الذي يمكن ان يتسلمه او يستحقه من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق.
٢ – اذا لم يكن لصاحب واسطة النقل وكيل في العراق يعتبر ربانها او سائقها وكيلا لصاحبها او مستاجرها.
٣ – للسلطة المالية ان ترسل شهادة الى موظفي الهيئة العامة للكمارك او اي موظف اخر مخول اعطاء تصريحة الخروج تتضمن مقدار الضريبة التي تاخر دفعها مدة تزيد على ثلاثة اشهر من استحقاقها واسماء المكلفين بدفعها وعلى الموظف الذي يتلقى تلك الشهادة ان لا يسمح بخروج واسطة النقل من اية مدينة او ميناء في العراق الى ان تدفع الضريبة المذكورة.
٤ – ان تاخير واسطة النقل عن السفر بحكم هذه المادة لا يعفي صاحبها او مستاجرها او وكيلها من دفع رسوم الميناء او الاجور الاخرى مدة التاخير.
الفصل الثالث والعشرون
تامين دفع الضريبة عند مغادرة العراق
المادة ٥١
اذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الاشخاص يحاول السفر الى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة او التي تفرض عليه اصالة او نيابة كلها او جزءا منها فلها ان تطلب الى الجهات المختصة تاخيره او منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة او قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة ان تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق الا بعد دفع الضريبة او تقديم شهادة من السلطة المالية تشير الى رفع ذلك الحظر عنه.
الفصل الرابع والعشرون
الحجز الاحتياطي
المادة ٥٢
للوزير او من يخوله ان يحجز الاموال التي يحاول صاحبها اخفاءها او تهريبها او تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها.
الفصل الخامس والعشرون
المعلومات التي يحظر افشاؤها
المادة ٥٣
تعتبر جميع الاوراق والبيانات والتقارير وقوائم التقدير ونسخها والمعلومات المتعلقة بدخل المكلفين اسرار محظور افشاؤها على من ينفذ احكام هذا القانون من الموظفين وغيرهم الا ان للسطة المالية ان تعطي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي البيانات مما لا ترى محظورا من اعطائه او ما كان ضروريا لتنفيذ احكام القانون او من اجل تعقيب اي جرم يتعلق بالضريبة عدا ما يتعلق بمفردات دخل المكلف.
الفصل السادس والعشرون
مكافاة المخبرين
المادة ٥٤
كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.
الفصل السابع والعشرون
منع المحاكم من النظر في قضايا الضريبة
المادة ٥٥
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون.(٢٢)
الفصل الثامن والعشرون
الجرائم والعقوبات
المادة ٥٦
اولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية:
١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة.(٢٣)
٢ – من وجدت لديه او اطلع على معلومات او بيانات او اوراق او قوائم او تقارير او نسخ منها تختص بدخل شخص اخر او اعطاها او بلغها لغير من فوض باعطائها او تبليغها اليه او افشى مضمونها او بينها كلها او بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له.
٣ – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين ١٠% و٢٥% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن ٥٠٠ دينار.
٤ – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( ١٠ %) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( ٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية ٣١/٥ من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .(٢٣)
ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا قدره عشرة الاف دينار على كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع ان التاخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان. (٢٤)
المادة ٥٧
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :
١ ــ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.
٢ ــ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.(٢٥)
المادة ٥٨
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على السنتين من يثبت عليه امام المحاكم المختصة انه استعمل الغش او الاحتيال للتخلص من اداء الضريبة المفروضة او التي تفرض بموجب هذا القانون كلها او بعضها.(٢٦)
المادة ٥٩
على السلطة المالية ان تضاعف الضريبة على الدخل الذي كان موضوع الدعوى الوارد بيانها في احدى المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد اكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية.
المادة ٥٩ مكررة
١ ــ لوزير المالية ان يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة او خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.
٢ ــ يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف او من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.
٣ ــ يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة، وايقاف اجراءات الدعوى في اية مرحلة وصلت اليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.
٤ ــ يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة ١ من هذه المادة خلال مدة اقصاها عشرة ايام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.(٢٧)
الفصل التاسع والعشرون
الانظمة والتعليمات
المادة ٦٠
توضع انظمة تتناول الامور الاتية:
١ – تعيين الدفاتر والسجلات التجارية التي تطلب لاغراض هذا القانون ومن يجب عليه مسكها وكيفية اعدادها والتصديق عليها.
٢ – بيان التنزيلات ونسب الاندثار التي يجب قبولها .
٣ – كل ما يقتضيه تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٦١
للوزير او من يخوله ان يصدر بيانات او تعليمات لتطبيق احكام هذا القانون تتناول الامور الاتية:
١ – تعيين اشكال ونماذج التقارير والاخطارات والبيانات ونحوها.
٢ – تعيين اللجان والوسائل الضرورية لتقدير الدخل.
٣ – التفتيش والتحري عن دخل الاشخاص الخاضعين للضريبة ومصادرهم.
٤ – تعيين ماهية الرواتب والمخصصات والاجور التي تستوفى عنها الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر.
٥ – النقاط الاخرى التي ترى السلطة المالية ضرورة لايضاحها.
المادة ٦٢
يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ٩٥ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته على ان يبقى نافذ المفعول بالنسبة للسنوات التي تقع تحت احكامه وتبقى كافة الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول ما لم تتعارض واحكام هذا القانون او يتم تعديلها او الغاؤها.
المادة ٦٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتبارا من السنة ١٩٨٣ المالية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١)- اوقف العمل بالفقرة (١٠/ج) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،:
-الفقرة (١٠/ج) المعدلة لاقليم كوردستان:
اعتبار المواطنين من ابناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لاغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل.
- تحذف عبارة ( من غير الاقطار العربية ) من الفقرة (١٠/د) ممن هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،
(٢)- عدلت الفقرة رقم (٤) الملغاة بموجب المادة رقم (١/اولا ) من قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ .
