عنوان التشريع: قانون تقريب المبالغ رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧
التصنيف محاسبات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-٥-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تخول دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها , بما في ذلك قوائم الطلب بحقوقها على الغير الى اقرب (٢٥٠) دينار اذا كانت اقل من ذلك و مضاعفاتها اذا كانت اكثر على ان يكون التقريب لصالح الخزينة العامة .
المادة ٢
يصدر وزير المالية و بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي التعليمات اللازمة لمعالجة الفروقات المالية المتحققة التي تسجلها الوحدات الحسابية جراء تنفيذ القانون
المادة ٣
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٨٠
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تخويل دوائر الدولة الرسمية صلاحية تقريب المبالغ في مستندات الصرف و القبض التي تصدر عنها بما ينسجم مع العملة المتداولة حاليا لصالح الخزينة العامة شرع هذا القانون .