عنوان التشريع: قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (١٢) لسنة ١٩٧٨
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٢
تاريخ التشريع ٠٦-٠٣-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٣-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٣٧٤ | عدد الصفحات: ٣٩
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
ملاحظات الغيت الاحكام المتعلقة بالمخصصات النائية بموجب المادة رقم ٩ من قانون رقم ٤١ لسنة ١٩٨٠
استنادا
استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور المؤقت
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٩٨) بتاريخ ١٨-١-١٩٧٨
اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بهذا القانون بالنسبة الى كافة اعمالها سواء اكانوا عمالا مؤقتين ام دائمين .
المادة ٢
لا تشمل الاجور المقررة في هذا القانون .
١- مخصصات الزوجية والاولاد الممنوحة للعمال بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٧ والمؤرخ في ١١-٧-١٩٧٦.
٢- مخصصات المناطق النائية التي تقتضي ظروف الموقع والعمل ان يتواجد العامل في موقع العمل ولا يتمكن من العودة الى مسكنه او الى منطقة حضارية قريبة منه .
المادة ٣
يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون .
١- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن ٩ دنانير ولا تزيد على ١٨ دينار شهريا .
٢- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن ٧,٥ دينار ولا تزيد ١٢ دينار شهريا .
المادة ٤
بما ان يوم العامل المقرر في قانون العمال هو ثماني ساعات لذا فان الاجور المقررة في هذا القانون تعتبر لثماني ساعات ويحسب الاجر الشهري للعامل على ضوء ذلك ومتى ما كان عمل العامل اقل من الساعات المذكورة يخفض اجره تبعا لذلك وبنسبة الساعات المقررة .(١)
المادة ٥
١- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي :
- من ٣٦ دينارا الى ٤٨ دينار تكون الزيادة السنوية ٢ دينارا .
- من ٤٨ دينارا الى ٦٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٣ دينارا .
- من ٦٠ دينارا الى٧٤ دينارا تكون الزيادة السنوية ٣,٥ دينارا .
- من ٧٤ دينارا الى ٩٠ دينار تكون الزيادة السنوية ٤ دينارا .
- من ٩٠دينارا الى ١١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٥ دينارا .
- من ١١٥ دينارا الى ١٤٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٦ دينارا .
- من ١٤٥ دينارا الى ٢١٥ دينار تكون الزيادة السنوية ٧ دينارا .
٢- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة ١ اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم ١٩ لسنة ١٩٧٦ اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه .
٣- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(٢)
المادة ٦
١- تشكل لجنة في مركز كل محافظة تسمى بلجنة تحديد مهن العمال في قطاع التشييد عدا محافظة بغداد حيث تشكل فيها لجنتان للنظر في تحديد مهن العمال الراغبين للعمل في قطاع التشييد وعلى الوجه التالي:
ا- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .
ب- ممثل عن الاتحاد المحلي لنقابات العمال او ممثل عن النقابة العامة لعمال البناء والمشاريع الانشائية – عضوا .
ج- عضوين فنيين من الدوائر ذات العلاقة في المحافظة – عضوا .
د- ممثل عن الدائرة التي تطلب تعيين العامل في احدى الدرجات العمالية – عضوا .
٢- تبلغ اللجنة المذكورة في الفقرة ١ اعلاه قراراتها الى ذوي العلاقة الذين يحق لهم استئنافها خلال مدة قدرها اربعة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعيا وتتالف من :
ا- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تقل درجته عن مدير عام – رئيس .
ب- ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير – رئيسا .
ج- ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني– عضوا .
د- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضوا .
٣- لا يجوز للعامل الذي يفشل في الاختبار الذي يجري له من قبل اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه طلب اعادة اختباره الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الاختبار الاول .
٤- لا تعتبر الشهادة التي تمنحها اللجنة المبينة في الفقرة ١ اعلاه بديلا عن فترة الاختبار المنصوص عليها في مادة ١٦ من قانون العمل رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٠ المعدل .(٣)
المادة ٧
١- يجري تقييم العمال العاملين في القطاع الاشتراكي وتحديد مهنهم واجور هم عند نفاذ هذا القانون خلال مدة قدرها تسعة اشهر من تاريخ نفاذه من قبل لجان مركزية فنية تشكل في الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والمحافظات .
٢- تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال الجدد الذين يتم تعيينهم بموجبه اعتبارا من ١-٤-١٩٧٨ .
المادة ٨
يخول وزير الاسكان والتعمير صلاحية :
١- اضافة عناوين عمالية جديدة وتحديد اجور ها وتوصيفها وفق الاسس المقررة في هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك .
٢- اصدار القرارات والتعليمات التي تساعد على تطبيق احكام هذا القانون .
الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود الاسس والضوابط لتحديد مواصفات المهن في قطاع التشييد ولتباين اجور العمال العاملين في القطاع الاشتراكي ولغرض رفع كفاءة الاداء وتحديد الاجور وتوصيف المهن وربط الاجر بالانتاج .
شرع هذا القانون .
المادة ملحق ق ١
١- بناء بالطابوق الاعتيادي .
١-١- بناء درجة اولي .
١- يستطيع القراءة والمتابعة .
٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .
٣- يجيد البناء بالطابوق لجميع اشكال الربط اجادة تامة .
٤- يجيد اعمال العقادة .
٥- له القدرة على التطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .
٦- له معرفة بحديد التسليخ والقالب .
٧- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .
٨- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغي الصقيلة وبموجب المواضفات .
٩- له معرفة بتقدير كميات المواد اللازنة لعمله وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .
١٠- له معرفة بتطبيق المرمر .
١١- له ممارسة باعمال الجف قيم .
١٢- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا تقل عن (٤م٣)
يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و١١٠ دينارا .
١-٢- بناء درجة ثانية .
١- يجيد البناء بالطابوق ولجميع اشكال الربط اجادة تامة .
٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .
٣- له القدرة على التطبيق بالكاشي .
٤- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي وكذلك الارضيات الصقيلة وغير الصقيلة وحسب توجيهات المشرف الفني .
٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ والبياض .
٦- كمية العمل التي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣,٥ م ٣ .
يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٧٥ دينارا .
١-٣- بناء درجة ثالثة
١- يجيد البناء بالطابوق بالربط الانكليزي خط على طوله وخط على راسه مع معرقة بسيطة باشكال الربط الاخرى .
٢- يجيد العقادة الاعتيادية بالجص .
٣- له الامكانية بتنفيذ اعمال الكونكريت غير الصقيل .
٤- له القدرة على تنفيذ اعمال الترميم والتصليح .
٥- كمية العمل الذي ينجزه يوميا لا يقل عن ٣م٣ .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢ و ٦٥ دينارا .
٢- يستطيع القراءة والكتابة
١- يستطيع القراءة والمتابعة .
٢- له معرفة بقراءة الخرائط التي لها علاقة بعمله وتطبيقها .
٣- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط اومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .
٤- له القدرة على تجر الطابوق لاغراض الجف قيم .
٥- يجيد جميع انواع العقادة وبعض الاقواس وجميع طرق تنفيذها مع استعمال مؤن البناء المختلفة .
٦- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري واعمال المرمر .
٧- له معرفة بحديد التسليح والقالب .
٨- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .
٩- له القدرة على صب الكونكريت المسلح والعادي والارضيات الصقلية وبموجب المواصفات .
١٠- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وكذلك اجراء الذرعات للاعمال التي يقوم بانجازها .
١١- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين (٣-٥م٢) بناء جف قيم وحسب نوع الربط وموقعه .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٢٠ دينارا .
٢-٢- بناء جف قيم درجة ثانية :
١- يجيد جميع انواع البناء واشكال الربط ومتخصص ببناء الجف قيم المنجور وغير المنجور وكذلك التغليف بالطابوق الاسمنتى او العقاري .
٢- يجيد اعمال نجر الطابوق لاغراض الجف قيم .
٣- له القدرة على تطبيق الكاشي الاسمنتي والفرفوري وله معرقة باعمال المرمر .
٤- يجبد العقادة الاعتيادية .
٥- له القدرة على تنفيذ بعض اعمال اللبخ بالاسمنت والبياض بالجص .
٦- له القدرة على صب الكونكريب المسلح والاعتيادي والارضيات الصقلية وغير الصقلية بموجب توجيهات المشرف الفني .
٧- كمية العمل الذي ينجزه يوميا يتراوح بين ٢ .٥ و٤م٢ وحب نوع الربط وموقعه .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠ و ٩٠ دينارا .
٣- بناء مداخن وافران :
٣-١- بناء مداخن درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والمتابعة .
٢- له القابلية على قراءة وتطبيق خرائط المداخن والافران .
٣- له المام بجميع انواع البناء ومتخصص ببناء المداخن وتبكين الافران والمراجل بالطابوق الناري .
٤- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .
٥- له معرفة كاملة بكيفية تحضير مونة الطابوق الناري واستعمالها .
٦- يستطيع تقدير المواد المطلوبة لاعماله وذرعة الاعمال المنجزة .
٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٦م٢ يوميا .
يحدد اجره الشهري بين ١٠٥ و١٣٠ دينارا .
٣-٢- بناء مداخن درجة ثانية :
١- متخصص في بناء المداخن وتبطين الافران .
٢- له القابلية على استعمال جميع انواع الطابوق .
٣- يستطيع تهيئة واستعمال المونة اللازمة للطابوق الناري .
٤- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥ و١١٠ دينارا .
٤- بناء بالحجر والبلوك .
٤-١- بناء بالحجر درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة
٢- يستطيع قراءة المخططات ذات العلاقة بعمله وتنفيذها .
٣- يستطيع ندر الحجر بجميع اشكاله بما فيها الحجر الذي يتم ندره لاغراض الزخرفة وبموجب المواصفات .
٤- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .
٥- يستطيع العقادة بالحجر .
٦- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .
٧- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية وذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .
٨- له القدرة على بعض اعمال البناء الاعتيادي .
٩- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعيةالربط وشكل الحجر ويستطيع انجاز كميات مختلفة حسب نوعية الربط وكما يلي :
١- البناء المهندم ٥-٧م٢ .
٢- البناء اللاش ٧-٩م٢
يحدد اجره الشهري بين ٩٠ و ١٣٠ دينارا .
٤-٢- بناء بالحجر درجة ثانية :
١- يستطيع نجر الحجر وتهيئته بشكل منتظم وبموجب المواصفات لاغراض البناء .
٢- يجيد جميع انواع وطرق البناء بالحجر المهندم واللاش .
٣- يستطيع العقادة بالحجر .
٤- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .
٥- يستطيع ذرعة الحجر المعد لاعمال البناء .
٦- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تعتمد على نوعية الربط وشكل الحجر وكما يلي .
١- البناء المنحوت ٢-٤م٢ .
٢- البناء اللاش ٥-٦-م٣ .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .
٤-٢- بناء بالحجر درجة ثالثة .
١- يستطيع البناء بالحجر المنجور بشكل خطوط منتظمة بعد ان يهئ له الحجر المنجور .
٢- يستطيع البناء بالحجر بشكله الطبيعي اللاش .
٣- يستطيع البناء بالبلوك الكونكريتي .
٤- كمية العمل الذي ينجزه يوميا تتراوح بين ٣-٤-م٣ .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢ ٨٥ دينارا .
ملاحظة – ان كميات العمل المنجزة تعتمد على شكل وحجم الحجر وطول الجدران وموقع العمل ونوعية البناء .
٥- بناء قبب الجوامع والماذن وغيرها .
٥-١- بناء قبب درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالقبب والماذن وما شبهها .
٣- له القدرة على تهيئة المخططات اللازمة بالقوالب الخاصة ببناء القبب والاقواس والماذن .
٤- له القدرة الكاملة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك الجف قيم وجميع انواع العقادة .
٥- له القدرة الكاملة على نجر الطابوق .
٦- له القدرة على تغليف القبب بالكاشي الكربلائي او تطعيمها بالكاشي المزجج او الطابوق الملون .
٧- له معرفة بالريازة الاسلامية الزخرفة وبعض طرق تنفيذها .
٨- يستطيع تقدير كميات المواد اللازمة للعمل وكذلك ذرعة الاعمال التي يقوم بانجازها .
٩- كمية العمل التي ينجزها تتراوح بين ٢٥٠-٣٠٠ طابوقة منجورة .او ٥٠٠-٦٠٠ طابوقة عادية يوميا .
يحدد اجره الشهري بين ٩٥ و ١٣٠ دينارا .
٥-٢- بناء قبب درجة ثانية
١- يستطيع عقادة القبب والاقواص بعد ان تهئ له القوالب اللازمة لذلك .
٢- يستطيع نجر الطابوق .
٣- له القدرة على تنفيذ جميع انواع البناء بما في ذلك البناء بالجف قيم وجميع انواع العقادة .
٤- له المام ببعض اعمال البناء الاخرى .
٥- كمية العمل التي ينتجها تتراوح بين ١٥٠-٢٥٠ طابوقة منجورة او ٤٠٠-٥٠٠ طابوقة عادية يوميا .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينارا .
ملاحظة – لم يرد ذكر منفصل لهذه المهنة في دليل التصنيف المهني و كذلك لا يمكن تقدير كميات العمل التي ينجزها صاحب هذه المهنة لوحدات الحجوم او المساحة لاعتمادها على موقع البناء وارتفاعه وكذلك شكله ونوعية الطابوق المستعمل فيه .
٦- مبلط بالرخام المرمر .
٦-١- مبلط بالمرمر درجة اولي :
١- يستطيع القراء والكتابة .
٢- يستطيع قراءة المخططات والرسوم وتحضير قطع الرخام بموجبها .
٣- له القدرة على تغليف الجدران والاجزاء المراد تغليفها بما فيها الاشكال المعقدة والاعمدة المختلفة .
٤- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .
٥- يجيد جميع الاعمال المتعلقة بتثبيت قطع المرمر وانواعه وطرق تثبيتها .
٦- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتطبيق بالكاشي الفرفوري .
٧- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة بالمرمر .
٨- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا .
١- الارضيات ما بين ١٢-٢٠ متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .
٢- الجدران والاعمدة ما بين ٣-٦- متر مربع حسب الملاحظة الواردة في اسفل الصفحة .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .
٦-٢- مبلط بالمرمر درجة ثانية :
١- له القدرة على تطبيق الارضيات بالمرمر .
٢- له القدرة على تغليف الجدران المستقيمة والمستوية والاعمدة المربعة بالمرمر بالطرق الاعتيادية .
٣- لديه ممارسة بالتطبيق بالكاشي الاسمنتي والتغليف بالكاشي الفرفوري .
٤- يستطيع تطبيق وتغليف الكميات المبينة ادناه يوميا :
١- الارضيات ما بين ١٠-١٥ م٢ .
٢- الجدران والاعمدة ما بين ٢-٥م٢
يحدد اجره الشهري بين ٦٠ و ٨٥ دينارا .
ملاحظة – تعتمد الكميات المنجزة على ما يلي :
ا- شكل حجر المرمر وقياساته .
ب- طريقة تثبيت المرمر .
ج- موقع المرمر .
د- ارتفاع الجدران .
هـ- شكل الاعمدة .
٧- مبلط بالكاشي الاعتيادي والموزائيك .
٧-١- مبلط بالكاشي الاسمنتي درجة اولي :
١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .
٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .
٣- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة .
٤- يستطيع استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .
٥- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت بنوعيه الصقيل وغير الصقيل .
٦- له معرفة بالتطبيق بالكاشي الفرفوري .
٧- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ يوما .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .
٧-٢- مبلط كاشي اسمنتي درجة ثانية :
١- له القدرة على تطبيق الارضيات والسطوح والممرات بجميع انواع الكاشي الاسمنتي والبلاطات الكونكريتية .
٢- له القدرة على تثبيت ازارات الكاشي .
٣- يستطيع تقدير كميات الكاشي والمواد المطلوبة للعمل .
٤- يستطيع تبليط الارضيات بالكونكريت غير الصقيل .
٥- له القدرة على استعمال جميع انواع المونة لاغراض التطبيق .
٦- يستطيع تطبيق كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يوما
يحدد اجره الشهرى بين ٥٢-٧٥ دينارا .
٨- مبلط بالكاشي الفرفوري والسيراميك :
٨-١- مبلط بالكاشي الفرفوري درجة اولي :
١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواعه واشكاله .
٢- يجيد التغليف بالسيراميك ويركب قطع الفسيفساء .
٣- له القدرة على تغليف جميع الاجزاء المعقدة والاقواس والمنحنيات وجميع التشكيلات الزخرفية بالفرفوري والسيراميك وقطع الفسيفساء .
٤- له القدرة على تغليف سقوف الحمامات وغيرها بالفرفوري والسيراميك .
٥- يجيد اعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي بانواعه .
٦- له معرفة باعمال التغليف والتطبيق بالمرمر .
٧- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .
٨- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٣-٦-م٢ وقد تقل في حالة وجود عدة فتحات او اعمدة .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥ و ١١٠ دينارا .
٨-٢- مغلف بالكاشي الفرفوري درجة ثانية .
١- يجيد التغليف بالكاشي الفرفوري بجميع انواع واشكاله .
٢- يستطيع تغليف الاقواس والمنحنيات وكذلك ربط القيناص المائل على زاوية ٤٥° .
٣- له القدرة على تغليف سقوف فتحات الابواب والشبابيك .
٤- يستطيع القيام باعمال التطبيق بالكاشي الاسمنتي .
٥- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل .
٦- يستطيع تغليف كمية مقدارها ٢-٤م٢ يوميا .
يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٠ دينارا .
٩- صقال كونكريت .
٩-١- صقال كونكريت درجة اولي :
١- له القدرة على صب الكونكريت وفق المواصفات .
٢- يستطيع تبليط الارضيات وصقل الكونكريت ويجيد الصقل الناعم والخشن اجادة تامة .
٣- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .
٤- له القدرة على تقسيم الارضيات الى مربعات وضبط المفاصل ثم املائها بعد تصلب الكونكريت .
٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣٠-٤٠م٢ صقل ناعم يوميا .
يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينارا .
٩-٢- صقال كونكريت درجة ثانية :
١- يستطيع صب الكونكريت وتبليط الارضيات وله معرفة بالصقل الناعم .
٢- يستطيع ضبط التساريح والاوزان المطلوبة .
٣- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥٠-٧٠م٢ صقل خشن يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .
١٠- مبلط بالقطع الكونكريتية (مرصف) .
١- يجيد وضع احجاز التبليط والبلاط والطابوق واحجار حافات الارضية على الرمل او نوع اخر من الاسس لتشييد الطرقات والرصفة والمماشي وبالاشكال الهندسية المطلوبة .
٢- يستطيع صب القار الحار او ملاط السمنت في الفتحات بين القطع او الوحدات .
٣- يستطيع التبليط بالحجر عند الحاجة .
٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٣٥-٥٠م٢ يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٥ دينارا .
١١- عامل فني للدرز داروز .
١- له القدرة على املاء مفاصل البندة ومفاصل الفرشة بين الطابوق او الحجر بالجص او السمنت .
٢- يجيد جميع انواع الدرز المسح المكوى الخسف المدور .
٣- يستطيع تنظيف اوجه الطابوق باستعمال عدد يدوية بسيطة .
٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع الدرز وارتفاعه .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .
١٢- ناجور حجر
١- له المام بانواع الاحجار ومقالعها وقابليتها للتحمل .
٢- يقوم بوضع الخطوط والعلامات على الحجارة لاعدادها لغرض القطع والتنعيم .
٣- يستعمل العدد اليدوية لغرض القطع والتنعيم والتمشيط والعقل وقد يستعمل العدد الميكانيكية .
٤- يعدل الحجارة ويقطعها وفق الابعاد والشكل والمواصفات المطلوبة .
٥- يستطيع ذرعة الحجر المنجور من قبله بعد رصفة على الارض
٦- .يمارس اعمال البناؤء بالحجر اللاش .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .
١٣- ناجور طابوق
١- له القدرة الكافية على التمييز بين الانواع الرخوة والصلية من الطابوق الفرشي والعادي .
٢- يجيد استعمال العدد اليدوية والمنشار الكهربائي في نجر الطابوق .
٣- يضع العلامات والخطوط على الطابوقة لاعدادها لغرض النجر .
٤- تعديل وتنعيم وجه الطابوقة الظاهرة قبل البناء او بعده .
٥- يمارس بعض اعمال الحفر على الطابوق .
٦- يمارس اعمال البناء بالطابوق .
يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .
١٤- مبيض زخرفي بالجص
١٤-١- مبيض زخرفي درجة اولي :
١- يجيد انواع البياض بالجص .
٢- تصميم جميع الزخارف والنقوش الخردة وتنفيذها على الجدران . .
٣- قد يمارس الرسم السليمي وتنفيذه .
٤- نصب الصقالات السكلات اللازمة للعمل .
٥- عمل القوالب الخاصة بزخارف الجص وتنفيذها .
٦- له معرفة بالزخرفة علىالطابوق الماطليى الفرشي .
٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥-م٢ بياض مزخرف يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .
١٤-٢- مبيض زخرفي درجة ثانية :
١- يجيد جميع انواع البياض بالجص .
٢- تنفيذ الزخارف المصممة له واعادة رسمها على الجدران والسقوف .
٣- نصب الصقالات اللازمة للعمل .
٤- عمل قوالب الزخارف الخردة .
٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣-م٢ بياض مزخرف يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-٩٠ دينارا .
١٥- مبيض بالجص .
١٥-١- مبيض بالجص درجة اولي :
١- ينصب السكلات اللازمة للبياض .
٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .
٣- يجيد انواع البياض وللطبقات الثلاثة السطار المخمر والطبقة الناعمة الكشته .
٤- ينفذ اهمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .
٥- ينفذ اعمال المخمر على المالج بالاسمنت للاجزاء المرطوبة او المعرضة للرطوبة .
٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادي .
٧- يستطيع ذرعة اعمال البياض المنجزة من قبله .
٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ حسب نوعية البياض يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١١٠ دينارا .
١٥-٢- مبيض بالجص درجة ثانية :
١- ينصب السكلات اللازمة للعمل .
٢- له معرفة تامة بالجص الصالح لاعمال البياض .
٣- يستطيع عمل المساطر اللازمة للجدران والاركان والزوايا .
٤- يجيد اعمال طبقة السطار الاساسية .
٥- ينفذ اعمال الازارة بالاسمنت .
٦- له ممارسة ببعض اعمال البناء بالطابوق الاعتيادية .
٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٢-٢٥م٢ بدون طبقة المخمر يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٧٥ دينارا .
١٦- لباخ بالاسمنت .
١٦-١- لباخ درجة اولي :
١- يجيد اللبخ بالمساطر مع المخمر بعد رش الجدران بمونة السمنت .
٢- يجيد اللبخ الاعتيادي .
٣- يجيد تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة لغرض الزخرفة .
٤- يجيد اعمال النشر بانواعه بما في ذلك النشر الخشن .
٥- يقدر الكميات اللازمة من الموارد وذرعة الاعمال المنجزة من قبله .
٦- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي والبياض بالجص .
٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٣٠م٢ يوميا تعتمد على نوع اللبخ والجدران وارتفاعه .
يحدد اجره الشهرية بين ٧٠-١٠٠ دينارا .
١٦-٢- لباخ درجة ثانية :
١- يجيد اللبخ الاعتيادي .
٢- يستطيع تقطيع الواجهات والاجزاء الملبوخة .
٣- يستطيع النشر الاعتيادي .
٤- يستطيع تقدير المواد المطلوبة .
٥- له معرفة باعمال الطابوق الاعتيادي .
٦- يستطيع انجاز كمية مقدارها ١٥-٢٠م٢ يوميا لبخ اعتيادي تعتمد على تنوع الجدار وارتفاعه .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .
١٧- حداد تسليح .
١٧-١- حداد تسليح درجة اولي .
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة خرائط حديد التسليح وتنفيذها .
٣- له المعرفة الكاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات وكما مثبت في تفاصيل حديد التسليح بالجداول او المخططات .
٤- يجيد قطع وحني وتشبيط القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكية لاغراض التسليح BRC .
٥- يستطيع تثبت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .
٦- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها في مواقعها الصحيحة .
٧- اية تفاصيل اخرى تتعلق بحديد التسليح .
٨- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥-١ طن يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .
١٧-٢- حداد تسليح درجة ثانية .
١- له معرفة كاملة باختيار القضبان بموجب المواصفات المطلوبة وحسب التوجيهات .
٢- يستطيع قطع وحتي وتشبيك القضبان وكذلك اعمال الشبكات السلكيةBRC لاغراض التسليح .
٣- يستطيع تثبيت حديد التسليح على القوالب او في الاسس .
٤- يستطيع نشر القضبان وربطها في مواقها الصحيحة .
٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٠,٥ – ٤/٣ طن يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .
١٧-٣- حداد تسليح درجة ثالثة :
١- له معرفة باختيار نوعية القضبان حسب التوجيهات .
٢- يستطيع قطع وحني وتشبيك القضبان .
٣- يستطيع تثبيت وربط حديد التسليح على القوالب او في الاسس .
٤- يستطيع نشر القضبان وربطها وتثبيتها حسب التوجيهات .
٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢/١-٣/١ طن يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .
ملاحظة : تعتمد انتاجية الحداد على الخرائط وتفاصيل التسليح .
١٨- نجار قالب
١٨-١- نجار قالب درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالقوالب الخشبية والخاصة بصب الكونكريت وبجميع اشكالها بما في ذلك الاقواس والدوائر .
٣- له معرفة تامة بانواع الخشب وخواصه وقياساته .
٤- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمنساند والجعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر والشكال المعقدة .
٥- يجيد تنفيذ القوالب الخاصة بالكونكريت الصقيل الفيرفيس .
٦- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال الشاقول والقضبان .
٧- له معرفة باستعمال الة التسوية الليفل لوزن السطوح الافقية وتحديد منسوب القوالب .
٨- ضبط ومراقبة القالب اثناء عملية الصب .
٩- يقدر الكميات اللازمة من الخشب وانواعها لاغراض القوالب وذرعة القوالب المنجزة .
١٠- له معرفة بالاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك وغيرها .
١١- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٥-١٠م٢ يوميا حسب نوعية القالب المطلوب .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .
١٨-٢- نجار قالب درجة ثانية .
١- له معلومات متوسطة بتنفيذ القوالب على ضوء المخططات والرسوم التي تقدم له من قبل المشرف الفني .
٢- له معرفة تامة بانواع الخشب وقياساته .
٣- يجيد تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات واعطائها الشكل المطلوب بما فيها الاقواس والدوائر .
٤- يجيد تنفيذ قوالب الفيرفيس .
٥- يضبط الاوزان الافقية والشاقولية باستعمال القبان والشاقول .
٦- يضبط مراقبة القالب اثناء علمية الصب .
٧- يستطيع ذرعة القالب الخشبي المنجز .
٨- له معرفة ببعض الاعمال النجارية الاخرى كالابواب والشبابيك .
٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٤-٦م٢ يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .
١٨-٣- نجار قالب درجة ثالثة :
١- له معرفة جيدة بانواع الخشب وقياساته .
٢- يستطيع تركيب القوالب الخشبية وتثبيتها بالمساند والدعامات على القوالب الدائرية والاقواس .
٣- يضبط الاوزان الافقي والشاقولية باستعمال الشاقول والقبان .
٤- يضبط مراقبة القالبة الخشبي اثناء عملية الصب .
٥- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٤م٢ يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .
ملاحظة – على نجار القالبة ومن اي درجة كانت ان يجيد اجادة تامة التقطيع بمختلف المناشير وله القدرة على استعمال المنشار الكهربائي وكذلك تصفية الخشب باستعمال الة التصفية اليدوية الريبون واستعمال شريط القياس بشكل جيد ولديه المعلومات الكافية عن تفاصيل نجارية القوالب وتسميرها وتفكيكها وتعتمد الانتاجية حسب الشكل الهندسي المطلوب .
١٩- نجار درجة اولي :
١٩-١- نجار درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .
٢- يجيد عمل الابواب والشبابيك الخشبية بموجب القياسات والمواصفات والتعليمات المعطاة له بموجب المخططات .
٣- يجيد عمل وتعديل التركيبات الخشبية على دكة العمل او موقع العمل .
٤- يقطع وبشكل الخشب باليد او بالادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتحديد والتسوية والترميم والصقل .
٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .
٦- يركب الاجزاء الحديدية في الاجزاء الخشبية .
٧- يصون ويحفظ ادواته الخاصة .
٨- له معرفة تامة بجميع اشكال الخشب وانواعه وكذلك العيوب التي تظهر فيه وكيفية معالجتها .
٩- له امكانية تامة بصبغ الابواب والشبابيك الخشبية وبجميع انواع الصبغ .
١٠- ذرعة الاعمال الخشبية التي يقوم بانجازها .
١١- يستطيع ممارسة الاعمال النجارية الاخرى كالقالب مثلا .
١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ٢٠-٢٥م٢ يوميا اطارات فقط .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .
١٩-٢- نجار درجة ثانية :
١- يستطيع قراءة وكتابة الارقام الانكليزية والعربية .
٢- يثبت ويطابق ويجمع وينصب التركيبات الخشبية الداخلية والخارجية للابنية كالاطارات والابواب والشبابيك والواجهات في مواقعها في المنشات .
٣- يستطيع انجاز بعض الاجزاء من فردات الابواب والشبابيك وتركيب بعض الاجزاء الحديدية عليها .
٤- يستطيع قطع الخشب باليد او الادوات الميكانيكية منجزا بعض الاعمال كالنشر والتسوية والترميم والصقل .
٥- يجمع الاجزاء الخشبية مستعملا الغراء والبراغي والمسامير والوسائل الاخرى .
٦- معرفة متوسطة باشكال وانواع الخشب ومعالجة بعض عيوبه .
٧- يقوم بعملية صبغ الابواب والشبابيك الخشبية .
٨- يستطيع انجاز كمية يتراوح مقدارها بني ١,٥-٢ م٢ ابواب كاملة يوميا وكذلك ١٥-٢٠م٢ يوميا اطارات فقط .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٦-٨٠ دينارا .
٢٠- حداد الابواب والشبابيك .
٢٠-١- حداد درجة اولي .
١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .
٢- يستطيع قراءة المخططات او الرسوم المعطاة له بخصوص اعمال الابواب والشبابيك والقواطع الحديدية .
٣- ياخذ القياسات ويضع التاشيرات على المقاطع الحديدية ليسترشد بها في العمليات اللاحقة .
٤- يقطع المقاطع الحديدية والقضبان حسب الحاجة باستخدام العدد اليدوية والميكانيكية .
٥- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة كالكوسرة مثلا .
٦- يركب القطع ويجمعها مع بعضها باللحام .
٧- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة بالطاقة
٨- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسنتة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .
٩- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصداء .
١٠- يلحم او يركب بعض القطع موقعيا حسب متطلبات العمل .
١١- يقدر كميات المواد اللازمة لعمله مع اجراء الذرعة لاعماله المنجزة .
١٢- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٣-٥م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية والشكل الهندسي .
يحدد اجره الشهرية بين ٧٥-١١٠ دينارا .
٢٠-٢- حداد درجة ثانية .
١- يستطيع قراءة الارقام العربية والانكليزية .
٢- يهيء ويقطع المقاطع الحديدية على ضوء عدد القطع المطلوبة واصوالها بناء على توجيهات حداد الدرجة الاولي ويستخدم كذلك العدد اليدوية او الميكانيكية .
٣- يعدل زوايا واركانا لمقاطع بالمعدات المختلفة
٤- يركب القطع ويجمعها باللحام وفق نموذج جاهز او وفق توجيهات بهذا الخصوص .
٥- يصقل مواقع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .
٦- يجيد استعمال المثقب الميكانيكي وعمل ثقوب مسننة على بعض المواقع ثم يربط عليها المقابض والاقفال بواسطة البراغي .
٧- يصبغ الاعمال المنجزة من قبله بصبغ مانع الصدا .
٨- يلحم او يركب القطع موقعيا او حسب متطلبات العمل .
٩- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٣م٢ كاملة يوميا تعتمد على عدد الفتحات والمقاطع العرضية .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٠-٨٥ دينارا .
٢٠-٣- حداد درجة ثالثة :
١- يقطع المقاطع الحديدية بموجب تاشيرات عليها .
٢- يعدل زوايا واركان المقاطع بالمعدات المختلفة .
٣- يتمم عمليات اللحيم المتبقية بعد تجميع القطع وتركيبها ووضع نقاط اللحيم عليها مسبقا
٤- يصقل مواضع اللحام بالة خاصة كوسرة طيارة تعمل بالطاقة .
٥- يصبغ الاعمال المندزة من قبله بصبغ مانع الصدا .
٦- يربط المقابض والاقفال بواسطة البراغي في موضعها .
٧- يستطيع انجاز كمية مقدارها ٢-٤م٢ بعد اعداد متطلباتها له مسبقا من قبل حداد من درجة اعلى .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٦٥ دينارا .
٢١- صباغ الانشاءات .
٢١-١- صباغ درجة اولي :
١- يجيد استعمال جميع انواع الصباغة الخاصة بالمباني .
٢- له معرفة كاملة بجميع الالوان وكيفية الخلط والحصول على الالوان المطلوبة وفق المواصفات .
٣- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة لو ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .
٤- يطلي البناء بطبقتين او ثلاثة من الطلاء وحسب المواصفات المطلوبة .
٥- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية .
٦- يزين واجهات بالمباني او سقوفها بزخارف من الاصباغ .
٧- يستطيع تقدير كميات الصبغ اللازمة للعمل وكذلك يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .
٨- يستطيع الصبغ على ارتفاعات شاهقة باستعمال السلالم الخاصة لذا الغرض .
٩- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٤٠-٧٠م٢ ثلاث قوط وحسب توعية الصبغ يوميا يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينارا .
٢١-٢- صباغ درجة ثانية :
١- يجيد اعمال الصبغ بجميع انواع الصبغ بعد ان تهياله حسب المواصفات .
٢- يقوم بعملية تنظيف وتنعيم جدران المباني بواسطة الفرشاة او ورقة التنعيم بعد ان يقوم بتحشية الثقوب والشقوق وملئها بعجينة يقوم بتهيئتها لهذا الغرض .
٣- يستطيع صبغ المنشات الحديدية وكذلك الابواب والواجهات والقواطع الخشبية,
٤- يستطيع الصبغ على ارتفاعات متوسطة .
٥- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٢٠-٤٠م٢ ثلاث قوط حسب نوعية الصبغ يوميا .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٥ دينارا .
ملاحظة – الكميات اعلاه قد ترتفع وتنخفض حسب نوعية الطلي وجودته وتختلف باختلاف مادة السطح المراد طلاؤها ونوعية الصبغ .
٢٢- مركبوا الزجاج .
٢٢-١- مركب زجاج درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة ارقام اللغة الانكليزية .
٢- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالابواب والشبابيك فيما يخص فتحات الزجاج .
٣- يعمل جدولا بالالواح الزجاجية المطلوبة وقياساتها وسمكها .
٤- يقص الواح الزجاج بموجب الجدول او القياسات المطلوبة .
٥- يركب الواح الزجاج في محلها ومواقعها الصحيحة ويثبتها اما بالمعجون او الكلبسات الخاصة او المسامير والترايش الخشبية .
٦- يستخدم الالواح الزجاجية المضادة للكسر البلاستيك الشفاف والملون وينشرها بواسطة منشار كهربائي دائري بموجب القياسات المطلوبة ويثبتها في موقها .
٧- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين١٢-١٨م يوميا وتختلف باختلاف ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٨٥ دينارا .
٢٢-٢- مركب زجاج درجة ثانية :
١- يقطع الواح الزجاج العادية على ضوء قطعة مهيئة له سابقا وكذلك قطع الزوائد الحاصلة في القطع المهيئة سابقا على ضوء الفتحات الحقيقية .
٢- يقوم بتنظيف الفجوات الشقوقية في الشبابيك والابواب التي يركب فيها الزجاج .
٣- يقوم بتركيب القطع الزجاجية باستعمال المعجون على اختلاف انواعه ويتعمه بالشفرة الخاصة وكذلك يركب الالواح الزجاجية بواسطة الكلبسات او المسامير والترايش الخشبية .
٤- يستطيع انجاز كمية تتراوح بين ٨-١٢م٢ يوميا وتختلف باختلاف نوع ماجة الشبابيك او القواطع كالخشب او الحديد او الالمنيوم .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .
٢٣- القيار
٢٣-١- قيار درجة اولي :
١- له المام كامل بنوعية القير المستعمل وخواصه .
٢- يجيد بناء الكورة الخاصة بتسييل القير بالحجم المطلوب .
٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .
٤- يجيد نشر وفرش القير بواسطة السيبك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .
٥- يقدر كميات القير اللازم للعمل .
٦- يستطيع فرش كمية مقدارها ٣٠٤٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد على سمك الطبقة الواحدة .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .
٢٣-٢- قيار درج ثانية :
١- له معرفة بنوعية القير المستعمل وخواصه .
٢- يقوم ببناء الكورة الخاصة بتسييل القير حسب الحجم المطلوب .
٣- له معرفة تامة بالوقت الذي يستغرقه تسييل القير وصلاحيته للفرش .
٤- له معرفة بنشر وفرش القير بواسطة الشيك الخشبي وبالسمك المطلوب او باي واسطة يدوية اخرى .
٥- له معرفة بتقدير كميات القير اللازمة للعمل .
٦- يستطيع قرش كمية مقدارها ٢٠-٣٠م٢ يوميا قاطين ويعتمد عل سمك الطبقة الواحدة .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٧٠ دينارا .
٢٤- مركب هياكل كونكريتيه .
٢٤-١- مركب هياكل كونكريتية درجة اولي
١- يجيد قراءة وتنفيذ المخططات الخاصة بالهياكل الكونكريتية .
٢- يستطيع استعمال الة التسوية والثيودولايت بصورة جيدة .
٣- له المام جيد بمتطلبات نقل ورفع القطع الكونكريتية ومعرفة بانواع المكائن المستعملة لذلك .
٤- يجيد متطلبات وطرق تثبيت القطع الكونكريتية في مواضعها الصحيحة واستعمال انواع المواد المضافة للكونكريت لغرض التصلب السريع .
٥- له المام بمواصفات الكونكريت المسبق الجهد والمسبق الصب .
٦- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .
٢٤-٢- مركب هياكل درجة ثانية
١- يجيد تركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات المشرف الفنيى المختص او مركب الدرجة الاولي .
٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريبتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .
٣- له معرفة بمواصفات الكونكريت المسبق الصب .
٤- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .
٢٤-٣- مركب هياكل كونكريتية درجة ثالثة
١- يقوم بتركيب القطع الكونكريتية وضبط الموازين بموجب تعليمات مسؤولة المباشر .
٢- له المام بمتطلبات النقل ورفع القطع الكونكريتية وتثبيتها في مواضعها الصحيحة .
٣- يفضل من يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٨٥ دينارا .
٢٥- مركب هياكل حديدية .
٢٥-١- مركب هياكل حديدية درجة اولي :
١- يستطيع تنفيذ اعمال الهياكل الحديدية بموجب المخططات .
٢- له معرفة كاملة بتفاصيل وانواع الحديد المستعمل في الهياكل .
٣- يجيد جميع انواع وطرق ربط اجزاء الهيكل .
٤- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .
٥- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل . . المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .
٦- له معرفة بنصب السكلات اللازمة للعمل .
٧- يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالمصطلحات الفنية الخاصة بالهياكل الحديدية .
يحدد اجره الشهرية بين ١٠٠-١٦٠ دينارا .
٢٥-٢- مركب هياكل حديدية درجة ثانية :
١- له معرفة بتفاصيل انواع الحديد المستعمل في الهياكل الحديدية .
٢- يجيد انواع اللحيم والبرشمة .
٣- له معرفة بانواع الربط لاجزاء الهيكل .
٤- يجيد استعمال العدد اللازمة للتنفيذ مثل المزرف الكهربائي والكوسرة ومعدات القطع ومعدات الربط . . .الخ .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .
٢٦- مثبت الصفائح المعدنية والسبستيه سقف بالالواح .
١- يستطيع قراءة المخططات الخاصة بالتسقيف .
٢- يحدد مواقع الواح التسقيف ويؤشر موضعها .
٣- يستطيع تقطيع الالواح واستعمال المعدات اللازمة لذلك .
٤- يثبت الالواح في مواقعها بواسطة البحام او التسمير او البرشمة او اللولبية او الطرق الاخرى .
٥- يجيد تثبيت مجاري مياه الامطار المطلوبة للعمل وذرعه الاعمال المنجزة .
٦- يستطيع تقدير كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .
٧- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٠-١١٠ دينارا .
٢٧- مبلط بالقطع المطاطية .
١- يستطيع قراءة المخططات المعمارية ذات العلاقة وتحديد مواقع الرضيات اللازمة للتبليط .
٢- ضبط المناسب باستعمال الة التسوية .
٣- تنطبق عليه مواصفات صقالة كونكريت درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٩-١ .
٤- تنطبق عليه مواصفات مبلط كاشي اسمنتي درجة اولي كما مذكور في الفقرة ٧-١ .
٥- له معرفة بانواع القطع المطاطية الخاصة بتطبيق الارضيات وقياساتها .
٦- له معرفة جيدة بالمواد اللاصقة وتهيئتها للعمل وطرق فرشها وبموجب مواصفات الشركة المنتجة .
٧- يجيد استعمال العدد اللازمة لوضع وتسوية القطع المطاطية .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٢٠ دينارا .
٢٨- مركب السقوف الكاذبة السقوف الثانوية .
٢٨-١- مركب سقوف ثانوية درجة اولي :
١- يستطيع قراءة وتنفيذ المخططات المعمارية والانشائية الخاصة
٢- يثبت الابعاد والمناسيب موقعيا وبموجب المخططات وتعليمات المهندس .
٣- له معرفة بجميع المواد الانشائية التي تدخل في عمل السقوف الثانوية .
٤- يجيد طرق تثبيت الهيكل المعدني للسقوف الثانوية وتوزيع نقاط التعليق باختلاف انواع السقوف واستعمال اللحيم عند اقتضاء الحاجة .
٥- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا اعمال البياض بالجص .
٦- يقدر كميات المواد المطلوبة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .
٧- له المام بنصب السقالات اللازمة للعمل .
٨- يجيد القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٢٨-٢- مركب سقوف ثانوية درجة ثانية .
١- تثبيت نقاط التعليق في السقوف واستعمال جميع انواع المعدات اللازمة للتثبيت .
٢- تثبيت الهيكل المعدني وضبط المناسب بموجب تعليمات المشرف الفني .
٣- له معرفة بالمواد الانشائية المستعمله في السقوف الثانوية .
٤- يجيد طرق تنفيذ الاوجه النهائية للسقوف الثانوية عدا البياض بالجص .
٥- يجيد نصب السقالات اللازمة للعمل .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-٩٠ دينارا .
٢٩- مركب مواد عازلة .
١- يستطيع قراءة المخططات الانشائية والميكانيكية لتثبيت مواقع المواد العازلة .
٢- له معرفة بانواع المواد المستعملة للعزل الحراري والصوتي .
٣- يقوم بعملية التغليف او الفرش بالمواد العازلة .
٤- له المام بكافة المعدات اللازمة للتثبيت والتغليف ويجيد استعمالها .
٥- يستطيع تقدير كمية المواد اللازمة للعمل وذرعة الاعمال المنجزة .
٦- يستطيع القراءة والكتابة وله معرفة بارقام وحروف اللغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهرية بين ٦٥-١١٠ دينارا .
٣٠- السقالات "سكافولدر" .
٣٠-١- ناصب سقالات درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يقوم بتركيب القوالب المعقدة وفكها .
٣- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .
٤- يتلقى التوجيهات من المشرف الفني وينصب القالبة على ضوء ذلك .
٥- ينفذ العمل على ضوء توجيهات تحريرية او مخططات سهلة القراءة .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١١٠ دينارا .
٣٠-٢- ناصب سقالات درجة ثانية :
١- يقوم بتركيب القوالب متوسطة التعقيد وفكها .
٢- يعرف المواد المستعملة وطرق استعمالها .
٣- ينصب السقالات على ضوء التوجيهات من المشرفين او من رؤسائه مباشرة .
يحدد اجره الشهرية بين ٥٢-٩٠ دينارا .
المادة ملحق ق ٢
٣١- مشرف فني نصب سقالات مشرف فنيى سكافولدر .
١- يجمل شهادة الصف السادس الابتدائي على الاقل .
٢- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل وكذلك الة قراءة الزاوية الثيود ولايت .
٣- يستطيع قراءة الخرائط بصورة عامة .
٤- يستطيع ترطيب القوالب وفكها واعطاء التوجيهات المطلوبة لذلك .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٢- المشرف الفني للقوالب الخشبية .
١- يستطيع استعمال قراءة الة التسوية الليفل بصورة جيدة .
٢- يستطيع استعمال الة قراءة الزاوية التيودولايت .
٣- يقرا الخرائط بالغتين الانكليزية والعربية .
٤- يستنبط ويطبق مخططات العمل بالاستعانة بالخرائط الاصلية .
٥- يستطيع حساب وذرعة الاعمال المنجزة وله معرفة تامة بالمواد المستعملة في عمله .
٦- يقرا ويكتب باللغة العبية .
٧- له قابلية جيدة بادارة العمل في حدرد اربعين تجارا ومساعديهم .
٨- يستطيع القياس والتحويل بالنظامين المتري والانكليزي .
٩- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة نجار قالب درجة اولي .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٣- مشرف فني لاعمال انحداده .
١- يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ويحسن قراءة المخططات باللغتين العربية والانكليزية وتنفيذها .
٢- يستطيع تنظيم جداول قص وتهيئة الحديد ومعرفة تامة باوزانه وارسال الجداول الى الورشة مستنبطا المعلومات اعلاه من الخرائط الاصلية للعمل .
٣- يستطيع توجيه وتنفيذ الحديد المعد للاستعمال في موضعه في المنشا .
٤- له معرفة تامة بمقاييس واحجام الحديد بالنظامين الانكليزي والفرنسي .
٥- له معرفة تامة بنقل تخطيط المنشا من الخارطة الى الموقع .
٦- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والفرنسي .
٧- له قابلية بادارة ٦٠ ستون حدادا ومساعديهم .
٨- لديه ممارسة لا تقل عن خمس سنوات بصفة حداد تسليح درجة اولي .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٤- مشرف فني لاعمال البناء .
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة الخرائط باللغتين العربية والانكليزية .
٣- يستطيع تنفيذ وتخطيط العمل في الخرائط العامة والمخططات الخاصة بالعمل .
٤- له معرفة تامة بالقياسات بالنظامين المتري والانكليزي .
٥- يستطيع ادارة بنائين وعمال بجدود ١٠٠ شخص وبشكل جيد .
٦- يتقن البناء بالطابوق الجف قيم .
٧- يتقن اعمال صب الكونكريت حسب النظافة والنوعية المطلوبة .
٨- له اطلاع على نسب الخبط .
٩- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل بشكل جيد .
١٠- يستطيع درعة الاعمال المنجزة وتقدير وذرعة المنواد التي يحتاجها في عمله .
١١- له اطلاع تام على معدات وادوات العمل المستعملة في البناء وتقدير الحاجة لها .
١٢- لديه ممارسة بصفة بناء لا تقل عن خمس عشرة سنة .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٥- مشرف فني انتاج للاشراف على الخباطة المركزية :
١- يستطيع ادارة خياطة مركزية وغيرها من معدات الانتاج .
٢- يستطيع القراءة والكتابة .
٣- يستطيع تقدير حاجته من المواد وتكديسها في الموقع الصحيح وذرعتها .
٤- له المام في الاعمال الميكانيكية والكهربائية الضرورية لعمله .
٥- له المام بالادوات الاحتياطية للمكائن التي بعدته .
٦- يستطيع ادارة مشغلي الخباطات والسواق والفنيين العائدين لعمله .
٧- له المام تام باعمال الكونكريت فيما يتعلق بنسب الخلط ومدة الخلط وغيرها من العوامل التي تدخل في تجهيز الكونكريت .
٨- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال البناء والكونكريت .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٦- مشرف فني مقاطع حديد ورشة حداده .
١- يستطيع القراءة والكتابة باللغة العربية .
٢- يستطيع قراءة المخططات التي لها علاقة بعمله باللغتين العربية والانكليزية وكذلك تنفيذها .
٣- يستطيع ادارة ورشة الحدادة بشكل جيد .
٤- له معرفة تامة بالمقاييس بالنظامين الانكليزي والمتري .
٥- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال حداد ابواب وشبابيك من الدرجة الاولي .
٦- يستطيع تنظيم جداول مقاطع الحديد وتهيئة الحديد وله معرفة تامة بالمقاطع المختلفة وانواع الحديد حديد الزاوية حديد جنل .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٧- المشرف الفني العام .
١- تتوفر فيه شروط المشرفين الفنيين لاعمال القوالب الخشبية والحديد والبناء .
٢- يستطيع ادارة وتوجيه كافة المشرفين الفنيين في موقع العمل .
٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قراءة الزاوية الثيودولايت ويستطيع تهيئة خرائط المناسيب للارض الطبيعية وتثبيت مواقع العمل .
٤- له المام في اعمال المخازن .
٥- يستطيع تحضير ساحة العمل وما يتطلب ذلك من معدات .
٦- يستطيع تقديم التقارير عن الانتاج وسير العمل .
٧- له ممارسة كمشرف فني لاعمال البناء .
٨- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .
٩- يفضل ان يكون من خريجي المعاهد المهنية .
يحدد اجره الشهرية بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .
٣٨- مشرف فني لقسم الاتناج في مصانع البناء الجاهز .
١- يجيد القراءة والكتابة وله المام باللغة الانكليزية .
٢- يجيد قراءة الخرائط الانشائية والمعمارية .
٣- يجب ان يكون تحصليه العلمي لا يقل عن ثانوية مهنية وله ممارسة في حقل البناء والانشاء لا تقل عن عشر سنوات .
٤- ينظم جدول عمل للاعمال المراد انجازها والخاصة باقسام المعمل وكل حسب اهميته .
٥- يقسم الاعمال على العمال الذين تحت اشراف ه كل حسب اختصاصه .
٦- له القابلية في تحضير المخططات البسيطة للعمال الفنيين .
٧- يجيد القيام باعمال الذرعات واحتساب الكميات المنفذة في الموقع .
٨- يجب ان يكون له المام كافي في المواصفات الفنية وكيفية تطبيقها خلال العمل .
٩- يجيد تدقيق المناسيب وتدقيق الاعمال الكونكريتية من اعمال تسليح وقاوالب . .الخ .
١٠- له المام في اعمال الفحوصات المختبرية الروتينية للاعمال الانشائية كاجراء الفحص الموقعي للكونكريت .
يحدد اجره الشهرية بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٣٩- بناء لوحدة المناضد في مصانع البناء الجاهز :
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يجب ان يكون بمستوى بناء جف قيم درجة ثانية على الاقل .
٣- له المام بقراءة الخرائط الانشائية والمعمارية ذات العلاقة .
٤- له معرفة بسيطة بحديد التسليخ والقالب .
٥- له معرفة بتقدير الكميات المطلوبة من المواد الانشائية .
٦- يجب ان يكون مجل عمله باعمال رصف الطابوق او المواد الاخرى التي تستعمل في الواجهات وتثبيتها في القوالب قبل صب القطع واضافة الى اعمال البناء الاخرى التي يجيدها يناء جف قيم درجة ثانية .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .
٤٠- لباخ لوحدة تكملة القطع الجاهزة .
١- تنطبق عليه شروط لباخ درجة اولي .
٢- القيام باعمال صقل وتعديل القطع الجاهزة باستعمال الادوات اليدوية في الصقالات الميكانيكية .
٣- له خبرة في اعمال الترميم والتصليح واللبخ والبياض .
٤- يستطيع قص الحافات والنتوءات والسلاك البارزة من سطح الكونكريت .
٥- يسد الثقوب والكسور والفتحات بعد ملئها بالسمنت وتعديلها وصقلها بواسطة المالج ويجيد استعمال المسطرة .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .
٤١- نجار قوالب لوحدة انتاج القطع الجاهزة
٤١-١- نجار درجة اولي :
١- يجيد قراءة الارقام والمخططات ومعرفة استعمال بعض ادوات القياس الخاصة بالنجارة مع اتقان حرفة النجارة .
٢- له القدرة على تنفيذ مخططات مع استعمال ادوات النجارة مع اتقان حرفة النجارة .
٣- له القدرة على عمل وتجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .
٤- يتقن عمليات التاشير والقطع وتعديل الخشب المراد تشكيل اجزاء قالب الصب منه وحيب القياسات المطلوبة في المخططات .
٥- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال الشاقول والقبان .
٦- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .
٧- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية عند الحاجة كعمل المساند والرفوف في المخازن او على سيارات النقل عمل دواليب ومساطب وكراسي وابواب وتصليح وصنع اثاث .
٨- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .
٤١-٢- نجار درجة ثانية :
١- يجيد استعمال ادوات القياس الخاصة بالنجارة .
٢- له القابلية على تنفيذ التوجيهات بدقة واستعمال ادوات النجارة واختيار المواد وطريقة العمل .
٣- يساعد في تجميع وتركيب القوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .
٤- يتقن عملية التسمير والربط وتثبيت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان والشاقول .
٥- يجيد فك قالب الصب عند تصلب الكونكريت .
٦- يقوم بتنفيذ بعض الاعمال النجارية والبسيطة عند الحاجة .
٧- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .
٤١-٣- نجار درجة ثالثة .
١- يستعمل الادوات النجارية وينفذ عمله بتوجيه نجار من درجة اعلى .
٢- يساعد في تجميع وتركيب القاوالب الخشبية التي يتم فيها صب الكونكريت .
٣- يساعد في عملية التسمير والربط ويثبت قالب الصب بالمساند والدعائم وضبط توازنه باستعمال القبان .
٤- يقوم بفك القالب عند تصلب الكونكريت .
٥- له ممارسة لا تقل عن سنتين .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .
٤٢- حداد قوالب لمصانع البناء الجاهز .
٤٢-١- حداد درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- يجيد قراءة الخرائط والرسوم .
٣- يجيد اختيار الالواح المعدنية السميكة حسب الابعاد والمقاييس المطلوبة .
٤- يربط الالواح مع بعضها بواسطة الشد ليكون فيها القوالب المطلوبة ويركب المساند والركائز تحت القوالب المعدنية .
٥- يجيد عمليات تثبيت الالواح المعدنية والبرشمة والتسخين والطرق وتنعيم وصقل مواضع اللحام .
٦- يجيد استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .
٧- يجيد صبغ واصلاح الابواب والشبابيك والمجرات المعدنية .
٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
٩- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن خمس سنوات .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينارا .
٤٢-٢- حداد درجة ثانية .
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة الخرائط والرسوم .
٣- يستطيع اختيار الالواح المعدنية .
٤- يربط الالواح مع بعضها تحت اشراف حداد درجة اولي او مسؤوله المباشر .
٥- يستطيع اجراء عمليات تثقيب وعمليات اخرى تحت اشراف حداد درجة اولي .
٦- يستطيع استعمال المقاص الالية والقاطع باللهب او المعدات الاخرى كالمخارط والمزارف الكهربائية اليدوية والهوائية .
٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
٨- له ممارسة في اعمال الحدادة لا تقل عن سنتين .
٩- يجيد اعمال حداد ابواب وشبابيك في الدرجة الثالثة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينارا .
٤٢-٣- حداد درجة ثالثة :
١- يساعد حداد درجة ثانية او اولي في ربط الالواح المعدنية السميكة .
٢- يساعد حداد درجة اولي او ثنية في عمليات تثقيب الالواح .
٣- يساعد حداد درجة اولي او ثانية في عمليات قص بالمقاص الالية والمعدات الاخرى .
٤- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٦ دينارا .
اعمال الركائز .
٤٣- المشرف الفني للركائز .
١- يتولى ادارة جهاز ركائز او اكثر موقع عمل للركائز .
٢- يجيد اعمال الصاعود وكذلك العامل الفني ويحسن توزيع واجباتهم .
٣- يعرف برامج العمل واهداف المشروع .
٤- يتحمل المسؤولية الكاملة عن نوعية العمل المنجز ويعرف احتياجات جهاز الركائز من مواد تشغيل الجهاز والادوات الاحتياطية والمعدات المساعدة .
٥- يهئ المواد الانشائية المطلوبة للركائز .
٦- يعرف عوامل زيادة الانتاج واسباب نقصه .
٧- يجيد طريقة تنظيم التقارير اليومية .
٨- يفضل من يجيد قيادة الجهاز .
٩- يجيد القراءة والكتابة وله المام بالغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٤٤- متسلق ابراج ماكنة دق الركائز
٤٤-١- متسلق درجة اولي :
١. له القابلية على تسلق جميع انواع الابراج والعمل عليها لمدة طويلة .
٢. يجيد صيانة الاجهزة يوميا وكذلك كل ما يتطلب الامر .
٣. يعرف واجب اجزاء الجهاز .
٤. يجيد طرق ترطيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .
٥. يجيد طريقة تركيب عدة انواع من الاجهزة وطريقة التنفيذ ايضا اجادة نظرية وعملية .
٦. يجيد القراء والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٨٠ دينارا .
٤٤-٢- متسلق درجة ثانية :
١- له القابلية على تسلق جميعة انواع ابراج الركائز والعمل عليها .
٢- يجيد صيانة الاجهزة يوميا واله معرفة بمتطلبات الصيانة .
٣- يجيد طرق تركيب اجزاء الجهاز ويوزع حبال السحب والاثقال المعادلة ويعرف طرق حركتها .
٤- يجيد طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع اجهزة الركائز على الاقل نظريا وعمليا .
٥- يستطيع القراءة والكاتبة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .
٤٤-٣- متسلق درجة ثالثة :
١- له المقدرة على تسلق ابراج الركائز والعمل عليها .
٢- يستطيع صيانة الاجهزة يوميا .
٣- يجيد طرق تركيب بعض اجزاء الجهاز عير المعقدة .
٤- يساعد في طريقة تركيب وتنفيذ نوع واحد من انواع الاجهزة .
يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ دينارا .
٤٥- مشرف فني في الفحص .
١- تنطبق عليه جميع مواصفات المشرف الفني للركائز وينحصر مجال عمله في فحص الركائز .
٢- يستطيع القيام بفحص الركائز ولاي نوع كان .
٣- لا يقل تحصليه الدراسي عن ثانوية مهنية لو له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .
٤- يجيد تطبيق المواصفات الفنية في عملية الفحص .
٥- يستطيع ادارة العمل المسؤول عنه بصورة جيدة .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينارا .
٤٦- فاحص ركائز
١- لا يقل تحصليه الدراسي عن الدراسة المتوسطة او له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .
٢- يعرف عملية فحص الركيزة نظريا وطريقة تنظيم التقرير الفني .
٣- يعرف طريقة واحدة على الاقل من الطرق العالمية المعمول بها .
٤- يقوم بعملية فحص الركيزة وتهيئة مستلزماتها كاعمال صب القبعة وتركيب المعدات الاخرى .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينارا .
ملاحظة يمكن تصنيف هذه المهنة ضمن اصناف مساعدي المختبرات .
٤٧- عامل جهاز ركائز .
١- يجيد اجادة تامة عملية تنفيذ نوع واحد من الركائز على الاقل .
٢- له معرفة ببعض انواع الركائز كالركائز الموقعية بطريقة الدق او الركائز الجاهزة او البوربايل والحفر .
٣- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٢ دينارا .
٤٨- كسار كونكريت .
١- له معرفة والمام بطريقة تكسير رؤوس الركائز او الصبات الكونكريتية .
٢- يجيد استعمال المعدات الخاصة بالتكسير وخاصة العدد اليدوية .
٣- الحد الادنى للانتاجية يتراوح بين ½ و ? متر مكعب في اليوم الواحد بالعدد اليدوية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينارا .
٤٩- عاملة فني في مزج البنتونايت .
١- يعرف طرق مزج البنتونات ونسبها وطرق تخزينها وتصفيتها .
٢- يشترط معرفته مهنة اخرى من المهن التي لها علاقة باعمال الركائز كشغل ماكنة او الحفر في الماء .
٣- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-١١٠ دينارا .
٥٠- عامل حفر في الماء .
١- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في االاعماق الكبيرة واستخدام المعدات .
٢- يعرف عمليات انزال الانابيب والاحواض .
٣- له المعرفة بوسائل الحفر المختلفة ويحسن استخدامها .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينارا .
اعمال الطرق .
٥١- مشرف فني على طرق انشائية .
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية .
٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٣- له المقدرة الكافية على ادارة مجموعة العمال الخاضعين لاشراف ه .
٤- قادرا على استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التبودولايت وبشكل جيد .
٥- يجيد اجادة تامة قراءة الخرائط الفنية للعمل .
٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بقدرة عالية .
٧- يجيد قراءة وتطبيق اللالات الفنية .
٨- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزي وذلك فيما يتعلق بعمله .
٩- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .
١٠- له المام تام بانتاجية المكائن على اختلاف انواعها .
١١- يجيد كافة اعمال انشاء الطرق كالاعمال الترابية وما تحت الاساس والاساس والقناطر والجسور عدا اعمال الانهاء بالاسفلت .
١٢- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات وتقدير المواد التي يحتاجها .
١٣- له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات بصفته مشرف فني .
يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-٢١٥ دينارا .
٥٢- مشرف فني ترابية .
٥٢-١- مشرف فني ترابية درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حائزا على شهادة الدراسية الابتدائي .
٢- قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .
٣- يجيد استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث .
٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .
٥- له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٧- له المام بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .
٨- له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقلية التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .
٩- له المام تام بانتاجية المكائن التي تستعمل في الاعمال الترابية .
١٠- يجيد ذرعه الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .
يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينارا .
٥٢-٢- مشرف فني ترابية درجة ثانية .
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .
٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل والة قياس الزاوية التيود ولايث
٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .
٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٦- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٧- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي فيما يتعلق بعمله .
٨- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .
٩- له المام بانتاجية المكائن التي يستعملها في تنفيذ الاعمال التي يشرف عليها .
١٠- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٠٠ دينارا .
٥٣- مشرف فني ما تحت الاساس والاساس سبيس .
٥٣-١- مشرف فني سبيس درجة اولي :
١. يجيد القراءة والكتابة .
٢. قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .
٣. يجيد استعمال الة التسوية اللفيل والة قياس الزاوية التيود ولايث .
٤. يجيد قراءة الخرائط الفنية للعمل .
٥. له المام تام بالمواد المستعلمة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٦. يجيد اجادة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .
٧. يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٨. له المام بالنظامين المتري والانكليزي .
٩. له المعرفة والقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة بعمله وادامتها
١٠. له المام تام بانتاجية المكائن التي يشرف على لادارتها .
يحدد اجره الشهري بين ٩٠-١١٠ دينارا .
٥٣-٢- مشرف فني سبيس درجة ثانية :
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- له المقدرة الكافية على ادارة العمل .
٣- يستطيع استعمال الة التسوية الليفل
٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية للعمل .
٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٦- يجيد درعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .
٧- يستطيع قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٨- لدية المعرفة بالنظامين المتري والانكليزي ه .
٩- له معرفة وقدرة على قيادة المكائن الثقيلة التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك ادامتها .
١٠- له معرفة على انتاجية المكائن التي تعمل تحت اشراف ه .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-٩٥ دينارا .
٥٤- مشرف فني معمل اسفلت .
٥٤-١- مشرف فني معمل اسفلت درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .
٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام الانكليزية .
٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .
٤- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٦- يجيد اجادة تامة قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٧- له المام تام بالنظامين المتري والانكليزية .
٨- له المقدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وادامتها .
٩- يجيد اجادة تامة ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .
يحدد اجره الشهري بين ١٢٥-١٦٠ دينارا .
٤٥-٢- مشرف فني معمل اسفلت درجة ثانية :
١- يحسن القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .
٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .
٤- يجيد قراءة الخرائط الفنية .
٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٦- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .
٨- له المقدرة على قيادة وادامة المكائن الثقيلة ذات العلاقة باختصاصه .
٩- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة ويستطيع احتساب الكميات .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينارا .
٥٥- مشرف فني فارشة اسفلت .
٥٥-١- مشرف فني فارشة اسفلت درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .
٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .
٤- يجيد قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .
٥- له المام تام بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق .
٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٧- له القدرة الكافية على قيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .
٨- يجيد ذرعة العمل المنجز .
يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٣٠ دينارا
٥٥-٢- مشرف فني فارشة اسفلت درجة ثانية .
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٣- له المقدرة التامة على ادارة العمل .
٤- يستطيع قيادة مكائن الاسفلت العاملة في الطرق .
٥- له معرفة بانتاجية المكائن العاملة في اسفلت الطرق
٦- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٧- له معرفة بقيادة المكائن التي تدخل ضمن اختصاصه وادامتها .
٨- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار
٥٦- عامل فني لضبط سمك الاسفلت كينج مان .
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .
٣- يجيد اجادة تامة قياس سممك طبقة الاسفلت عند فرشها من قبل الفارشة .
٤- يجيد ضبط السمك واعطاء التساريح المطلوبة حسب الاوزان المثبتة .
يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار
٥٧- عامل فني لضبط الاستقامات ريت مان
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- اعطاء السمك النهائي الجيد بعد فرش مادة الاسفلت من قبل الفارشة .
٣- ضبط جوانب فرش طبقات الاسفلت واعطائها الشكل الصحيح بعد مرور الفارشة .
٤- يجيد المحافظة على عرض الطريق بموجب المقطع النموذجي .
٥- يجيد فص المفاصل عند نهية وبداية كل عمل .
يحدد اجره الشهري بين ٤٥-٨٥ دينار
٥٨- وقاد لمعامل الاسفلت .
١- يجيد قراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٢- يجيد قراءة المقاييس الخاصة بدرجات الحرارة ويستطيع تحديد درجات الحرارة المطلوبة للعمل .
يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٥ دينار
٥٩- مشرف فني كسارات .
٥٩-١- مشرف فني كسارات درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل خريج الدراسة الابتدائية .
٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٣- يجيد قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .
٤- له القدرة التامة على ادارة العمل .
٥- يجيد قراءة الخرائط الفنية .
٦- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٧- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .
٨- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .
٩- له المام تام تادامة المكائن التي تخص عمله .
١٠- له المام تام بانتاجية المكائن التي تخص عمله .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١١٠ دينار
٥٩-٢- مشرف فني كسارات درجة ثانية :
١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .
٢- يستطيع قراءة الخرائط الخاصة بالكسارات نصب ويفضل ان تكون له خبرة باعمال الميكانيك .
٣- له القدرة على ادارة العمل .
٤- يستطيع قراءة الخرائط الفنية .
٥- له المام تام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٦- يستطيع ذرعة الاعمال المنجزة .
٧- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .
٨- له المام بادامة المكائن التي تخص عمله .
٩- له معرفة بانتاجية المكائن التي تخص عمله .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار
٦٠- عامل تفجير فني .
٦٠-١- عامل تفجير فنيى درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .
٢- يحسن قراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٤- يجيد ذرعة الاعمال المنجزة واحتساب الكميات .
٥- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٦- له المام بادامة المكائن التي لها علاقة بعمله .
٧- له المام تام بكمية المفرقعات وحسب نوعية المادة وعن التفجير .
٨- يجيد تشغيل وادامة المكائن المستعملة في التثقيب .
٩- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٥-٩٠ دينار
٦٠-٢- عامل تفجير درجة ثانية .
١- القابلية على تنفيذ التعليمات الموجهة اليه وبكل دقة .
٢- يجيد وضع المتفجرات في مواقعها الصحيحة .
٣- ان يكون سريع الحركة في تنفيذ الواجبات .
٤- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٦٠ دينار
المادة ملحق ق ٣
٦١- مشرف حدل .
٦١-١- مشرف حدل درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .
٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باعمال الطرق .
٣- له المقدرة على ادارة العمل الذي يشرف عليه .
٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحل وادامتها .
٥- يستطيع اجراء الذرعات واحتساب الكميات .
٦- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٦١-٢- مشرف حدل درجة ثانية :
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- له معرفة بالمصطلحات الانكليزية ذات العلاقة باختصاصه .
٣- يستطيع توجيه عمال ومكائن الحدل .
٤- لديه القدرة على قيادة معدات الحدل وصيانتها .
٥- يقدر احتياجات عمله من المكائن والمعدات .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ دينار
اعمال التاسيسات الكهربائية .
٦٢- مشرف فني تاسيسات كهربائية .
١- ان يكون بدرجة من التمكن بحيث يستطيع ادارة وتوجيه مجموعة من العمال لاكثر من عمل واحد ضمن الموقع .
٢- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية المختلفة ولا تقل عن عشر سنوات .
٣- ان يجيد قراءة وتوضيح الخرائط الكهربائية والرموز ونقلها وتبسيطها لعمله .
٤- ان يستطيع احتساب قياس القابلوات او مقدار القيوزات او الاوفرلود جسب الدوائر الكهربائية والحمولى بالامبير .
٥- ان يجيد ربط القابلوات بكل انواعها وحجومها الضغط العالي والواطئ وجميع انواع الربط جوينت .
٦- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على فتح وصيانة وريط وتشغيل جميع انواع المحركات الكهربائية والمولدات .
٧- ان تكون لديه معلومات نظرية جيدة . . وخبرة في اعمال وتركيب لواصق المحولات ولوحات التوزيع من قواطع دورة الى اجهزة حماية في الضغوط العالية والواطئة .
٨- ان تكون لديه الخبرة والامكانية على القيام بجميع انواع التاسيسات الكهربائية للانارة ودوائر القوى وتاسيسات ظاهرة او دفن واحتساب الاسلاك . . اعدادها واحجامها وتجميع جميع انواع التراكيب الانارية وتثبيتها .
٩- ان تكون لديه المعلومات الكافية عن عمل البدالات والمصاعد الكهربائية وتكون لديه الخبرة في التاسيسات لشبكات الهاتف والاجهزة الصوتية وكذلك بالنسبة للمصاعد .
١٠- ان يكون متمكنا من استعمال جميع انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار
٦٣- كهربائي تاسيسات :
٦٣-١- كهربائي درجة اولي :
١- ان يجيد قراءة الخرائط بجميع انواع تاسيسات الانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .
٢- ان يجيد اختيار القابلوات المناسبة للمحولات وكذلك احتساب مقدار الفيوزات او الاوفرلود وتكون لديه الخبرة عن طريق ربط القابلوات جوينت في جميع الاشكال والانواع .
٣- ان تطون لديه الخبرة في الاعمال الكهربائية لا تقل عن مدة سبع سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع تاسيسات الانارة الدفن والظاهر والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب النارية .
٤- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بالتاسيسات الهاتفية والاجهزة الصوتية بكل انواعها .
٥- ان يكون متمكنا من استعمال انواع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في عمله .
٦- يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار
٦٣-٢- كهربائي درجة ثانية :
١- ان يجيد قراءة الخرائك الكهربائية . . لجميع انواع التاسيسات للانارة والقابلوات ومعرفة الرموز الكهربائية .
٢- ان تكون لديه الخبرة والمعلومات الكافية عن طرق ربط القابلوات بجميع اشكالها وانواعها .
٣- ان تكون لجيه المعلومات الكافيةعن عمل اجهزة حماية المحولات والمحركات والاجهزة الكهربائية قواطع الدورة والمني فيوزات .
٤- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الكهربائية لمجة لا تقل عن خمس سنوات ويكون قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهرة والدفن والدوائر الكهربائية واحتساب عدد واحجام الاسلاك المستعملة وربط وتجميع وتثبيت انواع التراكيب الانارية .
٥- ان تكون لديه الخبرة التي تؤهله للقيام بتاسيسات الهواتف والاجهة الصوتية بكل انواعها .
٦- ان يكون متمكنا من استعمال جميع اجهزة الفحص والقياس التي يحتاجها في العمل .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار
٦٣-٣- كهربائي درجة ثالثة :
١- يجيد قراءة الخرائط الكهربائية .
٢- له خبرة في الاعال الكهربائية لا تقل عن سنتين .
٣- قادرا على القيام بجميع انواع التاسيسات الظاهر والدفن والدوائر الكهربائية وربط وتجميع انواع التراكيب الانارية .
٤- يستطيع القيام بتاسيس شبكات الهاتف والاجهزة الصوتية .
٥- ان يكون متمكنا من استعمال اجهزة الفحص التي يحتاجها في العمل .
٦- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار
اعمال تكييف الهواء واللحام .
٦٤- مشرف فني ميكانيك تكييف هواء .
١- له القابلية على ادارة جماعة من العمال وتوجيههم .
٢- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات في اعمال التكييف .
٣- يجيد قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف . . مجاري الهواء . . مكائن التكييف باختلاف انواعها وشبكات الانابيب .
٤- يجيد نصب وتشغيل وصيانة مكائن تكييف الهواء .
٥- له معلومات نظرية عن مكائن التكييف واشتغالها .
٦- يستطيع اجراء ذرعات اعمال التكييف .
٧- يجيد القراءة والكتابة وقراءة المصطلحات للاجهزة المستعملة في التكييف بالبغة الانكليزية .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار
٦٥- ميكانيك تكييف الهواء .
٦٥-١- ميكانيك تكييف درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- له خبرة لا تقل عن ست سنوات في اعمال التكييف .
٣- له بعض الامكانية في قراءة الخرائط المتعلقة باعمال التكييف .
٤- يجيد تشغيل وصيانة مكائن التكييف واشتغالها .
٥- له بعض المعلومات النظرية عن التكييف واشتغالها .
٦- له معرفة في اجراء ذرعات اعمال التكييف .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٣٠ دينار
٥٦-٢- ميكانيك تكييف درجة ثانية :
١- يتمكن من القراءة والكتابة .
٢- له خبرة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال التكييف .
٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار
٦٥-٣- ميكانيك تكييف درجة ثالثة .
١- يتمكن من القراءة والكتابة .
٢- له خبرة لا تقل عن سنتين في اعمال التكييف .
٣- له معرفة متوسطة في تشغيل او صيانة مكائن التكييف .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار
٦٦- لحام انابيب .
٦٦-١- لحام انابيب درجة اولي :
١- يحمل شهادة تاهيل لويدز او ما يعادلها .
٢- يجيد اللحام :
ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .
٣- له قابلية جيدة في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال الحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .
٤- له معلومات جيدة في استعمال اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .
٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .
٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .
٧- له امكانية تدريب العاملين معه على اعمال اللحام .
يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٦٠ دينار
٦٦-٢- لحام انابيب درجة ثانية .
١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن ست سنوات .
٢- يجيد اللحام .
ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .
٣- لهقابلية في قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .
٤- له معلومات جيدة في استعمال معدات اللحام من الناحية النظرية والعملية وكذلك المعادن .
٥- له معلومات جيدة بالكهربائية المتعلقة بمعدات اللحام الكهربائية .
٦- يمكنه اللحام بالمناطق الصعبة يمكن تحديدها بالعمل .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينار
ملاحظة – في حالة قيام اللحام من الدرجة الاولي بالغوص في الماء ولمدة طويلة لغرض القيام ببعض الاعمال يمنح مخصصات غوص قدرها ١٥ خمسة عشر دينارا .
٦٦-٣- لحام انابيب درجة ثالثة
١- له ممارسة في اللحام لا تقل عن اربع سنوات .
٢- يجيد اللحام .
ا- بالكهرباء في القطع المستقيمة وكذلك لحام الانابيب في حالتي الانبوب الثابت والمتحرك .
ب- يجيد التشكيل والقطع بالاوكسجين .
٣- يستطيع اللحام بالمناطق الصعبة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٩٠ دينار
٦٧- لحام لوحدة البطاريات والمناضد مصانع البناء الجاهزة .
٦٧-١- لحام وحدة المناضد درجة اولي .
١- له القابلية على قراءة الارقام والمخططات .
٢- له ممارسة في اعمال الحام لا تقل عن خمس سنوات .
٣- له القابلية على قراءة وتحليل الرسوم المتعلقة باعمال اللحام وكذلك الرموز المتعلقة بها .
٤- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .
٥- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .
٦- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .
٧- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .
٨- يمكنه اللحام في المناطق العالية والصعبة .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٦٧-٢- لحام وحدة مناضد درجة ثانية .
١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن ثلاث سنوات .
٢- له القدرة على معرفة صلاحية جهاز اللحام قبل البدء بالعمل .
٣- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحام درجة اولي لو مشرف فني .
٤- يفحص منطقة الجزء المراد لحامه ويزيل المواد الغريبة والدهون ويقرر نوع اللحام الواجب استعماله .
٥- يستطيع معرفة تنظيم التيار الكهربائي بالنسبة لجهاز اللحيم الكهربائي .
٦- له القابلية على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين او الكهرباء .
٧- يستطيع اللحام في المناطق العالية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار
٦٧-٣- لحام وحدة مناضد درجة ثالثة .
١- له ممارسة في اعمال اللحام لا تقل عن سنتين .
٢- يتلقى الارشادات والتوجيهات بخصوص العمل من لحامي الدرجة الاولي والثانية .
٣- يفحص منطقة الجزء المراد لحامله ويزيل المواد الغريبة والدهون ثم يلحم الجزء حسب التوجيهات .
٤- له القدرة على استعمال جهاز اللحيم بالاوكسجين .
يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٦ دينار
اعمال التاسيسات الصحية .
٦٨- مشرف فني لاعمال التاسيسات الصحية .
١- له خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
٢- له المام بقراءة الخرائط الصحية واحتساب كميات المواد بموجب الخرائط .
٣- له القابلية على ادارة اكثر من مجموعة واحدة من العمال اكثر من موقعي عمل في وقت واحد .
٤- له المام في اعمال اللحام .
٥- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات المغلونه اهلين اسبست ضغط علي حريق غاز .
٦- له قابلية على تدريب العمال الذين يشرف عليهم .
٧- له القدرة على استعمال كافة العدد الخاصة بالاعمال الصحية .
٨- له القابلية على رسم بعض المخططات اليدوية .