- اوقف العمل بالفقرة (٤) واضيفت فقرة (٧) على هذه المادة بموجب المادة (٢) و (٥) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧، :
(٣)- تعدلت الفقرة (٥) من هذه المادة بحيث حذفت جملة (فما عدا الذين يعملون في الدوائر الحكومية، وفي شركات القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط) بموجب القسم ١١ من امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبة لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤
- الغيت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢:
النص القديم للفقرة (٤):
٤ - الارباح الناجمة عن نقل ملكية العقار او نقل حق التصرف فيه ولو مرة واحدة باي وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة وازالة الشيوع وتصفية الوقف والمساطحة. ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة. وتقدر قيمة العقار ومنافعه وفق القواعد الاتية:
ا – تقدر قيمة العقار الموروث او المتملك كما كانت قبل عشر سنوات من تاريخ طلب تصرف الوارث او المالك اذا كان قد مر على نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه للمورث او المالك اكثر من عشر سنوات.
وتعتبر القيمة المقدرة على هذا الاساس كلفة على الوارث او المالك. اما اذا كانت الفترة المذكورة تقل عن ذلك فيؤخذ عندئذ بتقدير التركات او بدل التملك او القيمة المقدرة في معاملات الهبة والتنازل والمبادلة. على ان تؤخد المحدثات بنظر الاعتبار اساسا لاحتساب الربح.
ب – تعتبر كلفة الارض المصحح صنفها على مالكها بمقدار ما دفعه نقدا الى الخزينة العامة كبدل المثل وما انفقه لاغراض التملك والبيع ولا يعتبر لاغراض هذه الفقرة ما لم ينفق فعلا.
- الفقرة الرابعة المضافة لاقليم كوردستان :
١- تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار او حق التصرف فيه المقدر وفق احكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعهالمرقم (٨٥) لسنة ١٩٧٨ او البدل ايهما اكثر على مالك العقار او صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع و المقايضة و المصالحة و التنازل والهبة و ازالة الشيوع و تصفية الوقف او المساطحة) ويعامل المستاجر معاملة المالك عند ايجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي:
ا- يعفى من الضريبة اول(٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة او بدله، و يوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم اذا كان العقار مملوكا، على وجه الشيوع.
ب- يخضع الى الضريبة ما زاد على مبلغ الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (اولا/١) من هذا البند وفق النسب التالية:
١- (٣%) لغاية (٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) خمسين مليون دينار.
٢- (٤%) ما زاد على(٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠) خمسين مليون دينار لغاية (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ) مائة مليون دينار.
٣- (٥%) ما زاد على (٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠) مائة مليون دينار لغاية (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون مليون دينار.
٤- (٦%) ما زاد على (٠٠٠ ٠٠٠ ١٥٠) مائة وخمسون مليون دينار.
٢- اذا كان نقل ملكية العقار منصبا على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق احكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة الى عموم العقار.
٣- لا يجوز تعليق اجازة المعاملات المشمولة باحكام هذا القانون على اجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه.
٤- تسري احكام هذا القانون باستثناء الاعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(اولا/١) على معاملات نقل ملكية العقار او حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها او عن فروق التقدير المترتبة عليها.
(٤)- اضيف البند (٥) من هذه المادة وتعدل البند (٣) بحيث اضيفت جملة (لا يعتبر اي جزء من القيمة الدفترية ملغى خلال السنة المالية ٢٠٠٣، وخلال الشهور الثلاث الاولى من السنة المالية ٢٠٠٤) الى اخره بموجب القسم ٩ من امر سلطة الائتلاف ، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤:
(٥)- اضيفت الفقرة (٤) من هذه المادة بموجب القسم ١٢ من امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبة لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤:
(٦)- اوقف نفاذ الفقرة ٢٠ من هذه المادة في اقليم كوردستان-العراق بموجب قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،
- اوقف العمل بالفقرة (٤) واضيفت فقرتين (٢٧) و(٢٨) الى هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،
- الغيت الفقرة (٥) من هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبية لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤،
- الغيت الفقرة (٢٠) بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢،
- الغيت الفقرة (٢٧) المضافة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ١٩٩٠،
- اضيفت الفقرة (٢٨) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ١٩٨٨،
- الغيت الفقرة (١٩) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قرار الغاء البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٥٣) في ٦/ ٣/ ١٩٨٠ والغاء الفقرة ١٩ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ١٤-٢-١٩٨٧
- الغيت الفقرة (٢٤) من هذه المادة بموجب بموجب المادة (١) من قرار حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها، رقمه ٤٠٤ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤
النص القديم للماده:
*النص القديم للفقرة (٢٠) المعدلة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٠٩-١٩٩٤:
٢٠ - ا – الدار او الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية، ولا يعتبر تملك المكلف المذكورة او زوجه او اولاده القاصرين قطعة ارض معدة للسكن او اكثر بتاريخ البيع مانعا للاستفادة من هذا الاعفاء، ولا يتمتع بالاعفاء من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ب ادناه.
ب – قطعة ارض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع، اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية على ان لا تزيد مساحة الارض المعدة للسكن المذكورة على ٨٠٠ م٢ فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة بنسبة قيمة المساحة الزائدة الى القيمة الكلية للضريبة ولا يتمتع بالاعفاء الوارد في هذا البند من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ا اعلاه.
جـ - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين ا وب من هذه الفقرة الا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء.
د – تعتبر الارض او الدار او الشقة المعدة للسكن وفقا لواقعها الفعلي بصرف النظر عما يشير اليه سند التسجيل العقاري.
هـ - تعتبر دار السكن او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن المملوكة اي منها على سبيل الشيوع بين الزوجين او بينهما والقاصرين من اولادهما بمثابة دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن لكل منهم على وجه الاستقلال.
و – لا يشمل الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة بيع الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن الواقعة في غير محل اقامة المالك الاعتيادية الا اذا كان لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون دارا او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن في محل اقامته الاعتيادية او في اي محل اخر.
ز – تشمل احكام البندين ا وب من هذه الفقرة نقل ملكية الاجزاء المفرزة من العقارات المذكورة اعتبارا من ١-١-١٩٧٨ وفقا لاحكام القانون سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا او خاليا من البناء على ان لا يشمل الاعفاء الافرازات غير المعدة لاغراض السكن، كالدكاكين والمخازن وما شابه ذلك.
ح – لا يشمل الاعفاء الاشخاص المقيمين في خارج العراق الا من كانت اقامته مؤقتة كالدراسة او الاعارة او الايفاد او التوظيف.
ط – في حالة افراز قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة بالبند ب من هذه الفقرة الى قطع اراض يزيد مجموع مساحتها على ٨٠٠ م٢ وما زاد على ذلك يكون خاضعا لضريبة الدخل عند نقل ملكيتها بالبيع او باية طريقة من طرق نقل الملكية.
ي – لا يسري الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة اذا كان البائع قد نقل ملكية حصة او سهم مما يملكه من دار سكنية للسكن ما لم يكن قد مضى اكثر من سنتين على نقل ملكية الحصة او السهم.
ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين (ا وب) من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .
* النص القديم للفقرة ( ك - ٢٠) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:
ك - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين ا وب من هذه الفقرة عند تمتعه باحدهما خلافا لاحكام هذا القانون الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول عقد التسوية الصلحية او من تاريخ الموافقة على عدم تحريك الشكوى او من تاريخ صدور قرار حكم عن المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية .
* النص القديم للفقرة (٢٧) من هذه المادة المضافة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٣٠ صادر بتاريخ ١٩٨٨:
٢٧ المخابز التي تنتج الخبز العراقي والمخابز الحجرية التي تنتج الصمون زنة ١٢٠ غم فقط.
النص الاصلي القديم للمادة:
تعفى من الضريبة المدخولات الاتية.
١ – الدخل الزراعي الناجم للزراع ومربي الحيوانات من المنتوجات النباتية والحيوانية بما في ذلك تربية الحيوانات.
٢ – دخل العقار الخاضع ل قانون ضريبة العقار.
٣ – دخل الاوقاف والمعابد الدينية المعترف بها قانونا والجهات الخيرية والتهذيبية المؤسسة للنفع العام، ان لم يكن ذلك ناجما عن صنعة او مهنة او عمل تجاري.
٤ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها الممثليات الاجنبية لموظفيها الدبلوماسيين اما ما تدفعه لموظفيها غير الدبلوماسيين وموظفي القنصليات الاجنبية الذين هم من غير العراقيين فيجوز اعفاؤهم بقرار من مجلس الوزراء بشرط المقابلة بالمثل.
٥ – الرواتب والاجور والمخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عن عملهم فيها. ولا يشمل الاعفاء المدخولات المتاتية لهم من غير هذه المصادر.
٦ – مدخولات المتقاعدين او عيالهم الخلف الناجمة من المصادر الاتية:
ا – الراتب التقاعدي.
ب – المكافاة التقاعدية.
جـ - مكافاة نهاية الخدمة.
د – رواتب الاجازات الاعتيادية.
٧ – الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الامم المتحدة من موازنتها الى موظفيها ومستخدميها.
٨ – ارباح مدخولات ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي بما فيها البلديات والحكم المحلي.
٩ – اي مبلغ مقطوع يدفع كمكافاة او تعويض لعائلة المتوفى او اي تعويض للمكلف مقابل الاصابة باذى او الوفاة.
١٠ – اي دخل معفى من الضريبة بقانون خاص او باتفاق دولي.
١١ – الدخل الناجم لاصحاب او مستاجري وسائط النقل البحرية المنصوص عليه في المادة الخمسين من هذا القانون اذا كانت الوسائط المذكورة مشحونة بالنفط.
١٢ – دخل الجمعيات التعاونية.
١٣ – دخل الفنادق من الدرجات الممتازة والاولى المقامة في بغداد عند انشائها وخلال السنوات الخمس الاولى من بدء استثمارها. اما الفنادق المماثلة المقامة خارج مدينة بغداد فتكون مدة الاعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها. على ان لا يستفيد من هذا الاعفاء المحلات التابعة للفنادق المذكورة والتي ليس لها علاقة بالاستثمار كالمخازن وقاعات العرض سواء كانت هذه المحلات مؤجرة من قبل المستثمر او مستثمرة من قبله مباشرة.
١٤ – العمولات المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتاييد المصرف العراقي المختص.
١٥ – دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم في المصارف وصناديق التوفير العراقية.
١٦ – دخل مؤسسات الطيران، كلا او بعضا، بقرار من الوزير بشرط المقابلة بالمثل ووجود خط او مصلحة جوية للعراق في بلد الدولة التي تتبعها تلك المؤسسات.
١٧ – دخل المنظمات العربية والدولية العاملة في العراق عن ودائعها وحساباتها في المصارف وصناديق التوفير العراقية سواء كانت بالعملة العراقية او العملات الاجنبية.
١٨ – الاكراميات التشجيعية الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين.
١٩ – دار سكن واحدة فقط لكل من الزوج والزوجة او الزوجات والاولاد القاصرين فاذا سبق لاي من الزوجين واولاده القاصرين التمتع بالاعفاء عن دار سكن فلا يسري الاعفاء على اي منهم عن دار سكن ثانية، ويشترط لغرض سريان الاعفاء بموجب هذه الفقرة ان لا تتجاوز قيمة الدار اربعين الف دينار، فان تجاوزته خضع الزائد للضريبة بعد تنزيل ما يساوي الكلفة النسبية من رصيد البيع بعد الاعفاء.
٢٠ – ا – الدار او الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية صالحة لسكناه على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية، ولا يعتبر تملك المكلف المذكورة او زوجه او اولاده القاصرين قطعة ارض معدة للسكن او اكثر بتاريخ البيع مانعا للاستفادة من هذا الاعفاء، ولا يتمتع بالاعفاء من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ب ادناه.
