قانون 109 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون 109 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣ | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ١ ١ ١٩٧٦، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 2
قانون رقم 84 لسنة 1982 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ١٣-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠١ | تاريخ العدد: ١٣-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يعدل نص الفقرة اولا من المادة ١٢ من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ويقرا على الوجه الاتي:اولا – استثناء من احكام هذا القانون، تطبق اتفاقية بطاقة التامين الموحدة البرتقالية عن سير السيارات عبر البلاد العربية المصدقة بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٧٥ والاتفاقية الموحدة للبطاقة العالمية الخضراء لتامين السيارات.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠.ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 14 لسنة 2002 التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 | 2
قانون رقم 14 لسنة 2002 التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٤-٠٤-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص البند ثانيا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي :ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لاغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند ثانيا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧.شرع هذا القانون....
قانون رقم 4 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 6
قانون رقم 4 لسنة 1986 التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 | 6
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ٢٠-٠١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٨١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٧ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :١- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.٢- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.٣- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.المادة ٢تضاف الفقرة الاتية الى المادة ٨ وتكون الفقرة عاشرا لها :عاشرا – اذا تبين ان قسط التامين المستحق لم يكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم يتوفر عذر مشروع تقبله المحكمة ، فيكون الرجوع في هذه الحالة على مالك السيارة والسائق بالتضامن بمقدار التعويض المدفوع من المؤمن او مبلغ الفي دينار ايهما اقل ، ويتم تحصيل المبلغ بمقتضى قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ٣تلغى المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١١ – اولا – يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش وجهاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجيش الشعبي واية جهة اخرى يحددها وزير المالية فيما يتعلق بالسيارات التي تعود لها، تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.ثانيا – يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال السيارات العائدة للجهات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار اليها.المادة ٤تلغى المادة ١٣ من القانون ويحل محلها ما يلي :المادة – ١٣ – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب.ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه.ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها.د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك.ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء.رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.المادة ٥تضاف الفقرة الاتية الى المادة ١٦ من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها :ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة ٧٥./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة ٤ من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل.ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث قد ظهر عند تطبيق قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ ان هناك بعض المشاكل والنواقص والسلبيات قد حدثت عند التطبيق وادت بالتالي الى عدم كفاية اقساط التامين المستحصلة فعلا لتغطية التعويضات المدفوعة من قبل شركة التامين الوطنية.ولغرض سد هذه النواقص.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 6 لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم 66/ لسنة 1987 | 2
قانون رقم 6 لسنة 1989 التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم 66/ لسنة 1987 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون شركات المقاولات رقم ٦٦/ لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣٤) بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم ٦٦ لسنة ١٩٨٧.ح - شركة التحرير للمقاولات.ط - شركة الانفال للمقاولات.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من ١-٥-١٩٨٩. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 95 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 المعدل | 3
قانون رقم 95 لسنة 1971 التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 76 لسنة 1952 المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ٧٦ لسنة ١٩٥٢ المعدلالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٥تاريخ التشريع ٢٣-٠٦-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٦-١٩٧١ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزير النقل قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤- ٦-١٩٧١ اصدار القانون الاتي:المادة ١تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( ٧٦ ) لسنة ١٩٥٢ المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٣على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاتباعا لكتاب مجلس قيادة الثورة – مكتب امانة السر – المرقم ( ٣٤٨ ) المؤرخ في ٤ – ٤ – ١٩٧٠ القاضي بالحاق شركة النقل البحري العراقية المحدودة بوزارة النقل فقد بات من الضروري احلال وزير النقل محل وزير الاقتصاد اينما ورد في قانون تاسيس الشركة المذكورة والنظام الداخلي لها ولهذا شرع هذا القانون....
قانون رقم 149 لسنة 1971 التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 | 7
قانون رقم 149 لسنة 1971 التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 | 7
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ١٢٣ لسنة ٦٧التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤٩تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٧٠ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢استنادااستنادا إلى إحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط و المعادن . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١١-١٩٧١اصدار القانون الأتي :-المادة ١١ – تلغى الفقرة ( ٢ ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( ١٢٣ ) لسنة / ١٩٦٧ ويحل محلها ما يلي : -٢ – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله.وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته.٢ – تلغى الفقرة ( ٣ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٣ – ثلاثة اعضاء غير متفرغين.٣ – تلغى الفقرة ( ٥ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٥ – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام.٤ – تلغى الفقرة ( ٦ ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٦ – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس.٥ – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( ٧ ) لها : -٧ – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.المادة ٢١- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ).٢ – تلغى الفقرة ( ١ – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات.٣ – تلغى الفقرة ( ١ – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا.٤ – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( ٣ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).المادة ٣تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١ – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.المادة ٤تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( ٣ ) من المادة السادسة عشرة من القانون.المادة ٥١ – تلغى الفقرة ( ٩ ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -٩ – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها.٢ – تلغى الفقرة ( ١٠ – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : -١٠ – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢(١)المادة ٧على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبالنظر لازدياد اعمال شركة النفط الوطنية وتشعب نشاطاتها ولغرض تمكينها من انجاز المهمات الملقاة على عاتقها على الوجه الاكمل فقد وجد من الضروري النص على امكانية تعيين اكثر من نائب لرئيس الشركة وادخال بعض التعديلات الاخرى للغرض المذكور ذاته وعليه فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١)عدلت المادة السادسة من القانون وتكون كما يلي :-(( ينفذ هذا القانون من تاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢ )) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٤١) لسنة ١٩٧١النص القديم للمادة السادسةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية....
قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠ | 19
قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠ | 19
عنوان التشريع: قانون الشركات الزراعية المساهمة رقم (١١٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٦تاريخ التشريع ٢١-٠٧-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٨٥ | تاريخ العدد: ٢١-٠٧-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٠٨٠ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يهدف هذا القانون الى دعم الاستثمار في مجال الانتاج النباتي والحيواني وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية التي تعتمد كليًا على الانتاج الزراعي، عن طريق تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة او خاصة، وفقًا لاحكامه، وضمن الاطار العام لخطط التنمية القومية.الباب الاولالشركات الزراعية المساهمة المختلطةالمادة ٢لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بواسطة المصرف الزراعي التعاوني، المساهمة في تاسيس شركات زراعية مساهمة مختلطة، وتخصيص الاراضي الزراعية المناسبة لها، بدون بدل، استثناء من احكام القوانين المرعية، وضمن الضوابط التالية: -اولا – ان لا يقل راسمال الشركة عن مليون دينار.ثانيًا – ان لا تزيد المساحة المخصصة لها على عشرة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسين الف دونم من الاراضي الديمية.ثالثًا – ان لا تقل مدة تخصيص الاراضي للشركة عن خمسة وعشرين سنة، قابلة للتجديد.رابعًا – ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، من النشاط الخاص، على (٢٠%)، ومن النشاط التعاوني على (٢٩%) من راسمال الشركة.المادة ٣لوزارة الصناعة والمعادن، او اي من دوائرها المتخصصة، المساهمة في تاسيس الشركات الزراعية المساهمة المختلطة، المتخصصة بانتاج وتصنيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية، على ان لا تتجاوز نسبة مساهمتها مع اسهم المصرف الزراعي التعاوني (٦٠%) من راسمال الشركة.المادة ٤لا يجوز ان تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي (العام) في الشركة عن (٥١%) من راسمالها.المادة ٥يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.المادة ٦تبقى الاراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.المادة ٧تدفع الشركة للمساهمين فيها، من النشاط الخاص والتعاوني، مكافاة سنوية بنسبة (٤%) من قيمة الاسهم المدفوعة من قبلهم، اعتبارًا من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، ولحين مباشرتها بتسويق انتاجها.الباب الثانيالشركات الزراعية المساهمة الخاصةالمادة ٨ولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي للشركات المساهمة، لاستثمارها، وفقًا لعقود تاسيسها واحكام هذا القانون، وضمن الضوابط التالية: -ا – ان لا يقل راسمال الشركة عن ربع مليون دينار.ب – ان لا تقل مدة ايجار الاراضي عن عشرين سنة، قابلة للتجديد.جـ - ان لا تزيد اسهم اي مساهم فيها، (بما في ذلك النشاط التعاوني) عن (١٠%) من راسمالها.د – ان يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وفعالياتها الزراعية، واسلوب ادارة شؤونها.ثانيًا – يجب ان تتناسب المساحة المؤشرة للشركة مع راسمالها، واغراضها وطبيعة فعالياتها، على ان لا تزيد المساحة المؤجرة في جميع الاحوال على خمسة الاف دونم من الاراضي المروية، او خمسة وعشرين الف دونم من الاراضي الديمية.المادة ٩اولا – يحدد بدل ايجار الدونم من الاراضي، بالاتفاق بين الشركة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، مع مراعاة موقع الارض وطريقة اروائها وانتاجيتها.ثانيًا – يدفع بدل الايجار سنويًا، وتعفى الشركة من بدل الايجار للسنوات الثلاث الاولى، من تاريخ التعاقد.الباب الثالثأحكام عامةالمادة ١٠اولا – لا يجوز تخصيص او ايجار الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات للشركات التي تؤسس بموجب هذا القانون.ثانيًا – للشركات المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون، شراء او استئجار مساحات من الاراضي الزراعية والبساتين من غير المساهمين فيها، على ان لا تتجاوز الحدود المقررة للتخصيص او الايجار في هذا القانون.ثالثًا – تخضع الاراضي الزراعية، المبينة في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة لاحكام الانحلال المنصوص عليها في الفقرة (ب) من مادة ١٣ من قانون الاصلاح الزراعي، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم(٨٥٤) في ٢٦ - ٦ - ١٩٧٨، عند ثبوت ترك استثمارها للاغراض الزراعية سنتين متتاليتين دون عذر مشروع.المادة ١١على الشركات المؤسسة، وفقًا لاحكام هذا القانون المباشرة باستغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لها، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلامها.المادة ١٢يجوز تخصيص او تاجير الاراضي الزراعية المروية والديمية، الى اية شركة تؤسس بموجب هذا القانون، يشرط ان لا تتجاوز المساحة الكلية المخصصة والمؤجرة، الحدود العليا المذكورة في هذا القانون، ولغرض تحديد الحدود العليا يعتبر الدونم الواحد من الاراضي المروية مساويًا الى خمسة دونمات من الاراضي الديمية.المادة ١٣اولا – لا يجوز استغلال الاراضي المخصصة او المؤجرة لغير الاغراض التي خصصت او اجرت من اجلها.ثانيًا – على الشركات المستفيدة من اراضي الاصلاح الزراعي، اتباع الاساليب العلمية المتطورة في استثمار الاراضي، وتجنب الاضرار بها او اضعاف كفائتها الانتاجية، وصيانة شبكات الري والبزل، والالتزام بتوجيهات الدوائر الزراعية المختصة.المادة ١٤تسترد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الاراضي المخصصة او المؤجرة من قبلها للشركة، عند انتهاء نشاطها او تصفيتها، وتتملك ما احدثته الشركة في تلك الاراضي من مغروسات او منشات ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.المادة ١٥اولا – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، حق الاشراف على الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون، ومراقبة تقيدها باحكامه وتنفيذ التزاماتها ومناهجها الاستثمارية.ثانيًا – اذا اخلت الشركة بالتزاماتها القانونية او التعاقدية، تنبه الى ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة، فان لم تمتثل لذلك، جاز لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، (او من يخوله) اتخاذ قرار مسبب بالغاء التخصيص او التاجير، واسترداد الارض منها، وتملك المغروسات وسائر المحدثات مقدرة باعتبارها مستحقة للقطع.ثالثًا – للشركة الاعتراض على قرار الوزير لدى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار، ويكون قرار الهيئة بهذا الشان نهائيًا وواجب التنفيذ.المادة ١٦اولا – تعفر الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون من ضريبة الدخل، ويسري هذا الاعفاء على ارباحها الموزعة على المساهمين.ثانيًا – للمصرف الزراعي التعاوني، تسليف الشركات الزراعية المساهمة، لتحقيق اغراضها، بالطريقة التي يراها مناسبة.المادة ١٧اولا – تخضع الشركات المؤسسة بمقتضى هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية في كل ما لم يرد في هذا القانون ولا يتعارض مع احكامه، ويخضع نشاطها الصناعي لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (٢٢) لسنة ١٩٧٣ المعدل.ثانيًا – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٨بوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٩يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما لوحظ من ازدياد الوعي الزراعي، وتوجه الكثير من المواطنين الى استثمار جهودهم وامكانياتهم وخبراتهم في مجالات تنمية الثروة الزراعية واقامة المشاريع الزراعية المتطورة، وانطلاقًا من حرص الثورة على اطلاق جميع الطاقات الخيرة وتوجيهها ضمن الاطار العام لخطط الدولة ومناهجها التنموية، فقد اقتضى ايجاد الصيغ القانونية التي تجيز تجميع هذه الطاقات في شركات زراعية مساهمة خاصة او مختلطة، وتمكينها من استثمار الاراضي الزراعية الكافية لتحقيق اغراضها، وزيادة الانتاج الزراعي والدخل القومي، ومن اجل ذلك.فقد شرع هذا القانون....
قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ | 45
قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ | 45
عنوان التشريع: قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٥ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢٧٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي :المادة ١يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةالوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارةالشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية .المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم الشركات العامة تاسيسا وادارة وتصفية، باحكام واسس مالية وادارية موحدة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدا الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات اداء الاقتصاد الوطني.المادة ٣تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي :اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .ثانيا - اهداف الشركة ونشاطهاثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطهارابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.المادة ٤بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية :اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية.ثانيا - اهداف الشركةثالثا - اهداف الشركةرابعا - راس مال الشركةخامسا - اسماء الجهات المؤسسة .سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضروريةالمادة ٥لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .المادة ٦يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .المادة ٧تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تاسيسها .الفصل الثانيراس مال الشركةالمادة ٨يحدد راس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تاسيسها .المادة ٩اولا - تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة الماليةثانيا - تعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من راس مالها المدفوعثالثا - عند اشتراك شخصين او اكثر من الاشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا في تاسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا القانونالمادة ١٠اولا - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسهاثالثا - تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.(١)الفصل الثالثالارباح والخسائرالمادة ١١اولا - يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانوناثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.ثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي:١ - نسبة ١٠% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة ٥ خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .٢ - نسبة ٤٠ % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي :ا - نسبة ٩٠ % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية.ب - نسبة ١٠% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة ٥ خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.٣ - يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين ١ و٢ من هذا البند الى وزارة المالية.رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية:١- ٤٥% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .٢- ا - نسبة ٣٠ % ثلاثون من المئة لموظفي واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري / شركة عامة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٩ .ب - نسبة ١ % واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير .ج - نسبة ٢ % اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .٣- ٥% خمس من المئة للبحث والتطوير٤- ٥% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين٥- المتبقى منه لاحتياطي راس المالخامسا - لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في البندين ( ثالثاً) و(رابعاً) من هذه المادة وله صرفها على الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من خلال ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية .(٢)المادة ١٢تنزل نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.المادة ١٣اذا بلغت خسارة الشركة نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من راس مالها الاسمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانه .المادة ١٤اذا بلغت خسارة الشركة نسبة ٥٠% خمسين من المئة من راس مالها لاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها .الفصل الرابعالاستثمار والاقتراضالمادة ١٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراقثانيا- تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراقثالثا- للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.(٣)المادة ١٦اولا - للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز ١٨٠ مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .ثانيا -١ - لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر اموالها في مختلف اوجه الاستثمار٢- لمجلس الوزراء ان يقرر شمول اية جهة استثمارية اخرى باحكام الفقرة ١ من هذا البند.المادة ١٧للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز ٥٠% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.المادة ١٨تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند الاقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري .الفصل الخامسادارة الشركة ومجلس الادارةالمادة ١٩يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والاصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.المادة ٢٠يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي :اولا - اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطهاثانيا - عضوان ينتخبان من منتسبي الشركةثالثا - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرايرابعا - يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرينخامسا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.(٤)المادة ٢١يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم .المادة ٢٢مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع له.المادة ٢٣اولا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسهثانيا - يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .ثالثا - يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ٢٤اذا شغرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .المادة ٢٥تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها :اولا - الخطط والموازنات السنويةثانيا - الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركةثالثا - التوسعاترابعا - نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج(٣).المادة ٢٦الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة ١٥ من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة ٢٥ خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.الفصل السادسمدير عام الشركةالمادة ٢٧يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة.الفصل السابعالرقابة الداخليةالمادة ٢٨تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها.المادة ٢٩تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير، وترفعها الى مدير عام الشركة، وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام.المادة ٣٠ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.الفصل الثامندمج الشركاتالمادة ٣١اولا - يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف . اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج لاغراض المواد ٣٣ , ٣٢ , ٣١ و٣٤ , الشركات الجديد .٢ - يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه . (٥)المادة ٣٢عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب على الدمج استنادا الى المادة ٣١ الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد . وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التاسيس او اعداد عقد تاسيس جديد . (٦)المادة ٣٣تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل في العقد الجديد . يكون الدمج نافذا من تاريخ موافقة المدير الاداري او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج . في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذاَ تنتهي حالات الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة . وسيقوم مسجل الشركات باصدار شهادة تاسيس جديدة .(٧)المادة ٣٤اولا - يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن .ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة(٨)الفصل التاسعتحول الشركة العامةالمادة ٣٥يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.المادة ٣٦تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول، واسلوب تقويم قيمة اسهم راس المال وطريقة بيعها، وترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.المادة ٣٧اولا - بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجلثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجلثالثا - تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ اخر نشر لقرار التحولرابعا - لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.المادة ٣٨تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.الفصل العاشرتصفية الشركاتالمادة ٣٩اولا – عند تحقق الاسباب الواردة في المادة ١٤ من هذا القانون تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركةثانيا - اذا قرر مجلس الوزراء تصفية الشركة فيقتضي اتخاذ الوزارة الاجراءات الاتية :١- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من تشكيل اللجنة الى المسجل٢- تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم الايفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة تخفيتها٣- تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها وتعد تقريرا اوليا بذلك ترفعه الى الوزارة٤- تقوم اللجنة بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفق ما تضمنه قرار التصفية، مع مراعاة احكام هذا القانون٥- تعد لجنة التصفية حسابات ختامية وتقريرا عن نتائج تصفية الشركة عند الانتهاء من التصفية او في نهاية كل سنة مالية اذا استمرت اعمال تصفية الشركة لاكثر من سنة، وترفعها الى الوزارة٦- بعد الانتهاء من اعمال التصفية ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى الوزارة مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات٧- اذا كانت نتيجة التصفية تشير الى وجود متبقي من اموال الشركة فيسدد الى الخزينة العامة او الى الشركات التي اسستها من اموالها، وللوزير صلاحية المناقلة للموجودات بالقيمة التقديرية٨- لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات في جميع الاحوال وبخلافه يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب٩- اذا وجدت الوزارة ان التصفية قد تمت وفق احكام هذا القانون تعلم المسجل بذلك، ليصدر قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها.الفصل الحادي عشراحكام عامة وختاميةالمادة ٤٠خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على جميع الوحدات الاقتصادية الممولة ذاتيا القائمة حاليا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، ان تكيف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون .المادة ٤١لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .المادة ٤٢يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٤٣يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة ٦٠ يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي :اولا - واجبات واختصاصات مجلس الادارةثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارةثالثا - المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارةرابعا - الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتهاخامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخليةسادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركةالمادة ٤٤يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركات المشمولة بهذا القانون لحين صدور قواعد خدمة جديدة.المادة ٤٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامهكتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤١٨ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة ١٩٩٧م صدام محسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم العمل في الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والممولة ذاتيا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، وبهدف توحيد القوانين المنظمة لنشاط هذه الوحدات من خلال تاسيس شركات عامة وطنية، ومن اجل تنظيم عملها بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الوظيفة الاجتماعية للقطاع الاشتراكيفقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت الفقرة (اولا) من المادة ١٠ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٠٢ .النص القديم للفقرة (اولا):اولا - عند الحاجة الى زيادة او تخفيض راس مال الشركة تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية حول مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها بالتنسيق مع وزارة المالية(٢)- (تجمع المبالغ المتحققة بموجب النسبة الواردة في الفقرة ٣ من البند رابعا من هذة المادة من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧، او ما يحل محلها، في مركز الوزارة او مركز الجهة غير المرتبطة بوزارة وتخصص لخطط البحث والتطوير التي تعدها الشركات العامة وتقرها هيئة الراي في الوزارة او في الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم توزيع المبالغ على الشركات العامة بقرار من هيئة الراي.)بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٢ لسنة ٢٠٠٢الغي البند خامسا من الماده ١١ بموجب المادة (١) من قانون رقم (٧٣) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم(٢٢) لسنة ١٩٩٧ المعدلالغي نص البند (ثانبا) من المادة (١١) بموجب المادة (١) من قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٢ التعديل الثالث لقانون الشركات العامة .النص القديم للبند ثانياثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح القابل للتوزيع لاغراض توزيع حصة العاملين- اضيفت الفقرة (ثالثا -٣) من المادة ١١ بموجب المادة (٣)، والغي نص الفقرة (ثالثا -٢) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثاني لقانون لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧، رقمه ٩ صادر بتاريخ ٢٠-٣-٢٠٠٢،وحل محله النص الحالي:- الغي نص البند (ثالثا) من المادة ١١ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الشركات العامة ١٩٩٧/٢٢، رقمه ٣٩ صادر بتاريخ ٦-١-٢٠٠٠ ،النص القديم للبند ثالثاثالثا - لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة ٣٠% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد على ذلك الى وزارة الماليةالنص القديم للفقرة ٢ من البند ثالثا المظافة بموجب قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٠ قانون التعديل الاول٢ - يحول المتبقى الى وزارة المالية .خامسا - لمجلس الوزراء زيادة او تخفيض النسب الواردة في البندين ثالثا و رابعا من هذه المادة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية.ـ عدلت الفقرة (٢) من البند ( رابعا ) من القانون بموجب المادة الاولى من نظام رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٩٩النص القديم للفقرة ( ٢ ) :ـ٣٣% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولاعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الادارة وبمصادقة الوزير(٣)- الغي البند ثالثا من المادة (١٥) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٥ ( قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧)النص القديم للبند (ثالثا) من المادة (١٥):-ثالثا - للشركة حق المشاركة من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق. -عدل البند(ثانيا) في المادة (١٥) من القانون بموجب بيان التصحيح رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٧:النص القديم (من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية ) - عدل البند (ثالثا) في المادة (٢٥) من القانون بموجب بيان التصحيح رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٧:النص القديم (التشريعات ) .(٤)- استثنيت شركة الهدى السياحية من احكام المادة ٢٠ بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٩(٥)- تعدلت المادة ٣١ بموجب القسم ٥ من قانون دمج الشركات العامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤،النص القديم للمادة:اولا - يجوز بقرار من مجلس الوزراء دمج شركة عامة باخرى او دمج شركتين عامتين او اكثر لتكوين شركة عامة جديدة بشرط ان تكون ذات نشاط متماثل او متكاملثانيا - تعد موافقة مجلس الوزراء على الدمج تقوم الوزارة بتعديل عقد الشركة المندمج بها، او وضع عقد للشركة الناجمة عن الدمج، كما يقوم مجلس الادارة بتعديل النظام الداخلي او اعداد نظام داخلي جديد لها(٦)- تعدلت المادة ٣٢ بموجب القسم ٥ من قانون دمج الشركات العامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤،النص القديم للمادة:بعد موافقة مجلس الوزراء على الدمج تقوم الوزارة بتعديل عقد الشركة المندمج بها، او وضع عقد الشركة الناجمة عن الدمج، كما يقوم مجلس الادارة بتعديل النظام الداخلي او اعداد نظام داخلي جديد لها.(٧)- تعدلت المادة ٣٣ بموجب القسم ٥ من قانون دمج الشركات العامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤،النص القديم للمادة:تقوم الوزارة بابلاغ المسجل بتعديل العقد او تزيده بالعقد الجديد، ويعتبر الدمج نافذا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليه او من اي تاريخ اخر يحدده مجلس الوزراء، وتنتهي بهذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركة التي اندمجت في شركة اخرى او الشركات التي اندمجت مكونة شركة جديدة، ويقوم المسجل باصدار شهادة تاسيس جديدة.(٨)- تعدلت المادة ٣٤ بموجب القسم ٥ من قانون دمج الشركات العامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٤،النص القديم للمادة:اولا - تقوم الوزارة بنشر قرار الدمج في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة التي ادمجت بها كما تؤول حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة الجديدة....
قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ | 224
قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ | 224
عنوان التشريع: قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧التصنيف التجارة - شركات - مصرف مركزيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٨٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٣٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تعدل تسميه جدول الرسوم الى (جدول الأجور) واستبدلت كلمة ( الرسوم ) الى أجور بموجب القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.استنادبناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،اصدرنا القانون الاتي :الباب الاولاحكام رئيسيةالفصل الاولاهداف القانون واسسه ونطاق سريانهالمادة ١يهدف هذا القانون الى :١ – تنظيم الشركات.٢ – حماية الدائنين من الاحتيال.٣ – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً.٤ – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.(١)المادة ٢علقت . (٢)المادة ٣يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين ، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم ٤٠ الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك ، والامر رقم ١٨ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي , واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الأوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة . يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل فيما بعد) الى هذا القانون ، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة ، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هولاء المسؤولين لهذا القانون.(٣)الفصل الثانيالشركة بوجه عامالفرع الاولعقد الشركة والتزامات الملاك المشتركةالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارةثانيا : باستثناء احكام البند اولا من هذه المادة :١ ـ يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون، ويشار لمثل هذه الشركة فيما بعد بـ المشروع الفردي.٢ ـ يجوز تاسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.ثالثا : لا يجوز لمالكي راس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة باعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شانها :١ ـ الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين، او٢ ـ تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك .(٤)المادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادةتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق احكام هذا القانون.الفرع الثانيانواع الشركاتالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون بأسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الأسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.ثانيا - لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او في الشركة الخاصة محدودة المسؤولية عن خمسة وعشرون شخصا ً (٢٥) , يساهم جميعهم في اسهمها ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للأسهم التي ساهموا بها .ثالثا - لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصاً ، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة ، ويتحملون متضامنين المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن جميع التزامات الشركة .رابعا - المشروع الفردي ، شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة . (٥)المادة ٧اولا - تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور، وبرأس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئياً عن (٢٥%) خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين او اكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة ، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من (٢٥%) خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الاساس ، كما هو مأذون به في المادة ٨ الفقرة ثانيا البند ٢. (٦) ثانيا - تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة .المادة ٧مكررةاولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محددة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين:١. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها.٢. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة.ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة .ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة .ت- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة .ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلسرابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك(٧)المادة ٨اولا ــ تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير قطاع الدولة ، برأس مال خاص .ثانيا ــ استثناء من حكم البند (اولاً) من هذه المادة يجوز :١ ـ يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.٢ ـ مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التأمين واعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقرة .ثالثا ــ تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعاً فردياً او شركة بسيطة. (٧)المادة ٩اولا - شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة. (٨)ثانيا - تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (٦٤) لسنة ١٩٧٦، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة ١٠اولا ـ علقت .ثانيا ـ يجب على الشركات التي تمارس أياً من النشاطات التالية ان تكون شركات مساهمة :١ ـ التأمين واعادة التأمين.٢ ـ الاستثمار المالي. (٩)المادة ١١كل مشروع اقتصادي غير مشمول باحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يمكن ان ياخذ شكل شركة من الشركات التي نص عليها هذا القانون .الفصل الثالثالعضوية في الشركةالمادة ١٢ أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة .ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على ان لاتقل نسبة مساهمة العراقي عن (٥١%) واحد وخمسين من المئة من رأسمالها .(١٠)الباب الثانيتاسيس الشركةالفصل الاولمستلزمات التاسيسالمادة ١٣يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين , و يتضمن العقد كحد ادنى :اولا : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط) اذا كانت شركة من القطاع المختلط ، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة.ثانيا : المركز الرئيسي للشركة ، على ان يكون في العراق.ثالثا : الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.رابعا : علقت.خامسا : راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص.سادسا : كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية.سابعا : عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة.ثامنا : اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(١١)المادة ١٤يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية ، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون. (١٢)المادة ١٥يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقاً للمبالغ التي وافقوا على المساهمة بها. (١٣)المادة ١٦اولا - يودع مؤسسو الشركة راس مال الشركة المحدد في المادة ٢٨، الفقرة اولا من هذا القانون لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها. ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما تنص عليه المادة ٢٩ من هذا القانون.ثانيا - علقت.ثالثا - ١ - ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على ١٠٠ مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى (لجنة المؤسسين) تتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الآتية :أ ـ التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للأعمال التي ستمارسها الشركة .ب - متابعة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركة وتقديم عقد التأسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد بـ (المسجل) ويثبت في الوثيقتين اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى.ج - القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تأسيس الشركة .د - فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منها.هـ - مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها .و- الحصول على اجازة للمشروع ، ان كان هذا لازماً ، وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على تأسيسه.ز- اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التأسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع .٢ -تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة .٣- يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.(١٤)الفصل الثانياجراءات التاسيسالمادة ١٧يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:١. عقد الشركة .٢. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (٢٨) قد أودع.٣. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة ( ١٥)المادة ١٨علقت . (١٦)المادة ١٩يوافق المسجل على طلب تاسيس الشركة ما لم يجد ان الطلب مخالف لنص محدد ورد في هذا القانون، ويعلن المسجل موافقته على الطلب او رفضه له خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. فيما عدا الشركات المساهمة، تصدر شهادة تاسيس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تاسيسها، وتكون دليلا يثبت تاسيسها. واذا رفض المسجل طلب تاسيس الشركة، يصدر قرارا خطيا يوضح فيه اسباب رفضه الطلب. وفي حالة طلب بتاسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل اخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التاسيس او رفضه في تاريخ اتخاذه او اتخاذها لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتاسيس الشركة بدون دفع الرسوم.(١٧)المادة ٢٠علقت . (١٨)المادة ٢١اولا ــ ١ - ينشر المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة ٢٠٦ من هذا القانون، ويشار لها فيما بعد بـ (النشرة).٢- في حالة الشركة المساهمة شهادة تأسيس تصدر بعد الاكتتاب العام للاسهم , وخلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة ٤٦ من هذا القانون .ثانيا ــ علقت.(١٩)المادة ٢٢تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تأسيسها، وتعتبر هذه الشهادة اثباتاً على شخصيتها المعنوية.(٢٠)المادة ٢٣تكون الشركة المؤسسة في العراق وفق احكام هذا القانون عراقية.المادة ٢٤اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عليه ان يذكر في هذا البيان النصوص القانونية التي انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك. ولطالب تأسيس الشركة حق الاعتراض على قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من يوم التبليغ. وعلى وزير التجارة البت في هذا الاعتراض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. فاذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام محكمة مختصة خلال (٣٠) ثلاثين يوما. (٢١)المادة ٢٥يجوز للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة التي رفض تأسيسها اذا انتفى سبب الرفض .الباب الثالثاموال الشركة الفصل الاولراس المالالمادة ٢٦يحدد راس مال الشركة بالدينار العراقي.المادة ٢٧يخصص راس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك .المادة ٢٨اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (٢٠٠٠٠٠٠)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار.ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على ٣٠٠% ثلاثمائة من المئة .ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها (٢٣).الفصل الثانيتقسيم راس المالالفرع الاولتقسيم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودةالمادة ٢٩اولا ــ يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة .ثانيا ــ يجوز لراس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم.١ ـ في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة.٢ ـ في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال ٦٠ ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا.٣ ـ في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية ١ من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب ان يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق.٤ ـ في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التاسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .(٢٤)المادة ٣٠تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من ٥٤ الى ٥٦.(٢٥)المادة ٣١علقت . (٢٦)المادة ٣٢اولا - علقت.ثانيا - علقت.ثالثا - لا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من (٥%) خمس من المئة من رأس مالها في اسهم شركة واحدة ، ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من (١٠%) عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى ان لا تقل نسبة السيولة النقدية في أي وقت لديها عن (١٠%) عشر من المئة من رأس مالها المدفوع .(٢٧)المادة ٣٣لا يسأل المساهم عن ديون الشركة الا بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها.الفرع الثانيتقسيم راس المال في الشركة التضامنيةوالمشروع الفرديالمادة ٣٤يقسم رأس المال في الشركة التضامنية الى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة ، ويتكون في المشروع الفردي من حصة واحدة .المادة ٣٥يسال كل ذي حصة في الشركة التضامنية والمشروع الفردي، مسؤولية شخصية وغير محدودة عن ديون الشركة، وتكون مسؤوليته تضامنية ايضا في الشركة التضامنية .المادة ٣٦اذا اعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا .المادة ٣٧اولا - لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها او مقاضاة اي شريك كان عضوا فيها وقت نشوء الالتزام، ويكون الشركاء ملزمين بالايفاء على وجه التضامن ولا يجوز التنفيذ على اموال الشريك قبل انذار الشركة .ثانيا - لدائني المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فيه، وتعتبر امواله او اموالها ضمانا لديون المشروع، ويسمح لهم حجز امواله دون انذار المشروع وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمطبقة.(٢٨)الفصل الثالثالاكتتاب العام براس المالالمادة ٣٨يكون الاكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط .المادة ٣٩اولا ــ يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن (٣٠%) ثلاثين في المئة ولا تزيد عن (٥٥%) خمس وخمسين في المئة من رأس مالها الاسمي الذي ينبغي ان يشمل الحد الادنى المقرر لقطاع الدولة البالغ (٢٥%) خمس وعشرون من المئة .ثانيا ــ عند تاسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما لا يقل عن ٢٠% عشرين بالمائة من راسمالها الاسمي.ثالثا ــ تطرح الاسهم الباقية للاكتتاب على الجمهور خلال ٣٠ يوما من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة، وذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون وينشرونه في النشرة وفي صحيفتين يوميتين على الاقل، وذلك بعد موافقة المسجل. وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين. وفي حالة رفض المسجل طرح الاسهم للاكتتاب يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية. ويتضمن البيان ما يلي :١- نص عقد الشركة .٢- عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم.٣- الحدين الادنى والاعلى لعدد الاسهم التي يجوز الاكتتاب بها .٤- مكان الاكتتاب ومدته .٥- نفقات تاسيس الشركة .٦- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة.٧- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون .٨- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة ٢٩ من هذا القانون، عند وجود حصة عينية .رابعا ــ لا يكتتب مؤسسو الشركة في اسهمها اثناء فترة عرض الاسهم على الاكتتاب العام، الا بعد انتهاء مدة ثلاثين يوما من بداية الاكتتاب او خلال فترة تمديد الاكتتاب المنصوص عليها في المادة ٤٢ من هذا القانون.(٢٩)المادة ٤٠المؤسسون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن اي ضرر يلحق اي مكتتب اذا نتج عن خطا او نقص في بيان الاكتتاب .المادة ٤١اولاً - يتم الاكتتاب في أحد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي :-١- طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم .٢- قبول المكتتب لعقد الشركة.٣- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته .٤- اي معلومات اخرى قد يرغب المؤسسون في اضافتها .ثانيا - تسلم استمارة الاكتتاب التي يكون المكتتب او من يمثله قانونا قد وقع عليها الى الطرف الذي يتولى تنفيذ معاملات الاكتتاب، ويسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء وصل.ثالثا - يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بها، وذلك بموجب الفقرة ثالثاً من المادة ٤٧ في هذا القانون.(٣٠)المادة ٤٢لا تقل مدة الاكتتاب عن (٣٠) ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة (٧٥%) خمس وسبعين في المئة من رأس المال الاسمي ، بما في ذلك اسهم المؤسسين، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لا تزيد على (٦٠) ستين يوما ، على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.(٣١)المادة ٤٣اولا - اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة ٧٥% خمسة وسبعون بالمائة من راس المال الاسمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في اسهمها ٧٥% خمسة وسبعون بالمائة من قيمة راس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تاسيس الشركة. ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا.ثانيا - علقت.ثالثا - في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة ، يبلغ المؤسسون البنك بقرارهم ويتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها . ويرد المصرف الذي تولى ادارة عملية الاكتتاب الى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهمم بالكامل بعد اشعاره بقرار المؤسسين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوماً .(٣٢)المادة ٤٤اولا - يكون المصرف مسؤولا عن صحة الاكتتاب الذي يجرى فيه وعليه القيام بما يأتي :١- غلقه عند انتهاء مدته والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتبليغ لجنة المؤسسين .٢- الاحتفاظ بجميع الاموال المقبوضة من المكتتبين وعدم تسليمها الى المؤسسين.٣- اعادة المبالغ الفائضة الى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من اجراء التوزيع للاسهم بين المكتتبين وفق البند ثانيا من هذه المادة .ثانيا - اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقه ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.(٣٣)المادة ٤٥اولا ــ يحق للمسجل وللسلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية الطعن في صحة الاكتتاب امام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشروعة لاي شخص نتيجة مخالفة قواعد الاكتتاب، ولاي منهما ان يطلب من المحكمة ابطال الاكتتاب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب ، ويجب على المحكمة ان تنظر في مثل هذه الحالات على وجه السرعة. ويكون قرار هذه المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة النقض ، ويكون قرار محكمة النقض قراراً نهائياً.ثانيا ــ اذا قررت المحكمة بطلان الاكتتاب لمخالفته القانون، وجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا. (٣٤)المادة ٤٦على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاعتراض على الاكتتاب او رده تزويد المسجل بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين وعدد الاسهم التي اكتتب كل منهم بها وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة عن قيمة الاسهم .المادة ٤٧ااولا ــ يجوز لمجلس ادارة الشركة ، بعد تأسيس الشركة ، في حالة عدم الاكتتاب ببعض أسهمها ، ان يسلك احد طريقين بعد مرور (٦) اشهر على صدور شهادة تأسيسها :١ ـ بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاسواق المالية : او٢ ـ طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي.ثانيا ــ اذا لم تبع الاسهم في السوق او بالاكتتاب العام، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم غير المباعة. وتكون الشركة واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها مسؤولون عن البيانات المضللة او التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات او الاكتتاب.(٣٥)الفصل الرابعتسديد راس المالالمادة ٤٨اولا - يتطلب الاكتتاب في اسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة الاسهم الصادرة بالكامل. تسري احكام هذه المادة على الاسهم التي لم تسدد قيمتها، وتلك التي لم تسدد قيمتها ويبت في امرها بموجب القانون السابق.ثانيا - علقت .ثالثا ـ تكون الاقساط المستحقة دينا ممتازا واجب الاداء للشركة , وتفرض على المدين بها فائدة تأخيرية لا تقل عن ( ٥%) خمس من المئة ولاتزيد على (٧%) سبع من المئة سنويا , عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة . ولا تصرف عنها اية ارباح .رابعا - تحتفظ الشركة بالارباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد الاقساط المستحقة غير المسددة والفوائد المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك الاقساط وفوائدها التاخيرية .(٣٦)المادة ٤٩اذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة اسهمه في الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس الادارة اتخاذ اجراءات بيع تلك الاسهم على النحو الاتي :اولا - توجه الشركة إعلانا الى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين وفي النشرة وفي سوق بغداد للاوراق المالية، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخر نشر، ويذكر فيه عدد الاسهم التي يملكها ومقدار القسط الواجب التسديد عنها وتاريخ استحقاقه .ثانيا - اذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلال المهلة المذكورة ، تعرض الشركة اسهمه للبيع عن طريق المزايدة العلنية في سوق بغداد للأوراق المالية.ثالثا - تعلن الشركة في النشرة وفي صحيفة يومية وفي سوق بغداد للاوراق المالية عن البيع وموعده ومكانه وعدد الاسهم المطروحة للمزايدة، على ان لا تقل المدة عن خمسة عشر يوما بين تاريخ اخر الاعلان وتاريخ البيع .رابعا- لمالك الاسهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به الى ما قبل يوم واحد من موعد البدء بالمزايدة وعندئذ يعلن عن الغاء البيع ويتحمل مالك الاسهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على اجراءات البيع .خامسا - تباع الأسهم باعلى سعر تبلغه في المزايدة ويستوفى منها دين الشركة من اقساط وفوائد ونفقات ويرد الباقي الى المساهم . اما اذا لم يف الثمن الذي بيعت الاسهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على المساهم .سادسا - تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس .المادة ٥٠يعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة , بعد تسديده الاقساط المستحقة وابرازه الوصولات المثبتة لذلك، شهادة مؤقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم المساهم وعدد اسهمه وما سدد من قيمتها وما تبقى من اقساط ومواعيد استحقاقها ويؤشر فيها ما يسدد من هذه الاقساط .المادة ٥١يتلقى كل مساهم في شركة محدودة المسؤولية وكل مساهم في شركة مساهمة يكون قد سدد قيمة اسهمه بالكامل شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة وافادة بان قيمة الاسهم قد سددت. وينبغي عندئذ الغاء اي شهادة مؤقتة.(٣٧)المادة ٥٢للمساهم تسديد قسط او اكثر من قيمة اسهمه قبل موعد الاستحقاق، وتعتبر عندئذ قد سددت من المساهمين الاخرين . ولا تدفع ارباح عن الاقساط المدفوعة قبل استحقاقها .