قانون رسم الطابــع رقم (٧١) لسنه ٢٠١٢ | 42

عنوان التشريع: قانون رسم الطابــع رقم (٧١) لسنه ٢٠١٢

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧١

تاريخ التشريع    ٢٠-٠١-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ٢٠

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

الفصل الاول

التعاريف

المادة ١

يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :

أولاً . الوزارة : وزارة المالية.

ثانياً . الوزير: وزير المالية.

ثالثاً . الحكومة : دوائر الدولة والقطاع العام.

رابعاً . رئيس الدائرة : رؤساء دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد رؤساء المجالس والطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية رؤساء دوائر لاغراض هذا القانون.

خامساً . الموظف : كل شخص ينتسب الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني ويُعد بحكم الموظف لاغراض هذا القانون المكلفون بخدمة عامة والعاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني ومجالس الطوائف ورؤساء الهيآت التي لها شخصية معنوية.

سادسا. الرسم : رسم الطابع المفروض بموجب هذا القانون.

سابعا. الطابع : الطابع المالي الذي تصدره الوزارة بموجب هـذا القانون.

ثامنا. الورقة : كل ورقة خاضعة للرسم بموجب هذا القانون سواء أكانت مكتوبة بخط اليد ام مرسومة ام مطبوعة ام مصورة.

تاسعا. التوقيع : التأشير على الورقة بالامضاء او بالختم او ببصمة الابهام او بكل مايدل على التوقيع.

عاشرا. الشخص : الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

حادي عشر. المكلف : الشخص الذي يتعين عليه اداء الرسم وفق احكام هذا القانون.

الفصل الثاني

فرض الرسم

المادة ٢

أولاً : تخضع الاوراق المدرجة في الجدولين (الاول) و (الثاني) الملحقين بهذا القانون للرسوم المبينة ازاؤها.

ثانياً : يستوفى عن العقود بما فيها عقود المقايضة الرسم المقرر وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة ويتم تسديده مقدما بالعملة التي يتم التعاقد بموجبها واذا كان تنفيذ العقد يتم على مراحل متعددة فللوزير المختص ان يقرر تسديد الرسم مجزءاً عن كل مرحلة من مراحل تنفيذ العقد.

المادة ٣

أولاً : تخضع عقود الشركات لرسم قدره (٠٠٢ ‚٠) اثنان من الالف عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.

ثانياً : يتخذ رأسمال الشركة الاسمي عند التسجيل اساساً لاستيفاء الرسم وفي حالة زيادة رأس المال يستوفى الرسم عن الزيادة فقط .

المادة ٤

تخضع السندات والاسهم الاجنبية التي تباع في العراق لرسم نسبي قدره (٠٠٥ ‚٠ ) خمسة من الالف من قيمتها ويكلف بأداء الرسم المذكور البائع والمشتري معاً وبالتضامن.

المادة ٥

أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (٠.٠٠١) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين.

ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً.

ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.

رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي :

أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (٠٠٥ ‚٠ ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.

ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (٠٢ ‚٠ ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.

جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (٠٣ ‚٠ ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية.

خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون.

سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.

المادة ٦

أولا: تخضع للرسم نسخة واحدة فقط من الورقة التجارية المنظمة بنسخ متعددة.

ثانيا: اذا لم يدفع الرسم عن الاوراق القابلة للتداول بالتظهير عند توقيعها بسبب تمتع المكلفين بالاعفاء من الرسم ثم ُظهرت لشخص لايتمتع بهذا الاعفاء فعلى هذا الشخص ان يدفع الرسم عنها كاملاً عند تظهيره للورقة حتى وان كان المظهر له معفى من الرسم.

الفصل الثالث

المكلف بالرسـم

المادة ٧

أولا ً: اذا تعدد المكلفون كانوا متضامنين في اداء الرسم.

ثانيا : اذا كان احد المكلفين معفى من الرسم تحمل باقي المكلفين الرسم كاملاً بالتضامن .

ثالثا : للمكلفين ان يتفقوا على ان يتحمل احدهم او بعضهم الرسم على ان لايخل ذلك بالتضامن المنصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.

المادة ٨

أولا ً: تخضع للرسم الاوراق التجارية المنظمة خارج العراق عند تظهيرها او تقديمها للقبول أو الوفاء داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم بذلك.

ثانيا : تخضع للرسم الاوراق الاخرى المنظمة خارج العراق عند استعمالها داخل العراق ويكلف باداء الرسم عنها اول شخص يقوم باستعمالها في العراق.

المادة ٩

لايؤدي تعدد التواقيع على الورقة الى تعدد الرسم الا اذا كان بقصد انشاء التزام جديد او انهاء او تمديد او تجديد مضمون الورقة وعندئذ يستحق الرسم عن كل حالة .

المادة ١٠

اذا تعددت العقود والمعاملات المثبتة في الورقة وكان منشؤها واحداً فيستوفى الرسم عن المعاملة ذات الرسم الاعلى اما اذا لم يكن منشأ العقود والمعاملات واحداً فيستوفى الرسم عن كل منها حسب ماهيتها.

الفصل الرابع

استيفاء الرسم

المادة ١١

يستوفى الرسم باحدى الطرق الاتية :

أولا: بطوابع مالية تلصق على الورقة.

ثانيا: نقداً في احدى الحالات الاتية :

أ. الرسم المفروض على وثائق التأمين.

ب. الرسم المفروض على عقود الشركات عند تسجيلها او زيادة رأسمالها.

جـ . اذا كان الرسم يزيد على (٢٥٠٠) الفين وخمسمائة دينار واراد المكلف ان يسدده نقداً.

د. اذا قرر الوزير استيفاء الرسم نقداً عن أية ورقة او معاملة بدلاً من الطابع.

هـ . اذا تعذر وجود الطابع.

ثالثا: بأوراق موسومة بمكائن خاصة يأذن الوزير باستعمالها.

رابعا: بأوراق مدمغة من فئات لاتزيد على (١٠٠٠) الف دينار يأذن الوزير باستعمالها بدلاً من الطابع.

المادة ١٢

أولا: يستوفى الرسم من الرواتب والمخصصات والاجور بمقـدار (٢٠٠٠) الفي دينار سنوياً.

ثانيا: تقوم دوائر الدولة والقطاع العام بحسم الرسم المحدد في البند(اولا) من هذه المادة من المبلغ المستحق مباشرة بقسطين متساويين ، الاول من راتب شهر كانون الثاني ، والثاني من راتب شهر تموز من كل سنة على ان يسدد الى الخزينة خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لحسمه ، وفي حالة التأخر عن هذا الموعد تفرض غرامة على الموظف المختص بنسبة (١٠%) عشرة من المائة من مقدار الرسم.

ثالثا: يستوفى الرسم من الراتب والمخصصات والاجور كاملاً وعلى قسطين عنـد التعيين لاول مرة في النصف الاول من السنة ونصف الرسم اذا كان التعيين قد تم في النصف الثاني منها ، ومن اول راتب يتقاضاه.

رابعا: تستثنى رواتب ومخصصات المتقاعدين من احكام هذه المادة.

المادة ١٣

أولا: لدوائر القطاع العام عندما تكون مكلفة بالرسم ان تطلب من الوزير افتداء معاملاتها لقاء دفع مبلغ سنوي مقطوع ويجري تقدير مبالغ الافتداء بالاتفاق مع الوزير وفقاً لحجم معاملاتها السنوية الخاضعة للرسم وقيد مبالغ الفداء المتحصلة ايراداً للرسم وفي حالة الاتفاق يصدر الوزير قراراً بذلك ، وله من نفسه او بناء على طلب الجهة المكلفة بالرسم اعادة النظر في المبلغ المذكور انفاً عند الاقتضاء ويتم تقدير المبلغ مجدداً بالاتفاق.

ثانيا: للوزير قبول افتداء المعاملات الحادثة قبل تنفيذ هذا القانون وله كذلك صلاحية الاعفاء من الغرامات في شأن المخالفات المرتكبة فيها.

المادة ١٤

اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.

المادة ١٥

عند حصول غموض او خلاف في خضوع الورقة للرسم او تعيين مقداره فللوزير ان يقرر :

اولاً : خضوع الورقة للرسم من عدمه.

ثانياً : تعيين مقدار الرسم الذي تخضع له الورقة.

الفصل الخامس

الاعفاء من الرسم

المادة ١٦

أولا: تعفى دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم عندما تكون وحدها المكلفة به عـدا دوائر القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على خضوعها للرسم.

ثانيا: لا يستوفى الرسم عن الورقة التي يكون جميع موقعيها معفوين منه قانوناً عند تنظيمها اما اذا انضم اليهم شخص لايتمتع بالاعفاء استحق عليه الرسم كاملاً عند توقيعه عليها.

ثالثا: للوزير اعفاء العقود التي تكون دوائر الدولة والقطاع العام طرفاً فيها من الرسم ، اذا كانت تتعلق بالمصلحة الاقتصادية العليا للبلد بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.

رابعا: للوزير اعفاء بعض الاستمارات المطبوعة المعمول بها في دوائر الدولة والقطاع العام من الرسم على ان لا يزيد في كل استمارة على (١٠٠٠) الف دينار.

المادة ١٧

أولا : تعفى من الرسم :

أ. معاملات الهيآت الدبلوماسية والقنصلية للدول الاجنبية بشرط المقابلة بالمثل.

ب . معاملات الهيآت والمنظمات الدولية.

جـ . المعاملات الخاصة بدور العبادة والمدارس والمعاهد الدينية المعترف بها قانوناً.

د . الاستشهادات والوثائق التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق والتي تؤيد نجاحهم في مرحلة دراسية معينة او تؤيد استمرارهم في الدراسة.

ثانيا : للوزير اعفاء مراسلات ومعاملات المنظمات والهيآت الاجنبية المقدمة لدوائر الدولة والقطاع العام المسموح لها بممارسة نشاطها في العراق من الرسم.

المادة ١٨

أولا : لا يستوفى الرسم عن ورقة الاقامة وتجديدها من رعايا الدول التي لاتستوفي مثل هذا الرسم من الرعايا العراقيين.

ثانيا : لايجوز استيفاء الرسم عن ورقة الاقامة او تجديدها اكثر من مرتين في السنة.

ثالثا : للوزير او من يخوله ان يعفي الطلاب وعوائلهم من الرسم على ورقة الاقامة او تجديدها.

الفصل السادس

اعادة الرسـم

المادة ١٩

يعاد بقرار من الوزير او من يخوله بناءً على طلب ذي العلاقة (٩٠%) تسعون من المائة من :

أولا : قيمة الطوابع غير المستعملة او التي تمزقت او تشوهت سهواً قبل استعمالها.

ثانيا : الرسم المستوفى سهواً عن ورقة غير خاضعة للرسم ، او خاضعة لرسم يقل عن الرسم الواجب استيفاؤه.

ثالثا : قيمة الرسم المستوفى بالاوراق المدموغة او الموسومة بالماكنة غير المستعملة.

المادة ٢٠

تعاد قيمة الطوابع والاوراق المدموغة او الموسومة غير المستعملة كاملة اذا كان طالب الاسترداد مجازاً بالبيع بعد خصم العمولة.

المادة ٢١

للوزير او من يخوله ان يعيد الرسم المستوفى نقداً او بطوابع او بأوراق مدموغة او موسومة اذا اقتنع بأن المكلف بالرسم لم يستنفذ الغرض الذي دفع الرسم من اجله.

الفصل السابع

التدقيق والمراقبة

المادة ٢٢

أولا: للوزير او من يخوله ان يأمر بأجراء التدقيق لدى أية جهة مكلفة باستيفاء الرسم للتأكد من استيفائه وفق احكام هذا القانون.

ثانيا: اذا ظهرت بنتيجة التدقيق مخالفة لاحكام هذا القانون ينظم الشخص القائم بالتدقيق تقريراً يبين فيه نوع المخالفة ويستحصل تأييد الشخص المسؤول تحريرياً ، وفي حالة امتناعه عن التأييد للمدقق ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من السجل او الورقة التي حصلت فيها المخالفة لاثباتها.

المادة ٢٣

ليس للشخص القائم بالتدقيق ان يجري التحري في محل او دار او غرفة لدى الجهة المكلفة باستيفاء الرسم دون موافقة شاغلها التحريرية ، كما ليس له ان يفتش اي شخص دون موافقته ، واذا حصلت لديه القناعة بوجود مايثبت مخالفة لاحكام هذا القانون فله عند الامتناع ان يقوم بالتحري والتفتيش بعد اتباع الطرق القانونية.

المادة ٢٤

للوزير ان يمنح الشخص الذي يخبر عن اوراق لم يدفع الرسم عنها مكافأة لاتزيد على (٥٠%) خمسين من المائة من مبلغ الغرامة التي تستحصل عن تلك الاوراق.

الفصل الثامن

العقوبات وكيفية تنفيذها

المادة ٢٥

أولا: أ. لاتقبل الورقة المقدمة اذا لم يستوف عنها الرسم او استوفي بنقص.

ب. اذا قدمت الورقة الخاضعة للرسم في معاملة ترتب حقاً ولم يستوف عنها الرســم او استوفي ناقصــاً فيجب قبل اجراء المعاملة فرض غرامة نقدية على موقع الورقة او المستفيد منها او مقدمها للحكومة لاتقل عن (١٠٠٠) الف دينار ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار بالاضافة الى استيفاء الرسم او النقص.

ثانيا: لكل من غرم بموجب البند (اولا) من هذه المادة ان يرجع على موقع الورقة بما دفعه من غرامة.

ثالثا: ان العدول عن استعمال الورقة لايمنع من استيفاء الرسم وفرض الغرامة.

رابعا: يعفى من الغرامة كل مكلف بالرسم تقدم بالاخبار عن مخالفة كان هو احد اطرافها.

خامسا: للوزير ان يعفي من الغرامات كلاً او جزءاً في شأن المخالفات المرتكبة ، وتسري احكام هذا البند على المخالفات المرتكبة قبل تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون.

سادسا: للوزير ان يعفي كلاً او جزءاً من الغرامات التأخيرية المترتبة بموجب هذا القانون ، وتسري احكام هذا البند على الغرامات التأخيرية الناجمة قبل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٢٦

اذا تعدد المكلفون الذين فرضت عليهم الغرامة كانوا متضامنين في دفعها ويجوز استيفاؤها من أي منهم ولمن استوفيت منه الغرامة حق الرجوع على بقية المكلفين بما يصيب كلاً منهم من الغرامة.

المادة ٢٧

أولا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة داخل العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم حاملها او مظهرها او قابلها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة عنها، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على الساحب.

ثانيا: اذا كان في الورقة التجارية المسحوبة خارج العراق مخالفة لاحكام هذا القانون يلزم الشخص المسحوبة عليه الورقة الذي يقبلها في العراق او حاملها او مظهرها او ضامنها بدفع الرسم والغرامة ، ولكل من هؤلاء حق الرجوع بالرسم والغرامة على القابل.

المادة ٢٨

تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (٤) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (١٠%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.

المادة ٢٩

تتحمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعاً عنه ، وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان لسنة واحدة من تاريخ النشر.

المادة ٣٠

على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة في هذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها مايؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززاً بتوقيعه وختم الدائرة ورقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة.

المادة ٣١

أولا : لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون.

ثانيا : تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على )١٠٠٠٠٠( مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود.

ثالثا : تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.

المادة ٣٢

لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون من تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب احكامها.

المادة ٣٣

أولا : يعد كل موظف مسؤولاً عن التحقق من استيفاء الرسم عن الاوراق التي تقدم اليه بحكم وظيفته وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن الاوراق التي لم يستوف الرسم عنها.

ثانيا : اذا كان الرسم قد دفع كاملاً عن الورقة ولم تبطل طوابعها فعلى الموظف ابطال الطوابع عند تسجيل الورقة او تقديمها اليه.

ثالثا : اذا خالف الموظف احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة واجرى معاملة على الورقة التي لم يدفع الرسم عنها تفرض عليه غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار ولا يمنع ذلك من الزام المكلف بدفع الرسم والغرامة.

رابعا : في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا القانون تستقطع من راتب الموظف المخالف.

المادة ٣٤

تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (٣١) مـن هذا القانون من الوزير، وتفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذا القانون من رئيس الدائرة ، وتتبع في فرضها واستيفائها الخطوات الاتية :

أولا : صدور قرار تحريري بالتغريم وتبليغه الى المخالف.

ثانيا : على المخالف ان يقوم بدفع الغرامة خلال مدة اقصاها (٧) سبعة ايام من تاريخ تبلغه.

ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة تودع القضية الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.

المادة ٣٥

أولا : على رئيس الدائرة عندما تعرض عليه ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة ان يقرر استيفاؤه وفرض الغرامة وتحصيلها بموجب احكام هذا القانون.

 ثانيا: اذا لم يدفع المكلف الرسم او النقص فيه فعلى رئيس الدائرة اتخاذ مايلزم لاستيفائه وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧.

المادة ٣٦

اذا قدمت للمحكمة ورقة لم يدفع عنها الرسم او دفع بصورة ناقصة فعلى المحكمة ان تصدر قراراً مستقلاً بالزام مقدم الورقة بدفع الرسم او اكماله وفرض الغرامة عليه ، وعند عدم الدفع تحصل الغرامة وفق احكام البند (ثالثا) من المادة (٣٤) من هذا القانون ويحصل الرسم او النقص فيه وفق احكام البند (ثانيا) من المادة (٣٥) من هذا القانون.

الفصل التاسع

احكام عامة وختامية

المادة ٣٧

لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية الاتحادية تعديل اقيام رسم الطابع المقطوعة والنسبية متى ما اقتضت الضرورة وما تمليه التغيرات الاقتصادية على ان لا تتجاوز الزيادة النسب التراكمية للتضخم.

المادة ٣٨

للوزير تخويل رؤساء الدوائر الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون كلاً او جزءاً.

المادة ٣٩

يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة ٤٠

يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وبوجه خاص مايأتي :

أولا : كيفية الصاق الطابع وابطاله.

ثانيا : طريقة وسم الاوراق بالمكائن وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.

ثالثا : طريقة اصدار الاوراق المدموغة وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وكيفية استعمالها ودفع الرسم عنها.

رابعا : طريقة استيفاء الرسم نقداً.

خامسا : اصدار الطوابع وتحديد اشكالها واحجامها وفئاتها وطريقة حفظها.

سادسا : شروط وكيفية منح اجازات بيع الطوابع والاوراق المدموغة واستعمال المكائن وتحديد واجبات المجازين وعمولاتهم والغاء الاجازات.

المادة ٤١

يلغى قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدورما يحل محلها او يلغيها.

المادة ٤٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

                                                                    جلال طالباني

                                                                  رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض اعادة النظر في رسم الطابع والمكلف بدفع الرسم وطريقة استيفاء الرسم والعقوبات المفروضة وتعديل جداول الرسوم، وبغية الغاء قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها العراق ، شـرع هـذا القانـون .

جدول الرسوم المقطوعة

الجدول الاول

ت

نوع الورقة

الرسم بالدينار العراقي

المكلف بالرسم

١

المقاولات والعقود التي لا تحتوي على مبلغ معين

٥٠٠٠  خمسة الاف

المتعاقدان

٢

براءة الاختراع

١٠٠٠  الف

صاحب البراءة

٣

النماذج الصناعية

١٠٠٠  الف

صاحب البراءة

٤

العلامة التجارية

٥٠٠٠  خمسة الاف

طالب التسجيل

٥

العنوان التجاري

٥٠٠٠  خمسة الاف

طالب التسجيل

٦

الاسم التجاري

٥٠٠٠  خمسة الاف

طالب التسجيل

٧

اجازة انشاء المعامل والمصانع والمطابع

٤٠٠٠٠ اربعون الفا

المؤسس

٨

اجازات الجامعات او الكليات او المعاهد التعليمية او المهنية او المدارس او رياض الاطفال من غير الحكومية

٣٠٠٠٠ ثلاثون الفا

المؤسس

٩

النسخ المصدقة من عقود او بيانات الشركات الخاصة

٥٠٠٠  خمسة الاف

طالب النسخ

١٠

الكفالة او التعهد اذا لم يكن مبلغ أي منهما معينا

١٠٠٠ الف

الكفيل او المتعهد

١١

أ‌- السفتجة او السند لامر الواجب دفعهما لدى الاطلاع

 

 ب- السفتجة او السند لامر بالعملة الاجنبية الواجب دفعهما لدى الاطلاع

٥٠٠٠ خمسة الاف

 

(٥٠) دولار او مايعادله بالدينار العراقي

الساحب

 

الساحب

١٢

محاضر تسليم العينات او ايداعها لدى الاشخاص

١٠٠٠  الف

المتسلم

١٣

أ . البيان الكمركي (التصريحة الكمركية) عدا تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتجات والمصنوعات والمواد العراقية بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة الكمركية

 ب . البيان الكمركي (تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتجات والمصنوعات والمواد العراقية المصدرة)

 جـ . النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في (أ) من هذا التسلسل

  د . النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في (ب) من هذا التسلسل

١٠٠٠٠عشرة الاف

 

٣٠٠٠  ثلاثة الاف

 

 ٣٠٠٠ ثلاثة الاف

 ١٠٠٠ الف

الشخص الذي يقدم المعاملة

 

 الشخص الذي يقدم المعاملة

 

الشخص الذي يقدم المعاملة

الشخص الذي يقدم المعاملة

١٤

الوصايا التي لا تحتوي على مبلغ معين عدا الوصايا الخيرية

١٠٠٠ الف

الموصي

١٥

الوكالات الخاصة

١٠٠٠ الف

الموكل

١٦

الوكالات العامة

٣٠٠٠ ثلاثة الاف

الموكل

١٧

الدفتر التجاري عند تصديقه لدى الكاتب العدل

١٠٠٠٠ عشرة الاف

التاجر

١٨

الاحتجاجات والانذارات التي توجه بوساطة الكاتب العدل والاجوبة عليها وصورها

١٠٠٠ الف

المحتج والمنذر وطالب الصورة

١٩

شهادة منشأ البضاعة

١٠٠٠ الف

مقدم الشهادة

٢٠

قرارات الخبراء والمحكمين عدا ما يصدر عنهم اثناء سير الدعوى

٣٠٠٠ ثلاثة الاف

الطرفان المتنازعان

٢١

شهادة الجنسية

١٠٠٠ الف

طالب الشهادة

٢٢

شهادة التجنس

٥٠٠٠ خمسة الاف

طالب الشهادة

٢٣

الابراء والاسقاط بلا عوض او بعوض غير نقدي عن حق او مال منقول او غير منقول

٣٠٠٠ ثلاثة الاف

موقع الورقة

٢٤

النسخ الاصلية من الاعلانات التي تنشر في الصحف والمجلات

١٠٠٠ الف

المعلن

٢٥

صور ملخص السجلات والاستشهادات التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري

١٠٠٠ الف

الطالب

٢٦

 أ . الاوراق الممضاة او المختومة بأنها طبق الاصل

ب . تصديق النسخة الاصلية من قائمة المجهز التجارية للبضائع المصدرة الى العراق.

١٠٠٠ الف

 

 ١٠٠٠ الف

طالب الصورة

 

مجهز البضاعة

٢٧

نسخ او صور قرارات واعلانات المحاكم والحجج الشرعية

١٠٠٠ الف

طالب النسخة

٢٨

نسخ او صور المحاضر والقرارات الادارية وقرارات المجالس والهيآت واللجان الرسمية

١٠٠٠ الف

طالب النسخة

٢٩

عقود الصلح التي تقدم الى المحاكم

١٠٠٠ الف

الطرفان المتصالحان

٣٠

الاجازات (الرخص) وكما يأتي :

 أ . اجازات الاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين ومركبي الاسنان والصيادلة وفاحصي البصر والكيمياويين والمهندسين والمحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات

 ب . اجازات المحامين والمحاسبين المجازين 

 جـ . اجازات المهن الاخرى التي تمنح بعد النجاح في الامتحان

 د . الاجازات المهنية الاخرى

 هـ . الاجازات الحكومية الاخرى التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول

 

 ١٠٠٠٠ عشرة الاف

 

 

١٠٠٠٠ عشرة الاف

١٠٠٠٠ عشرة الاف

 ١٠٠٠٠ عشرة الاف

١٠٠٠٠ عشرة الاف

 طالب الاجازة

 

 

 طالب الاجازة

طالب الاجازة

 طالب الاجازة

طالب الاجازة

٣١

الخرائط ونسخها سواء كانت مرسومة او مصورة التي تقدم الى الحكومة والتي تصدقها

١٠٠٠ الف

المقدم او الطلب

٣٢

الخرائط التي ترسمها الحكومة

٥٠٠٠ خمسة الاف

طالب الخريطة

٣٣

النسخ المصدقة من دفاتر الخدمة التي تصدرها الحكومة لمنتسبيها

١٠٠٠ الف

طالب الدفتر

 

٣٤

اوراق رسو المزايدات والمناقصات نهائيا

١٠٠٠٠ عشرة الاف

الشخص الذي ترسو عليه المزايدة او المناقصة

٣٥

عقود تجهيز الماء والكهرباء ونصب الهواتف

١٠٠٠ الف

الطالب

٣٦

تبديل السند العقاري الدائمي

١٠٠٠ الف

طالب السند

٣٧

التأييد وتبديل السجل العقاري وبدل السند الضائع

١٠٠٠ الف

طالب التأييد او تبديل السجل او السند

٣٨

تصحيح التسجيل وتسجيل وقف الأملاك والوصايا الدائمة الشبيهة بالوقف

١٠٠٠ الف

طالب التصحيح او التسجيل

٣٩

التسجيل المجدد والإفراز والتوحيد وحقوق الارتفاق

١٠٠٠ الف

الطالب

٤٠

ورقة التبليغ باستثناء أوراق التبليغ التي تصدرها المحاكم

١٠٠٠ الف

طالب التبليغ

٤١

ورقة الإقامة وتجديدها

١٠٠٠٠  عشرة ألاف

طالب الإقامة أو طالب التجديد

٤٢

سندات الكفالة الشخصية التي تقدم إلى المراجع المختصة

١٠٠٠ الف

المكفول

٤٣

الشهادات التي يصدرها المختارون والجهات الدينية المختلفة عدا شهادات الحياة التي يقدمها المتقاعدون إلى الجهات المختصة

١٠٠٠ الف

طالب الشهادة

٤٤

البيانات المتعلقة بحالة الأشخاص المالية الذين يشتركون في مزايدات ومناقصات الحكومة وبحالة كفلائهم المالية

٥٠٠٠  خمسة الاف

طالب البيان

٤٥

أ‌. تظهير السند لأمر أو السفتجة او التوقيع بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم

 ب‌. تظهير السند لأمر أو السفتجة بالعملة الأجنبية أو التوقيع بقبولها وتستثنى المصارف من الرسم

٥٠٠٠ خمسة ألاف

٥٠  خمسون دولارا أو ما يعادلها بالدينار العراقي

المظهر او الموقع

المظهر او الموقع

٤٦

المصادقة على صحة التواقيع والأختام

١٠٠٠ الف

طالب التصديق

٤٧

التأييد الصادر عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال إلى الجهات المختصة بناء على طلب صاحب العمل بقيام المشروع واشتغاله وعدد عماله.

٥٠٠٠ خمسة ألاف

صاحب العمل

٤٨

استمارة رقم (٢٥) الصادرة عن مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة

(استمارة تغيير إيضاحات القيد)

١٠٠٠ الف

طالب التغيير

٤٩

العرائض والطلبات المقدمة للحكومة ويستثنى منها ما يأتي  :

 أ- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة في شأن طلب الإجازة و الاستقالة والإحالة إلى التقاعد.

 ب- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون .

 ج- العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق إلى مراجعها .

 د- العرائض المقدمة برقيا.

 هـ- الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض والمتعلقة بأعمال المصارف وشركات التأمين المقدمة إليها .

 و- كتب التخويل الموجهة من أصحاب العلاقة إلى المصارف في شأن معاملاتهم المصرفية .

 ز- العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج العراق .

١٠٠٠ الف

الموقع

جدول الرسوم النسبية

الجدول الثاني

العدد

نوع الورقة

المكلف بالرسم

اولا

يستوفى الرسم عن الاوراق المدرجة في الفقرات من(١ ـ ٨) بنسبة (٠.٠٠٢) اثنين من الالف من قيمتها

*عدا البند (٧) يكون بنسبة (٠.٠٠٣) ثلاثة من الالف من قيمتها 

 

١

الاقرار بالدين

المدين

٢

عقد القرض

المقترض

٣

الكفالة او الكفالة المصرفية و خطاب الضمان او التعهد اذا كان المبلغ معينا

الكفيل او المتعهد او المكفول او الآمر

٤

الابراء و الاسقاط مقابل عوض نقدي عن حق او مال منقول او غير منقول

موقع الورقة

٥

الوصايا التي تحتوي على مبلغ معين عدا الوصايا الخيرية

الوصي

٦

السند لامر والسفتجة المشترط دفعهما في الحالات الاتية :

 أ‌. في ميعاد معين

 ب‌. بعد مضي مدة من الاطلاع

 جـ. بعد مضي مدة من تاريخ انشائها

الساحب / المحرر

٧

المقاولات والعقود المحتوية على مبلغ معين

المتعاقدون

٨

عقود التسهيلات المصرفية غير الموثقة بالرهن و عقود فتح الاعتمادات

الممنوح له التسهيلات المصرفية طالب فتح الاعتماد

ثانيا

 

١

 

 

 

 ٢

يستوفى الرسم بنسبة (٠.٠٠٥) خمسة من الالف عن تسجيل المعاملات الاتية في دائرة التسجيل العقاري  :

حق الامتياز وزواله و الرهن وزيادة مبلغه وفكه وانهاؤه و تدويره و يتخذ مبلغ الرهن او الزيادة فيه اساسا لاحتساب الرسم.

 

 

الارث او الانتقال او الوصية بالتمليك او بالعين و تتخذ قيمة الملك بتاريخ الوفاة اساسا لاحتساب الرسم.

صاحب الملك او المحيل

 

 

 

 

 

الوارث او صاحب حق الانتقال او الموصى له

ثالثا

يستوفى الرسم بنسبة (٠٢٥‚٠) خمسة وعشرين من الألف عن تسجيل الرهن أو تعديله أو انقضائه أو تدويره في دائرة التسجيل العقاري إذا كان الرهن لمصلحة دوائر الدولة والقطاع العام والمصارف الأهلية.

صاحب الملك

رابعا

يستوفى الرسم بنسبة (٠١‚٠) واحد من المائة من قيمة الملك عند تسجيل معاملات نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف فيه بأية وسيلة من وسائل نقل الملكية أو كسب حق التصرف أو نقله أو تصحيح الصنف نقداً أو عيناً.

الشخص الذي يسجل باسمه العقار او الأسهم

خامسا

١.      يستوفى الرسم بنسبة (٠٠٥‚٠) خمسة من الألف من قيمة البواخر والسفن والجنائب والزوارق البخارية عند تسجيلها لأول مرة او تحويل ملكيتها في الدوائر المختصة.

٢.      يستوفى الرسم بنسبة (٠٠١‚٠) واحد من الالف من قيمة المكائن الخاضعة للتسجيل قانوناً (عدا وسائط النقل الخاضعة لقانون المرور) وذلك عند تسجيلها لاول مرة او تحويل ملكيتها.

 صاحب الواسطة

 

 

 

صاحب الماكنة

 

 

الهوامش

* عدل رسم الطابع المحدد في البند (اولا / ٧) من (٠.٠٠٢) الى (٠.٠٠٣) في الجدول الثاني المرفق بالقانون بموجب  قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٧.