ب – قطعة ارض معدة للسكن واحدة عند نقل ملكيتها بالبيع او باي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع، اذا لم يكن لمالكها او زوجه او اولاده القاصرين دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن على وجه الاستقلال بتاريخ البيع في محل اقامته الاعتيادية على ان لا تزيد مساحة الارض المعدة للسكن المذكورة على ٨٠٠ م٢ فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة بنسبة قيمة المساحة الزائدة الى القيمة الكلية للضريبة ولا يتمتع بالاعفاء الوارد في هذا البند من تمتع بالاعفاء الوارد في البند ا اعلاه.
جـ - لا يستفيد المكلف من الاعفاء الوارد في البندين ا وب من هذه الفقرة الا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ البيع السابق المتمتع عنه بالاعفاء.
د – تعتبر الارض او الدار او الشقة المعدة للسكن وفقا لواقعها الفعلي بصرف النظر عما يشير اليه سند التسجيل العقاري.
هـ - تعتبر دار السكن او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن المملوكة اي منها على سبيل الشيوع بين الزوجين او بينهما والقاصرين من اولادهما بمثابة دار سكن او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن لكل منهم على وجه الاستقلال.
و – لا يشمل الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة بيع الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض المعدة للسكن الواقعة في غير محل اقامة المالك الاعتيادية الا اذا كان لا يملك هو او زوجه او اولاده القاصرون دارا او شقة سكنية او قطعة ارض معدة للسكن في محل اقامته الاعتيادية او في اي محل اخر.
ز – تشمل احكام البندين ا وب من هذه الفقرة نقل ملكية الاجزاء المفرزة من العقارات المذكورة اعتبارا من ١-١-١٩٧٨ وفقا لاحكام القانون سواء كان الجزء المفرز منها مشيدا او خاليا من البناء على ان لا يشمل الاعفاء الافرازات غير المعدة لاغراض السكن، كالدكاكين والمخازن وما شابه ذلك.
ح – لا يشمل الاعفاء الاشخاص المقيمين في خارج العراق الا من كانت اقامته مؤقتة كالدراسة او الاعارة او الايفاد او التوظيف.
ط – في حالة افراز قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة بالبند ب من هذه الفقرة الى قطع اراض يزيد مجموع مساحتها على ٨٠٠ م٢ وما زاد على ذلك يكون خاضعا لضريبة الدخل عند نقل ملكيتها بالبيع او باية طريقة من طرق نقل الملكية.
ي – لا يسري الاعفاء الوارد بالبندين ا وب من هذه الفقرة اذا كان البائع قد نقل ملكية حصة او سهم مما يملكه من دار سكنية للسكن ما لم يكن قد مضى اكثر من سنتين على نقل ملكية الحصة او السهم.
٢١ – الارباح الناجمة للمكلف عن حقول الدواجن والمفاقس التي يمتلكها او يديرها.
٢٢ – المبالغ التي تصرف من دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي لقاء تاليف او ترجمة او تملك او مساعدة طبع الكتب او الاشراف على طبعها.
٢٣ – معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد.
٢٤ – دخل اصحاب وسائط النقل البرية من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز لايصالها الى القطر.
٢٥ – المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها سواء كان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل.
٢٦ – الهبة للمؤسسات الرسمية والجهات والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية والعلمية.
الفقرة (٢٠) :
أ- الدار أو الشقة المعدة للسكن عند نقل ملكيتها بالبيع أو بأي طريقة من طرق نقل الملكية مهما بلغ بدل البيع .
ب-قطعة أرض واحدة معدة للسكن على أن لاتزيد مساحة الأرض المعدة للسكن المذكورة على (٨٠٠م٢) ، فان زادت مساحتها عن هذا الحد خضعت الزيادة للضريبة .
ج - لايستفيد المكلف من الأعفاء الوارد في البندين (أ ، ب) من هذه الفقرة إلا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تاريخ التمتع بالاعفاء .
- تحذف الفقرة (٢٧) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانونتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ , رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٧-٨-١٩٩٠
النص القديم للفقرة (٢٧):-
٢٧ المخابز والافران التي تنتج الخبز والصمون ذات الاوزان ١٢٠ غم و١٦٥ غم بعد الشوي.
(٧)- عدلت الفقرة رقم (١٠ ) من المادة الثامنة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥
النص القديم للفقرة (١٠) المادة (٨)
اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (٢٠٠٠٠٠٠) دينار (مليونا دينار) و مبلغا مقداره (١٠٠٠٠٠٠) دينار ( مليون دينار) عن اقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .
ــ عدلت الفقرة (١٠) المادة (٨) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٩ تعديل قانون ضريبة الدخل
النص القديم الاصلي للفقرة (١٠) المادة (٨)
اقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنويا (ـ ر٢٠٠٠ ) و (ـ ر٥٠٠ ) دينار عن اقساط التأمين الاخرى (التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل ) المدفوعة خلال السنة على ان يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية .
ــ الغيت الفقرة (٢) من المادة (٨) بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤
النص القديم للفقرة (٢):
٢ ـ اجرة المحل الذي اشغل للحصول على الدخل واذا كان المحل ملكا صرفا للمكلف او منشا على عرصة تعود ملكيتها الى الغير فيؤخذ ايجاره المقدر.
ــ لا تسري احكام الفقرة (٨) من هذة المادة على التبرعات المقدمة للمجهود الحربي بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٤٠لسنة ١٩٨٤.
(٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:
النص القديم للمادة:
لا يسمح بتنزيل ما يزيد على ثلاثة الاف دينار المدفوعة لقاء راتب ومخصصات واكراميات وعمولات مدير الشركة والخاضعة للضريبة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفي حالة تولي ادارة الشركة اكثر من مدير واحد ينبغي الا يزيد مجموع المبالغ المدفوعة عن عشرة الاف دينار مع التقيد بعدم تجاوز ما يدفع الى المدير الواحد المبلغ المبين في صدر هذه المادة.
(٩)- تعدلت هذه المادة بحيث حل الرقم (٤) محل الرقم (٥) بموجب المادة (١) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:
(١٠)- اضيفت الفقرات ( ٣ ، ٤ و ٥) من هذه المادة بموجب القسم ٥ من امر سلطة الائتلاف ، الاستراتيجية الضريبية لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤:
(١١)- تعدل البند (١) والبند (٥) والبند (٦) من هذه المادة بموجب القسم (٢) من امر سلطة الائتلاف الاستراتجية الضريبية لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤،
(١٢)- تعدلت الفقرة (٦) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣٧ في ٢٠٠٣/١/١٩ و الامر رقم ٤٩ في ٢٠٠٤/٢/١٩، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٠٤ ،
النص القديم للماده:
* النص القديم للفقرات (١ ، ٥ ، ٦) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣/ ١٩٨٢، رقمه ٥٧ صادر بتاريخ ٢٠٠١:
١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: -
ا – ٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
٥ – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ١٥٠٠٠٠ مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة .
٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة.
* النص القديم للفقرات (١، ٥ و٦) من هذه المادة الملغاة بموجب قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٩:
١ – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
ا – ٥٠ .٠٠٠ خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ٤٠ .٠٠٠ اربعين الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب – ١٥ .٠٠٠ خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج – ٧٠ .٠٠٠ سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و ١٥ .٠٠٠ خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
٥ - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره ٤٠ .٠٠٠ اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .
٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على ١٥ .٠٠٠ خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .
* النص القديم للفقرات ( ١ ، ٥ و٦) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:
١ - يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق، السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :
ا - ستة الاف دينار للمكلف ذاته وخمسة الاف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله .
ب - الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .
ج - ثمانية الاف دينار للارملة او المطلقة ذاتها والف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .
٥ - يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره خمسة الاف دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .
ا يمنح الاعفاء للابناء الذين اكملوا سن ١٨ ولهم دخل مستقل يزيد على ٢٠٠.٠٠٠ مئتين الف دينار عراقي في السنة حتى لو كانوا بصدد اكمال دراساتهم.
* النص القديم للفقرة ( ب -١) الملغاة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٤ صادر بتاريخ ٢١-٩-١٩٨٧:
ب - ١٠٠ مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث .
١٥٠ مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع .
٢٠٠ مائتا دينار عن الولد الخامس .
٢٥٠ مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس .
٣٠٠ ثلاثمائة دينار عن الولد السابع .
٣٥٠ ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن .
٤٠٠ اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك .
*النص القديم للفقرة (ب-١) المصححة بحيث حل الرقمان (٣ و ٦) محل الرقم (٤) بموجب المادة (٢) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:
ب – - /١٠٠ دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرة (٣ و٦) من هذه المادة.
* النص القديم للفقرة (ج-١) المصححة بحيث حل الرقمان (٤ و ٦) محل الرقمين (٤ و٥) بموجب المادة (٢) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:
جـ - - /١٠٠٠ دينار للارملة او المطلقة ذاتها و- /١٠٠ دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرتين ٤، ٦ من هذه المادة.
النص الاصلي القديم للمادة:
١ – يمنح الفرد المقيم السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل:
ا – -، ١٠٠٠ دينار للمكلف ذاته و-/١٠٠٠ دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله.
ب – - /١٠٠ دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرة ٤ من هذه المادة.
جـ - - /١٠٠٠ دينار للارملة او المطلقة ذاتها و- /١٠٠ دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم مع مراعاة الفقرتين ٤، ٥ من هذه المادة.
٢ – اذا كان المقيم غير عراقي فيمنح السماح الذي يستحقه سنة نجوم الدخل بنسبة عدد الاشهر الكاملة التي اقامها في العراق الى عدد اشهر السنة الكاملة عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم للتدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا مع مراعاة احكام الفقرة ٦ من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
٣ – يشمل تعبير الولد المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة البنات اللواتي يعيلهن المكلف شرعا وكذلك الابناء العاجزين عن كسب معاشهم لعاهة عقلية او بدنية ولو اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم. اما من اتم سن الثامنة عشرة من العمر من الابناء المستمرين على الدرس في مدرسة اعدادية او عالية فان السماح الممنوح عنهم يستمر الى ان يكمل الابن منهاج دراسته او يتم سن الخامسة والعشرين من العمر ويراعى في ذلك اقصر الاجلين.
٤ – اذا تزوجت الارملة او المطلقة وادمج دخلها مع دخل زوجها يحجب السماح القانوني عنها فقط بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي تم فيها الزواج وتهمل كسور الشهر. وتمنح السماح المقرر من اولادها بالحدود والشروط المقررة.
٥ – يمنح المكلف ذاته سماحا اضافيا مقداره -، ٢٠٠ دينار اذا تجاوز سن الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة.
٦ – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم ولهم دخـل مسـتقل يزيـد علـى - /١٥٠ دينارا سنويا ولو استمروا على الدرس. ٧ – اذا تم زواج المكلف او ولد له ولد خلال سنة نجوم الدخل يضاف الى سماحه ما يستحقه من السماح عن زوجته او ولده بنسبة عدد الاشهر الكاملة المتبقية من سنة نجوم الدخل التي حصل فيها الزواج او الولادة الى عدد اشهر السنة الكاملة وتهمل كسور الشهر. فاذا افترق عن زوجته بوفاة او طلاق او افتراق او توفي احد اولاده الذين منح سماحا عنهم ينزل من سماحه عن هؤلاء بنسبة عدد الاشهر الكاملة وتهمل كسور الشهر. واذا تضمن مبلغ السماح كسور الدينار فتجبر الى الدينار الواحد.
(١٣)- اوقف العمل بالفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،
(١٤)- تعدلت هذه المادة بموجب القسم (٣) من امر سلطة الائتلاف الاستراتيجية الضريبة لعام ٢٠٠٤، رقمه ٤٩ صادر بتاريخ ١٩-٢-٢٠٠٤ :
النص القديم للماده:
* النص القديم للفقرة (١) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٢٥ صادر ١٩٩٩:
١ – تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :
ا – دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .
- نسبة ١٠ % عشر من المئة لغاية ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .
- نسبة ٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار .
- نسبة ٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .
- نسبة ٤٠ .% اربعين من المئة ما زاد على ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .
ب – دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون:
- نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لغاية ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .
- نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠ .٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار .
- نسبة ٣٥ %خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ١ .٠٠٠ .٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .
- نسبة ٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على ٢ .٠٠٠ .٠٠٠ مليوني دينار .
ج – دخل الشركة المحدودة :
- نسبة ١٥ % خمس عشرة من المئة لغاية ١ .٥٠٠ .٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار .
- نسبة ٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على ١ .٥٠٠ .٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار لغاية ٣ .٠٠٠ .٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .
- نسبة ٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ٣ .٠٠٠ .٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .
د – دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها ٢٥ % خمس وعشرون من المئة من الدخل .
* النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :
ا - دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة .
١٠ % عشرة من المئة لغاية - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الف دينار .
١٥ % خمس شعرة من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠ خمسة وعشرين الفن دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .
٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .
٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الفن دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .
٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .
٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .
٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .
٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار .
٥٠ % خمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .
ب - دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون
١٥ % خمس عشرة من المئة لغاية - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار .
٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠ ثلاثين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .
٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .
٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار .
٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /٢١٠٠٠٠ مئتين وعشرة الاف دينار لغاية - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الفن دينار .
٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /٣٣٠٠٠٠ ثلاثمائة وثلاثين الف دينار لغاية - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار .
٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٤٥٠٠٠٠ اربعمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار .
٥٠ % خمسين من المئة ما زاد على - /٦٠٠٠٠٠ ستمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .
٥٥ % خمس وخمسين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .
ج - دخل الشركة المحدودة : -
١٠ % عشر من المئة لغاية - /٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار .
١٥ % خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠ خمسين الفن دينار لغاية - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار .
٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /١٣٠٠٠٠ مئة وثلاثين الف دينار لغاية - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .
٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الفن دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .
٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار .
٣٥ % خمس وثلاثون من المئة ما زاد على - /٥٥٠٠٠٠ خمسمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار .
٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠٠ سبعمئة الف دينار لغاية - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .
٤٥ % خمس واربعين من المئة ما زاد على - /٨٥٠٠٠٠ ثمانمئة وخمسين الف دينار .
د - دخل الشركة المساهمة الخاصة :
١٠ % عشر من المئة لغاية - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .
١٥ % خمس عشرة من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار لغاية - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار .
٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار لغاية - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار .
٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار لغاية - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الف دينار .
٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٧٥٠٠٠٠ سبعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار .
٣٥ % خمس وثلاثين من المئة ما زاد على - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
٤٠ % اربعين من المئة ما زاد على - /١٢٥٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
هـ - دخل الشركة المساهمة المختلطة :
١٠ % عشر من المئة لغاية - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار .
١٥ % خمس عشر من المئة مازاد على - /١٥٠٠٠٠ مئة وخمسين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار .
٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠٠ اربعمئة الف دينار لغاية - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار .
٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٦٥٠٠٠٠ ستمئة وخمسين الف دينار لغاية - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الف دينار .
٣٠ % ثلاثين من المئة ما زاد على - /٩٥٠٠٠٠ تسعمئة وخمسين الفن دينار لغاية - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
٣٥ % خمس وثلاثون من المئة مازاد على - /١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف دينار .
٢ - استثناء من احكام الفقرة ١ - ا من هذه المادة تفرض ضريبة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العامل باجر في القطاع الخاص وفق النسب الاتية : -
١٠ % عشر من المئة لغاية - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار .
١٥ % خمس عشرة من المئة ما زاد على - /٢٠٠٠٠ عشرين الف دينار لغاية - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار .
٢٠ % عشرين من المئة ما زاد على - /٤٠٠٠٠ اربعين الف دينار لغاية - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار .
٢٥ % خمس وعشرين من المئة ما زاد على - /٧٠٠٠٠ سبعين الف دينار لغاية - /١٠٠٠٠٠مئة الف دينار .
٣٠ % ثلاثين من المئة مازاد على - /١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار .
٣ - يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرة ١ - ا، ب من هذه المادة ما ورد في الفقرة ٦ من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد .
* النص القديم للفقرة (٦) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قرار الغاء البند (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٥٣) في ٦/ ٣/ ١٩٨٠والغاء الفقرة ١٩ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٨٧ صادر بتاريخ ١٤-٢-١٩٨٧:
٦ - ملغاة .
* النص القديم للفقرة (٧) الملغاة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها، رقمه ٤٥١ صادر بتاريخ ١٩٨٥:
استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين باجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية :
٢ % لغاية ٢٠٠٠ دينار
٥ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠
١٠ % ما زاد عن الـ ٤٠٠٠ لغاية ٧٠٠٠
١٥ % ما زاد عن الـ ٧٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠
٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠
النص الاصلي القديم للمادة:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية:
١ – دخل الفرد المقيم وذلك بعد منح الساعات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة.
٥ % لغاية ٣٠٠٠ دينار
١٠ % ما زاد عن الـ ٣٠٠٠ دينار لغاية ٦٠٠٠ دينار
١٥ % ما زاد عن الـ ٦٠٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠٠ دينار
٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠.٠٠٠ دينار لغاية ١٥.٠٠٠ دينار
٢٥ % ما زاد عن الـ ١٥.٠٠٠ دينار لغاية ٢٠.٠٠٠ دينار
٣٠ % ما زاد عن الـ ٢٠.٠٠٠ دينار لغاية ٣٥.٠٠٠ دينار
٤٠ % ما زاد عن الـ ٣٥.٠٠٠ دينار لغاية ٤٥.٠٠٠ دينار
٥٠ % ما زاد عن الـ ٤٥.٠٠٠ دينار لغاية ٥٥.٠٠٠ دينار
٦٠ % ما زاد عن الـ ٥٥.٠٠٠ دينار لغاية ٦٥.٠٠٠ دينار
٧٠ % ما زاد عن الـ ٦٥.٠٠٠ دينار لغاية ٧٥.٠٠٠ دينار
٧٥ % ما زاد عن الـ ٧٥.٠٠٠ دينار
٢ – دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون.
١٠ % لغاية الـ ٤.٠٠٠ دينار
١٥ % ما زاد عن الـ ٤.٠٠٠ دينار لغاية ٨.٠٠٠ دينار
٢٠ % ما زاد عن الـ ٨.٠٠٠ دينار لغاية ١٢.٠٠٠ دينار
٢٥ % ما زاد عن الـ ١٢.٠٠٠ دينار لغاية ١٦.٠٠٠ دينار
٣٠ % ما زاد عن الـ ١٦.٠٠٠ دينار لغاية ٢٠.٠٠٠ دينار
٤٠ % ما زاد عن الـ ٢٠.٠٠٠ دينار لغاية ٣٠.٠٠٠ دينار
٥٠ % ما زاد عن الـ ٣٠.٠٠٠ دينار لغاية ٤٠.٠٠٠ دينار
٦٠ % ما زاد عن الـ ٤٠.٠٠٠ دينار لغاية ٥٥.٠٠٠ دينار
٧٠ % ما زاد عن الـ ٥٥.٠٠٠ دينار لغاية ٧٠.٠٠٠ دينار
٧٥ % ما زاد عن الـ ٧٠.٠٠٠ دينار
٣ – دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة
ا – الشركات الصناعية بالمفهوم المحدد ب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣او اي قانون اخر يحل محله.
١٠ % لغاية الـ ٥٠٠٠ دينار
١٥ % ما زاد عن الـ ٥٠٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠٠ دينار
٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠٠ دينار
٢٥ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠٠ دينار لغاية ٣٠٠٠٠ دينار
٣٠ % ما زاد عن الـ ٣٠٠٠٠ دينار لغاية ٤٠٠٠٠ دينار
٣٥ % ما زاد عن الـ ٤٠٠٠٠ دينار لغاية ٥٠٠٠٠ دينار
٤٠ % ما زاد عن الـ ٥٠٠٠٠ دينار لغاية ٦٠٠٠٠ دينار
٤٥ % ما زاد عن الـ ٦٠٠٠٠ دينار لغاية ٧٠٠٠٠ دينار
٥٠ % ما زاد عن الـ ٧٠٠٠٠ دينار لغاية ٧٥٠٠٠ دينار
٥٥ % ما زاد عن الـ ٧٥٠٠٠ دينار
ب – الشركات غير الصناعية
١٠ % لغاية الـ ٥٠٠٠ دينار
١٥ % ما زاد عن الـ ٥٠٠٠ دينار لغاية ١٠٠٠٠ دينار
٢٠ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ دينار لغاية ١٥٠٠٠ دينار
٢٥ % ما زاد عن الـ ١٥٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠٠ دينار
٣٠ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠٠ دينار لغاية ٢٥٠٠٠ دينار
٣٥ % ما زاد عن الـ ٢٥٠٠٠ دينار لغاية ٣٥٠٠٠ دينار
٤٠ % ما زاد عن الـ ٣٥٠٠٠ دينار لغاية ٤٥٠٠٠ دينار
٤٥ % ما زاد عن الـ ٤٥٠٠٠ دينار لغاية ٥٥٠٠٠ دينار
٥٠ % ما زاد عن الـ ٥٥٠٠٠ دينار لغاية ٦٥٠٠٠ دينار
٥٥ % ما زاد عن الـ ٦٥٠٠٠ دينار لغاية ٧٥٠٠٠ دينار
٦٠ % ما زاد عن الـ ٧٥٠٠٠ دينار
٤ – دخل الشركات المساهمة عدا شركات القطاع المختلط
ا – الشركات الصناعية بالمفهوم المحدد في قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعيرقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣ او اي قانون اخر يحل محله.
١٠ % لغاية الـ -/١٥٠٠٠ دينار
١٥ % ما زاد عن الـ - /١٥٠٠٠ دينار لغاية ٢٥٠٠٠ دينار
٢٠ % ما زاد عن الـ -/ ٢٥٠٠٠ دينار لغاية ٤٠٠٠٠ دينار
٢٥ % ما زاد عن الـ - /٤٠٠٠٠ دينار لغاية ٥٥٠٠٠ دينار
٣٠ % ما زاد عن الـ - /٥٥٠٠٠ دينار لغاية ٧٠٠٠٠ دينار
٤٠ % ما زاد عن الـ - /٧٠٠٠٠ دينار لغاية ٨٥٠٠٠ دينار
٥٠ % ما زاد عن الـ - /٨٥٠٠٠ دينار
ب – الشركات غير الصناعية
١٠ % لغاية الـ ١٠٠٠٠ دينار
١٥ % ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ دينار لغاية ٢٠٠٠٠ دينار
٢٠ % ما زاد عن الـ ٢٠٠٠٠ دينار لغاية ٣٠٠٠٠ دينار
٢٥ % ما زاد عن الـ ٣٠٠٠٠ دينار لغاية ٤٥٠٠٠ دينار
٣٠ % ما زاد عن الـ ٤٥٠٠٠ دينار لغاية ٦٠٠٠٠ دينار
٤٠ % ما زاد عن الـ ٦٠٠٠٠ دينار لغاية ٧٠٠٠٠ دينار
٥٠ % ما زاد عن الـ ٧٠٠٠٠ دينار لغاية ٨٠٠٠٠ دينار
٥٥ % ما زاد عن الـ ٨٠٠٠٠ دينار
٥ – شركات القطاع المختلط
وتخضع ارباحها لنسبة مئوية مقطوعة مقدارها ٣٥% من صافي الربح.
٦ – تخضع الارباح الناجمة عن نقل ملكية العقار الواردة بالفقرة ٤ من المادة الثانية من هذا القانون الى ضريبة تعادل ٥٠% من الضريبة المستحقة بموجب النسب الواردة بالفقرات ١ و٢ و٣ و٤ و٥ من هذه المادة بغض النظر عن مصادر دخل المكلف الاخرى والسماحات القانونية التي يستحقها اذا لم تتخذ عملية نقل العقار صيغة تجارية وبعكسه فتخضع الى نفس النسب الواردة بالفقرات المذكورة اعلاه بعد اضافتها الى دخل المكلف من المصادر الاخرى.
٧ – استثناء من احكام الفقرة ١ من هذه المادة تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف من المواطنين العرب العاملين باجر في القطاع الخاص بنسبة ٢% من مدخولاته السنوية اذا كانت لا تزيد عن -/٢٠٠٠ دينار، اما اذا كان دخله السنوي يزيد عن المبلغ المذكور فانه يخضع لاحكام الفقرة ١ من هذه المادة حسب الاصول.
٨ – يؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض الضريبة بموجب الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة ما ورد في الفقرة ٦ من المادة الثانية من القانون حيث تخضع اجزاء الدخل المضافة على حصص الارباح حسب النسب التي تقابلها في التصاعد.
(١٥)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٢٥ صادر بتاريخ ١٩٩٩
(١٦)- تعدلت الفقرة (ب - ١) من هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٣٧ في ٢٠٠٣/١/١٩ و الامر رقم ٤٩ في ٢٠٠٤/٢/١٩، رقمه ٨٤ صادر بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٠٤ ، :
النص القديم للفقرة (ب - ١):
ب – التخصيصات السنوية او الرواتب التقاعدية او الدفعات السنوية الاخرى وتكون نسبة الضريبة الواجبة التادية عن مثل هذه المبالغ ٢٠ في المائة لغير المصارف حسب تعريف المصرف فيقانون البنك المركزي العراقي رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٦ او اي قانون اخر يحل محله وتدفع الضريبة الى السلطة المالية حين دفع او قيد المبالغ المستحقة المذكورة اوصافها اعلاه وتعفى المصارف من هذه الضريبة.
(١٦-١) - اضيفت الفقرة (٢٤ مكررة) بموجب المادة (١) من قرار تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ٨٣٧ صادر بتاريخ ١٩٨٤،
(١٧)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،
- الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٤ تاريخ ٢١-٠٩-١٩٨٧،:
النص القديم للفقرة (٢):
٢– على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من نيسان من السنة التقديرية ان لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.
(١٨)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٦) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:
- تلغى المادة (٣٢) من هذا القانون بموجب الفقرة (١) من قرار الغاء المادة الثانية والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل، رقمه ٨٣٦ صادر بتاريخ ٣١-١٠-١٩٨٧:
النص القديم للمادة (٣٢)
على السطلة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل عن حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمس السابقة للسنة التقديرية الاخيرة, على ان يتم الرجوع على اساس اخبار تحريري مقدم ال دائرة الضريبة, ويحدد الرجوع حصرا بالمدتخولات التي قدم الاخبار بشانها، ولا يؤثر عل حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها.
النص الاصلي القديم للمادة:
على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي اذا لم تكن قد قدرت على احد الاشخاص الخاضعين لها او قدرت بما يقل من حقيقتها في السنة التقديرية الاخيرة او في احدى السنين الخمسة السابقة لها، ولا يؤثر على حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبلغ الاشخاص المذكورين ضمن المدة المشار اليها.
(١٩)- تعدل عنوان الفصل الثامن عشر بحيث حذف عنوان( لجان التدقيق) وحل محله عنوان (لجان الاستئناف وهيئة التمييز) بموجب المادة (٧) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤:
(٢٠)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (٨) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٧ صادر بتاريخ ١٩-٩-١٩٩٤
النص القديم للمادة:
تكون قرارات اللجان المشكلة بموجب المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون قطعية.(٢١)- تعدلت الفقرة (٢) من هذه المادة بحيث حل الرقم (٥) محل الرقم (٤) بموجب المادة (٤) من بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢:
النص القديم للفقرة (٢) من المادة (٤٨):-
٢ – تجبى الضريبة من مال الارملة والمطلقة عن دخلها ودخل اولادها الذين هم تحت وصايتها واذا ثبت عجزها يجبى من اموال الاولاد ما يجب عليهم دفعه بالقياس الى مجموع الضريبة المستحقة. اما الاولاد المشمولون باحكام الفقرة (٤) من المادة السادسة من هذا القانون فتجبى الضريبة المفروضة على مدخولاتهم من اموالهم الخاصة.
(٢٢)- الغيت هذة المادة بموجب المادة رقم ١ منقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ثم اعيد العمل بها بموجب المادة رقم ١ منقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٧
النص القديم للمادة (٥٥):-
لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون
(٢٣)- الغيت الفقرة (٤ - اولا) من هذه المادة بموجب المادة (١) منقانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣، رقمه ٣٥ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٩٩،
النص القديم للفقرة (٤-اولا) من المادة
٤- تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا لا يقل عن ١٠٠ دينار ولا يزيد على٥٠٠ دينار على المكلف الذي لم يقدم او امتنع عن تقديم تقرير ضريبة الدخل لغاية يوم ٣١/١٢ من كل سنة ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.
- تلغى الفقرة ١ من المادة السادسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي بموجب المادة رقم ١ منقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٨٤
النص القديم للفقرة ( ١ )
١- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة ٣ من هذه المادة.
- تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة والخمسين وتعتبر الفقرة (٤) لها بموجب الفقرة (ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢٧ لسنة ١٩٨٤
- تضاف الفقرة (ثانيا) الى الفقرة (٤) من المادة السادسة والخمسين بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ , رقمه ١٥ لسنة ١٩٨٦
(٢٤)- الغيت الفقرة (ثانيا) المضافة من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٤ صادر بتاريخ ١-٧-١٩٨٧،
النص القديم للفقرة (ثانيا) من المادة السادسة والخمسين:-
ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.
(٢٥)- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ / لسنة ١٩٨٢، رقمه ٥٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨
النص الاصلي القديم للمادة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم احد الافعال الاتية:
١ – من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح او تنزل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها.
٢ – من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.
(٢٦)- تضاعفت العقوبة بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٤٣ لسنة ١٩٨٣ بحيث اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، يقل عن خمسين الف دينار
(٢٧)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ١١٣ / لسنة ١٩٨٢، رقمه ٥٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨: