قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٩٦ بتعديل قانون سندات قرض الحكومة العراقية ٥٨/ ١٩٩٠ المعدّل

التصنيف دين عام

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٩

تاريخ التشريع    ١٢-٠٨-١٩٩٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٠ | تاريخ العدد: ١٢-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

ايتنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٧٨ ) والمؤرخ في ٣١/٧/ ١٩٩٦

اصدار القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص المادة الاولى من قانون  سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (٥٨) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) ويحل محله ما ياتي:

المادة الاولى

لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

                                            صدام حسين

                                     رئيس مجلس قيادة الثورة