عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ١٠-٠٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٠٧) بتاريخ ٢٥-١-١٩٨٦
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تعتبر المادة السادسة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ الفقرة اولا للمادة ذاتها وتضاف اليها الفقرة الاتية :-
ثانيا – يعاقب بغرامة قدرها عشرة الاف دينار كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة