عنوان التشريع: قانـــون دمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) بمصرف الرافدين رقـم (٣٤) لسنــة ٢٠١٢
التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند(ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-٤-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يدمج المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ (١٨٣) لسنة ١٩٩١ بمصرف الرافدين.
المادة ٢
أولاً : تنتقل حقوق والتزامات وموجودات المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) والعاملون فيه الى مصرف الرافدين .
ثانياً : تطبق على العاملين المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة قواعـد الخدمـة المعمول بهـا في مصـرف الرافديـن .
المادة ٣
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (١٨٣) لسنة ١٩٩١ و (٢٩٢) لسنة ١٩٩١ و (١١٣) لسنة ١٩٩٨ و (٢٣٣) لسنة ١٩٩٩ والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة ٤
- يلغى الامر (٥) لسنة ٢٠٠٥ (إلغاء دمج بعض الشركات العامة) .
المادة ٥
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريـخ نشره فـي الجريـدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهوريـة
الاسباب الموجبة
بالنظر لانتفاء الغرض الذي أسس المصرف الاشتراكي (مصرف العراق حاليا) من اجله ، ولكون المهام المناطة به تماثل مهام مصرف الرافدين ، ولارتباط المصرفين بوزارة واحدة هي وزارة المالية ، ومن اجل دمجهما . شرع هذا القانون .