قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٦ بالغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٩٦ بالغاء نص المادة (١٩) من قانون ضريبة العقار ١٦٢/ ١٩٥٩

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٨-١٩٩٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٣٢ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ١٩٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور

اصدرنا القانون الاتي :ـ

المادة ١

يلغى نص المادة التاسعة عشرة من  قانون ضريبة العقار ذي الرقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩، ويحل محله ما ياتي:

المادة التاسعة عشرة

يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على٥٠%  خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة ١٤١٧ هجرية، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر اب لسنة ١٩٩٦ ميلادية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية زيادة الاجور الممنوحة الى رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من موظفين وغيرهم لقاء عملهم في اللجان المذكورة.

فقد شرع هذا القانون.