عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل
التصنيف دين عام
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ١٢-٠٨-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
ايتنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨ ) والمؤرخ في ٣١/٧/ ١٩٩٦
اصدار القانون الاتي :ـ
المادة ١
يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) ويحل محله ما ياتي:
المادة الاولى
لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة