عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ٩ لسنة ١٩٣٩
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٣
تاريخ التشريع ١٣-٠٥-١٩٧١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٩٩٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٧١اصدار القانون الاتي :-
المادة ١
تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( ٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل ويحل محلها ما يلي : -
المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٣
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة ١٩٧١.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
استنادا الى قرار منظمة الطيران العالمية ( ايكاوا ) القاضي باعفاء الوقود المجهز من احدى الدول الاعضاء الى الطائرات التابعة لاحد اعضاء المنظمة الاخرين من كافة الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم على اساس المقابلة بالمثل، ولما كانت اسعاره الوقود المجهز الى الطائرات في اغلب المطارات العالمية اوطا من اسعاره في المطارات العراقية مما لا يشجع شركات الطيران العالمية على السماح لطائراتها بالنزول او التزود بالوقود من المطارات العراقية. ولما لهذا الاعفاء من لاثار جيدة على الناحيتين الاقتصادية والمالية فقد شرع هذا القانون.