المادة ٥٣في الشركات المحدودة التضامنية والمشروع الفردي يجب ان يكون راس المال مدفوعا قبل صدور شهادة التاسيس .الفصل الخامسزيادة راس المال وتخفيضهالفرع الاولزيادة راس المالالمادة ٥٤اولا - للشركة زيادة راسمالها اذا كان مدفوعا بكامله .ثانيا - يجب ان تكون زيادة راس المال في الشركات المساهمة وفي الشركات محدودة المسؤولية وفقا لقرار تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة واصدار اسهم جديدة.ثالثا - علقترابعا - يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة راس مال الشركة خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تقديم الطلب. ويعتبر المسجل موافق على الزيادة ويصدر اخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب اخطار خطي يبين فيه الاسباب القانونية الموجبة لقراره.(٣٨)المادة ٥٥للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة راس المال باحدى الطرق الاتية :اولا - اصدار اسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا .ثانيا - تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار الاحتياط الاساسي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في راس المال.ثالثا - احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره معدلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى راس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال .رابعا - في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٧ من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأى المسجل ان الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فأنه يحيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالية.(٣٩)المادة ٥٦اولا - يجب طرح الاسهم الجديدة في الشركة المساهمة للاكتتاب العام خلال ٣٠ يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة المسجل على زيادة راس المال. ويبقى الاكتتاب في اسهم الشركة مفتوحا لمدة لا تقل عن ٣٠ ثلاثين يوما ولا تزيد عن ٦٠ يوما، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرك تسديد قيمة الاسهم الكاملة اثناء مدة الاكتتاب. تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين ٤٤ و٤٧ من هذا القانون، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس مال الشركة.ثانيا - في الشركة المحدودة يجب تسديد قيمة قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال، وتتحقق الزيادة بقدر الاسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة .ثالثا - لكل مساهم حق الافضلية في شراء الاسهم بسعر الاكتتاب بعدد يتناسب مع عدد الاسهم التي يملكها، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين بشراء الاسهم. ويجب ان تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم. وفي حالة انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة وبقاء بعض الاسهم مطروحة للاكتتاب، يجوز لمجلس الادارة طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.رابعا - في حالة زيادة راس مال احد البنوك عن طريق بيع اسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة ان تصدر اسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض الاسهم على المساهمين الموجودين، او اللجوء لاي من السبيلين، بشرط استيفاء الشروط التالية :١ ـ موافقة اغلبية اصحاب الاسهم المكتتب بها التي تكون اقساطها مدفوعة ، و٢ ـ موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظروف البيع، على ان البيع كان بقيمة عادلة، وانه كان منصفا لحاملي الاسهم الذين لم يدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.(٤٠)المادة ٥٧في الشركة التضامنية والمشروع الفردي ، تكون زيادة راس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على ان تسدد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفرع الثانيتخفيض رأس المالالمادة ٥٨يجوز للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة.لا يخضع تخفيض راس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في راس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة ٥٩، الفقرة ثالثا وفي المواد من ٦٠ الى ٦٣. (٤١)المادة ٥٩اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يتم تخفيض راس المال بالغاء اسهم فيها تساوي قيمتها المبلغ المراد تخفيضه من راس المال، ويكون الالغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة الى اقرب سهم صحيح .ثانيا - يتخذ قرار تخفيض راس المال من الهيئة العامة للشركة ويبين فيه سبب التخفيض.ثالثا - بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية:١- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض .٢ - علقت.٣ - اذا استنتج المسجل ان تخفيض راس مال الشركة كان قانوني، ينشر اعلان التخفيض في النشرة وفي صحيفتين يوميتين، ويتيح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق الاعتراض لديه على قرار تخفيض راس مال الشركة خلال ٣٠ يوما من تاريخ نشر الاعلان.(٤٢)المادة ٦٠اولا - اذا وقع اعتراض خلال المهلة القانونية من دائن للشركة او مدع بحق عليها، وجب على المسجل السعي لتسوية هذه الاعتراضات رضائيا وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.ثانيا - اذا لم يتوصل المسجل الى تسوية الاعتراضات وجب عليه احالتها مع جميع المستندات والمعاملات المتعلقة بها الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، ويعتبر النظر في الاعتراضات من الامور المستعجلة.المادة ٦١اولا - اذا توصلت المحكمة الى تسوية الاعتراضات او اذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة ، تصدر قرارها بتاييد قرار التخفيض اما اذا لم يتم التوصل الى تسوية الاعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافية، تقرر المحكمة الغاء التخفيض او تقرر تخفيضا جزئيا، لا يضر حقوق المعترضين ويكون قرارها باتا.ثانيا - على الشركة ، ايا كان قرار المحكمة ايداع صورة منه لدى المسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.المادة ٦٢اذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض او وقع وسوي اما المسجل او المحكمة يعتبر عقد الشركة معدلا بحكم القانون، وترسل نسخة من التعديل الى المسجل لتسجيله ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية .المادة ٦٣لا يخفض راس مال الشركة التضامنية والمشروع الفردي الا بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد. (٤٣)الفصل السادسالتصرف بالاسهم والحصصالفرع الاولانتقال الملكيةالمادة ٦٤في الشركة المساهمة والمحدودة ، للمساهم نقل ملكية اسهمه الى مساهم اخر او الى الغير مع مراعاة ما ياتي :اولا ــ لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية اسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية :١ ـ مرور سنة واحدة على الاقل من تاريخ تاسيس الشركة٢ ـ توزيع ارباح لا تقل عن (٥%) خمسة بالمائة من راس المال الاسمي المدفوع.ثانيا ــ علقت.ثالثاــ لا يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية اسهمه :١ ـ اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائي٢ ـ اذا كانت شهادتها مفقودة ولم يعط بدلها٣ ـ اذا كان للشركة دين على الاسهم المراد نقل ملكيتها٤ ـ اذا كان من تنقل اليه ملكية الاسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون و قرار صادر من جهة مختصة . (٤٤)المادة ٦٥في الشركة المحدودة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء اسهمها فاذا رغب احد المساهمين في بيع اسهمه وجب اتباع ما ياتي :اولا - على البائع ابلاغ المساهمين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع اسهمه على ان يذكر عددها ورقم شهادتها والمبلغ الذي يطلبه او عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد .مؤيدا من طالب الشراءثانيا - اذا انقضى ثلاثون يوما على تبليغ المساهمين ولم يتقدم احد منهم للشراء او عرض منهم ثمن يقل عن الثمن المطلوب او المعروض من الغير، فان البائع يكون حرا في بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين، فان باع للغير بمثل ما عرض عليه من المساهمين او باقل منه اعتبر البيع باطلا.ثالثا - اذا رغب اكثر من مساهم في شراء الاسهم بنفس السعر، يقسم عدد الاسهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.(٤٥)المادة ٦٦الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يتم بيع الاسهم في الشركة المساهمة والمحدودة في مجلس مؤلف من البائع والمشتري او من يمثلهما قانونا، ومندوب عن الشركة يعينه المدير المفوض، وينظم عقد يذكر فيه اسما البائع والمشتري وعنوانهما ورقم شهادة الاسهم وتاريخ البيع والثمن واقرار البائع بقبضه وتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، ويسجل عقد البيع في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ومندوب الشركة، ويعتبر باطلا كل بيع يقع خارج المجلس او لا يسجل في سجل الشركةثانيا - تنتقل ملكية الاسهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق بغداد للاوراق المالية وفق قانونه والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة ٦٧اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية تنتقل ملكية الاسهم الى ورثته او ورثتها بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة. اما اذا كان المساهم مواطن لدولة اخرى، فتنتقل ملكية الاسهم الى ورثتهبموجب القانون المرعي في تلك الدولة. وفي كل من الحالتين تراعى الامور التالية :اولا - اذا كان الوارث ممنوعا من تملك اسهم الشركات او الت اليه اسهم تزيد على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام باجراءات نقل ملكيتها خلال تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال، فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الاعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنيةثانيا - اذا ادى توزيع الاسهم على الورثة الى زيادة عدد اعضاء الشركة محدودة المسؤولية الحد الاعلى المقرر في القانون، تعتبر الاسهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، ويعتبرون بمثابة شخص واحد. وفي هذه الحالة يتولى احد الورثة تمثيل باقي الورثة امام الشركة، ويطلب من الورثة ان يختاروا من يمثلهم خلال ٦٠ ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية الاسهم في سجل الشركة.(٤٦)المادة ٦٨الاحكام المرتبطة بالمادةاي انتقال في ملكية الاسهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال الاسهم الخاص بالشركة استنادا الى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.