قانون 10 لسنة 2007 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 | 4
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 10 لسنة 2007 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .المادة ٢تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .المادة ٣يلغى القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٣ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض الغاء القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٣ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، لتعارضه واحكام القانون رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٠٥ ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) ولوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض ان يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص ، شرع هذا القانون ....
قانون 94 لسنة 1988 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 | 4
قانون 94 لسنة 1988 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 | 4
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف الفقرة (ب) من البند (١) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢, ويحل محلها ما يلي :ب - (١٠٠) مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث.(١٥٠) مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع.(٢٠٠) مائتا دينار عن الولد الخامس.(٢٥٠) مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس.(٣٠٠) ثلاثمائة دينار عن الولد السابع.(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن.(٤٠٠) اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك.المادة ٢تحذف الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :٢ - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.المادة ٣تحذف الفقرة (٤) من البند (اولا) من المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي :٤ - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ١٠% (عشرة من المائة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على خمسمائة دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عنتقديم تقرير ضريبةالدخل لقاية ٣١/٥ من كل سنة مالم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية ١٩٨٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 15 لسنة 1986 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 | 2
قانون 15 لسنة 1986 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٧) بتاريخ ٢٥-١-١٩٨٦ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تعتبر المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ الفقرة اولا للمادة ذاتها وتضاف اليها الفقرة الاتية :-ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 1 لسنة 2004 تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 | 3
قانون 1 لسنة 2004 تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٤-٢٠٠٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٠٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات تاريخ النفاذ ١/٤/٢٠٠٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص (أ) من الفقرة (٥) من المادة (الرابعة) من قانون ضريبة العقار رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ ويحل محله ما يأتي :أ- يعفى العقار من الضريبة إذا بقى خالياً مدة (٣) ثلاثة أشهر فأكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار أن يقدم إخبارا تحريريا إلى السلطة المالية بالخلو خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخه ويتحقق الإعفاء من الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الإخبار , وعلى مالك العقار تقديم الإخبار عند إشغال العقار .المادة ٢يحذف نص (ج) من الفقرة (٥) من المادة (الرابعة) من القانون .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ ١-٤-٢٠٠٤ .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظراً لكون العديد من العقارات قد أخليت وأصبح من المتعذر إشغالها , إما بسبب ترك المستأجرين لها للأسباب الأمنية أو أصابتها بأضرار يجعلها غير صالحة للاستعمال , وان العدالة الضريبة تقضي بعدم فرض ضريبة عقار على مثل هذا النوع من العقارات لعدم وجود إيرادات منها , ولتقليل مدة خلو العقار التي يتحقق بها الإعفاء وشمول مدة الخلو مهما بلغت . ُشرع هذا القانون ....
قانون 16 لسنة 1961 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 | 12
قانون 16 لسنة 1961 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 | 12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠١-٠٤-١٩٦١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٩٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٣-١٩٦١ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦١ | رقم الصفحة: ٧٢استنادبعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.صدق القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثانية من القانون رقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ ويحل محلها المادة التالية:-المادة الثانية – مع مراعاة الاعفاءات الواردة في هذا القانون.١ – تفرض وتستوفى ضريبة اساسية مقدارها (١٠%) من الايراد السنوي للعقار.٢ – تفرض وتستوفى ضريبة اضافية على ما يزيد على الف دينار من مجموع دخل المكلف من عقاراته بما فيه حصته الارتزاقية من العقارات الموقوفة وفق النسب التالية:-٢% ما زاد على ١٠٠٠ دينار الى ٢٠٠٠ دينار٤% ما زاد على ٢٠٠٠ ينار الى ٣٠٠٠ دينار٦% ما زاد على ٣٠٠٠ دينار الى ٤٠٠٠ دينار٨% ما زاد على ٤٠٠٠ دينار الى ٦٠٠٠ دينار١٠% ما زاد على ٦٠٠٠ دينار الى ٨٠٠٠ دينار١٥% ما زاد على عشرة الاف دينارالمادة ٢١ – تلغى الفقرة (١) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الفقرة التالية:-١ – ا – عقارات الحكومة.ب – العقارات العائدة الى المصالح والمؤسسات العامة غير المستغلة.٢ – تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثالثة من القانون وتكون فقرة (٩) لها.٩ – العقارات المتبرع بمنافعها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية والعلمية المعترف بها قانونا بشرط ان تكون مشغولة من قبل هذه الدوائر والمؤسسات.المادة ٣تلغى المادة الرابعة وتحل محلها المادة الاتية:-المادة الرابعة – ذ – لا تستوفي الضريبة عن العقارات التي يقل ايرادها السنوي عما ياتي:-ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (٢٠٠) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل.ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / ١٥٠) مائة وخمسين دينارا.ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / ٧٥) خمسة وسبعين دينارا.٢ – اذا زاد الايراد السنوي عن المقادير المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة تستوفى الضريبة الاساسية فقط عما زاد على ذلك.٣ – لا يخضع للضريبة الاضافية الايراد السنوي لدار السكنى والالف دينار الاولى من دخل المكلف.٤ – تعفى العقارات والطوابع التي تشاد مجددا من الضريبة الاساسية والضريبة الاضافية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير وبناء على طلب يقدمه المكلف للسلطة المالية خلال سنة اعتبارا من تاريخ صدور الاجازة بالبناء ولا يشمل هذا الاعفاء التحسينات والترميمات والاضافات التي تحدث في العقارات.٥ – تعتبر دور سكن الدور المنشاة من قبل المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الشركات او الجمعيات او الاشخاص لغرض اسكان موظفيهم او مستخدميهم او تمليكها لهم بعد سداد كلفتها سواء كانت مسجلة بالطابو باسمائهم او باسم تلك المؤسسات او الاشخاص على ان يكون هناك بين الطرفين عقد بيع مصدق لدى الكاتب العدل او من يخوله سلطته.٦ – اذا بقي العقار خاليا مدة ثلاثة اشهر فاكثر بصورة مستمرة يعفى من الضريبة عن جميع مدة الخلو وعلى صاحب العقار ان يقدم اختبارا تحريريا بخلو عقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلوه وعليه ان يخبر السلطة المالية عند اشغال العقار المدعى بخلوه.ب – اذا تبين ان العقار المدعى بخلوه لم يكن خاليا او اذا اشغل العقار المدعى بخلوه ولم يخبر صاحب العقار السلطة المالية بذلك فلها ان تفرض عليه ما لا يزيد على مثلي الضريبة الاساسية السنوية علاوة على الضريبة المتحققة في الحالة الاولى وما لا يزيد على مثل الضريبة الاساسية السنوية عن المدة التي تقع بين تاريخ اشغال العقار وتاريخ اطلاع السلطة المالية في الحالة الثانية.(١)المادة ٤تلغى الفقرة (٢) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتيك-٢ – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.المادة ٥١- تلغى الفقرة (١ – ج) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-ج – يجوز تاليف لجان للنواحي باقتراح من متصرف اللواء وبموافقة السلطة المالية من:-مدير الناحية – رئيساموظف – عضواخبير – عضوا٢ – تضاف عبارة او موظف مالي بعد كلمة القائممقام الوارد ذكرها في الفقرة (٢) من المادة الخامسة عشرة.المادة ٦١ – تلغى الفقرتان (١) و(٢) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١ – تستوفى الضريبة الاساسية على قسطين متساويين يستحق الاول منهما في اليوم الاول من شهر نيسان والقسط الثاني في اليوم الاول من شهر تشرين الاول ويجري الاستيفاء في الدوائر المختصة التي يقع العقار في منطقتها.٢ – تستوفى الضريبة الاضافية في النصف الاول من السنة المالية التالية للسنة المتحققة فيها الضريبة ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة في محل اقامته او عمله او في اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته.المادة ٧تلغى الفقرتان (١) و(٢) من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-١ – ا – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.ب – اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لدفعها وفق الفقرة (٢) من المادة (٢١) يضاف اليها ٣% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها.ج- للوزير او من يخوله ان يعفى المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تاخر عن الدفع لمعذرة مشروعة.٢ – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار.المادة ٨تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:-٢٦ – لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.المادة ٩تلغى الفقرة (٣) من المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما ياتي:-٣ – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من اول نيسان حتى نهاية ايلول.المادة ١٠تضاف الفقرة الثانية الى المادة الثلاثين من القانون وتصبح فقرة (٤) لها.٤ – تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (٢٩) بدون عذر مشروع.المادة ١١ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ ١ نيسان ١٩٦١.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ١٣٨٠ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر اذار سنة ١٩٦١.مجلس السيادةمحمد نجيب الربيعيرئيس مجلس السيادةخالد النقشبنديعضوعضواللواء الركنمصطفى عليوزير العدلعبد الكريم قاسمرئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاعهاشم جوادوزير الخارجيةاحمد محمد يحيىوزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعيمحيي الدين عبد الحميدوزير الصناعةحسن الطالبانيوزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعيةالدكتور طلعت الشيبانيوزير التخطيطمحمد عبد الملك الشوافوزير الصحةفيصل السامروزير الارشادفؤاد عارفوزير دولة ووكيل وزير الزراعةعباس البلداويوزير البلدياتاسماعيل ابراهيم عارفوزير المعارفناظم الزهاويوزير التجارةمحمد سلمانوزير النفطحسن رفعتوزير الاشغال والاسكانالدكتور مظفر حسين جميلوزير المالية الاسباب الموجبةاعيد النظر في قانون ضريبة العقار رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٩ بقصد تخفيف عبء هذه الضريبة ولا سيما على صغار مالكي العقار ومتوسطيهم ولغرض تشجيع الحركة العمرانية وتنشيط الصناعات والحرف المرتبطة بها والمساعدة على توفير دور السكنى وخفض الايجارات كما ان التطبيق العملي للقانون اظهر فيه بعض الصعوبات ونواقص متفرقة في صياغة بعض المواد وفي احكام بعضها الاخر مما استوجب تلافي تلك النواقص.وتحقيقا لهذه الاغراض فقد ادخلت التعديلات التالية على القانون المذكور.١ – زيد اعفاء دور السكنى من الضريبة الاساسية من ٢٠٠ دينار الى ٣٠٠ ينار في مدن بغداد والبصرة والموصل ومن ١٠٠ دينار الى ٢٠٠ دينار في مراكز بلديات الالوية الاخرى ومن ٧٥ دينار الى ١٥٠ دينار في المدن والقرى الاخرى.٢ – زيد مبلغ الدخل العقاري المعفى من الضريبة الاضافية من ٣٠٠ دينار الى ١٠٠٠ دينار.٣ – غيرت نسب الضريبة الاضافية ووسعت الحدود الخاضعة لهذه النسب لصالح المكلفين.٤ – زيدت مدة اعفاء العقارات الجديدة من الضريبة من سنة الى ثلاث سنوات للضريبة الاساسية ومن سنتين الى ثلاث سنوات للضريبة الاضافة.٥ – رفع الغبن عن مرتزقة الوقف وذلك بتوحيد دخولهم من ايرادات العقارات الموقوفة مع ايراداتهم من العقارات الاخرى.٦ – اعفيت العقارات المتبرع بمنافعها من الضريبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الخيرية الاخرى.٧ – اعيدت صياغة بعض المواد وعدلت احكام بعضها الاخر بما يزيل النواقص التدوينية والادارية التي لوحظت في التطبيق.الهوامش(١)عدلت الفقرة (١) من المادة الثالثة منالقانون بموجب المادة (٢) قانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٧٠ا – دور السكن التي لا يزيد ايرادها السنوي على (٣٠٠) دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلدتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة البلديات حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز الالوية الاخرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (٢٠٠) دينار. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان ايرادها السنوي لا يزيد على (١٥٠) دينارا....
قانون 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
قانون 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة ٣ من مادة ٦ المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
قانون 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 | 2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون 73 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 | 3
قانون 73 لسنة 1971 تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939 | 3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٣تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( ٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما يلي : -المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاستنادا الى قرار منظمة الطيران العالمية ( ايكاوا ) القاضي باعفاء الوقود المجهز من احدى الدول الاعضاء الى الطائرات التابعة لاحد اعضاء المنظمة الاخرين من كافة الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم على اساس المقابلة بالمثل، ولما كانت اسعاره الوقود المجهز الى الطائرات في اغلب المطارات العالمية اوطا من اسعاره في المطارات العراقية مما لا يشجع شركات الطيران العالمية على السماح لطائراتها بالنزول او التزود بالوقود من المطارات العراقية. ولما لهذا الاعفاء من لاثار جيدة على الناحيتين الاقتصادية والمالية فقد شرع هذا القانون....
قانون 16 لسنة 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
قانون 16 لسنة 2010 تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد | 9
عنوان التشريع: قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائدالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ١٥-٠٣-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤٨ | تاريخ العدد: ١٥-٠٣-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (١٣٨) من الدستور .أُصدر القانون الآتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (٢) لسنة٢٠٠٦.المادة ٢تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (١) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر.المادة ٣أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي :١- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً٣- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً٤- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة المركزية :١- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .٢- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (٩٠) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة.ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:١- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً٢- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً٣- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً٤- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواًب ـ تتولى اللجنة الفرعية :١-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (٦٠) يوماً من تاريخ نفاذ القانون .٢-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.٣-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .المادة ٤يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً.المادة ٥يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.المادة ٦تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .المادة ٧تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ ١٧-٧-١٩٦٨ إلى تاريخ ٢٠-٣-٢٠٠٣.المادة ٨لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.المادة ٩يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميـد أو حجـز ممتلكاتهـم بسبب الممارسـات التعسفيـة من قبـل النظـام البائد , شُرع هذا القانون ....
قانون تقريب المبالغ رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ | 4
قانون تقريب المبالغ رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ | 4
عنوان التشريع: قانون تقريب المبالغ رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (٢٥٠) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .المادة ٢يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانونالمادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٨٠المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حاليا لصالح الخزينة العامة شرع هذا القانون ....
قانون تمويل العجز المالي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ | 12
قانون تمويل العجز المالي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ | 12
عنوان التشريع: قانون تمويل العجز المالي رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١التصنيف موازنةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٦تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٢٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٤١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ٢٣ملاحظات يستمر العمل بهذا القانون لغاية ٣١/١٢/٢٠٢٠المحتوىبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .صدر القانون الأتي :المادة ١تقدر صافي إيرادات الثلاثة أشهر الأخيرة المتبقية من عام ٢٠٢٠ بمبلغ مقداره ( ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ) ألف دينار ( عشرة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ) وتتضمن الإيرادات النفطية وغير النفطية .المادة ٢بلغت تقديرات النفقات الضرورية للثلاثة أشهر الأخيرة المتبقية من عام ٢٠٢٠ مبلغا مقداره ( ٢٦١٣٤٠٠٠٠٠٠ ) ألف دينار ( ستة وعشرون ترليونا ومائة وأربعة وثلاثون مليار دينار) .المادة ٣بلغت فجوة التمويل مبلغا مقداره ( ١٥٦٣٤٠٠٠٠٠٠) ألف دينار ( خمسة عشر ترليونا وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) منها ( ٣٦-٤٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( ثلاثة ترليونات وستمائة وأربعة وثلاثون مليار دينار ) رصيدا مدورا ومبلغا مقداره ( ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ألف دينار ( اثنا عشر ترليون دينار ) سيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل الفجوة المالية على أن يخصص منها ( ٢٠ % ) ( عشرين من المائة ) للمشاريع الاستثمارية من ضمنها ( ٤٠-٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( أربعمائة مليار دينار إلى مشروع بناء ميناء الفاو الكبير حصرا ومبلغ ( ١٥-٠-٠٠٠٠ ) ألف دينار ( مائة وخمسين مليار دينار ) إلى وزارة الزراعة لدعم المزارعين في توفير الأسمدة والمبيدات لغرض تغطية حاجة المحاصيل الزراعية دعما للمنتج المحلي وما تبقى يخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وبنسبة ( ٥٠ % ) ( خمسين من المائة ) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ر ( ٥٠ % ) خمسين من المائة للمحافظات .المادة ٤الاستمرار بالعمل بالمادة (٢) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ لتمويل المشاريع التنموية وحسب الأولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الأهمية والأولوية عند إدراج تلك المشاريع .المادة ٥أولا : تمويل المحافظات من التخصيصات المالية المتبقية من قانون الاقتراض رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ المخصصة لبرنامج تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا لعامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة .ثانيا : يتم توزيع المبالغ الاستثمارية المتحققة الواردة في هذا القانون ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة .ثالثا : تلتزم وزارتا المالية والتخطيط باطلاق تمويل التخصيصات الواردة في البندين ( أولا و ثانيا ) لبرنامج تنمية الأقاليم قبل ٣١-١٢-٢٠٢٠ استثناء من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠١٩ المعدل .المادة ٦على مجلس الوزراء إلزام جميع الجهات الحكومية باعتماد البصمات البايومترية الالكترونية المتعددة خلال تنفيذ الحركات المالية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية بكل أنواعها بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيق إعداد الموظفين الحقيقة .المادة ٧تحدد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي ( النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية ) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠١٩ بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) حصرا والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية .المادة ٨على مجلس الوزراء أتمتة النظام الضريبي والكمركي وإجازات الاستيراد وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني فورا وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على أساس ما تم بيعه من العملة الأجنبية من خلال نافذة بيع العملة أو الاعتمادات المستندية إلى مستوردي السلع على أن يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من قبل الجهات المعنية .المادة ٩أولا : على وزارتي ( الكهرباء , الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ) وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة من قبلها لغرض زيادة مواردها الذاتية ولا تروج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية ويستثنى من ذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوو الدخل المحدود .ثانيا : على هيأة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية وتسجل إيرادا للدولة وخلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا القانون .ثالثا : على وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات كل حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الانترنت عند عدم تسديدهم لما عليهم من التزامات وضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب .المادة ١٠إلغاء جميع الإعفاءات والاستثناءات الكمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية .المادة ١١على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية ومباشرة الأطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والإجراء اليوميين والمفسوخة عقودهم من الحشد .المادة ١٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب بتاريخ ١٢-١١-٢٠٢٠ ويستمر العمل به لغاية ٣١-١٢-٢٠٢٠ .الاسباب الموجبةنظرا لتأخر إرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / ٢٠٢٠ واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة وبما يضمن استمرار تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين والمقاولين والنفقات الضرورية الأخرى , شرع هذا القانون ....
قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (١٢٩) لسنة ١٩٨٠ | 9
قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (١٢٩) لسنة ١٩٨٠ | 9
عنوان التشريع: قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (١٢٩) لسنة ١٩٨٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى البند (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٠ في ١٣ - ٥ - ١٩٨٠ ولتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.اصدرنا التعليمات التالية: -المادة ١لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: -١ – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها.٢ – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها.٣ – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها.٤ – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.المادة ٢على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.المادة ٣اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.المادة ٤اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.المادة ٥في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: -١ – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة.٢ – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها.٣ – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة.٤ – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.المادة ٦يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك.١ – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.٢ – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (١) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات.٣ – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته.٤ – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.المادة ٧تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.المادة ٨على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد ١ - ١ - ١٩٨٠ والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من ٢ - ٦ - ١٩٨٠ لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.المادة ٩تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وزير المالية...
قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣ | 7
قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣ | 7
عنوان التشريع: قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٣التصنيف التجارة - عقوبات - مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ٠٨-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٢ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٩٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٠٨ بتاريخ ٢٥-٧-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي:المادة ١يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه ٢٥٠ غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة ٣٥% من قيمته.ويمنع تداوله الا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.٢ - يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم، ادخال الذهب غير المشغول الى العراق على ان يجري التصريح عنه عند ادخاله ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة ٣٥% من قيمته.المادة ٢١- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( ١ ) من المادة الاولى من هذا القانون.٢- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (٥) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(١)المادة ٣١ – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على ان لا يزيد وزنه عن ٢٥٠ غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول. ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول.٢ – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( ١ ) من هذه المادة اساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق.المادة ٤١ – تخضع حالات ادخال الذهب بشكل مخالف لاحكام هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي و قانون الكمارك رقم ٥٦ لسنة ١٩٣١ واي قانون اخر لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.٢ – يعاقب كل من خالف احكام المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن السنة او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة كميات الذهب موضوع المخالفة.٣ – بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة يحكم بمصادرة الذهب الذي يضبط بحيازة غير العراقي خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.المادة ٥تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ في الجرائم المشمولة بهذا القانون.المادة ٦لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) - الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون تنظيم حركة الذهاب من والى العراق رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٣، رقمه ٦ صادر بتاريخ ١٩٩٤، النص القديم للمادة: ٢ – يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهب شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد عن ١٠٠ غم بشرط التصريح عنها عند السفر واعادتها عند العودة....
قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ | 16
قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ | 16
عنوان التشريع: قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢التصنيف اقتصادالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٣٨ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٤٥) بتاريخ ٥-٦-١٩٨٢ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تسري احكام هذا القانون على جميع المنشات العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.المادة ٢الربح الصافي لاغراض هذا القانون هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق الاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها للفترة المالية للمنشاة والمؤيد من مراقب الحسابات والمصادق عليه من الجهة التي تملك حق المصادقة على الحسابات الختامية للمنشاة.المادة ٣يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة المصرفية عدا البنك المركزي العراقي وفقا لما ياتي: -ا – اذا كان راس المال المصرح به للمنشاة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد فتستقطع نسبة ٢٥% من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه فيتوقف هذا الاستقطاع.ب – تستقطع نسبة ٢٥ % من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام ولا يحدد بحد.ج – يخصص الرصيد المتبقي بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين ا – ب اعلاه لحساب الخزينة العامة.المادة ٤يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :١- تستقطع نسبة (١٥%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .٢- تخصص نسبة (٨٥%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(١)المادة ٥يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :ا تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.ب تخصص نسبة ٨٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(٢)المادة ٦يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :١- تستقطع نسبة (٥%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .٢- تخصص نسبة ٩٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(٣)المادة ٧للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: -١ – لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠% من الربح الصافي في كل سنة.٢ – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.المادة ٨تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.المادة ٩تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: -١ – شركة النفط الوطنية العراقية.٢ – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها.٣ – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.المادة ١٠١ – تعفى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل.٢ – تستثنى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من جميع النصوص القانونية التي تنظم ارباحها ولا يعمل باي نص يتعارض مع تلك الاحكام.٣ – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشات المشمولة باحكامه اعتبارا من حسابات السنة المالية ١٩٨٢.المادة ١١١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.٢ – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على ١٠٠% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(٤)المادة ١٢تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.المادة ١٣يجري تحديد الحد الاعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة او منشاة مشمولة باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية اضافة الى ممثلين عن المنشاة والمؤسسة التي ترتبط بها او الوزارة التي ترتبط بها الوحدة.المادة ١٤يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٥يلغى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة ١٩٨٢ المالية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)-الغيت المادة٤ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٢٨-٠٩-١٩٨٧،النص القديم للمادة:يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية العامة واي منشاة تعتبر زراعية او صناعية على الوجه التالي: -١ – المنشات الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل.أ – تستقطع نسبة ١٥ % من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره ١٠٠% من راس المال.ب – تخصص نسبة ٨٠ % من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.ج – تخصص نسبة ٥ % من الربح الصافي للعمال وتوزع وفق الحصص التالية: -٣.٣% حصة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال..٠٥% حصة المؤسسة العامة للتشغيل والتدريب والتاهيل.٠.٨% حصة الاتحاد العام لنقابات العمال.٠.٤% حصة المؤسسة الثقافية العمالية.٢ – المنشات غير الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل.ا – تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس امال.ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.(٢)- الغيت المادة٥ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،النص الاصلي القديم للمادة:مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون تستمر المنشات النفطية المشمولة باحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ على تنفيذ احكام الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل ويجري التصرف بالربح الصافي لها على الوجه التالي: -ا – تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.(٣)- الغيت المادة٦ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٢٨-٠٩-١٩٨٧،النص القديم للمادة:يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون وعلى الوجه الاتي: -ا – المنشات الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤.١ – تستقطع نسبة ٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي بحد اعلى مقداره ١٠٠% من راس المال.٢ – تخصص نسبة ٩٠% من الربح الصافي للخزينة العامة.٣ – تخصص نسبة ٥% من الربح الصافي للعمال وتوزع وفق الحصص التالية: -٣.٣% حصة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.٠.٥% حصة المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل.٠.٨% حصة الاتحاد العام لنقابات العمال.٠.٤% حصة مؤسسة الثقافة العمالية.٤ – يستثنى من الحد الاعلى للاحتياطي العام المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتامين ويحق لها تكوين احتياطي عام لا يحدد بحد اعلى.ب – المنشات غير الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل.١ – تستقطع نسبة ٥% من الربح الصافي لغرض تسديد راس المال وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى مقداره الـ ١٠٠% من راس المال.٢ – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.(٤)- تعدلت الفقرة (١) من المادة ١١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٠٨ صادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٢،النص القديم للفقرة (١):١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون الى الخزينة الارباح التي تتحقق عن نشاطها خلال نفس السنة المالية التي ينجم فيها الربح على اساس الارباح المقدرة بموجب موازناتها التخطيطية على ان تتم التسوية النهائية بموجب حساباتها الختامية....
قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ | 8
قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨ | 8
عنوان التشريع: قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ٣٩مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات الغيت الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٠استنادااستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ١٨-١-١٩٧٨اصدار القانون الاتي :-المادة ١تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .المادة ٢لا تشمل الاجور المقررة في هذا القانون .١- مخصصات الزوجية والاولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٧ والمؤرخ في ١١-٧-١٩٧٦.٢- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة الى مسكنه او الى منطقة حضارية قريبة منه .المادة ٣يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون .١- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن ٩ دنانير ولا تزيد على ١٨ دينار شهريا .٢- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن ٧,٥ دينار ولا تزيد ١٢ دينار شهريا .المادة ٤بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمال هو ثماني ساعات لذا فان الاجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الاجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض اجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة .(١)المادة ٥١- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي :- من ٣٦ دينارا الى ٤٨ دينار تكون الزيادة السنوية ٢ دينارا .- من ٤٨ دينارا الى ٦٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٣ دينارا .- من ٦٠ دينارا الى٧٤ دينارا تكون الزيادة السنوية ٣,٥ دينارا .- من ٧٤ دينارا الى ٩٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٤ دينارا .- من ٩٠دينارا الى ١١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٥ دينارا .- من ١١٥ دينارا الى ١٤٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٦ دينارا .- من ١٤٥ دينارا الى ٢١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٧ دينارا .٢- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة ١ اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم ١٩ لسنة ١٩٧٦ اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه .٣- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(٢)المادة ٦١- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي:ا- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا .ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا .د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا .٢- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة ١ اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من :ا- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس .ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا .د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا .٣- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول .٤- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة ١٦ من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل .(٣)المادة ٧١- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات .٢- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من ١-٤-١٩٧٨ .المادة ٨يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية :١- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك .٢- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .الاسباب الموجبةبالنظر لعدم وجود الاسس والضوابط لتحديد مواصفات المهن في قطاع التشييد ولتباين اجور العمال العاملين في القطاع الاشتراكي ولغرض رفع كفاءة الاداء وتحديد الاجور وتوصيف المهن وربط الاجر بالانتاج .شرع هذا القانون .المادة ملحق ق ١١- بناء بالطابوق الاعتيادي .١-١- بناء درجة اولي .١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .٣- يجيد البناء بالطابوق لجميع اشكال الربط اجادة تامة .٤- يجيد اعمال العقادة .٥- له القدرة على التطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .٦- له معرفة بحديد التسليخ والقالب .٧- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .٨- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغي الصقيلة وبموجب المواضفات .٩- له معرفة بتقدير كميات المواد اللازنة لعمله وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .١٠- له معرفة بتطبيق المرمر .١١- له ممارسة باعمال الجف قيم .١٢- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا تقل عن (٤م٣)يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و١١٠ دينارا .١-٢- بناء درجة ثانية .١- يجيد البناء بالطابوق ولجميع اشكال الربط اجادة تامة .٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .٣- له القدرة على التطبيق بالكاشي .٤- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغير الصقيلة وحسب توجيهات المشرف الفني .٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .٦- كمية العمل التي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣,٥ م ٣ .يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٧٥ دينارا .١-٣- بناء درجة ثالثة١- يجيد البناء بالطابوق بالربط الانكليزي خط على طوله وخط على راسه مع معرقة بسيطة باشكال الربط الاخرى .٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .٣- له الامكانية بتنفيذ اعمال الكونكريت غير الصقيل .٤- له القدرة على تنفيذ اعمال الترميم والتصليح .٥- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢ و ٦٥ دينارا .٢- يستطيع القراءة والكتابة١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .٣- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط اومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .٤- له القدرة على تجر الطابوق لاغراض الجف قيم .٥- يجيد جميع انواع العقادة وبعض الاقواس وجميع طرق تنفيذها مع استعمال مؤن البناء المختلفة .٦- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري واعمال المرمر .٧- له معرفة بحديد التسليح والقالب .٨- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .٩- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي والارضيات الصقلية وبموجب المواصفات .١٠- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .١١- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين (٣-٥م٢) بناء جف قيم وحسب نوع الربط وموقعه .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٢٠ دينارا .٢-٢- بناء جف قيم درجة ثانية :١- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط ومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .٢- يجيد اعمال نجر الطابوق لاغراض الجف قيم .٣- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والفرفوري وله معرقة باعمال المرمر .٤- يجبد العقادة الاعتيادية .٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .٦- له القدرة على صب الكونكريب المسلح والاعتيادي والارضيات الصقلية وغير الصقلية بموجب توجيهات المشرف الفني .٧- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين ٢ .٥ و٤م٢ وحب نوع الربط وموقعه .يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و ٩٠ دينارا .٣- بناء مداخن وافران :٣-١- بناء مداخن درجة اولي :١- يستطيع القراءة والمتابعة .٢- له القابلية على قراءة وتطبيق خرائط المداخن والافران .٣- له المام بجميع انواع البناء ومتخصص ببناء المداخن وتبكين الافران والمراجل بالطابوق الناري .٤- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .٥- له معرفة كاملة بكيفية تحضير مونة الطابوق الناري واستعمالها .٦- يستطيع تقدير المواد المطلوبة لاعماله وذرعة الاعمال المنجزة .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٦م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥ و١٣٠ دينارا .٣-٢- بناء مداخن درجة ثانية :١- متخصص في بناء المداخن وتبطين الافران .٢- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .٣- يستطيع تهيئة واستعمال المونة اللازمة للطابوق الناري .٤- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٨٥ و١١٠ دينارا .٤- بناء بالحجر والبلوك .٤-١- بناء بالحجر درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة٢- يستطيع قراءة المخططات ذات العلاقة بعمله وتنفيذها .٣- يستطيع ندر الحجر بجميع اشكاله بما فيها الحجر الذي يتم ندره لاغراض الزخرفة وبموجب المواصفات .٤- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .٥- يستطيع العقادة بالحجر .٦- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٧- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .٨- له القدرة على بعض اعمال البناء الاعتيادي .٩- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعيةالربط وشكل الحجر ويستطيع انجاز كميات مختلفة حسب نوعية الربط وكما يلي :١- البناء المهندم ٥-٧م٢ .٢- البناء اللاش ٧-٩م٢يحدد اجره الشهري بين ٩٠ و ١٣٠ دينارا .٤-٢- بناء بالحجر درجة ثانية :١- يستطيع نجر الحجر وتهيئته بشكل منتظم وبموجب المواصفات لاغراض البناء .٢- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .٣- يستطيع العقادة بالحجر .٤- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٥- يستطيع ذرعة الحجر المعد لاعمال البناء .٦- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعية الربط وشكل الحجر وكما يلي .١- البناء المنحوت ٢-٤م٢ .٢- البناء اللاش ٥-٦-م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .٤-٢- بناء بالحجر درجة ثالثة .١- يستطيع البناء بالحجر المنجور بشكل خطوط منتظمة بعد ان يهئ له الحجر المنجور .٢- يستطيع البناء بالحجر بشكله الطبيعي اللاش .٣- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .٤- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تتراوح بين ٣-٤-م٣ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢ ٨٥ دينارا .ملاحظة – ان كميات العمل المنجزة تعتمد على شكل وحجم الحجر وطول الجدران وموقع العمل ونوعية البناء .٥- بناء قبب الجوامع والماذن وغيرها .٥-١- بناء قبب درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالقبب والماذن وما شبهها .٣- له القدرة على تهيئة المخططات اللازمة بالقوالب الخاصة ببناء القبب والاقواس والماذن .٤- له القدرة الكاملة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك الجف قيم وجميع انواع العقادة .٥- له القدرة الكاملة على نجر الطابوق .٦- له القدرة على تغليف القبب بالكاشي الكربلائي او تطعيمها بالكاشي المزجج او الطابوق الملون .٧- له معرفة بالريازة الاسلامية الزخرفة وبعض طرق تنفيذها .٨- يستطيع تقدير كميات المواد اللازمة للعمل وكذلك ذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .٩- كمية العمل التي ينجزها تتراوح بين ٢٥٠-٣٠٠ طابوقة منجورة .او ٥٠٠-٦٠٠ طابوقة عادية يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٩٥ و ١٣٠ دينارا .٥-٢- بناء قبب درجة ثانية١- يستطيع عقادة القبب والاقواص بعد ان تهئ له القوالب اللازمة لذلك .٢- يستطيع نجر الطابوق .٣- له القدرة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك البناء بالجف قيم وجميع انواع العقادة .٤- له المام ببعض اعمال البناء الاخرى .٥- كمية العمل التي ينتجها تتراوح بين ١٥٠-٢٥٠ طابوقة منجورة او ٤٠٠-٥٠٠ طابوقة عادية يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينارا .ملاحظة – لم يرد ذكر منفصل لهذه المهنة في دليل التصنيف المهني و كذلك لا يمكن تقدير كميات العمل التي ينجزها صاحب هذه المهنة لوحدات الحجوم او المساحة لاعتمادها على موقع البناء وارتفاعه وكذلك شكله ونوعية الطابوق المستعمل فيه .٦- مبلط بالرخام المرمر .٦-١- مبلط بالمرمر درجة اولي :١- يستطيع القراء والكتابة .٢- يستطيع قراءة المخططات والرسوم وتحضير قطع الرخام بموجبها .٣- له القدرة على تغليف الجدران والاجزاء المراد تغليفها بما فيها الاشكال المعقدة والاعمدة المختلفة .٤- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .٥- يجيد جميع الاعمال المتعلقة بتثبيت قطع المرمر وانواعه وطرق تثبيتها .٦- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتطبيق بالكاشي الفرفوري .٧- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة بالمرمر .٨- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا .١- الارضيات ما بين ١٢-٢٠ متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .٢- الجدران والاعمدة ما بين ٣-٦- متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .٦-٢- مبلط بالمرمر درجة ثانية :١- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .٢- له القدرة على تغليف الجدران المستقيمة والمستوية والاعمدة المربعة بالمرمر بالطرق الاعتيادية .٣- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .٤- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا :١- الارضيات ما بين ١٠-١٥ م٢ .٢- الجدران والاعمدة ما بين ٢-٥م٢يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٨٥ دينارا .ملاحظة – تعتمد الكميات المنجزة على ما يلي :ا- شكل حجر المرمر وقياساته .ب- طريقة تثبيت المرمر .ج- موقع المرمر .د- ارتفاع الجدران .هـ- شكل الاعمدة .٧- مبلط بالكاشي الاعتيادي والموزائيك .٧-١- مبلط بالكاشي الاسمنتي درجة اولي :١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .٣- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة .٤- يستطيع استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .٥- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت بنوعيه الصقيل وغير الصقيل .٦- له معرفة بالتطبيق بالكاشي الفرفوري .٧- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ يوما .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٧-٢- مبلط كاشي اسمنتي درجة ثانية :١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .٣- يستطيع تقدير كميات الكاشي والمواد المطلوبة للعمل .٤- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت غير الصقيل .٥- له القدرة على استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .٦- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يومايحدد اجره الشهرى بين ٥٢-٧٥ دينارا .٨- مبلط بالكاشي الفرفوري والسيراميك :٨-١- مبلط بالكاشي الفرفوري درجة اولي :١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواعه واشكاله .٢- يجيد التغليف بالسيراميك ويركب قطع الفسيفساء .٣- له القدرة على تغليف جميع الاجزاء المعقدة والاقواس والمنحنيات وجميع التشكيلات الزخرفية بالفرفوري والسيراميك وقطع الفسيفساء .٤- له القدرة على تغليف سقوف الحمامات وغيرها بالفرفوري والسيراميك .٥- يجيد اعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي بانواعه .٦- له معرفة باعمال التغليف والتطبيق بالمرمر .٧- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٨- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٣-٦-م٢ وقد تقل في حالة وجود عدة فتحات او اعمدة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .٨-٢- مغلف بالكاشي الفرفوري درجة ثانية .١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواع واشكاله .٢- يستطيع تغليف الاقواس والمنحنيات وكذلك ربط القيناص المائل على زاوية ٤٥° .٣- له القدرة على تغليف سقوف فتحات الابواب والشبابيك .٤- يستطيع القيام باعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي .٥- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل .٦- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٠ دينارا .٩- صقال كونكريت .٩-١- صقال كونكريت درجة اولي :١- له القدرة على صب الكونكريت وفق المواصفات .٢- يستطيع تبليط الارضيات وصقل الكونكريت ويجيد الصقل الناعم والخشن اجادة تامة .٣- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .٤- له القدرة على تقسيم الارضيات الى مربعات وضبط المفاصل ثم املائها بعد تصلب الكونكريت .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ صقل ناعم يوميا .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينارا .٩-٢- صقال كونكريت درجة ثانية :١- يستطيع صب الكونكريت وتبليط الارضيات وله معرفة بالصقل الناعم .٢- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .٣- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥٠-٧٠م٢ صقل خشن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .١٠- مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف) .١- يجيد وضع احجاز التبليط والبلاط والطابوق واحجار حافات الارضية على الرمل او نوع اخر من الاسس لتشييد الطرقات والرصفة والمماشي وبالاشكال الهندسية المطلوبة .٢- يستطيع صب القار الحار او ملاط السمنت في الفتحات بين القطع او الوحدات .٣- يستطيع التبليط بالحجر عند الحاجة .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٣٥-٥٠م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٥ دينارا .١١- عامل فني للدرز داروز .١- له القدرة على املاء مفاصل البندة ومفاصل الفرشة بين الطابوق او الحجر بالجص او السمنت .٢- يجيد جميع انواع الدرز المسح المكوى الخسف المدور .٣- يستطيع تنظيف اوجه الطابوق باستعمال عدد يدوية بسيطة .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع الدرز وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .١٢- ناجور حجر١- له المام بانواع الاحجار ومقالعها وقابليتها للتحمل .٢- يقوم بوضع الخطوط والعلامات على الحجارة لاعدادها لغرض القطع والتنعيم .٣- يستعمل العدد اليدوية لغرض القطع والتنعيم والتمشيط والعقل وقد يستعمل العدد الميكانيكية .٤- يعدل الحجارة ويقطعها وفق الابعاد والشكل والمواصفات المطلوبة .٥- يستطيع ذرعة الحجر المنجور من قبله بعد رصفة على الارض٦- .يمارس اعمال البناؤء بالحجر اللاش .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .١٣- ناجور طابوق١- له القدرة الكافية على التمييز بين الانواع الرخوة والصلية من الطابوق الفرشي والعادي .٢- يجيد استعمال العدد اليدوية والمنشار الكهربائي في نجر الطابوق .٣- يضع العلامات والخطوط على الطابوقة لاعدادها لغرض النجر .٤- تعديل وتنعيم وجه الطابوقة الظاهرة قبل البناء او بعده .٥- يمارس بعض اعمال الحفر على الطابوق .٦- يمارس اعمال البناء بالطابوق .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .١٤- مبيض زخرفي بالجص١٤-١- مبيض زخرفي درجة اولي :١- يجيد انواع البياض بالجص .٢- تصميم جميع الزخارف والنقوش الخردة وتنفيذها على الجدران . .٣- قد يمارس الرسم السليمي وتنفيذه .٤- نصب الصقالات السكلات اللازمة للعمل .٥- عمل القوالب الخاصة بزخارف الجص وتنفيذها .٦- له معرفة بالزخرفة علىالطابوق الماطليى الفرشي .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥-م٢ بياض مزخرف يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .١٤-٢- مبيض زخرفي درجة ثانية :١- يجيد جميع انواع البياض بالجص .٢- تنفيذ الزخارف المصممة له واعادة رسمها على الجدران والسقوف .٣- نصب الصقالات اللازمة للعمل .٤- عمل قوالب الزخارف الخردة .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣-م٢ بياض مزخرف يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-٩٠ دينارا .١٥- مبيض بالجص .١٥-١- مبيض بالجص درجة اولي :١- ينصب السكلات اللازمة للبياض .٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .٣- يجيد انواع البياض وللطبقات الثلاثة السطار المخمر والطبقة الناعمة الكشته .٤- ينفذ اهمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .٥- ينفذ اعمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادي .٧- يستطيع ذرعة اعمال البياض المنجزة من قبله .٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ حسب نوعية البياض يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .١٥-٢- مبيض بالجص درجة ثانية :١- ينصب السكلات اللازمة للعمل .٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .٣- يستطيع عمل المساطر اللازمة للجدران والاركان والزوايا .٤- يجيد اعمال طبقة السطار الاساسية .٥- ينفذ اعمال الازارة بالاسمنت .٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادية .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٢-٢٥م٢ بدون طبقة المخمر يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٧٥ دينارا .١٦- لباخ بالاسمنت .١٦-١- لباخ درجة اولي :١- يجيد اللبخ بالمساطر مع المخمر بعد رش الجدران بمونة السمنت .٢- يجيد اللبخ الاعتيادي .٣- يجيد تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة لغرض الزخرفة .٤- يجيد اعمال النشر بانواعه بما في ذلك النشر الخشن .٥- يقدر الكميات اللازمة من الموارد وذرعة الاعمال المنجزة من قبله .٦- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي والبياض بالجص .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع اللبخ والجدران وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١٠٠ دينارا .١٦-٢- لباخ درجة ثانية :١- يجيد اللبخ الاعتيادي .٢- يستطيع تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة .٣- يستطيع النشر الاعتيادي .٤- يستطيع تقدير المواد المطلوبة .٥- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي .٦- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٢٠م٢ يوميا لبخ اعتيادي تعتمد على تنوع الجدار وارتفاعه .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .١٧- حداد تسليح .١٧-١- حداد تسليح درجة اولي .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة خرائط حديد التسليح وتنفيذها .٣- له المعرفة الكاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات وكما مثبت في تفاصيل حديد التسليح بالجداول او المخططات .٤- يجيد قطع وحني وتشبيط القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكية لاغراض التسليح BRC .٥- يستطيع تثبت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٦- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها في مواقعها الصحيحة .٧- اية تفاصيل اخرى تتعلق بحديد التسليح .٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥-١ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .١٧-٢- حداد تسليح درجة ثانية .١- له معرفة كاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات المطلوبة وحسب التوجيهات .٢- يستطيع قطع وحتي وتشبيك القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكيةBRC لاغراض التسليح .٣- يستطيع تثبيت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٤- يستطيع نشر القضبان وربطها في مواقها الصحيحة .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥ – ٤/٣ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .١٧-٣- حداد تسليح درجة ثالثة :١- له معرفة باختيار نوعية القضبان حسب التوجيهات .٢- يستطيع قطع وحني وتشبيك القضبان .٣- يستطيع تثبيت وربط حديد التسليح على القوالب او في الاسس .٤- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها حسب التوجيهات .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢/١-٣/١ طن يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة : تعتمد انتاجية الحداد على الخرائط وتفاصيل التسليح .١٨- نجار قالب١٨-١- نجار قالب درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالقوالب الخشبية والخاصة بصب الكونكريت وبجميع اشكالها بما في ذلك الاقواس والدوائر .٣- له معرفة تامة بانواع الخشب وخواصه وقياساته .٤- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمنساند والجعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر والشكال المعقدة .٥- يجيد تنفيذ القوالب الخاصة بالكونكريت الصقيل الفيرفيس .٦- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال الشاقول والقضبان .٧- له معرفة باستعمال الة التسوية الليفل لوزن السطوح الافقية وتحديد منسوب القوالب .٨- ضبط ومراقبة القالب اثناء عملية الصب .٩- يقدر الكميات اللازمة من الخشب وانواعها لاغراض القوالب وذرعة القوالب المنجزة .١٠- له معرفة بالاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك وغيرها .١١- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥-١٠م٢ يوميا حسب نوعية القالب المطلوب .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .١٨-٢- نجار قالب درجة ثانية .١- له معلومات متوسطة بتنفيذ القوالب على ضوء المخططات والرسوم التي تقدم له من قبل المشرف الفني .٢- له معرفة تامة بانواع الخشب وقياساته .٣- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر .٤- يجيد تنفيذ قوالب الفيرفيس .٥- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال القبان والشاقول .٦- يضبط مراقبة القالب اثناء علمية الصب .٧- يستطيع ذرعة القالب الخشبي المنجز .٨- له معرفة ببعض الاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك .٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٤-٦م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .١٨-٣- نجار قالب درجة ثالثة :١- له معرفة جيدة بانواع الخشب وقياساته .٢- يستطيع تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات على القوالب الدائرية والاقواس .٣- يضبط الاوزان الافقي والشاقولية باستعمال الشاقول والقبان .٤- يضبط مراقبة القالبة الخشبي اثناء عملية الصب .٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٤م٢ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة – على نجار القالبة ومن اي درجة كانت ان يجيد اجادة تامة التقطيع بمختلف المناشير وله القدرة على استعمال المنشار الكهربائي وكذلك تصفية الخشب باستعمال الة التصفية اليدوية الريبون واستعمال شريط القياس بشكل جيد ولديه المعلومات الكافية عن تفاصيل نجارية القوالب وتسميرها وتفكيكها وتعتمد الانتاجية حسب الشكل الهندسي المطلوب .١٩- نجار درجة اولي :١٩-١- نجار درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- يجيد عمل الابواب والشبابيك الخشبية بموجب القياسات والمواصفات والتعليمات المعطاة له بموجب المخططات .٣- يجيد عمل وتعديل التركيبات الخشبية على دكة العمل او موقع العمل .٤- يقطع وبشكل الخشب باليد او بالادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتحديد والتسوية والترميم والصقل .٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .٦- يركب الاجزاء الحديدية في الاجزاء الخشبية .٧- يصون ويحفظ ادواته الخاصة .٨- له معرفة تامة بجميع اشكال الخشب وانواعه وكذلك العيوب التي تظهر فيه وكيفية معالجتها .٩- له امكانية تامة بصبغ الابواب والشبابيك الخشبية وبجميع انواع الصبغ .١٠- ذرعة الاعمال الخشبية التي يقوم بانجازها .١١- يستطيع ممارسة الاعمال النجارية الاخرى كالقالب مثلا .١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ٢٠-٢٥م٢ يوميا اطارات فقط .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .١٩-٢- نجار درجة ثانية :١- يستطيع قراءة وكتابة الارقام الانكليزية والعربية .٢- يثبت ويطابق ويجمع وينصب التركيبات الخشبية الداخلية والخارجية للابنية كالاطارات والابواب والشبابيك والواجهات في مواقعها في المنشات .٣- يستطيع انجاز بعض الاجزاء من فردات الابواب والشبابيك وتركيب بعض الاجزاء الحديدية عليها .٤- يستطيع قطع الخشب باليد او الادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتسوية والترميم والصقل .٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .٦- معرفة متوسطة باشكال وانواع الخشب ومعالجة بعض عيوبه .٧- يقوم بعملية صبغ الابواب والشبابيك الخشبية .٨- يستطيع انجاز كمية يتراوح مقدارها بني ١,٥-٢ م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ١٥-٢٠م٢ يوميا اطارات فقط .يحدد اجره الشهرية بين ٥٦-٨٠ دينارا .٢٠- حداد الابواب والشبابيك .٢٠-١- حداد درجة اولي .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- يستطيع قراءة المخططات او الرسوم المعطاة له بخصوص اعمال الابواب والشبابيك والقواطع الحديدية .٣- ياخذ القياسات ويضع التاشيرات على المقاطع الحديدية ليسترشد بها في العمليات اللاحقة .٤- يقطع المقاطع الحديدية والقضبان حسب الحاجة باستخدام العدد اليدوية والميكانيكية .٥- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة كالكوسرة مثلا .٦- يركب القطع ويجمعها مع بعضها باللحام .٧- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة بالطاقة٨- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسنتة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .٩- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصداء .١٠- يلحم او يركب بعض القطع موقعيا حسب متطلبات العمل .١١- يقدر كميات المواد اللازمة لعمله مع اجراء الذرعة لاعماله المنجزة .١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية والشكل الهندسي .يحدد اجره الشهرية بين ٧٥-١١٠ دينارا .٢٠-٢- حداد درجة ثانية .١- يستطيع قراءة الارقام العربية والانكليزية .٢- يهيء ويقطع المقاطع الحديدية على ضوء عدد القطع المطلوبة واصوالها بناء على توجيهات حداد الدرجة الاولي ويستخدم كذلك العدد اليدوية او الميكانيكية .٣- يعدل زوايا واركانا لمقاطع بالمعدات المختلفة٤- يركب القطع ويجمعها باللحام وفق نموذج جاهز او وفق توجيهات بهذا الخصوص .٥- يصقل مواقع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .٦- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسننة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .٧- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصدا .٨- يلحم او يركب القطع موقعيا او حسب متطلبات العمل .٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية .يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٨٥ دينارا .٢٠-٣- حداد درجة ثالثة :١- يقطع المقاطع الحديدية بموجب تاشيرات عليها .٢- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة .٣- يتمم عمليات اللحيم المتبقية بعد تجميع القطع وتركيبها ووضع نقاط اللحيم عليها مسبقا٤- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .٥- يصبغ الاعمال المندزة من قبله بصبغ مانع الصدا .٦- يربط المقابض والاقفال بواسطة البراغي في موضعها .٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ بعد اعداد متطلباتها له مسبقا من قبل حداد من درجة اعلى .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .٢١- صباغ الانشاءات .٢١-١- صباغ درجة اولي :١- يجيد استعمال جميع انواع الصباغة الخاصة بالمباني .٢- له معرفة كاملة بجميع الالوان وكيفية الخلط والحصول على الالوان المطلوبة وفق المواصفات .٣- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة لو ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .٤- يطلي البناء بطبقتين او ثلاثة من الطلاء وحسب المواصفات المطلوبة .٥- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية .٦- يزين واجهات بالمباني او سقوفها بزخارف من الاصباغ .٧- يستطيع تقدير كميات الصبغ اللازمة للعمل وكذلك يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .٨- يستطيع الصبغ على ارتفاعات شاهقة باستعمال السلالم الخاصة لذا الغرض .٩- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٤٠-٧٠م٢ ثلاث قوط وحسب توعية الصبغ يوميا يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينارا .٢١-٢- صباغ درجة ثانية :١- يجيد اعمال الصبغ بجميع انواع الصبغ بعد ان تهياله حسب المواصفات .٢- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة او ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .٣- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية,٤- يستطيع الصبغ على ارتفاعات متوسطة .٥- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٤٠م٢ ثلاث قوط حسب نوعية الصبغ يوميا .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .ملاحظة – الكميات اعلاه قد ترتفع وتنخفض حسب نوعية الطلي وجودته وتختلف باختلاف مادة السطح المراد طلاؤها ونوعية الصبغ .٢٢- مركبوا الزجاج .٢٢-١- مركب زجاج درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة ارقام اللغة الانكليزية .٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالابواب والشبابيك فيما يخص فتحات الزجاج .٣- يعمل جدولا بالالواح الزجاجية المطلوبة وقياساتها وسمكها .٤- يقص الواح الزجاج بموجب الجدول او القياسات المطلوبة .٥- يركب الواح الزجاج في محلها ومواقعها الصحيحة ويثبتها اما بالمعجون او الكلبسات الخاصة او المسامير والترايش الخشبية .٦- يستخدم الالواح الزجاجية المضادة للكسر البلاستيك الشفاف والملون وينشرها بواسطة منشار كهربائي دائري بموجب القياسات المطلوبة ويثبتها في موقها .٧- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين١٢-١٨م يوميا وتختلف باختلاف ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٨٥ دينارا .٢٢-٢- مركب زجاج درجة ثانية :١- يقطع الواح الزجاج العادية على ضوء قطعة مهيئة له سابقا وكذلك قطع الزوائد الحاصلة في القطع المهيئة سابقا على ضوء الفتحات الحقيقية .٢- يقوم بتنظيف الفجوات الشقوقية في الشبابيك والابواب التي يركب فيها الزجاج .٣- يقوم بتركيب القطع الزجاجية باستعمال المعجون على اختلاف انواعه ويتعمه بالشفرة الخاصة وكذلك يركب الالواح الزجاجية بواسطة الكلبسات او المسامير والترايش الخشبية .٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٨-١٢م٢ يوميا وتختلف باختلاف نوع ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .٢٣- القيار٢٣-١- قيار درجة اولي :١- له المام كامل بنوعية القير المستعمل وخواصه .٢- يجيد بناء الكورة الخاصة بتسييل القير بالحجم المطلوب .٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .٤- يجيد نشر وفرش القير بواسطة السيبك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .٥- يقدر كميات القير اللازم للعمل .٦- يستطيع فرش كمية مقدارها ٣٠٤٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد على سمك الطبقة الواحدة .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .٢٣-٢- قيار درج ثانية :١- له معرفة بنوعية القير المستعمل وخواصه .٢- يقوم ببناء الكورة الخاصة بتسييل القير حسب الحجم المطلوب .٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .٤- له معرفة بنشر وفرش القير بواسطة الشيك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .٥- له معرفة بتقدير كميات القير اللازمة للعمل .٦- يستطيع قرش كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد عل سمك الطبقة الواحدة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .٢٤- مركب هياكل كونكريتيه .٢٤-١- مركب هياكل كونكريتية درجة اولي١- يجيد قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالهياكل الكونكريتية .٢- يستطيع استعمال الة التسوية والثيودولايت بصورة جيدة .٣- له المام جيد بمتطلبات نقل ورفع القطع الكونكريتية ومعرفة بانواع المكائن المستعملة لذلك .٤- يجيد متطلبات وطرق تثبيت القطع الكونكريتية في مواضعها الصحيحة واستعمال انواع المواد المضافة للكونكريت لغرض التصلب السريع .٥- له المام بمواصفات الكونكريت المسبق الجهد والمسبق الصب .٦- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .٢٤-٢- مركب هياكل درجة ثانية١- يجيد تركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات المشرف الفنيى المختص او مركب الدرجة الاولي .٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريبتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .٣- له معرفة بمواصفات الكونكريت المسبق الصب .٤- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٤-٣- مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة١- يقوم بتركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات مسؤولة المباشر .٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .٣- يفضل من يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .٢٥- مركب هياكل حديدية .٢٥-١- مركب هياكل حديدية درجة اولي :١- يستطيع تنفيذ اعمال الهياكل الحديدية بموجب المخططات .٢- له معرفة كاملة بتفاصيل وانواع الحديد المستعمل في الهياكل .٣- يجيد جميع انواع وطرق ربط اجزاء الهيكل .٤- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .٥- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل . . المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .٦- له معرفة بنصب السكلات اللازمة للعمل .٧- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالمصطلحات الفنية الخاصة بالهياكل الحديدية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .٢٥-٢- مركب هياكل حديدية درجة ثانية :١- له معرفة بتفاصيل انواع الحديد المستعمل في الهياكل الحديدية .٢- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .٣- له معرفة بانواع الربط لاجزاء الهيكل .٤- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٦- مثبت الصفائح المعدنية والسبستيه سقف بالالواح .١- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالتسقيف .٢- يحدد مواقع الواح التسقيف ويؤشر موضعها .٣- يستطيع تقطيع الالواح واستعمال المعدات اللازمة لذلك .٤- يثبت الالواح في مواقعها بواسطة البحام او التسمير او البرشمة او اللولبية او الطرق الاخرى .٥- يجيد تثبيت مجاري مياه الامطار المطلوبة للعمل وذرعه الاعمال المنجزة .٦- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٧- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .٢٧- مبلط بالقطع المطاطية .١- يستطيع قراءة المخططات المعمارية ذات العلاقة وتحديد مواقع الرضيات اللازمة للتبليط .٢- ضبط المناسب باستعمال الة التسوية .٣- تنطبق عليه مواصفات صقالة كونكريت درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٩-١ .٤- تنطبق عليه مواصفات مبلط كاشي اسمنتي درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٧-١ .٥- له معرفة بانواع القطع المطاطية الخاصة بتطبيق الارضيات وقياساتها .٦- له معرفة جيدة بالمواد اللاصقة وتهيئتها للعمل وطرق فرشها وبموجب مواصفات الشركة المنتجة .٧- يجيد استعمال العدد اللازمة لوضع وتسوية القطع المطاطية .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .٢٨- مركب السقوف الكاذبة السقوف الثانوية .٢٨-١- مركب سقوف ثانوية درجة اولي :١- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات المعمارية والانشائية الخاصة٢- يثبت الابعاد والمناسيب موقعيا وبموجب المخططات وتعليمات المهندس .٣- له معرفة بجميع المواد الانشائية التي تدخل في عمل السقوف الثانوية .٤- يجيد طرق تثبيت الهيكل المعدني للسقوف الثانوية وتوزيع نقاط التعليق باختلاف انواع السقوف واستعمال اللحيم عند اقتضاء الحاجة .٥- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا اعمال البياض بالجص .٦- يقدر كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٧- له المام بنصب السقالات اللازمة للعمل .٨- يجيد القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٢٨-٢- مركب سقوف ثانوية درجة ثانية .١- تثبيت نقاط التعليق في السقوف واستعمال جميع انواع المعدات اللازمة للتثبيت .٢- تثبيت الهيكل المعدني وضبط المناسب بموجب تعليمات المشرف الفني .٣- له معرفة بالمواد الانشائية المستعمله في السقوف الثانوية .٤- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا البياض بالجص .٥- يجيد نصب السقالات اللازمة للعمل .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .٢٩- مركب مواد عازلة .١- يستطيع قراءة المخططات الانشائية والميكانيكية لتثبيت مواقع المواد العازلة .٢- له معرفة بانواع المواد المستعملة للعزل الحراري والصوتي .٣- يقوم بعملية التغليف او الفرش بالمواد العازلة .٤- له المام بكافة المعدات اللازمة للتثبيت والتغليف ويجيد استعمالها .٥- يستطيع تقدير كمية المواد اللازمة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .٦- يستطيع القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-١١٠ دينارا .٣٠- السقالات "سكافولدر" .٣٠-١- ناصب سقالات درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يقوم بتركيب القوالب المعقدة وفكها .٣- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .٤- يتلقى التوجيهات من المشرف الفني وينصب القالبة على ضوء ذلك .٥- ينفذ العمل على ضوء توجيهات تحريرية او مخططات سهلة القراءة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .٣٠-٢- ناصب سقالات درجة ثانية :١- يقوم بتركيب القوالب متوسطة التعقيد وفكها .٢- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .٣- ينصب السقالات على ضوء التوجيهات من المشرفين او من رؤسائه مباشرة .يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٠ دينارا .المادة ملحق ق ٢٣١- مشرف فني نصب سقالات مشرف فنيى سكافولدر .١- يجمل شهادة الصف السادس الابتدائي على الاقل .٢- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل وكذلك الة قراءة الزاوية الثيود ولايت .٣- يستطيع قراءة الخرائط بصورة عامة .٤- يستطيع ترطيب القوالب وفكها واعطاء التوجيهات المطلوبة لذلك .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٢- المشرف الفني للقوالب الخشبية .١- يستطيع استعمال قراءة الة التسوية الليفل بصورة جيدة .٢- يستطيع استعمال الة قراءة الزاوية التيودولايت .٣- يقرا الخرائط بالغتين الانكليزية والعربية .٤- يستنبط ويطبق مخططات العمل بالاستعانة بالخرائط الاصلية .٥- يستطيع حساب وذرعة الاعمال المنجزة وله معرفة تامة بالمواد المستعملة في عمله .٦- يقرا ويكتب باللغة العبية .٧- له قابلية جيدة بادارة العمل في حدرد اربعين تجارا ومساعديهم .٨- يستطيع القياس والتحويل بالنظامين المتري والانكليزي .٩- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة نجار قالب درجة اولي .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٣- مشرف فني لاعمال انحداده .١- يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحسن قراءة المخططات باللغتين العربية والانكليزية وتنفيذها .٢- يستطيع تنظيم جداول قص وتهيئة الحديد ومعرفة تامة باوزانه وارسال الجداول الى الورشة مستنبطا المعلومات اعلاه من الخرائط الاصلية للعمل .٣- يستطيع توجيه وتنفيذ الحديد المعد للاستعمال في موضعه في المنشا .٤- له معرفة تامة بمقاييس واحجام الحديد بالنظامين الانكليزي والفرنسي .٥- له معرفة تامة بنقل تخطيط المنشا من الخارطة الى الموقع .٦- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والفرنسي .٧- له قابلية بادارة ٦٠ ستون حدادا ومساعديهم .٨- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة حداد تسليح درجة اولي .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٤- مشرف فني لاعمال البناء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية .٣- يستطيع تنفيذ وتخطيط العمل في الخرائط العامة والمخططات الخاصة بالعمل .٤- له معرفة تامة بالقياسات بالنظامين المتري والانكليزي .٥- يستطيع ادارة بنائين وعمال بجدود ١٠٠ شخص وبشكل جيد .٦- يتقن البناء بالطابوق الجف قيم .٧- يتقن اعمال صب الكونكريت حسب النظافة والنوعية المطلوبة .٨- له اطلاع على نسب الخبط .٩- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل بشكل جيد .١٠- يستطيع درعة الاعمال المنجزة وتقدير وذرعة المنواد التي يحتاجها في عمله .١١- له اطلاع تام على معدات وادوات العمل المستعملة في البناء وتقدير الحاجة لها .١٢- لديه ممارسة بصفة بناء لا تقل عن خمس عشرة سنة .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٥- مشرف فني انتاج للاشراف على الخباطة المركزية :١- يستطيع ادارة خياطة مركزية وغيرها من معدات الانتاج .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- يستطيع تقدير حاجته من المواد وتكديسها في الموقع الصحيح وذرعتها .٤- له المام في الاعمال الميكانيكية والكهربائية الضرورية لعمله .٥- له المام بالادوات الاحتياطية للمكائن التي بعدته .٦- يستطيع ادارة مشغلي الخباطات والسواق والفنيين العائدين لعمله .٧- له المام تام باعمال الكونكريت فيما يتعلق بنسب الخلط ومدة الخلط وغيرها من العوامل التي تدخل في تجهيز الكونكريت .٨- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال البناء والكونكريت .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٦- مشرف فني مقاطع حديد ورشة حداده .١- يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية .٢- يستطيع قراءة المخططات التي لها علاقة بعمله باللغتين العربية والانكليزية وكذلك تنفيذها .٣- يستطيع ادارة ورشة الحدادة بشكل جيد .٤- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والمتري .٥- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال حداد ابواب وشبابيك من الدرجة الاولي .٦- يستطيع تنظيم جداول مقاطع الحديد وتهيئة الحديد وله معرفة تامة بالمقاطع المختلفة وانواع الحديد حديد الزاوية حديد جنل .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٧- المشرف الفني العام .١- تتوفر فيه شروط المشرفين الفنيين لاعمال القوالب الخشبية والحديد والبناء .٢- يستطيع ادارة وتوجيه كافة المشرفين الفنيين في موقع العمل .٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قراءة الزاوية الثيودولايت ويستطيع تهيئة خرائط المناسيب للارض الطبيعية وتثبيت مواقع العمل .٤- له المام في اعمال المخازن .٥- يستطيع تحضير ساحة العمل وما يتطلب ذلك من معدات .٦- يستطيع تقديم التقارير عن الانتاج وسير العمل .٧- له ممارسة كمشرف فني لاعمال البناء .٨- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .٩- يفضل ان يكون من خريجي المعاهد المهنية .يحدد اجره الشهرية بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .٣٨- مشرف فني لقسم الاتناج في مصانع البناء الجاهز .١- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .٢- يجيد قراءة الخرائط الانشائية والمعمارية .٣- يجب ان يكون تحصليه العلمي لا يقل عن ثانوية مهنية وله ممارسة في حقل البناء والانشاء لا تقل عن عشر سنوات .٤- ينظم جدول عمل للاعمال المراد انجازها والخاصة باقسام المعمل وكل حسب اهميته .٥- يقسم الاعمال على العمال الذين تحت اشراف ه كل حسب اختصاصه .٦- له القابلية في تحضير المخططات البسيطة للعمال الفنيين .٧- يجيد القيام باعمال الذرعات واحتساب الكميات المنفذة في الموقع .٨- يجب ان يكون له المام كافي في المواصفات الفنية وكيفية تطبيقها خلال العمل .٩- يجيد تدقيق المناسيب وتدقيق الاعمال الكونكريتية من اعمال تسليح وقاوالب . .الخ .١٠- له المام في اعمال الفحوصات المختبرية الروتينية للاعمال الانشائية كاجراء الفحص الموقعي للكونكريت .يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٣٩- بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يجب ان يكون بمستوى بناء جف قيم درجة ثانية على الاقل .٣- له المام بقراءة الخرائط الانشائية والمعمارية ذات العلاقة .٤- له معرفة بسيطة بحديد التسليخ والقالب .٥- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية .٦- يجب ان يكون مجل عمله باعمال رصف الطابوق او المواد الاخرى التي تستعمل في الواجهات وتثبيتها في القوالب قبل صب القطع واضافة الى اعمال البناء الاخرى التي يجيدها يناء جف قيم درجة ثانية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤٠- لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة .١- تنطبق عليه شروط لباخ درجة اولي .٢- القيام باعمال صقل وتعديل القطع الجاهزة باستعمال الادوات اليدوية في الصقالات الميكانيكية .٣- له خبرة في اعمال الترميم والتصليح واللبخ والبياض .٤- يستطيع قص الحافات والنتوءات والسلاك البارزة من سطح الكونكريت .٥- يسد الثقوب والكسور والفتحات بعد ملئها بالسمنت وتعديلها وصقلها بواسطة المالج ويجيد استعمال المسطرة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤١- نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة٤١-١- نجار درجة اولي :١- يجيد قراءة الارقام والمخططات ومعرفة استعمال بعض ادوات القياس الخاصة بالنجارة مع اتقان حرفة النجارة .٢- له القدرة على تنفيذ مخططات مع استعمال ادوات النجارة مع اتقان حرفة النجارة .٣- له القدرة على عمل وتجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٤- يتقن عمليات التاشير والقطع وتعديل الخشب المراد تشكيل اجزاء قالب الصب منه وحيب القياسات المطلوبة في المخططات .٥- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال الشاقول والقبان .٦- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .٧- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية عند الحاجة كعمل المساند والرفوف في المخازن او على سيارات النقل عمل دواليب ومساطب وكراسي وابواب وتصليح وصنع اثاث .٨- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤١-٢- نجار درجة ثانية :١- يجيد استعمال ادوات القياس الخاصة بالنجارة .٢- له القابلية على تنفيذ التوجيهات بدقة واستعمال ادوات النجارة واختيار المواد وطريقة العمل .٣- يساعد في تجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٤- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان والشاقول .٥- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .٦- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية والبسيطة عند الحاجة .٧- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .٤١-٣- نجار درجة ثالثة .١- يستعمل الادوات النجارية وينفذ عمله بتوجيه نجار من درجة اعلى .٢- يساعد في تجميع وتركيب القاوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .٣- يساعد في عملية التسمير والربط ويثبت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان .٤- يقوم بفك القالب عند تصلب الكونكريت .٥- له ممارسة لا تقل عن سنتين .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .٤٢- حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز .٤٢-١- حداد درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يجيد قراءة الخرائط والرسوم .٣- يجيد اختيار الالواح المعدنية السميكة حسب الابعاد والمقاييس المطلوبة .٤- يربط الالواح مع بعضها بواسطة الشد ليكون فيها القوالب المطلوبة ويركب المساند والركائز تحت القوالب المعدنية .٥- يجيد عمليات تثبيت الالواح المعدنية والبرشمة والتسخين والطرق وتنعيم وصقل مواضع اللحام .٦- يجيد استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .٧- يجيد صبغ واصلاح الابواب والشبابيك والمجرات المعدنية .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .٤٢-٢- حداد درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الخرائط والرسوم .٣- يستطيع اختيار الالواح المعدنية .٤- يربط الالواح مع بعضها تحت اشراف حداد درجة اولي او مسؤوله المباشر .٥- يستطيع اجراء عمليات تثقيب وعمليات اخرى تحت اشراف حداد درجة اولي .٦- يستطيع استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٨- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن سنتين .٩- يجيد اعمال حداد ابواب وشبابيك في الدرجة الثالثة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .٤٢-٣- حداد درجة ثالثة :١- يساعد حداد درجة ثانية او اولي في ربط الالواح المعدنية السميكة .٢- يساعد حداد درجة اولي او ثنية في عمليات تثقيب الالواح .٣- يساعد حداد درجة اولي او ثانية في عمليات قص بالمقاص الالية والمعدات الاخرى .٤- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .اعمال الركائز .٤٣- المشرف الفني للركائز .١- يتولى ادارة جهاز ركائز او اكثر موقع عمل للركائز .٢- يجيد اعمال الصاعود وكذلك العامل الفني ويحسن توزيع واجباتهم .٣- يعرف برامج العمل واهداف المشروع .٤- يتحمل المسؤولية الكاملة عن نوعية العمل المنجز ويعرف احتياجات جهاز الركائز من مواد تشغيل الجهاز والادوات الاحتياطية والمعدات المساعدة .٥- يهئ المواد الانشائية المطلوبة للركائز .٦- يعرف عوامل زيادة الانتاج واسباب نقصه .٧- يجيد طريقة تنظيم التقارير اليومية .٨- يفضل من يجيد قيادة الجهاز .٩- يجيد القراءة والكتابة وله المام بالغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٤٤- متسلق ابراج ماكنة دق الركائز٤٤-١- متسلق درجة اولي :١. له القابلية على تسلق جميع انواع الابراج والعمل عليها لمدة طويلة .٢. يجيد صيانة الاجهزة يوميا وكذلك كل ما يتطلب الامر .٣. يعرف واجب اجزاء الجهاز .٤. يجيد طرق ترطيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .٥. يجيد طريقة تركيب عدة انواع من الاجهزة وطريقة التنفيذ ايضا اجادة نظرية وعملية .٦. يجيد القراء والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٨٠ دينارا .٤٤-٢- متسلق درجة ثانية :١- له القابلية على تسلق جميعة انواع ابراج الركائز والعمل عليها .٢- يجيد صيانة الاجهزة يوميا واله معرفة بمتطلبات الصيانة .٣- يجيد طرق تركيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .٤- يجيد طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع اجهزة الركائز على الاقل نظريا وعمليا .٥- يستطيع القراءة والكاتبة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .٤٤-٣- متسلق درجة ثالثة :١- له المقدرة على تسلق ابراج الركائز والعمل عليها .٢- يستطيع صيانة الاجهزة يوميا .٣- يجيد طرق تركيب بعض اجزاء الجهاز عير المعقدة .٤- يساعد في طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع الاجهزة .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ دينارا .٤٥- مشرف فني في الفحص .١- تنطبق عليه جميع مواصفات المشرف الفني للركائز وينحصر مجال عمله في فحص الركائز .٢- يستطيع القيام بفحص الركائز ولاي نوع كان .٣- لا يقل تحصليه الدراسي عن ثانوية مهنية لو له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .٤- يجيد تطبيق المواصفات الفنية في عملية الفحص .٥- يستطيع ادارة العمل المسؤول عنه بصورة جيدة .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .٤٦- فاحص ركائز١- لا يقل تحصليه الدراسي عن الدراسة المتوسطة او له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- يعرف عملية فحص الركيزة نظريا وطريقة تنظيم التقرير الفني .٣- يعرف طريقة واحدة على الاقل من الطرق العالمية المعمول بها .٤- يقوم بعملية فحص الركيزة وتهيئة مستلزماتها كاعمال صب القبعة وتركيب المعدات الاخرى .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .ملاحظة يمكن تصنيف هذه المهنة ضمن اصناف مساعدي المختبرات .٤٧- عامل جهاز ركائز .١- يجيد اجادة تامة عملية تنفيذ نوع واحد من الركائز على الاقل .٢- له معرفة ببعض انواع الركائز كالركائز الموقعية بطريقة الدق او الركائز الجاهزة او البوربايل والحفر .٣- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٢ دينارا .٤٨- كسار كونكريت .١- له معرفة والمام بطريقة تكسير رؤوس الركائز او الصبات الكونكريتية .٢- يجيد استعمال المعدات الخاصة بالتكسير وخاصة العدد اليدوية .٣- الحد الادنى للانتاجية يتراوح بين ½ و ? متر مكعب في اليوم الواحد بالعدد اليدوية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينارا .٤٩- عاملة فني في مزج البنتونايت .١- يعرف طرق مزج البنتونات ونسبها وطرق تخزينها وتصفيتها .٢- يشترط معرفته مهنة اخرى من المهن التي لها علاقة باعمال الركائز كشغل ماكنة او الحفر في الماء .٣- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-١١٠ دينارا .٥٠- عامل حفر في الماء .١- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في االاعماق الكبيرة واستخدام المعدات .٢- يعرف عمليات انزال الانابيب والاحواض .٣- له المعرفة بوسائل الحفر المختلفة ويحسن استخدامها .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينارا .اعمال الطرق .٥١- مشرف فني على طرق انشائية .١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة الكافية على ادارة مجموعة العمال الخاضعين لاشراف ه .٤- قادرا على استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التبودولايت وبشكل جيد .٥- يجيد اجادة تامة قراءة الخرائط الفنية للعمل .٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بقدرة عالية .٧- يجيد قراءة وتطبيق اللالات الفنية .٨- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزي وذلك فيما يتعلق بعمله .٩- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .١٠- له المام تام بانتاجية المكائن على اختلاف انواعها .١١- يجيد كافة اعمال انشاء الطرق كالاعمال الترابية وما تحت الاساس والاساس والقناطر والجسور عدا اعمال الانهاء بالاسفلت .١٢- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات وتقدير المواد التي يحتاجها .١٣- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات بصفته مشرف فني .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .٥٢- مشرف فني ترابية .٥٢-١- مشرف فني ترابية درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسية الابتدائي .٢- قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث .٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له المام بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .٨- له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقلية التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٩- له المام تام بانتاجية المكائن التي تستعمل في الاعمال الترابية .١٠- يجيد ذرعه الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينارا .٥٢-٢- مشرف فني ترابية درجة ثانية .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .٨- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .٩- له المام بانتاجية المكائن التي يستعملها في تنفيذ الاعمال التي يشرف عليها .١٠- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٠٠ دينارا .٥٣- مشرف فني ما تحت الاساس والاساس سبيس .٥٣-١- مشرف فني سبيس درجة اولي :١. يجيد القراءة والكتابة .٢. قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣. يجيد استعمال الة التسوية اللفيل والة قياس الزاوية التيود ولايث .٤. يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥. له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦. يجيد اجادة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٧. يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٨. له المام بالنظامين المتري والانكليزي .٩. له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة بعمله وادامتها١٠. له المام تام بانتاجية المكائن التي يشرف على لادارتها .يحدد اجره الشهري بين ٩٠-١١٠ دينارا .٥٣-٢- مشرف فني سبيس درجة ثانية :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٦- يجيد درعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .٧- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .٨- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي ه .٩- له معرفة وقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .١٠- له معرفة على انتاجية المكائن التي تعمل تحت اشراف ه .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-٩٥ دينارا .٥٤- مشرف فني معمل اسفلت .٥٤-١- مشرف فني معمل اسفلت درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزية .٨- له المقدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وادامتها .٩- يجيد اجادة تامة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ١٢٥-١٦٠ دينارا .٤٥-٢- مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية :١- يحسن القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٨- له المقدرة على قيادة وادامة المكائن الثقيلة ذات العلاقة باختصاصه .٩- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .٥٥- مشرف فني فارشة اسفلت .٥٥-١- مشرف فني فارشة اسفلت درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يجيد قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .٥- له المام تام بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق .٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- له القدرة الكافية على قيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٨- يجيد ذرعة العمل المنجز .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٣٠ دينارا٥٥-٢- مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .٤- يستطيع قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .٥- له معرفة بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق٦- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- له معرفة بقيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .٨- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار٥٦- عامل فني لضبط سمك الاسفلت كينج مان .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد اجادة تامة قياس سممك طبقة الاسفلت عند فرشها من قبل الفارشة .٤- يجيد ضبط السمك واعطاء التساريح المطلوبة حسب الاوزان المثبتة .يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار٥٧- عامل فني لضبط الاستقامات ريت مان١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- اعطاء السمك النهائي الجيد بعد فرش مادة الاسفلت من قبل الفارشة .٣- ضبط جوانب فرش طبقات الاسفلت واعطائها الشكل الصحيح بعد مرور الفارشة .٤- يجيد المحافظة على عرض الطريق بموجب المقطع النموذجي .٥- يجيد فص المفاصل عند نهية وبداية كل عمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار٥٨- وقاد لمعامل الاسفلت .١- يجيد قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٢- يجيد قراءة المقاييس الخاصة بدرجات الحرارة ويستطيع تحديد درجات الحرارة المطلوبة للعمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٥ دينار٥٩- مشرف فني كسارات .٥٩-١- مشرف فني كسارات درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- يجيد قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .٤- له القدرة التامة على ادارة العمل .٥- يجيد قراءة الخرائط الفنية .٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٨- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .٩- له المام تام تادامة المكائن التي تخص عمله .١٠- له المام تام بانتاجية المكائن التي تخص عمله .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١١٠ دينار٥٩-٢- مشرف فني كسارات درجة ثانية :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- يستطيع قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .٣- له القدرة على ادارة العمل .٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية .٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٦- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٨- له المام بادامة المكائن التي تخص عمله .٩- له معرفة بانتاجية المكائن التي تخص عمله .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار٦٠- عامل تفجير فني .٦٠-١- عامل تفجير فنيى درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٤- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .٥- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٦- له المام بادامة المكائن التي لها علاقة بعمله .٧- له المام تام بكمية المفرقعات وحسب نوعية المادة وعن التفجير .٨- يجيد تشغيل وادامة المكائن المستعملة في التثقيب .٩- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٩٠ دينار٦٠-٢- عامل تفجير درجة ثانية .١- القابلية على تنفيذ التعليمات الموجهة اليه وبكل دقة .٢- يجيد وضع المتفجرات في مواقعها الصحيحة .٣- ان يكون سريع الحركة في تنفيذ الواجبات .٤- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٦٠ دينارالمادة ملحق ق ٣٦١- مشرف حدل .٦١-١- مشرف حدل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باعمال الطرق .٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحل وادامتها .٥- يستطيع اجراء الذرعات واحتساب الكميات .٦- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٦١-٢- مشرف حدل درجة ثانية :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باختصاصه .٣- يستطيع توجيه عمال ومكائن الحدل .٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحدل وصيانتها .٥- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ ديناراعمال التاسيسات الكهربائية .٦٢- مشرف فني تاسيسات كهربائية .١- ان يكون بدرجة من التمكن بحيث يستطيع ادارة وتوجيه مجموعة من العمال لاكثر من عمل واحد ضمن الموقع .٢- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية المختلفة ولا تقل عن عشر سنوات .٣- ان يجيد قراءة وتوضيح الخرائط الكهربائية والرموز ونقلها وتبسيطها لعمله .٤- ان يستطيع احتساب قياس القابلوات او مقدار القيوزات او الاوفرلود جسب الدوائر الكهربائية والحمولى بالامبير .٥- ان يجيد ربط القابلوات بكل انواعها وحجومها الضغط العالي والواطئ وجميع انواع الربط جوينت .٦- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على فتح وصيانة وريط وتشغيل جميع انواع المحركات الكهربائية والمولدات .٧- ان تكون لديه معلومات نظرية جيدة . . وخبرة في اعمال وتركيب لواصق المحولات ولوحات التوزيع من قواطع دورة الى اجهزة حماية في الضغوط العالية والواطئة .٨- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على القيام بجميع انواع التاسيسات الكهربائية للانارة ودوائر القوى وتاسيسات ظاهرة او دفن واحتساب الاسلاك . . اعدادها واحجامها وتجميع جميع انواع التراكيب الانارية وتثبيتها .٩- ان تكون لديه المعلومات الكافية عن عمل البدالات والمصاعد الكهربائية وتكون لديه الخبرة في التاسيسات لشبكات الهاتف والاجهزة الصوتية وكذلك بالنسبة للمصاعد .١٠- ان يكون متمكنا من استعمال جميع انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٣- كهربائي تاسيسات :٦٣-١- كهربائي درجة اولي :١- ان يجيد قراءة الخرائط بجميع انواع تاسيسات الانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .٢- ان يجيد اختيار القابلوات المناسبة للمحولات وكذلك احتساب مقدار الفيوزات او الاوفرلود وتكون لديه الخبرة عن طريق ربط القابلوات جوينت في جميع الاشكال والانواع .٣- ان تطون لديه الخبرة في الاعمال الكهربائية لا تقل عن مدة سبع سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع تاسيسات الانارة الدفن والظاهر والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب النارية .٤- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بالتاسيسات الهاتفية والاجهزة الصوتية بكل انواعها .٥- ان يكون متمكنا من استعمال انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .٦- يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار٦٣-٢- كهربائي درجة ثانية :١- ان يجيد قراءة الخرائك الكهربائية . . لجميع انواع التاسيسات للانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .٢- ان تكون لديه الخبرة والمعلومات الكافية عن طرق ربط القابلوات بجميع اشكالها وانواعها .٣- ان تكون لجيه المعلومات الكافيةعن عمل اجهزة حماية المحولات والمحركات والاجهزة الكهربائية قواطع الدورة والمني فيوزات .٤- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية لمجة لا تقل عن خمس سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهرة والدفن والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب الانارية .٥- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بتاسيسات الهواتف والاجهة الصوتية بكل انواعها .٦- ان يكون متمكنا من استعمال جميع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في العمل .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٦٣-٣- كهربائي درجة ثالثة :١- يجيد قراءة الخرائط الكهربائية .٢- له خبرة في الاعال الكهربائية لا تقل عن سنتين .٣- قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهر والدفن والدوائر الكهربائية وربط وتجميع انواع التراكيب الانارية .٤- يستطيع القيام بتاسيس شبكات الهاتف والاجهزة الصوتية .٥- ان يكون متمكنا من استعمال اجهزة الفحص التي يحتاجها في العمل .٦- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ ديناراعمال تكييف الهواء واللحام .٦٤- مشرف فني ميكانيك تكييف هواء .١- له القابلية على ادارة جماعة من العمال وتوجيههم .٢- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التكييف .٣- يجيد قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف . . مجاري الهواء . . مكائن التكييف باختلاف انواعها وشبكات الانابيب .٤- يجيد نصب وتشغيل وصيانة مكائن تكييف الهواء .٥- له معلومات نظرية عن مكائن التكييف واشتغالها .٦- يستطيع اجراء ذرعات اعمال التكييف .٧- يجيد القراءة والكتابة وقراءة المصطلحات للاجهزة المستعملة في التكييف بالبغة الانكليزية .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٥- ميكانيك تكييف الهواء .٦٥-١- ميكانيك تكييف درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن ست سنوات في اعمال التكييف .٣- له بعض الامكانية في قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف .٤- يجيد تشغيل وصيانة مكائن التكييف واشتغالها .٥- له بعض المعلومات النظرية عن التكييف واشتغالها .٦- له معرفة في اجراء ذرعات اعمال التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار٥٦-٢- ميكانيك تكييف درجة ثانية :١- يتمكن من القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال التكييف .٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٦٥-٣- ميكانيك تكييف درجة ثالثة .١- يتمكن من القراءة والكتابة .٢- له خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التكييف .٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار٦٦- لحام انابيب .٦٦-١- لحام انابيب درجة اولي :١- يحمل شهادة تاهيل لويدز او ما يعادلها .٢- يجيد اللحام :ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- له قابلية جيدة في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال الحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له معلومات جيدة في استعمال اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .٧- له امكانية تدريب العاملين معه على اعمال اللحام .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٦٠ دينار٦٦-٢- لحام انابيب درجة ثانية .١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن ست سنوات .٢- يجيد اللحام .ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- لهقابلية في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له معلومات جيدة في استعمال معدات اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارملاحظة – في حالة قيام اللحام من الدرجة الاولي بالغوص في الماء ولمدة طويلة لغرض القيام ببعض الاعمال يمنح مخصصات غوص قدرها ١٥ خمسة عشر دينارا .٦٦-٣- لحام انابيب درجة ثالثة١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن اربع سنوات .٢- يجيد اللحام .ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .٣- يستطيع اللحام بالمناطق الصعبة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينار٦٧- لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع البناء الجاهزة .٦٧-١- لحام وحدة المناضد درجة اولي .١- له القابلية على قراءة الارقام والمخططات .٢- له ممارسة في اعمال الحام لا تقل عن خمس سنوات .٣- له القابلية على قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .٤- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .٥- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .٦- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .٧- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .٨- يمكنه اللحام في المناطق العالية والصعبة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٦٧-٢- لحام وحدة مناضد درجة ثانية .١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .٣- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحام درجة اولي لو مشرف فني .٤- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .٥- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .٦- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .٧- يستطيع اللحام في المناطق العالية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٦٧-٣- لحام وحدة مناضد درجة ثالثة .١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن سنتين .٢- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحامي الدرجة الاولي والثانية .٣- يفحص منطقة الجزء المراد لحامله ويزيل المواد الغريبة والدهون ثم يلحم الجزء حسب التوجيهات .٤- له القدرة على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ ديناراعمال التاسيسات الصحية .٦٨- مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية .١- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات .٢- له المام بقراءة الخرائط الصحية واحتساب كميات المواد بموجب الخرائط .٣- له القابلية على ادارة اكثر من مجموعة واحدة من العمال اكثر من موقعي عمل في وقت واحد .٤- له المام في اعمال اللحام .٥- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات المغلونه اهلين اسبست ضغط علي حريق غاز .٦- له قابلية على تدريب العمال الذين يشرف عليهم .٧- له القدرة على استعمال كافة العدد الخاصة بالاعمال الصحية .٨- له القابلية على رسم بعض المخططات اليدوية .٩- له المام تام بفحص كافة الشبكات .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار٦٩- مؤسس انابيب صحية بايب فيتر .٦٩-١- مؤسس انابيب صحية درجة اولي :١- له خبرة عشر سنوات بالاعمال الصحية .٢- له المام بقراءة الخرائط واحتساب الكميات .٣- له قابلية على ادارة مجموعة من العمال .٤- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات وينفذها مغلونه اهين اسبست ضغط على حريق غاز .٥- يستطيع رسم بعض المخططات اليدوية البسيطة .٦- يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك .٧- له المقدرة على استعمال ماكنة اللحام .يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينار٦٩-٢- مؤسس انابيب صحية درجة ثانية :١- له خبرة في التاسيسات الصحية لفترة لا تقل عن خمس سنوات .٢- له معرفة بسيطة بقراءة الخرائط .٣- له المام بتاسيس الشبكات المغلونة والاهينية واسبست ضغط على وينفذ ذلك .٤- له معرفة وقابلية بفحص بعض الشبكات .٥- يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينار٦٩-٣- مؤسس انابيب صحية درجة ثالثة :١- له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الصحية .٢- له المام بالقيام بتاسيس الشبكات المغلونة الاهينية واسبست الضغط العالي .٣- له معرفة بفحص بعض الشبكات .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار٧٠- براد انابيب وهواء .٧٠-١- براد انابيب درجة اولي :١- له القابلية على القراءة والكتابة وفهم التعليمات المكتوبة .٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .٣- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .٤- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .٥- يستطيع فهم الرسوم والمواصفات .٦- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسطة المسامير او البراغي او اللحام .٧- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحيةالتسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .٨- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات والاجهزة كالعادادت والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتكييف الهواء .٩- له القابلية على تشخيص وتصليح نقاط او ثقوب التسرب .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٧٠-٢- براج انابيب درجة ثانية :١- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .٣- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط العالي والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .٤- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسط المسامير او البراغي او اللحام .٥- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحية التسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .٦- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات كالاجهزة والعدادات والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتطييف الهواء .٧- له القابلة على تشخيص وتصليخ نقاط او ثقوب التسرب .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارمشغلو الاجهزة الميكانيكية في قطاع التشييد .٧١- مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية .٧١-١- مشغل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويجيد قراءة الارقام بالانكليزية .٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .٣- يستطيع تشغيل المكائن العائدة لوحدة الخلط ويجيد قراءة لوحة الازرار .٤- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .٥- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها .٦- يقوم بالتصليحات البسيطة .٧- له القابلية في مسك سجلات المواد المستعملة والمنتجة .٨- المام بسيط في اعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٧١-٢- مشغل درجة ثانية .١- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .٢- يستطيع تشغيل المكائن العائجة لوحدة الخلط ويجيد استعمال لوحة الازرار .٣- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .٤- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتهايحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٢- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت .١- له ممارسة وتدريب عملى لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له القابلية على اتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحب التعليمات .٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك وبخبر رئيسه عند حدوث عطل .٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت المتحركة .١١- له اجازة سوق سيارة انتاجية .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٥ دينار٧٣- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له القابلية علىاتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحيب التعليمات .٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك ويخبر رئيسه عند حدوث عطل .٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٤- مشغل حزام ناقل اوتماتيكي :١- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .٢- ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٣- له معرفة مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .٤- يشغل الحزام بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواج المراد نقلها عليه بانتظام وعدم تطدسها على الحزام ويجيد النقاط الاشارات الاوتماتيكية علىلوحة الازرار لغرض تشغيل وايقاف الحزام .٥- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المفاصل المعدنية فيه .٦- يبلغ عن الخلل .٧- يستطيع اجراء بعض التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٥- مشغل حزام ناقل اعتيادي .١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٢- له معرفة في مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .٣- يشغل الحزام الناقل بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواد المراد نقلها عليه بانتظام .٤- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المقاصل المعدنية فيه .يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٥ دينار٧٦- مشغل جهاز سيطرةالخلاطة المركزية .٧٦-١- مشغل درجة اولي :١- ان يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .٢- ان يكون بمستوى كهربائي درجة اولي ويستطيع تصليح الاجهزة الكهربائية الخاصة بالسيطرة .٣- خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاوتوماتيكية وصيانتها .٤- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق الخمواد الى السايلوات الخاصة .٥- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضمان اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .٦- يجيد مسك سجلات المواد الداخلية والخارجية واستعمال وقراءة اجهزة خاصة بتثبيت كميات المواج المستعملة في الانتاج .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار٧٦-٢- مشغل درجة ثانية .١- لديه خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاتوماتيكية وصيانتها .٢- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاوتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق المواد الى السايلوات الخاصة .٣- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضبط اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار٧٧- مشغل محطة ضخ الماء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- ممارسة عملية وتدريب لا يقل عن سنة واحدة .٣- له القابليةعلى تنفيذ تعليمات تشغيل المضخات والاجهزة الاخرى المرتبطة والقابلية على تشخيص الخلل والظواهر غير الطبيعية .٤- يجيد قراءة ومراقبة العدادات والمؤشرات وفتح وغلق الاقفال وقراءة ومراقبة المقاييس ومستوى الماء .٥- يصلح الخلل البسيط وله المام باعمال توصيلات الانابيب ويقوم بتزييت اجهزة الضخ .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٨- مشغل محطات سحب المياه الجوفية .تنطبق عليه جميع شروط مشغل محطة ضخ الماءيحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٧٩- مشغل محطة ضخ هواء .١- يجيد القراءة والكتابة .٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .٣- يجيد قراءة المقاييس علىاختلافها وقابلية في تنفيذ تعليمات التشغيل الخاصة ومراقبة العدادات والمؤشرات المختلفة والازرار الكهربائية ومستوى الزيت في جهاز السيطرة .٤- يستطيع تشغيل المحطة ويضبط درجة الضغط المطلوبة ويراقب الضغط والحرارة ويستطيع اجراء التعديلاتالاضافية على الضوابط عند الضرورة ويشد الاجزاء المرتخية .٥- له المام في اعمال الميكانيكوتوصيلات الانابيب .٦- يستطيع اجراء بعض الاصلاحات الثانوية غير الطبيعية .٧- له القابلية في تمييز الاصوات والظواهر غير الطبيعية .٨- الالمام الكافي بتطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٠- مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات .١- ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة شهور .٢- القابلية على اتباع تعليمات شفهية .٣- يفحص الجهاز ويتاكد من صلاحيته قبل تشغيله ويقوم بتشغيله حسب التعليمات .٤- يزيت ويشحم اجزاء الجهاز الجهاز كلما تطلب ذلك .٥- يقوم بتنظيف الجهاز من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغاله .٦- ينظف الجهاز بعد انتهاء العمل فيه ويقوم بغسل الانابيب الملحقة به .٧- له المام بسيط باعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار٨١- مشغل مطرقة ديزل .١- يعرف انواع المطارق المستعملة ويجيد تشغيل اي منها .٢- اه المام باستعمالات المطارق وقوتها .٣- يعرف الدهونات التي تستعمل وفترات تبديلها .٤- يعرف استعمال الوسائد الدوليات والمواد التي تصنع منها وفترات تبدليها .٥- له معلومات ميكانيكية بالمطارق والاصلاحات البسيطة فيها وتشمل مصارق الدق او القلع على حد سواء .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٠ دينار٨٢- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .١- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .٣- يشغل المعمل والخلاطة العائدة له .٤- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وقابليته علىمزج المواج ومراقبتها جيدا .٥- له المام بادامة المكائن ذات العلاقة بعمله .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار٨٣- مشغل معمل حصى .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له معرفة بسيطة في الميكانيك .٣- يقوم باعمال الادامية للمكائن التي يقوم بتشغيلها .٤- يستطيع تقديم المعلومات عن الانتاجية اليومية .يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار٨٤- مشغل مطرقة هوائية عامل جك ماهر .١- له القابلية الجسمية على تحمل رد قعل الجهاز على الحسم خلالساعات العمل .٢- يقدر الموضع الصحيح لوضع راس المطرقة .٣- يستطيع تبديل رؤوس المطارق حسب الحاجة .٤- يطبق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٠ دينار٨٥- مشغل جهاز تثقيب الصخور .١- له القابلية الجسمية علىتحمل حركة الجهاز .٢- يغرز راس الجهاز في المواضع الصحيحة المهيئة له سابقا وبالعمق المطلوب .٣- يستطيع تبديل راس الجهاز حسب القياس المطلوب لقطر الثقب .٤- يستطيع تثقيب الصبات الكونكريتية العادية والمسلحة لغرض وضع براغي بغية نصب مكائن او لاغراض اخرى .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٦- مشغل ونج .١- يقوم بنصب الوند في المحل المطلوب يساعده في ذلك عدد من العمال .٢- ينظم ربط الحبال في مواقعها الصحيح .٣- لديه معلومات ميكانيكية بسيطة .٤- يقوم بالادامة اليومية للجهاز .٥- له المام بقوة تحمل الجهاز والحبال المستعملة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار٨٧- مشغل الحباطة ذات كيس او كيسين .١- يقوم بنصب وتثبيت الخباطة في الموقع المطلوب ويقوم بتشغيلها .٢- يتاكد من وجود الوقود والزيت الكافي ويتاكد من صلاحيتها للعمل ويهئ الوقود الاحتياجطي اللازم لاستمرارية العمل .٣- يفرغ الماء اللازم للخلط ويفرغ الخلطة بعد التاكد من اتمام عملية الخلط بشكل صحيح .٤- يقوم بالادامة اليومية للخلاطة .يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار٨٨- مشغل ميكانيك للكسارات .٨٨-١- مشغل درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .٤- يجيد تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .٥- يجيد ادامة المكائن وتصليخ العطب .٦- ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٧- له القدرة على قراءة الخرائط الفنية .٨- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .٩- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .١٠- له المام بقيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٨٨-٢- مشغل درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .٣- يستطيع تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .٤- له معرفة بادامة المكائن وتصليح العطب .٥- له القدرة على ادارة العمل .٦- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .٧- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ دينارسواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد .٨٩- سائق ترنبول .٨٩-١- سائق ترنبول درجة اولي :١- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في المعمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٢- له القدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية المكائن وعلى اختلاف انواعها العاملة في الطرق .٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- يجيد سياقة الترنبول اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٧٠ دينار٨٩-٢- سائق ترنبول درجة ثانية .١- له القدرة علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- له القدرة علىقيادة ماكنتين ثقيلتين اضافة الى الترنبول وادامتها .٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع قيادتها .٤- ان يكون حاصلا علىاجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد قيادة الترنبول اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار٩٠- سائق بلدوزر .٩٠-١- سائق بلدوزر درجة اولي :١- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل لصورة جيدة .٢- له القدرة علىقيادة المكائن الثقيلة وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية المكائن وخاصة ماكنته .٤- ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار٩٠-٢- سائق بلدوزر درجة ثانية :١- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- له القدرة على قيادة ماكنتين اضافة الى البلدوزر وادامتها .٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع سيافتها .٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٥- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينارالمادة ملحق ق ٤٩١- سائق كريدر .٩١-١- سائق كريدر درجة اولي :١- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية .٢- ان يكون قادرا على ادارة وتوجيه العمال المساعدين .٣- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا .٤- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة اخرى .٥- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها .يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٥٠ دينار٩١-٢- سائق كريدر درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم .٣- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٤- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة .٥- له المام تام بادامة ماكنته .٦- له المام تام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٩٢- سائق شفل .٩٢-١- سائق شفل درجة اولي :١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارة انتاجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .٣- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة بالاتربة والمواد الاخرى . يرقع المجرفة الى الاعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب .٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملاها بالوقود .٦- له المام باعمال الميكانيك البسيطة ويقوم باجراءة التصليحات البسيطة .٧- يجيد القراءة والكتابة .٨- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة اخرى لا تقل عن ماكنتين .يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار٩٢-٢- سائق شفل درجة ثانية .١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارةانتاجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .٣- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة والاتربيةاو المواد الاخرى . يرفع المجرفة الى الاعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب .يكرر العملية ويحرك الماكنة الى الامام والخلف والى جميع الجهات حسب متطلبات العمل .٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملاها بالوقود .٦- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى اضافة الى ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار٩٣- سائق سكريبر :١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .٣- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة .٤- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة .٥- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة اخرى يقودها .٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٧- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار٩٤- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة .٩٤-١- سائق درجة اولي :١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع اخرى .٤- له المام تام بادامة ماكنته .٥- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار٩٤-٢- سائق درجة ثانية .١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له معرفة بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة .٤- له المام تام بادامة ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار٩٥- سائق حادلة ستيل .٩٥-١- سائق حادلة ستيل درجة اولي :١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها .٣- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع اخرى .٤- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار٩٥-٢-١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .٣- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة .٤- .له المام تام بادامة ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار٩٦- سائق دنبر كبير١- يجب ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .٢- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها .٣- له المام تام بانتاجية ماكنته .٤- له معرفة بسيطة باعمال الميكانيك .يحدد اجره الشهري بين ٦٠-١٠٠ دينار٩٧- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :٩٧-١- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :١- له خبرة باعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .٢- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا .٣- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .٤- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .٥- له المام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار٩٧-٢- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية .١- له معرفة باعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .٢- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها .٣- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .٤- له المام بانتاجية ماكنته .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٨٥ دينار٩٨- سائق حادلة اسفلت .٩٨-١- سائق حادلة اسفلت درجة اولي :١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .٢- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لاعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .٣- له المام تام بادامة ماكنته .٤- له المام بقيادة مكائن ثقيلة اخرى لها اعمال مشابهة لاختصاصه .٥- يجيد القراءة والكتابة .٦- حاصل على اجازة سوق سيارة .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينار٩٨-٢- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية :١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .٢- حاصل على اجازة سوق .٣- له المام بادامة ماكنته .٤- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار٩٩- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي .٩٩-١- سائق فارشة كونكريت درجة اولي :١- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بارقام اللغة الانكليزية .٢- يجب ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٤- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الاخرى التي لها علاقة باختصاصه .٥- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها .٦- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها .٧- لديه اجازة سوق .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٣٥ دينار٩٩-٢- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية :١- لديه القدرة على ادارة العمل .٢- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٣- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا .٤- له المام تام بانتاجية ماكنته .٥- لديه اجازة سوق .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار١٠٠- سائق ماكنة هزازة في القطار الكونكريتي .١٠٠-١- سائق ماكنة هزازة درجة اولي :١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .٢- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .٣- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .٤- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودهايحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٢٠ دينار١٠٠-٢- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية :١- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .٢- يجيد قيادة ماكنته وادامتها .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار١٠١- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي .١- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل .٢- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها .٣- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٨٠ دينار١٠٢- سائق رافعة متحركة .١- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على اجازة سوق .٢- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .٣- ممارسة لا تقل عن سنة واحد .٤- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات .٥- يقود الرافعة الى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها .٦- يستطيع تزييت المقاصل والاجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١٠٣- سائق رافعة برجية .١- له ممارسة لا تقل عن ستة اشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية .٢- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة .٣- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع .٤- يستطيع التاكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات .٥- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع .٦- له القابلية على التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة والبرج .٧- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- له القابلية على العمل في مناطق عالية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار١٠٤- سواق الرافعات الكبيرة .١- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها ٤٠ اربعون طنا .٢- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الاقل حملا .٣- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٥ دينار١٠٥- سائق كرافة ثابتة .١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة اشهر .٢- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك .٣- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة .٤- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين .٥- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله .٦- يجري بعض الاصلاحات الثانوية .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١٠٦- سائق رافعة شوكية .١- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على اجازة سوق سيارة مركبات .٢- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .٣- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة .٤- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتاكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات .٥- يستطيع تبديل اطارات الرافعة واجراء التصليحات البسيطة .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار١٠٧- سواق اجهزة ذي الركائز .١- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الاقل .٢- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها .٣- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة .٤- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله .٥- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على اجازة سوق سيارة .٦- يصنف هؤلاء السواق كما يلي :٦-١- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها ٦٠ قدما او ٢٠ مترا وهم يمثلون الحد الادنى .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار٦-٢- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين ٦٠-٨٠ قدما .يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار .٦-٣- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على ٨٠ قدما .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٢٠ دينار١٠٨- عامل فني مساحة .١- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .٢- له معرفة باسماء واشكال الالات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله .٣- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كالة التسوية والة قياس الزاوية .٤- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية .٥- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية .٦- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر اليه .٧- لديه القدرة على التطور المهني .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار١٠٩- عامل نقل .١- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات .٢- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر اليه .٣- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية .٤- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار١١٠- عامل الحفر والتسوية .١- يجيد القراءة والكتابة,٢- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط .٣- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهياتها لصب الكونكريت .٤- يتمكن من حفر ٣ امتار مكعبةفي يوم العمل .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار١١١- مدرب .١- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الاخرين عليها .٢- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه .٣- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه .٤- يستطيع ادارة وتوجيه المتدربين من مختلف الاعمار .٥- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية الى ذهن المتدرب .٦- يقوم باجراء التمارين والاعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر .٧- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .٩- يفضل ان يجيد مهنة اخرى او اكثر ويستطيع تدريب الاخرين عليها .١٠- ينفذ التوجيهات التي تصدر اليه من رؤوسائه بكل دقة .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار١١٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت .١١٢-١- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولي :١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين .٢- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية .٣- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .٤- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .٥- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر .٦- له المام بالاعمال الميكانيكية البسيطة .٧- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط .٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينار١١٢-٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية :١- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة .٢- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٣- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .٤- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .٥- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة اليه من قبل رئيسه المباشر .٦- له المام بقواد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار١١٣- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لاعمال اكونكريت مسبق الجهد .١- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة .٢- يستطيع تشغيل الماكنة ويتاكد من صلاحيتها للعمل .٣- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة .٤- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر .٥- له المام في بعض الاعمال الميكانيكية .٦- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم باعمال الادامة الخاصة بها .٧- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .٨- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة .٩- يجيد قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار١١٤- سائق رافعة جسرية .١- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة اشهر .٢- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية .٣- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات .٤- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتاكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات .٥- يستطيع التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة .٦- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار١١٥- عامل حفر لاعمال فحوصات التربة .١- يستطيع القراءة والكتابة .٢- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا .٣- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من اعمال تحريات التربة المومقية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينار١١٦- عام فحص تربة .١- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال تحريات التربة المومفية .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في الاعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١١٧- حفار ميكانيكي .١١٧-١-حفار ميكانيكي درجة اولي :١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات .٢- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .٣- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة .٤- حاصلا على اجازة سوق عمومية .٥- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة باعمال الحفر تؤهله لممارسة اعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بانواعها .يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينار١١٧-٢- حفار ميكانيكي درجة ثانية .١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .٢- يستطيع القراءة والكتابة .٣- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة .٤- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها .٥- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة باعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام باعماله على الوجه الاكمل .٦- ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومية .يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٥ دينار١١٨- عامل فحوصات مختبرية .١١٨-١- عامل فحوصات درجة اولي :١- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية .٢- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة .٣- له ممارسة في اعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات .يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار١١٨-٢- عامل فحوصات درجة ثانية .١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .٢- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية .يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينارالهوامش(١)- تستبدل الكلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- يستبدل الرقم (٧٥ دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (١) من مادة ٥ من القانون، ويحل محله الرقم (٧٤ دينارا) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :- (٣)- تحل عبارة (ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني) محل عبارة (ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائيه) الوارده في البند ج من الفقرة ٢ للمادة ٦ بموجب الماده الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨١:النص القديم للفقرة ج:ج- ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية – عضوا ...
قانـــون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين رقـم (٣٤) لسنــة ٢٠١٢ | 6
قانـــون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين رقـم (٣٤) لسنــة ٢٠١٢ | 6
عنوان التشريع: قانـــون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين رقـم (٣٤) لسنــة ٢٠١٢التصنيف مصارفالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ (١٨٣) لسنة ١٩٩١ بمصرف الرافدين.المادة ٢أولاً : تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه الى مصرف الرافدين .ثانياً : تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة قواعـد الخدمـة المعمول بهـا في مصـرف الرافديـن .المادة ٣تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (١٨٣) لسنة ١٩٩١ و (٢٩٢) لسنة ١٩٩١ و (١١٣) لسنة ١٩٩٨ و (٢٣٣) لسنة ١٩٩٩ والتعليمات الصادرة بموجبها .المادة ٤- يلغى الامر (٥) لسنة ٢٠٠٥ (إلغاء دمج بعض الشركات العامة) .المادة ٥لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريـخ نشره فـي الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريـةالاسباب الموجبةبالنظر لانتفاء الغرض الذي أسس المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) من اجله ، ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ، ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية ، ومن اجل دمجهما . شرع هذا القانون ....
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ | 41
عنوان التشريع: قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣١تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١٤ | عدد الصفحات: ١٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١اصدار القانون الآتي :-الفصل الاولالتعريف والاهدافالمادة ١يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية.ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية .ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .المادة ٢تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون:اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات .ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني .ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها .رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .المادة ٣يتولى الديوان الرقابة على :-أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه.ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .المادة ٤يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .الفصل الثانياستقلال الديوان و مهامه و صلاحياتهالمادة ٥الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .المادة ٦يقوم الديوان بالمهام التالية:-اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :-أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم مردوداتها .ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها .ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية .ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان .ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية .رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها .خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(١)المادة ٧يعد الديوان خطة سنوية شاملة لانجاز المهام الرقابية الموكلة اليه طبقاً لأحكام هذا القانون تتضمن الأتي :-اولاً : مهام الرقابة وتقويم الاداء .ثانياً : مجالات التعاون مع هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين.ثالثاً : الموضوعات والقضايا التي يعتبرها الديوان ضرورية للتحقق من الشفافية ومستوى اداء الحكومة لواجباتها .المادة ٨تخضع لرقابة وتدقيق الديوان الجهات الاتية :-اولاً : مؤسسات ودوائر الدولة والقطاع العام او اية جهة تتصرف في الاموال العامة جباية او انفاقاً او تخطيطاً او تمويلاً او صيرفة او تجارة او انتاج اعيان او انتاج السلع والخدمات .ثانياً : اية جهة ينص قانونها او نظامها على خضوعها لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ٩تستثنى السلطة القضائية فيما يتعلق باختصاصاتها القضائية فقط من الخضوع لرقابة وتدقيق الديوان .المادة ١٠تشمل رقابة الديوان فحص وتدقيق المعاملات والتصرفات للإيرادات والنفقات العامة والالتزامات المالية كافة تخطيطاً أو جباية أو أنفاقاً والموجودات بأنواعها للتحقق من صحة تقييمها وتسجيلها في الدفاتر والسجلات النظامية والتأكد من وجودها وعائديتها وكفاءة وسلامة تداولها واستخدامها وأدامتها والمحافظة عليها والمستندات والعقود والسجلات والدفاتر الحسابية والموازنات والبيانات المالية والقرارات والوثائق والأمور الأدارية ذات العلاقة بمهام الرقابة .المادة ١١تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق وفقاً للقواعد والأصول والمعايير المحلية والدولية المعتمدة والطرق والوسائل المتعارف عليها .المادة ١٢أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه.ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع .ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .المادة ١٣للديوان الصلاحيات الآتية :-أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه .ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به .ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .المادة ١٤للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .المادة ١٥لرئيس الديوان أن يطلب من الوزير أو من رئيس الجهة الخاضعة للرقابةأولاً : أحالة الموظف المسؤول عن المخالفة الى التحقيق وله أن يطلب سحب يده .ثانيا ً: أقامة الدعوى المدنية فيما ينشىء للدولة من حقوق عن المخالفات المالية .ثالثاً : تضمين الموظف الأضرار التي تكبدتها الجهة الخاضعة للرقابة .المادة ١٦يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .المادة ١٧يلتزم الديوان أشعار مجلس الوزراء بأي خلاف ينشأ مع الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه لاتخاذ قرار بشأنه وفي حالة عجزه عن حسمه فعليه أشعار مجلس النواب .المادة ١٨على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أبلاغه عن المخالفات المالية التي تقع فيها حال اكتشافها دون الإخلال بما يجب ان تتخذه تلك الجهات من إجراءات مناسبة وعليها أشعار الديوان بتلك الإجراءات .الفصل الثالثتشكيلات الديوانالمادة ١٩يتكون الديوان من المجلس ورئيس الديوان ونواب الرئيس ودوائر الديوان .المادة ٢٠أولاً : يتألف المجلس من رئيس الديوان رئيساً ونواب رئيس الديوان والمدراء العامين لدوائر الديوان أعضاء .ثانياً : ينعقد المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكتمل النصاب بحضور ما لايقل عن ثلثي أعضائه.ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وتدون الأقلية مخالفتها .رابعاً : يكون للمجلس أمانة سر يرأسها موظف بدرجة مدير تقوم بمسك سجل تدون فيه محاضر اجتماعات ومناقشات المجلس وقراراته .خامساً : لرئيس الديوان دعوة رئيس أية جهة خاضعة لرقابة وتدقيق الديوان أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات المجلس في الأمور المتعلقة بتلك الجهة .المادة ٢١يختص المجلس بما يأتي :-أولا ً : أقرار خطط العمل في الديوان .ثانياً : وضع وأقرار أسس وضوابط العمل في الديوان وأساليب تنفيذها .ثالثاً : البت في المسائل التي تقتضيها مهام الرقابة والتدقيق والعمل على توفير الوسائل اللازمة لها .رابعاً : تحديد نطاق عمل دوائر الديوان وقواعد تنظيمها وفق التوجيهات العامة للدولة .خامساً : أعداد وإقرار مشروع الموازنة السنوية للديوان وفق التوجيهات العامة للدولة وإرسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .سادساً : أقرار الإطار العام لتقارير الديوان .سابعاً : مناقشة تنظيم دورات دراسية تطبيقية لموظفي الديوان وغيرهم أو للعاملين في القطاع الخاص وللمجلس منحهم مكافآت التي يقررها .ثامناً : اعتماد ضوابط استعانة الديوان بخدمات مراقبي الحسابات من القطاع الخاص لاجراء الرقابة والتدقيق لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان على ان لا تتجاوز الأعمال التي يكلفون بها نسبة (٥%) من نطاق العمل الرقابي وفقاً لخطة الديوان السنوية .المادة ٢٢اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .ثانياً : رئيس الديوان بدرجة وزير يعين لمدة اربع سنوات.ثالثاً : لرئيس الديوان صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بشؤون الديوان وملاكه وموازنته.(٢)المادة ٢٣يشترط فيمن يرشح لتولي منصب رئيس الديوان :-اولاً : ان يكون عراقياً وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .ثانياً :ان لا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة .ثالثاً : حاصلاً على شهادة عليا في الاختصاصات ذات الصلة المباشرة بمهام الديوان وله ممارسة فعلية في ميدان اختصاصه ضمن الحكومة أو القطاع العام مدة لا تقل عن خمس عشر سنة .رابعاً : ان يتسم بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والنزاهة والأمانة .خامساً : ان لا يكون قد رأس الديوان لفترتين متتاليتين أو غير متتاليتين .سادساً : ان يكون مستقلا ولا ينتمي لاي حزب او جهة سياسية.المادة ٢٤لمجلس النواب استجواب رئيس الديوان وفقاً لإجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور وله أعفاءه من منصبه وفقا لما منصوص عليه.المادة ٢٥يرتبط برئيس الديواناولا ً: مكتب رئيس الديوان – ويرأسه مدير حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والكفاءة .ثانياً : دائرة الشؤون الفنية والدراسات ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة عليا تتولى القيام بالمهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال الرقابة ومهمة البحث في وسائل تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته ورفع مستوى أداءه وأعداد الخطة السنوية للديوان واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها والإسهام في وضع معايير ومؤشرات تقويم الأداء العام .ثالثاً : الدائرة القانونية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تقديم المشورة القانونية ودراسة القوانين والأنظمة والتعليمات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المعروضة على الديوان وتمثيل الديوان أمام المحاكم بوكالة يمنحها رئيس الديوان .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية يرأسها مدير عام حاصل في الأقل على شهادة جامعية أولية تتولى تهيئة وتقديم الخدمات الإدارية والمالية للديوان .خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .(٣)المادة ٢٦اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (٤)المادة ٢٧اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل .ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس .ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن ١٥ سنة بضمنها ما لا يقل عن (٥) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .الفصل الرابعاحكام عامةالمادة ٢٨اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (١٢٠) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة .ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب .ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب .ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام.رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :-أ– مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي.ب – تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون.ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية.خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال ٩٠ يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه.سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص.ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي.ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم.د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته إلى رئيس الديوان.(٥)المادة ٢٩للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .المادة ٣٠يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :-اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (٥٠%) من الراتب أو الأجر.ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(٥٠%) من الراتب او الاجر.ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (٣٠%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس.رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .(٦)المادة ٣١لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .المادة ٣٢لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن ١٨٠ يوماً عما زاد عن تلك المدة .المادة ٣٣لايحق لرئيس الديوان او نوابه أو روؤساء الدوائر أو القائمون بالرقابة والتدقيق ممارسة أي مهنة او عمل أخر ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي بأستثناء نشر المؤلفات والبحوث وإلقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني .المادة ٣٤اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سن .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .(٧)المادة ٣٥تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الديوان اضافة الى المخصصات التي تنص عليها القوانين النافذة .الفصل الخامساحكام اختاميةالمادة ٣٦يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٧يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .المادة ٣٨يصدر رئيس الديوان بموافقة المجلس تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٣٩يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .المادة ٤٠لا يعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون .المادة ٤١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل ديوان الرقابة المالية وبيان مهامه واختصاصاته وفي سبيل رفع مستوى الرقابة على المال العام وتنظيم العلاقة مع الاجهزة الرقابية الاخرى واستنادا الى احكام البند اولاً من المادة (١٠٣) من الدستور . شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١)- الغي نص البند خامسا من الماده ٦ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند خامساخامساً : أجراء التدقيق في الأمور التي يطلب مجلس النواب اجراء التدقيق بها(٢)- الغي البند اولا من الماده ٢٢بموجب المادة رقم (٣) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها النص الحالي:النص القديم للبند اولااولاً– أ– يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية والمالية لاختيار ٣ مرشحين لمنصب رئيس الديوان .ب– يصادق مجلس النواب على احد المرشحين الثلاث بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.(٣)- اضيف البند خامسا من الماده ٢٥بموجب المادة رقم (٤) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٤)- الغيت المادة ٢٦ بموجب المادة رقم (٥) من قانون رقم (١٠٤) لسنة ٢٠١٢التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةيكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن ١٠ سنوات في الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان(٥)- صححت الفقرة د من البند سادسا من المادة ٢٨ بموجب البيان الصادر بتاريخ ٩-١-٢٠١٢في عدد الوقائع رقم ٤٢٢٥لتقرا كالاتي:النص القديم للفقره د من البند سادساد– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته إلى رئيس الديوان.(٦)- اضيف البند رابعا من الماده٣٠ بموجب المادة رقم (٦) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢قانون التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ واصبحت على الشكل الاتي:(٧)- الغيت المادة ٣٤ بموجب المادة رقم (٧) من قانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٢ قانون التعديل الاول لقانون الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وحل محلها لنص الحالي:النص القديم للمادةاولاً : تصرف مكافاة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال على التقاعد على ان لا يكون قد احيل على التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية مكافأه تعادل رواتب الستة اشهر الاخيرة .ثانياً : يستحق ورثة موظف الديوان المتوفي اثناء الخدمة المكافأة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه الماده...
