قانون تقريب المبالغ رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ | 4

عنوان التشريع: قانون تقريب المبالغ رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٤

تاريخ التشريع    ٢٩-٠٥-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (٢٥٠) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .

المادة ٢

يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون

المادة ٣

يلغى   قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٨٠

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

                                                                   فؤاد معصوم

                                                                 رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حاليا لصالح الخزينة العامة شرع هذا القانون .