عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٤
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٦٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تحذف الفقرة (ب) من البند (١) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢, ويحل محلها ما يلي :
ب - (١٠٠) مائة دينار عن كل ولد ولحد الولد الثالث.
(١٥٠) مائة وخمسون دينارا عن الولد الرابع.
(٢٠٠) مائتا دينار عن الولد الخامس.
(٢٥٠) مائتان وخمسون دينارا عن الولد السادس.
(٣٠٠) ثلاثمائة دينار عن الولد السابع.
(٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن الولد الثامن.
(٤٠٠) اربعمائة دينار عن كل ولد عما زاد على ذلك.
المادة ٢
تحذف الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :
٢ - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.
المادة ٣
تحذف الفقرة (٤) من البند (اولا) من المادة السادسة والخمسين من القانون ويحل محلها ما يلي :
٤ - تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ١٠% (عشرة من المائة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على خمسمائة دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عنتقديم تقرير ضريبةالدخل لقاية ٣١/٥ من كل سنة مالم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع.
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية ١٩٨٨.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة