قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ | 16

عنوان التشريع: قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢

التصنيف اقتصاد

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٦

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٣٨ | عدد الصفحات: ٣

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٤٥)  بتاريخ ٥-٦-١٩٨٢

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تسري احكام هذا القانون على جميع المنشات العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة ٢

الربح الصافي لاغراض هذا القانون هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق الاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها للفترة المالية للمنشاة والمؤيد من مراقب الحسابات والمصادق عليه من الجهة التي تملك حق المصادقة على الحسابات الختامية للمنشاة.

المادة ٣

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة المصرفية عدا البنك المركزي العراقي وفقا لما ياتي: -

ا – اذا كان راس المال المصرح به للمنشاة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد فتستقطع نسبة ٢٥% من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه فيتوقف هذا الاستقطاع.

ب – تستقطع نسبة ٢٥ % من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام ولا يحدد بحد.

ج – يخصص الرصيد المتبقي بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين ا – ب اعلاه لحساب الخزينة العامة.

المادة ٤

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :

١- تستقطع نسبة (١٥%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .

٢- تخصص نسبة (٨٥%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(١)

المادة ٥

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :

ا ­ تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.

ب ­ تخصص نسبة ٨٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(٢)

المادة ٦

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :

١- تستقطع نسبة (٥%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (١٠٠%) من راس المال .

٢- تخصص نسبة ٩٥% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(٣)

المادة ٧

للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: -

١ – لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠% من الربح الصافي في كل سنة.

٢ – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.

المادة ٨

تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.

المادة ٩

تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: -

١ – شركة النفط الوطنية العراقية.

٢ – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها.

٣ – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.

المادة ١٠

١ – تعفى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل.

٢ – تستثنى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من جميع النصوص القانونية التي تنظم ارباحها ولا يعمل باي نص يتعارض مع تلك الاحكام.

٣ – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشات المشمولة باحكامه اعتبارا من حسابات السنة المالية ١٩٨٢.

المادة ١١

١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح.

٢ – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على ١٠٠% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(٤)

المادة ١٢

تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.

المادة ١٣

يجري تحديد الحد الاعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة او منشاة مشمولة باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية اضافة الى ممثلين عن المنشاة والمؤسسة التي ترتبط بها او الوزارة التي ترتبط بها الوحدة.

المادة ١٤

يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ١٥

يلغى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٦  وتعديلاته.

المادة ١٦

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة ١٩٨٢ المالية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١)-الغيت المادة٤ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٢٨-٠٩-١٩٨٧،

النص القديم للمادة:

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية العامة واي منشاة تعتبر زراعية او صناعية على الوجه التالي: -

١ – المنشات الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل.

أ – تستقطع نسبة ١٥ % من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره ١٠٠% من راس المال.

ب – تخصص نسبة ٨٠ % من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.

ج – تخصص نسبة ٥ % من الربح الصافي للعمال وتوزع وفق الحصص التالية: -

٣.٣% حصة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

.٠٥% حصة المؤسسة العامة للتشغيل والتدريب والتاهيل.

٠.٨% حصة الاتحاد العام لنقابات العمال.

٠.٤% حصة المؤسسة الثقافية العمالية.

٢ – المنشات غير الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل.

ا – تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس امال.

ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.

(٢)- الغيت المادة٥ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون توزيع الارباح في المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٣٦ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٨،

النص الاصلي القديم للمادة:

مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون تستمر المنشات النفطية المشمولة باحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٥ على تنفيذ احكام الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل ويجري التصرف بالربح الصافي لها على الوجه التالي: -

ا – تستقطع نسبة ١٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ ١٠٠% من راس المال.

ب – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.

(٣)- الغيت المادة٦ بموجب المادة (٢) من قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢، رقمه ٩٧ صادر بتاريخ ٢٨-٠٩-١٩٨٧،

النص القديم للمادة:

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون وعلى الوجه الاتي: -

ا – المنشات الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤.

١ – تستقطع نسبة ٥% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي بحد اعلى مقداره ١٠٠% من راس المال.

٢ – تخصص نسبة ٩٠% من الربح الصافي للخزينة العامة.

٣ – تخصص نسبة ٥% من الربح الصافي للعمال وتوزع وفق الحصص التالية: -

٣.٣% حصة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

٠.٥% حصة المؤسسة العمالية للتشغيل والتدريب والتاهيل.

٠.٨% حصة الاتحاد العام لنقابات العمال.

٠.٤% حصة مؤسسة الثقافة العمالية.

٤ – يستثنى من الحد الاعلى للاحتياطي العام المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتامين ويحق لها تكوين احتياطي عام لا يحدد بحد اعلى.

ب – المنشات غير الخاضعة لاحكام  القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ المعدل.

١ – تستقطع نسبة ٥% من الربح الصافي لغرض تسديد راس المال وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى مقداره الـ ١٠٠% من راس المال.

٢ – يخصص الرصيد المتبقي لحساب الخزينة العامة.

(٤)- تعدلت الفقرة (١) من المادة ١١ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٢، رقمه ١٠٨ صادر بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٢،

النص القديم للفقرة (١):

١ – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون الى الخزينة الارباح التي تتحقق عن نشاطها خلال نفس السنة المالية التي ينجم فيها الربح على اساس الارباح المقدرة بموجب موازناتها التخطيطية على ان تتم التسوية النهائية بموجب حساباتها الختامية.