قانون رسم الطابــع رقم (٧١) لسنه ٢٠١٢ | 42
قانون رسم الطابــع رقم (٧١) لسنه ٢٠١٢ | 42
عنوان التشريع: قانون رسم الطابــع رقم (٧١) لسنه ٢٠١٢التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٢٠-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢٠استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :أولاً . الوزارة : وزارة المالية.ثانياً . الوزير: وزير المالية.ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام.رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون.خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية.سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون.سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون.ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة.تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع.عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.الفصل الثانيفرض الرسمالمادة ٢أولاً : تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين (الاول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاؤها.ثانياً : يستوفى عن العقود بما فيها عقود المقايضة الرسم المقرر وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة ويتم تسديده مقدما بالعملة التي يتم التعاقد بموجبها واذا كان تنفيذ العقد يتم على مراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزءاً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.المادة ٣أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (٠٠٢ ‚٠) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .المادة ٤تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (٠٠٥ ‚٠ ) خمسة من الالف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معاً وبالتضامن.المادة ٥أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (٠.٠٠١) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين.ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي :أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (٠٠٥ ‚٠ ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (٠٢ ‚٠ ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (٠٣ ‚٠ ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون.سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.المادة ٦أولا: تخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة.ثانيا: اذا لم يدفع الرسم عن الاوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالاعفاء من الرسم ثم ُظهرت لشخص لايتمتع بهذا الاعفاء فعلى هذا الشخص ان يدفع الرسم عنها كاملاً عند تظهيره للورقة حتى وان كان المظهر له معفى من الرسم.الفصل الثالثالمكلف بالرسـمالمادة ٧أولا ً: اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في اداء الرسم.ثانيا : اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملاً بالتضامن .ثالثا : للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لايخل ذلك بالتضامن المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.المادة ٨أولا ً: تخضع للرسم الاوراق التجارية المنظمة خارج العراق عند تظهيرها او تقديمها للقبول أو الوفاء داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم بذلك.ثانيا : تخضع للرسم الاوراق الاخرى المنظمة خارج العراق عند استعمالها داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم باستعمالها في العراق.المادة ٩لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة .المادة ١٠اذا تعددت العقود والمعاملات المثبتة في الورقة وكان منشؤها واحداً فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الاعلى اما اذا لم يكن منشأ العقود والمعاملات واحداً فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها.الفصل الرابعاستيفاء الرسمالمادة ١١يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية :أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة.ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية :أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين.ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.جـ . اذا كان الرسم يزيد على (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً.د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع.هـ . اذا تعذر وجود الطابع.ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها.رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (١٠٠٠) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.المادة ١٢أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (٢٠٠٠) الفي دينار سنوياً.ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (١٠%) عشرة من المائة من مقدار الرسم.ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه.رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.المادة ١٣أولا: لدوائر القطاع العام عندما تكون مكلفة بالرسم ان تطلب من الوزير افتداء معاملاتها لقاء دفع مبلغ سنوي مقطوع ويجري تقدير مبالغ الافتداء بالاتفاق مع الوزير وفقاً لحجم معاملاتها السنوية الخاضعة للرسم وقيد مبالغ الفداء المتحصلة ايراداً للرسم وفي حالة الاتفاق يصدر الوزير قراراً بذلك ، وله من نفسه او بناء على طلب الجهة المكلفة بالرسم اعادة النظر في المبلغ المذكور انفاً عند الاقتضاء ويتم تقدير المبلغ مجدداً بالاتفاق.ثانيا: للوزير قبول افتداء المعاملات الحادثة قبل تنفيذ هذا القانون وله كذلك صلاحية الاعفاء من الغرامات في شأن المخالفات المرتكبة فيها.المادة ١٤اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.المادة ١٥عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر :اولاً : خضوع الورقة للرسم من عدمه.ثانياً : تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.الفصل الخامسالاعفاء من الرسمالمادة ١٦أولا: تعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عـدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم.ثانيا: لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانوناً عند تنظيمها اما اذا انضم اليهم شخص لايتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملاً عند توقيعه عليها.ثالثا: للوزير اعفاء العقود التي تكون دوائر الدولة والقطاع العام طرفاً فيها من الرسم ، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلد بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.رابعا: للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم على ان لا يزيد في كل استمارة على (١٠٠٠) الف دينار.المادة ١٧أولا : تعفى من الرسم :أ. معاملات الهيآت الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل.ب . معاملات الهيآت والمنظمات الدولية.جـ . المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً.د . الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة.ثانيا : للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيآت الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.المادة ١٨أولا : لا يستوفى الرسم عن ورقة الاقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لاتستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين.ثانيا : لايجوز استيفاء الرسم عن ورقة الاقامة او تجديدها اكثر من مرتين في السنة.ثالثا : للوزير او من يخوله ان يعفي الطلاب وعوائلهم من الرسم على ورقة الاقامة او تجديدها.الفصل السادساعادة الرسـمالمادة ١٩يعاد بقرار من الوزير او من يخوله بناءً على طلب ذي العلاقة (٩٠%) تسعون من المائة من :أولا : قيمة الطوابع غير المستعملة او التي تمزقت او تشوهت سهواً قبل استعمالها.ثانيا : الرسم المستوفى سهواً عن ورقة غير خاضعة للرسم ، او خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب استيفاؤه.ثالثا : قيمة الرسم المستوفى بالاوراق المدموغة او الموسومة بالماكنة غير المستعملة.المادة ٢٠تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازاً بالبيع بعد خصم العمولة.المادة ٢١للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى نقداً او بطوابع او بأوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله.الفصل السابعالتدقيق والمراقبةالمادة ٢٢أولا: للوزير او من يخوله ان يأمر بأجراء التدقيق لدى أية جهة مكلفة باستيفاء الرسم للتأكد من استيفائه وفق احكام هذا القانون.ثانيا: اذا ظهرت بنتيجة التدقيق مخالفة لاحكام هذا القانون ينظم الشخص القائم بالتدقيق تقريراً يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تأييد الشخص المسؤول تحريرياً ، وفي حالة امتناعه عن التأييد للمدقق ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من السجل او الورقة التي حصلت فيها المخالفة لاثباتها.المادة ٢٣ليس للشخص القائم بالتدقيق ان يجري التحري في محل او دار او غرفة لدى الجهة المكلفة باستيفاء الرسم دون موافقة شاغلها التحريرية ، كما ليس له ان يفتش اي شخص دون موافقته ، واذا حصلت لديه القناعة بوجود مايثبت مخالفة لاحكام هذا القانون فله عند الامتناع ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد اتباع الطرق القانونية.المادة ٢٤للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن اوراق لم يدفع الرسم عنها مكافأة لاتزيد على (٥٠%) خمسين من المائة من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق.الفصل الثامنالعقوبات وكيفية تنفيذهاالمادة ٢٥أولا: أ. لاتقبل الورقة المقدمة اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص.ب. اذا قدمت الورقة الخاضعة للرسم في معاملة ترتب حقاً ولم يستوف عنها الرســم او استوفي ناقصــاً فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او المستفيد منها او مقدمها للحكومة لاتقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار بالاضافة الى استيفاء الرسم او النقص.ثانيا: لكل من غرم بموجب البند (اولا) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة.ثالثا: ان العدول عن استعمال الورقة لايمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة.رابعا: يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم بالاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها.خامسا: للوزير ان يعفي من الغرامات كلاً او جزءاً في شأن المخالفات المرتكبة ، وتسري احكام هذا البند على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.سادسا: للوزير ان يعفي كلاً او جزءاً من الغرامات التأخيرية المترتبة بموجب هذا القانون ، وتسري احكام هذا البند على الغرامات التأخيرية الناجمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٦اذا تعدد المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة كانوا متضامنين في دفعها ويجوز استيفاؤها من أي منهم ولمن استوفيت منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلاً منهم من الغرامة.المادة ٢٧أولا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم حاملها او مظهرها او قابلها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة عنها، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب.ثانيا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم الشخص المسحوبة عليه الورقة الذي يقبلها في العراق او حاملها او مظهرها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة ، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على القابل.المادة ٢٨تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (١٠%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.المادة ٢٩تتحمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعاً عنه ، وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان لسنة واحدة من تاريخ النشر.المادة ٣٠على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة في هذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها مايؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززاً بتوقيعه وختم الدائرة ورقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة.المادة ٣١أولا : لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون.ثانيا : تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على )١٠٠٠٠٠( مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود.ثالثا : تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.المادة ٣٢لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون من تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب احكامها.المادة ٣٣أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها.ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه.ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة.رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.المادة ٣٤تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (٣١) مـن هذا القانون من الوزير، وتفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون من رئيس الدائرة ، وتتبع في فرضها واستيفائها الخطوات الاتية :أولا : صدور قرار تحريري بالتغريم وتبليغه الى المخالف.ثانيا : على المخالف ان يقوم بدفع الغرامة خلال مدة اقصاها (٧) سبعة ايام من تاريخ تبلغه.ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة تودع القضية الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.المادة ٣٥أولا : على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاؤه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب احكام هذا القانون. ثانيا: اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ مايلزم لاستيفائه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.المادة ٣٦اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قراراً مستقلاً بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه ، وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق احكام البند (ثالثا) من المادة (٣٤) من هذا القانون ويحصل الرسم او النقص فيه وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (٣٥) من هذا القانون.الفصل التاسعاحكام عامة وختاميةالمادة ٣٧لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية الاتحادية تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لا تتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم.المادة ٣٨للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.المادة ٣٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٤٠يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وبوجه خاص مايأتي :أولا : كيفية الصاق الطابع وابطاله.ثانيا : طريقة وسم الاوراق بالمكائن وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.ثالثا : طريقة اصدار الاوراق المدموغة وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.رابعا : طريقة استيفاء الرسم نقداً.خامسا : اصدار الطوابع وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وطريقة حفظها.سادسا : شروط وكيفية منح اجازات بيع الطوابع والاوراق المدموغة واستعمال المكائن وتحديد واجبات المجازين وعمولاتهم والغاء الاجازات.المادة ٤١يلغى قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدورما يحل محلها او يلغيها.المادة ٤٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره. جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض اعادة النظر في رسم الطابع والمكلف بدفع الرسم وطريقة استيفاء الرسم والعقوبات المفروضة وتعديل جداول الرسوم، وبغية الغاء قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق ، شـرع هـذا القانـون .جدول الرسوم المقطوعةالجدول الاولتنوع الورقةالرسم بالدينار العراقيالمكلف بالرسم١المقاولات والعقود التي لا تحتوي على مبلغ معين٥٠٠٠ خمسة الافالمتعاقدان٢براءة الاختراع١٠٠٠ الفصاحب البراءة٣النماذج الصناعية١٠٠٠ الفصاحب البراءة٤العلامة التجارية٥٠٠٠ خمسة الافطالب التسجيل٥العنوان التجاري٥٠٠٠ خمسة الافطالب التسجيل٦الاسم التجاري٥٠٠٠ خمسة الافطالب التسجيل٧اجازة انشاء المعامل والمصانع والمطابع٤٠٠٠٠ اربعون الفاالمؤسس٨اجازات الجامعات او الكليات او المعاهد التعليمية او المهنية او المدارس او رياض الاطفال من غير الحكومية٣٠٠٠٠ ثلاثون الفاالمؤسس٩النسخ المصدقة من عقود او بيانات الشركات الخاصة٥٠٠٠ خمسة الافطالب النسخ١٠الكفالة او التعهد اذا لم يكن مبلغ أي منهما معينا١٠٠٠ الفالكفيل او المتعهد١١أ- السفتجة او السند لامر الواجب دفعهما لدى الاطلاع ب- السفتجة او السند لامر بالعملة الاجنبية الواجب دفعهما لدى الاطلاع٥٠٠٠ خمسة الاف (٥٠) دولار او مايعادله بالدينار العراقيالساحب الساحب١٢محاضر تسليم العينات او ايداعها لدى الاشخاص١٠٠٠ الفالمتسلم١٣أ . البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) عدا تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتجات والمصنوعات والمواد العراقية بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية ب . البيان الكمركي (تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتجات والمصنوعات والمواد العراقية المصدرة) جـ . النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في (أ) من هذا التسلسل د . النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في (ب) من هذا التسلسل١٠٠٠٠عشرة الاف ٣٠٠٠ ثلاثة الاف ٣٠٠٠ ثلاثة الاف ١٠٠٠ الفالشخص الذي يقدم المعاملة الشخص الذي يقدم المعاملة الشخص الذي يقدم المعاملةالشخص الذي يقدم المعاملة١٤الوصايا التي لا تحتوي على مبلغ معين عدا الوصايا الخيرية١٠٠٠ الفالموصي١٥الوكالات الخاصة١٠٠٠ الفالموكل١٦الوكالات العامة٣٠٠٠ ثلاثة الافالموكل١٧الدفتر التجاري عند تصديقه لدى الكاتب العدل١٠٠٠٠ عشرة الافالتاجر١٨الاحتجاجات والانذارات التي توجه بوساطة الكاتب العدل والاجوبة عليها وصورها١٠٠٠ الفالمحتج والمنذر وطالب الصورة١٩شهادة منشأ البضاعة١٠٠٠ الفمقدم الشهادة٢٠قرارات الخبراء والمحكمين عدا ما يصدر عنهم اثناء سير الدعوى٣٠٠٠ ثلاثة الافالطرفان المتنازعان٢١شهادة الجنسية١٠٠٠ الفطالب الشهادة٢٢شهادة التجنس٥٠٠٠ خمسة الافطالب الشهادة٢٣الابراء والاسقاط بلا عوض او بعوض غير نقدي عن حق او مال منقول او غير منقول٣٠٠٠ ثلاثة الافموقع الورقة٢٤النسخ الاصلية من الاعلانات التي تنشر في الصحف والمجلات١٠٠٠ الفالمعلن٢٥صور ملخص السجلات والاستشهادات التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري١٠٠٠ الفالطالب٢٦ أ . الاوراق الممضاة او المختومة بأنها طبق الاصلب . تصديق النسخة الاصلية من قائمة المجهز التجارية للبضائع المصدرة الى العراق.١٠٠٠ الف ١٠٠٠ الفطالب الصورة مجهز البضاعة٢٧نسخ او صور قرارات واعلانات المحاكم والحجج الشرعية١٠٠٠ الفطالب النسخة٢٨نسخ او صور المحاضر والقرارات الادارية وقرارات المجالس والهيآت واللجان الرسمية١٠٠٠ الفطالب النسخة٢٩عقود الصلح التي تقدم الى المحاكم١٠٠٠ الفالطرفان المتصالحان٣٠الاجازات (الرخص) وكما يأتي : أ . اجازات الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ومركبي الاسنان والصيادلة وفاحصي البصر والكيمياويين والمهندسين والمحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات ب . اجازات المحامين والمحاسبين المجازين جـ . اجازات المهن الاخرى التي تمنح بعد النجاح في الامتحان د . الاجازات المهنية الاخرى هـ . الاجازات الحكومية الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول ١٠٠٠٠ عشرة الاف ١٠٠٠٠ عشرة الاف١٠٠٠٠ عشرة الاف ١٠٠٠٠ عشرة الاف١٠٠٠٠ عشرة الاف طالب الاجازة طالب الاجازةطالب الاجازة طالب الاجازةطالب الاجازة٣١الخرائط ونسخها سواء كانت مرسومة او مصورة التي تقدم الى الحكومة والتي تصدقها١٠٠٠ الفالمقدم او الطلب٣٢الخرائط التي ترسمها الحكومة٥٠٠٠ خمسة الافطالب الخريطة٣٣النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي تصدرها الحكومة لمنتسبيها١٠٠٠ الفطالب الدفتر ٣٤اوراق رسو المزايدات والمناقصات نهائيا١٠٠٠٠ عشرة الافالشخص الذي ترسو عليه المزايدة او المناقصة٣٥عقود تجهيز الماء والكهرباء ونصب الهواتف١٠٠٠ الفالطالب٣٦تبديل السند العقاري الدائمي١٠٠٠ الفطالب السند٣٧التأييد وتبديل السجل العقاري وبدل السند الضائع١٠٠٠ الفطالب التأييد او تبديل السجل او السند٣٨تصحيح التسجيل وتسجيل وقف الأملاك والوصايا الدائمة الشبيهة بالوقف١٠٠٠ الفطالب التصحيح او التسجيل٣٩التسجيل المجدد والإفراز والتوحيد وحقوق الارتفاق١٠٠٠ الفالطالب٤٠ورقة التبليغ باستثناء أوراق التبليغ التي تصدرها المحاكم١٠٠٠ الفطالب التبليغ٤١ورقة الإقامة وتجديدها١٠٠٠٠ عشرة ألافطالب الإقامة أو طالب التجديد٤٢سندات الكفالة الشخصية التي تقدم إلى المراجع المختصة١٠٠٠ الفالمكفول٤٣الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات الدينية المختلفة عدا شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون إلى الجهات المختصة١٠٠٠ الفطالب الشهادة٤٤البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص المالية الذين يشتركون في مزايدات ومناقصات الحكومة وبحالة كفلائهم المالية٥٠٠٠ خمسة الافطالب البيان٤٥أ. تظهير السند لأمر أو السفتجة او التوقيع بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم ب. تظهير السند لأمر أو السفتجة بالعملة الأجنبية أو التوقيع بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم٥٠٠٠ خمسة ألاف٥٠ خمسون دولارا أو ما يعادلها بالدينار العراقيالمظهر او الموقعالمظهر او الموقع٤٦المصادقة على صحة التواقيع والأختام١٠٠٠ الفطالب التصديق٤٧التأييد الصادر عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال إلى الجهات المختصة بناء على طلب صاحب العمل بقيام المشروع واشتغاله وعدد عماله.٥٠٠٠ خمسة ألافصاحب العمل٤٨استمارة رقم (٢٥) الصادرة عن مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة(استمارة تغيير إيضاحات القيد)١٠٠٠ الفطالب التغيير٤٩العرائض والطلبات المقدمة للحكومة ويستثنى منها ما يأتي : أ- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة في شأن طلب الإجازة و الاستقالة والإحالة إلى التقاعد. ب- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون . ج- العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق إلى مراجعها . د- العرائض المقدمة برقيا. هـ- الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة بأعمال المصارف وشركات التأمين المقدمة إليها . و- كتب التخويل الموجهة من أصحاب العلاقة إلى المصارف في شأن معاملاتهم المصرفية . ز- العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق .١٠٠٠ الفالموقعجدول الرسوم النسبيةالجدول الثانيالعددنوع الورقةالمكلف بالرسماولايستوفى الرسم عن الاوراق المدرجة في الفقرات من(١ ـ ٨) بنسبة (٠.٠٠٢) اثنين من الالف من قيمتها*عدا البند (٧) يكون بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة من الالف من قيمتها ١الاقرار بالدينالمدين٢عقد القرضالمقترض٣الكفالة او الكفالة المصرفية و خطاب الضمان او التعهد اذا كان المبلغ معيناالكفيل او المتعهد او المكفول او الآمر٤الابراء و الاسقاط مقابل عوض نقدي عن حق او مال منقول او غير منقولموقع الورقة٥الوصايا التي تحتوي على مبلغ معين عدا الوصايا الخيريةالوصي٦السند لامر والسفتجة المشترط دفعهما في الحالات الاتية : أ. في ميعاد معين ب. بعد مضي مدة من الاطلاع جـ. بعد مضي مدة من تاريخ انشائهاالساحب / المحرر٧المقاولات والعقود المحتوية على مبلغ معينالمتعاقدون٨عقود التسهيلات المصرفية غير الموثقة بالرهن و عقود فتح الاعتماداتالممنوح له التسهيلات المصرفية طالب فتح الاعتمادثانيا ١ ٢يستوفى الرسم بنسبة (٠.٠٠٥) خمسة من الالف عن تسجيل المعاملات الاتية في دائرة التسجيل العقاري :حق الامتياز وزواله و الرهن وزيادة مبلغه وفكه وانهاؤه و تدويره و يتخذ مبلغ الرهن او الزيادة فيه اساسا لاحتساب الرسم. الارث او الانتقال او الوصية بالتمليك او بالعين و تتخذ قيمة الملك بتاريخ الوفاة اساسا لاحتساب الرسم.صاحب الملك او المحيل الوارث او صاحب حق الانتقال او الموصى لهثالثايستوفى الرسم بنسبة (٠٢٥‚٠) خمسة وعشرين من الألف عن تسجيل الرهن أو تعديله أو انقضائه أو تدويره في دائرة التسجيل العقاري إذا كان الرهن لمصلحة دوائر الدولة والقطاع العام والمصارف الأهلية.صاحب الملكرابعايستوفى الرسم بنسبة (٠١‚٠) واحد من المائة من قيمة الملك عند تسجيل معاملات نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف فيه بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله أو تصحيح الصنف نقداً أو عيناً.الشخص الذي يسجل باسمه العقار او الأسهمخامسا١. يستوفى الرسم بنسبة (٠٠٥‚٠) خمسة من الألف من قيمة البواخر والسفن والجنائب والزوارق البخارية عند تسجيلها لأول مرة او تحويل ملكيتها في الدوائر المختصة.٢. يستوفى الرسم بنسبة (٠٠١‚٠) واحد من الالف من قيمة المكائن الخاضعة للتسجيل قانوناً (عدا وسائط النقل الخاضعة لقانون المرور) وذلك عند تسجيلها لاول مرة او تحويل ملكيتها. صاحب الواسطة صاحب الماكنة الهوامش* عدل رسم الطابع المحدد في البند (اولا / ٧) من (٠.٠٠٢) الى (٠.٠٠٣) في الجدول الثاني المرفق بالقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٧....
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل | 2
قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّلالتصنيف دين عامالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداايتنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨ ) والمؤرخ في ٣١/٧/ ١٩٩٦اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) ويحل محله ما ياتي:المادة الاولىلوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٦ بالغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩ | 2
قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٦ بالغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٦ بالغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناءا على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستوراصدرنا القانون الاتي :ـالمادة ١يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، ويحل محله ما ياتي:المادة التاسعة عشرةيمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على٥٠% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة ١٤١٧ هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٩٦ ميلادية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية زيادة الاجور الممنوحة الى رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من موظفين وغيرهم لقاء عملهم في اللجان المذكورة.فقد شرع هذا القانون....