عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠٠٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٥ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ٢
الاستناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٠٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .
المادة ٢
تسري احكام المادة الخامسة والخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .
المادة ٣
يلغى القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٣ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ .
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض الغاء القانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٣ قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، لتعارضه واحكام القانون رقم ( ١٧ ) لسنة ٢٠٠٥ ( قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى) ولوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ولكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض ان يتم النظر فيها من ذوي الخبرة والاختصاص ، شرع هذا القانون .