قانون 10 لسنة 2007 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 | 4

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ٠٥-٠٣-٢٠٠٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢

الاستناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور  واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من  قانون ضريبة الدخل  رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .

المادة ٢

تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون  على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .

المادة ٣

يلغى  القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٣   قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

         طارق الهاشمي                       عادل عبد المهدي               جلال طالباني

     نائب رئيس الجمهورية              نائب رئيس الجمهورية          رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض الغاء القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٣ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، لتعارضه واحكام القانون رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٠٥ ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) ولوجود طرق طعن في  قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض ان يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص ، شرع هذا القانون .