٩- له المام تام بفحص كافة الشبكات .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٦٠ دينار
٦٩- مؤسس انابيب صحية بايب فيتر .
٦٩-١- مؤسس انابيب صحية درجة اولي :
١- له خبرة عشر سنوات بالاعمال الصحية .
٢- له المام بقراءة الخرائط واحتساب الكميات .
٣- له قابلية على ادارة مجموعة من العمال .
٤- له المام بتاسيس كافة انواع الانابيب والشبكات وينفذها مغلونه اهين اسبست ضغط على حريق غاز .
٥- يستطيع رسم بعض المخططات اليدوية البسيطة .
٦- يستطيع فحص الشبكات وينفذ ذلك .
٧- له المقدرة على استعمال ماكنة اللحام .
يحدد اجره الشهري بين ٨٥-١٣٠ دينار
٦٩-٢- مؤسس انابيب صحية درجة ثانية :
١- له خبرة في التاسيسات الصحية لفترة لا تقل عن خمس سنوات .
٢- له معرفة بسيطة بقراءة الخرائط .
٣- له المام بتاسيس الشبكات المغلونة والاهينية واسبست ضغط على وينفذ ذلك .
٤- له معرفة وقابلية بفحص بعض الشبكات .
٥- يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٩٠ دينار
٦٩-٣- مؤسس انابيب صحية درجة ثالثة :
١- له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الاعمال الصحية .
٢- له المام بالقيام بتاسيس الشبكات المغلونة الاهينية واسبست الضغط العالي .
٣- له معرفة بفحص بعض الشبكات .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٦٥ دينار
٧٠- براد انابيب وهواء .
٧٠-١- براد انابيب درجة اولي :
١- له القابلية على القراءة والكتابة وفهم التعليمات المكتوبة .
٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .
٣- له ممارسة لا تقل عن خمس سنوات .
٤- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .
٥- يستطيع فهم الرسوم والمواصفات .
٦- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسطة المسامير او البراغي او اللحام .
٧- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحيةالتسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .
٨- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات والاجهزة كالعادادت والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتكييف الهواء .
٩- له القابلية على تشخيص وتصليح نقاط او ثقوب التسرب .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٧٠-٢- براج انابيب درجة ثانية :
١- له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات .
٢- له القابلية علىاستعمال ادوات الحرفة .
٣- يجمع ويركب ويصون شبكات انابيب الضغط العالي والواطئ المستعملة في نقل الهواء والماء .
٤- يستطيع قطع وتوسيع وتسنين وثني الانابيب ويربط اجزاء الانابيب بواسط المسامير او البراغي او اللحام .
٥- له القابلية على حشو نقاط الربط واختيارها من ناحية التسرب بواسطة الهواء والماء المضغوط .
٦- له القدرة على ايصال الانابيب بالمعدات كالاجهزة والعدادات والصنابير والمضخات او وحدات التبريد والتسخين وتطييف الهواء .
٧- له القابلة على تشخيص وتصليخ نقاط او ثقوب التسرب .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار
مشغلو الاجهزة الميكانيكية في قطاع التشييد .
٧١- مشغل الخلاطة الكونكريتية الافقية .
٧١-١- مشغل درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويجيد قراءة الارقام بالانكليزية .
٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .
٣- يستطيع تشغيل المكائن العائدة لوحدة الخلط ويجيد قراءة لوحة الازرار .
٤- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .
٥- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها .
٦- يقوم بالتصليحات البسيطة .
٧- له القابلية في مسك سجلات المواد المستعملة والمنتجة .
٨- المام بسيط في اعمال الميكانيك .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٧١-٢- مشغل درجة ثانية .
١- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة .
٢- يستطيع تشغيل المكائن العائجة لوحدة الخلط ويجيد استعمال لوحة الازرار .
٣- ينظم كميات المواد الداخلة في تحضير الخرسانة ويفرغ المزيج .
٤- يقوم بتنظيف اجزاء الخلاطة وتزييتها
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار
٧٢- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت .
١- له ممارسة وتدريب عملى لا يقل عن ثلاثة اشهر .
٢- له القابلية على اتباع تعليمات شفهية .
٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .
٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحب التعليمات .
٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك وبخبر رئيسه عند حدوث عطل .
٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .
٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .
٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .
٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .
١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت المتحركة .
١١- له اجازة سوق سيارة انتاجية .
يحدد اجره الشهري بين ٦٠-٨٥ دينار
٧٣- مشغل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .
١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة اشهر .
٢- له القابلية علىاتباع تعليمات شفهية .
٣- يفحص الماكنة ويتاكد من توفر الماء والدهونات اللازمة وفي حالة النقصان يضيف الكميات المطلوبة .
٤- يستطيع تشغيل الماكنة وحيب التعليمات .
٥- يزيت ويشحم اجزاء الماكنة كلما يتطلب ذلك ويخبر رئيسه عند حدوث عطل .
٦- ينظف الماكنة من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغالها .
٧- ينظف الماكنة والاجهزة بعد انتهاء العمل منها ويقوم بغسل الاحواض والانابيب الملحقة .
٨- له المام في بغض اعمال الميكانيك البسيطة .
٩- يستطيع استعمال جهاز السيطرة الخاص بكفاءة جيدة .
١٠- يجيد تشغيل ماكنة ضخ الكونكريت الثابتة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار
٧٤- مشغل حزام ناقل اوتماتيكي :
١- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .
٢- ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .
٣- له معرفة مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .
٤- يشغل الحزام بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواج المراد نقلها عليه بانتظام وعدم تطدسها على الحزام ويجيد النقاط الاشارات الاوتماتيكية علىلوحة الازرار لغرض تشغيل وايقاف الحزام .
٥- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المفاصل المعدنية فيه .
٦- يبلغ عن الخلل .
٧- يستطيع اجراء بعض التصليحات البسيطة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
٧٥- مشغل حزام ناقل اعتيادي .
١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .
٢- له معرفة في مراقبة لوحات الازرار الخاصة بالسيطرة .
٣- يشغل الحزام الناقل بواسطة لوحة الازرار ويؤمن تدفق المواد المراد نقلها عليه بانتظام .
٤- ينظف الحزام ويقوم بتزييت المقاصل المعدنية فيه .
يحدد اجره الشهري بين ٣٦-٥٥ دينار
٧٦- مشغل جهاز سيطرةالخلاطة المركزية .
٧٦-١- مشغل درجة اولي :
١- ان يجيد القراءة والكتابة وله المام بسيط باللغة الانكليزية .
٢- ان يكون بمستوى كهربائي درجة اولي ويستطيع تصليح الاجهزة الكهربائية الخاصة بالسيطرة .
٣- خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاوتوماتيكية وصيانتها .
٤- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق الخمواد الى السايلوات الخاصة .
٥- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضمان اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .
٦- يجيد مسك سجلات المواد الداخلية والخارجية واستعمال وقراءة اجهزة خاصة بتثبيت كميات المواج المستعملة في الانتاج .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار
٧٦-٢- مشغل درجة ثانية .
١- لديه خبرة كافية في الاجهزة والمعدات الاتوماتيكية وصيانتها .
٢- قابلية عالية في مراقبة وادارة عملية الخلط بواسطة لوحة الازرار والسيطرة الاوتوماتيكية للخباطة ويراقب بدقة تدفق المواد الى السايلوات الخاصة .
٣- يجيد قراءة المقاييس واجهزة السيطرة الاخرى لضبط اشتغال الخلاطة بالشكل الصحيح .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٥ دينار
٧٧- مشغل محطة ضخ الماء .
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- ممارسة عملية وتدريب لا يقل عن سنة واحدة .
٣- له القابليةعلى تنفيذ تعليمات تشغيل المضخات والاجهزة الاخرى المرتبطة والقابلية على تشخيص الخلل والظواهر غير الطبيعية .
٤- يجيد قراءة ومراقبة العدادات والمؤشرات وفتح وغلق الاقفال وقراءة ومراقبة المقاييس ومستوى الماء .
٥- يصلح الخلل البسيط وله المام باعمال توصيلات الانابيب ويقوم بتزييت اجهزة الضخ .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
٧٨- مشغل محطات سحب المياه الجوفية .
تنطبق عليه جميع شروط مشغل محطة ضخ الماء
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
٧٩- مشغل محطة ضخ هواء .
١- يجيد القراءة والكتابة .
٢- له ممارسة لا تقل عن سنة واحدة بضمنها فترة تدريب .
٣- يجيد قراءة المقاييس علىاختلافها وقابلية في تنفيذ تعليمات التشغيل الخاصة ومراقبة العدادات والمؤشرات المختلفة والازرار الكهربائية ومستوى الزيت في جهاز السيطرة .
٤- يستطيع تشغيل المحطة ويضبط درجة الضغط المطلوبة ويراقب الضغط والحرارة ويستطيع اجراء التعديلاتالاضافية على الضوابط عند الضرورة ويشد الاجزاء المرتخية .
٥- له المام في اعمال الميكانيكوتوصيلات الانابيب .
٦- يستطيع اجراء بعض الاصلاحات الثانوية غير الطبيعية .
٧- له القابلية في تمييز الاصوات والظواهر غير الطبيعية .
٨- الالمام الكافي بتطبيق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
٨٠- مشغل جهاز توزيع الخرسانة لوحدة البطاريات .
١- ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن ثلاثة شهور .
٢- القابلية على اتباع تعليمات شفهية .
٣- يفحص الجهاز ويتاكد من صلاحيته قبل تشغيله ويقوم بتشغيله حسب التعليمات .
٤- يزيت ويشحم اجزاء الجهاز الجهاز كلما تطلب ذلك .
٥- يقوم بتنظيف الجهاز من المواد الغريبة والتي تسبب عرقلة اشتغاله .
٦- ينظف الجهاز بعد انتهاء العمل فيه ويقوم بغسل الانابيب الملحقة به .
٧- له المام بسيط باعمال الميكانيك .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار
٨١- مشغل مطرقة ديزل .
١- يعرف انواع المطارق المستعملة ويجيد تشغيل اي منها .
٢- اه المام باستعمالات المطارق وقوتها .
٣- يعرف الدهونات التي تستعمل وفترات تبديلها .
٤- يعرف استعمال الوسائد الدوليات والمواد التي تصنع منها وفترات تبدليها .
٥- له معلومات ميكانيكية بالمطارق والاصلاحات البسيطة فيها وتشمل مصارق الدق او القلع على حد سواء .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٠ دينار
٨٢- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .
١- مشغل معمل الاسفلت والخلاطة .
٢- يحسن التكلم وقراءة الارقام باللغة الانكليزية .
٣- يشغل المعمل والخلاطة العائدة له .
٤- له المام بالمواد المستعملة والتي تدخل في العمل وقابليته علىمزج المواج ومراقبتها جيدا .
٥- له المام بادامة المكائن ذات العلاقة بعمله .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٩٠ دينار
٨٣- مشغل معمل حصى .
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- له معرفة بسيطة في الميكانيك .
٣- يقوم باعمال الادامية للمكائن التي يقوم بتشغيلها .
٤- يستطيع تقديم المعلومات عن الانتاجية اليومية .
يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار
٨٤- مشغل مطرقة هوائية عامل جك ماهر .
١- له القابلية الجسمية على تحمل رد قعل الجهاز على الحسم خلالساعات العمل .
٢- يقدر الموضع الصحيح لوضع راس المطرقة .
٣- يستطيع تبديل رؤوس المطارق حسب الحاجة .
٤- يطبق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٤٦-٨٠ دينار
٨٥- مشغل جهاز تثقيب الصخور .
١- له القابلية الجسمية علىتحمل حركة الجهاز .
٢- يغرز راس الجهاز في المواضع الصحيحة المهيئة له سابقا وبالعمق المطلوب .
٣- يستطيع تبديل راس الجهاز حسب القياس المطلوب لقطر الثقب .
٤- يستطيع تثقيب الصبات الكونكريتية العادية والمسلحة لغرض وضع براغي بغية نصب مكائن او لاغراض اخرى .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
٨٦- مشغل ونج .
١- يقوم بنصب الوند في المحل المطلوب يساعده في ذلك عدد من العمال .
٢- ينظم ربط الحبال في مواقعها الصحيح .
٣- لديه معلومات ميكانيكية بسيطة .
٤- يقوم بالادامة اليومية للجهاز .
٥- له المام بقوة تحمل الجهاز والحبال المستعملة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
٨٧- مشغل الحباطة ذات كيس او كيسين .
١- يقوم بنصب وتثبيت الخباطة في الموقع المطلوب ويقوم بتشغيلها .
٢- يتاكد من وجود الوقود والزيت الكافي ويتاكد من صلاحيتها للعمل ويهئ الوقود الاحتياجطي اللازم لاستمرارية العمل .
٣- يفرغ الماء اللازم للخلط ويفرغ الخلطة بعد التاكد من اتمام عملية الخلط بشكل صحيح .
٤- يقوم بالادامة اليومية للخلاطة .
يحدد اجره الشهري بين ٤٠-٦٠ دينار
٨٨- مشغل ميكانيك للكسارات .
٨٨-١- مشغل درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .
٢- يستطيع قراءة الارقام الانكليزية .
٣- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .
٤- يجيد تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .
٥- يجيد ادامة المكائن وتصليخ العطب .
٦- ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .
٧- له القدرة على قراءة الخرائط الفنية .
٨- يجيد قراءة وتطبيق الالات الفنية .
٩- له المام بالنظامين المتري والانكليزي .
١٠- له المام بقيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٨٨-٢- مشغل درجة ثانية .
١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .
٢- يجيد تشغيل الكسارة اجادة تامة .
٣- يستطيع تبديل المطارق وطابوق التبطين وتبديل الاسطوانات وتشحيمها .
٤- له معرفة بادامة المكائن وتصليح العطب .
٥- له القدرة على ادارة العمل .
٦- له معرفة بالنظامين المتري والانكليزي .
٧- يستطيع قيادة المكائن الثقيلة وادامتها فيما يتعلق باختصاصه .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٧٥ دينار
سواق المكائن الانتاجية في قطاع التشييد .
٨٩- سائق ترنبول .
٨٩-١- سائق ترنبول درجة اولي :
١- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في المعمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٢- له القدرة التامة على قيادة المكائن الثقيلة وادامتها .
٣- له المام تام بانتاجية المكائن وعلى اختلاف انواعها العاملة في الطرق .
٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .
٥- يجيد القراءة والكتابة .
٦- يجيد سياقة الترنبول اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٧٠ دينار
٨٩-٢- سائق ترنبول درجة ثانية .
١- له القدرة علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٢- له القدرة علىقيادة ماكنتين ثقيلتين اضافة الى الترنبول وادامتها .
٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع قيادتها .
٤- ان يكون حاصلا علىاجازة سوق سيارة انتاجية .
٥- يجيد قيادة الترنبول اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار
٩٠- سائق بلدوزر .
٩٠-١- سائق بلدوزر درجة اولي :
١- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل لصورة جيدة .
٢- له القدرة علىقيادة المكائن الثقيلة وادامتها .
٣- له المام تام بانتاجية المكائن وخاصة ماكنته .
٤- ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .
٥- يجيد القراءة والكتابة .
٦- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار
٩٠-٢- سائق بلدوزر درجة ثانية :
١- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٢- له القدرة على قيادة ماكنتين اضافة الى البلدوزر وادامتها .
٣- له المام بانتاجية المكائن التي يستطيع سيافتها .
٤- ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .
٥- يجيد قيادة البلدوزر اجادة تامة .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينار
المادة ملحق ق ٤
٩١- سائق كريدر .
٩١-١- سائق كريدر درجة اولي :
١- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية .
٢- ان يكون قادرا على ادارة وتوجيه العمال المساعدين .
٣- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا .
٤- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة اخرى .
٥- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها .
يحدد اجره الشهري بين ١٠٥-١٥٠ دينار
٩١-٢- سائق كريدر درجة ثانية .
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم .
٣- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٤- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة .
٥- له المام تام بادامة ماكنته .
٦- له المام تام بانتاجية ماكنته .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٩٢- سائق شفل .
٩٢-١- سائق شفل درجة اولي :
١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارة انتاجية .
٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .
٣- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .
٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة بالاتربة والمواد الاخرى . يرقع المجرفة الى الاعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب .
٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملاها بالوقود .
٦- له المام باعمال الميكانيك البسيطة ويقوم باجراءة التصليحات البسيطة .
٧- يجيد القراءة والكتابة .
٨- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة اخرى لا تقل عن ماكنتين .
يحدد اجره الشهري بين ٩٥-١٣٠ دينار
٩٢-٢- سائق شفل درجة ثانية .
١- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارةانتاجية .
٢- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات .
٣- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر .
٤- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة والاتربيةاو المواد الاخرى . يرفع المجرفة الى الاعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب .
يكرر العملية ويحرك الماكنة الى الامام والخلف والى جميع الجهات حسب متطلبات العمل .
٥- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملاها بالوقود .
٦- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى اضافة الى ماكنته .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار
٩٣- سائق سكريبر :
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية .
٣- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة .
٤- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة .
٥- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة اخرى يقودها .
٦- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٧- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١١٠ دينار
٩٤- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة .
٩٤-١- سائق درجة اولي :
١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .
٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .
٣- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع اخرى .
٤- له المام تام بادامة ماكنته .
٥- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار
٩٤-٢- سائق درجة ثانية .
١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .
٢- له معرفة بانتاجية ماكنته .
٣- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة .
٤- له المام تام بادامة ماكنته .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار
٩٥- سائق حادلة ستيل .
٩٥-١- سائق حادلة ستيل درجة اولي :
١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .
٢- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها .
٣- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع اخرى .
٤- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها ٥ خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار
٩٥-٢-
١- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق .
٢- له المام تام بانتاجية ماكنته .
٣- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة .
٤- .له المام تام بادامة ماكنته .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار
٩٦- سائق دنبر كبير
١- يجب ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية .
٢- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها .
٣- له المام تام بانتاجية ماكنته .
٤- له معرفة بسيطة باعمال الميكانيك .
يحدد اجره الشهري بين ٦٠-١٠٠ دينار
٩٧- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :
٩٧-١- سائق فارشة اسفلت درجة اولي :
١- له خبرة باعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .
٢- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا .
٣- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .
٤- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .
٥- له المام بانتاجية ماكنته .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١١٠ دينار
٩٧-٢- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية .
١- له معرفة باعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .
٢- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها .
٣- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة .
٤- له المام بانتاجية ماكنته .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٨٥ دينار
٩٨- سائق حادلة اسفلت .
٩٨-١- سائق حادلة اسفلت درجة اولي :
١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه .
٢- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لاعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .
٣- له المام تام بادامة ماكنته .
٤- له المام بقيادة مكائن ثقيلة اخرى لها اعمال مشابهة لاختصاصه .
٥- يجيد القراءة والكتابة .
٦- حاصل على اجازة سوق سيارة .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٠٠ دينار
٩٨-٢- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية :
١- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه .
٢- حاصل على اجازة سوق .
٣- له المام بادامة ماكنته .
٤- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار
٩٩- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي .
٩٩-١- سائق فارشة كونكريت درجة اولي :
١- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بارقام اللغة الانكليزية .
٢- يجب ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة .
٣- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٤- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الاخرى التي لها علاقة باختصاصه .
٥- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها .
٦- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها .
٧- لديه اجازة سوق .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٣٥ دينار
٩٩-٢- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية :
١- لديه القدرة على ادارة العمل .
٢- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٣- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا .
٤- له المام تام بانتاجية ماكنته .
٥- لديه اجازة سوق .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٠ دينار
١٠٠- سائق ماكنة هزازة في القطار الكونكريتي .
١٠٠-١- سائق ماكنة هزازة درجة اولي :
١- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية .
٢- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة .
٣- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها .
٤- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودها
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١٢٠ دينار
١٠٠-٢- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية :
١- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل .
٢- يجيد قيادة ماكنته وادامتها .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٠ دينار
١٠١- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي .
١- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل .
٢- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها .
٣- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٨٠ دينار
١٠٢- سائق رافعة متحركة .
١- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على اجازة سوق .
٢- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية .
٣- ممارسة لا تقل عن سنة واحد .
٤- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات .
٥- يقود الرافعة الى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها .
٦- يستطيع تزييت المقاصل والاجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار
١٠٣- سائق رافعة برجية .
١- له ممارسة لا تقل عن ستة اشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية .
٢- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة .
٣- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع .
٤- يستطيع التاكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات .
٥- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع .
٦- له القابلية على التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة والبرج .
٧- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .
٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
٩- له القابلية على العمل في مناطق عالية .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار
١٠٤- سواق الرافعات الكبيرة .
١- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها ٤٠ اربعون طنا .
٢- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الاقل حملا .
٣- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-٩٥ دينار
١٠٥- سائق كرافة ثابتة .
١- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة اشهر .
٢- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك .
٣- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة .
٤- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين .
٥- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله .
٦- يجري بعض الاصلاحات الثانوية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار
١٠٦- سائق رافعة شوكية .
١- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على اجازة سوق سيارة مركبات .
٢- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر .
٣- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة .
٤- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتاكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات .
٥- يستطيع تبديل اطارات الرافعة واجراء التصليحات البسيطة .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار
١٠٧- سواق اجهزة ذي الركائز .
١- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الاقل .
٢- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها .
٣- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة .
٤- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله .
٥- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على اجازة سوق سيارة .
٦- يصنف هؤلاء السواق كما يلي :
٦-١- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها ٦٠ قدما او ٢٠ مترا وهم يمثلون الحد الادنى .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٠ دينار
٦-٢- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين ٦٠-٨٠ قدما .
يحدد اجره الشهري بين ٧٥-١١٠ دينار .
٦-٣- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على ٨٠ قدما .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٢٠ دينار
١٠٨- عامل فني مساحة .
١- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية .
٢- له معرفة باسماء واشكال الالات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله .
٣- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كالة التسوية والة قياس الزاوية .
٤- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية .
٥- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية .
٦- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر اليه .
٧- لديه القدرة على التطور المهني .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار
١٠٩- عامل نقل .
١- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات .
٢- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر اليه .
٣- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية .
٤- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٥ دينار
١١٠- عامل الحفر والتسوية .
١- يجيد القراءة والكتابة,
٢- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط .
٣- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهياتها لصب الكونكريت .
٤- يتمكن من حفر ٣ امتار مكعبةفي يوم العمل .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٥٥ دينار
١١١- مدرب .
١- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الاخرين عليها .
٢- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه .
٣- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه .
٤- يستطيع ادارة وتوجيه المتدربين من مختلف الاعمار .
٥- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية الى ذهن المتدرب .
٦- يقوم باجراء التمارين والاعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر .
٧- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين .
٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
٩- يفضل ان يجيد مهنة اخرى او اكثر ويستطيع تدريب الاخرين عليها .
١٠- ينفذ التوجيهات التي تصدر اليه من رؤوسائه بكل دقة .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٣٠ دينار
١١٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت .
١١٢-١- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولي :
١- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين .
٢- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية .
٣- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .
٤- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .
٥- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر .
٦- له المام بالاعمال الميكانيكية البسيطة .
٧- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط .
٨- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٦٥-١٠٠ دينار
١١٢-٢- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية :
١- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة .
٢- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .
٣- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة .
٤- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها .
٥- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة اليه من قبل رئيسه المباشر .
٦- له المام بقواد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٧٠ دينار
١١٣- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لاعمال اكونكريت مسبق الجهد .
١- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة .
٢- يستطيع تشغيل الماكنة ويتاكد من صلاحيتها للعمل .
٣- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة .
٤- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر .
٥- له المام في بعض الاعمال الميكانيكية .
٦- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم باعمال الادامة الخاصة بها .
٧- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية .
٨- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة .
٩- يجيد قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٥٢-٨٥ دينار
١١٤- سائق رافعة جسرية .
١- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة اشهر .
٢- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية .
٣- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات .
٤- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتاكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات .
٥- يستطيع التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة .
٦- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة .
٧- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٦٥ دينار
١١٥- عامل حفر لاعمال فحوصات التربة .
١- يستطيع القراءة والكتابة .
٢- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا .
٣- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من اعمال تحريات التربة المومقية .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينار
١١٦- عام فحص تربة .
١- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال تحريات التربة المومفية .
٢- يستطيع القراءة والكتابة .
٣- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في الاعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار
١١٧- حفار ميكانيكي .
١١٧-١-حفار ميكانيكي درجة اولي :
١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
٢- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية .
٣- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة .
٤- حاصلا على اجازة سوق عمومية .
٥- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة باعمال الحفر تؤهله لممارسة اعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بانواعها .
يحدد اجره الشهري بين ٨٠-١٣٠ دينار
١١٧-٢- حفار ميكانيكي درجة ثانية .
١- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
٢- يستطيع القراءة والكتابة .
٣- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة .
٤- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها .
٥- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة باعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام باعماله على الوجه الاكمل .
٦- ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومية .
يحدد اجره الشهري بين ٧٠-١٠٥ دينار
١١٨- عامل فحوصات مختبرية .
١١٨-١- عامل فحوصات درجة اولي :
١- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية .
٢- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة .
٣- له ممارسة في اعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات .
يحدد اجره الشهري بين ٥٦-٨٥ دينار
١١٨-٢- عامل فحوصات درجة ثانية .
١- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية .
٢- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية .
يحدد اجره الشهري بين ٤٢-٧٠ دينار
الهوامش
(١)- تستبدل الكلمة (العمل)، محل كلمة (العمال) الواردة في صدر مادة بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-
(٢)- يستبدل الرقم (٧٥ دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (١) من مادة ٥ من القانون، ويحل محله الرقم (٧٤ دينارا) بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-
(٣)- تحل عبارة (ممثل عن الشركة العامة لمقاولات المباني) محل عبارة (ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائيه) الوارده في البند ج من الفقرة ٢ للمادة ٦ بموجب الماده الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٧٦ لسنة ١٩٨١:
النص القديم للفقرة ج:
ج- ممثل عن الشركة العامة للمقاولات الانشائية – عضوا