المادة ٦٩اولا - في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته او جزء منها الى شريك اخر ولا يجوز نقلها الى الغير بموافقة الهيئة العامة بالاجماع، وفي كل الاحوال، يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركةثانيا - في المشروع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها الى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، واذا كان نقلها لاكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك لا يتم الا عن طريق تحويل الشركة الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٧٠اولا - اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ورثته، اما اذا عارض الوارث، او ن يمثله قانونا ان كان قاصرا، او سائر الشركاء الاخرين او حال دون ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين الشركاء الباقين ولا يكون للوارث الا نصيب مورثه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الوفاة ويدفع اليه نقدا . ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة , وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فردي اذا لم يبق غير شريك واحدثانيا - اذا توفى مالك الحصة في المشروع الفردي وكان له اكثر من وارث يرغب في المشاركة فيها ولم يكن هناك مانع قانوني، وجب تحويله الى اي نوع اخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون .ثالثا - اذا اعسر الشريك او حجر عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجوز عليه، ويقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدور الحكم باعساره او الحجز عليه، ولا يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الاعسار او الحجر وفي كل الاحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ووضعها الجديد او تحويلها الى مشروع فري اذا لم يبق غير شريك واحد.الفرع الثانيرهن وحجز الاسهم والحصصالمادة ٧١اولا - يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة على ان يؤشر عقد الرهن في سجل خاص لدى الشركة ولا ترفع اشارة الرهن الا بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه او تنفيذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة .ثانيا - لا يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة.المادة ٧٢اولا - يجوز حجز الاسهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة والمحدودة تامينا واستيفاء لدين على مالكها على ان يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولا ترفع اشارة الحجز الا بقرار من جهة مختصةثانيا - لا يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية والمشروع الفردي والشركة البسيطة الا لدين ممتاز، ويجوز حجز ارباحها المتحققة.الفصل السابعالارباح والخسائرالمادة ٧٣الاحكام المرتبطة بالمادةيوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الاستقطاعات القانونية على الوجه الاتي :اولا - ٥% خمس من المئة في الاقل كاحتياطي الزامي حتى يبلغ ٥٠% خمسين من المئة من راس المال المدفوع، ويجوز بقرار من الهيئة العامة الاستمرار في الاستقطاع لحساب الاحتياطي الالزامي بما لا يتجاوز ١٠٠% مئة من المئة من راس المال المدفوع .ثانيا - يوزع الباقي من الربح او جزء منه على الاعضاء حسب اسهمهم او حصصهم حسب الاحوال .المادة ٧٤اولا ـ يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، ومن اجل تحسين اوضاع العاملين فيها، ومن اجل الاشتراك في مشاريع لها علاقة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية، لا توزع الارباح من الاحتياطي.ثانيا ـ يستخدم الاحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط الا يتجاوز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة ٥٠% من الاحتياطي. ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه النسبة الى موافقة المسجل.(٤٧)المادة ٧٥توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها والمماثلة لنسب توزيع الارباح فيها .المادة ٧٦اولا : اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل او يتجاوز ٥٠% خمسين بالمئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال ٦٠ يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية.ثانيا : اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل او يتجاوز ٧٥% خمسة وسبعون بالمئة من راس مالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين :١ ـ تخفيض او زيادة راس مال الشركة.٢ ـ التوصية بتصفية الشركة. يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.(٤٨)الفصل الثامنسندات القرضالمادة ٧٧للشركة المساهمة ان تقترض بطريق اصدار سندات اسمية وفق احكام هذا القانون، بدعوة موجهة الى الجمهور ويمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة وله الحق باستيفاء فائدة معينة تدفع له في اجال محددة وتسترد قيمتها من جميع اموال الشركة وتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وترقم بارقام متسلسلة لكل اصدار ويجب ان تختم بختم الشركة .المادة ٧٨لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية :اولا - ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله .ثانيا - يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة.ثالثا - موافقة الهيئة العامة للشركة على اصدارها بناء على توصية مجلس الادارة.المادة ٧٩تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص اصدار سندات القرض، ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها اسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الاموال المتاحة بموجبه، واي بيانات ضرورية اخرى، وتقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٤٧ من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل انها مضللة. وفي هذه الحالة يحيل المسجل الامر الى السلطة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية.(٤٩)المادة ٨٠تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما ياتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الاصدار وهياولا - اسم الشركة وراس مالهاثانيا - تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرضثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك ايراداتها.(٥٠)رابعا - سعر الفائدة وتواريخ استحقاقهاخامسا - قيمة الاصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سندسادسا - طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفعسابعا - مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسندثامنا - الغرض من القرضتاسعا - ضمانات الوفاءعاشرا - سندات القرض التي اصدرتها الشركة سابقاحادي عشر - اية بيانات ومعلومات ضرورية .المادة ٨١على المصرف الذي يتولى عملية الاكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته او الاكتتاب بكامل السندات المطروحة، والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب بما في ذلك اسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند.المادة ٨٢اولا - لكل مكتتب بسندات القرض الطعن اما المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب الغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الاجراءات الخاصة باصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة اليها خلال سبعة ايام من تاريخ اخر اعلان بالغلق . وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزيثانيا - اذا حكم بالغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالالغاء اعادة المبالغ المسددة من المكتتبين اليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.المادة ٨٣للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداولها في سوق بغداد للاوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الاسمية.المادة ٨٤على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي وضعت عند الاصدار او قبله ولا يجوز تاخير ميعاد الوفاء بها.الباب الرابعادارة الشركةالفصل الاولالهيئة العامة/ الفرع الاول/ تكوين الهيئة العامة والمادة ٨٥تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء الشركة.المادة ٨٦تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة،وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.(٥١)المادة ٨٧توجه الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة من احدى الهيئات والاشخاص الاتية :اولا - مؤسسي الشركة لغرض عقد الاجتماع التاسيسي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور شهادة تاسيس الشركةثانيا - رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدير المفوض للشركات الاخرى، او بناء على طلب اعضاء في الشركة يملكون ما لا يقل عن ١٠% عشر من المئة من راس ماله المدفوع .ثالثا - المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.(٥٢)المادة ٨٨اولا - في الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر اعلان بها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية، وتكون الدعوة في الشركات الاخرى بكتب مسجلة ترسل الى الاعضاء على عناوينهم المثبتة في سجل الاعضاء او بتبليغهم في مركز ادارة الشركة، على ان يحدد في الدعوة مكان الاجتماع وموعده، وعلى ان لا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وموعد الاجتماع عن خمسة عشر يوما .ثانيا - اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة او رئيس مجلس ادارتها او المدير المفوض للشركات الاخرى عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لانعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع وتوجيه الدعوة مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة عن طريق اعلان ينشره في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية.ثالثا - يعتبر التلاعب في اعلان اجتماع للجمعية العمومية او نشر معلومات تتعلق به بغية التاثير على قرارات اعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عملا مخالفا للقانون.(٥٣)المادة ٨٩كل دعوة الى اجتماع الهيئة العامة يجب ان تتضمن جدولا باعمال الاجتماع، ولا يجوز تجاوزه اثناء الاجتماع الا بناء على اقتراح ممثلي ما لا يقل عن ١٠% عشر من المئة من راس مال الشركة، وموافقة اغلبية الاصوات الممثلة في الاجتماع وباجماع الاعضاء كافة في الشركات التضامنية، وتستثنى من ذلك الامور المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٩٢ من هذه القانون.المادة ٩٠تعقد الاجتماعات في المقر الرئيسي للشركة او في اي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك، طالما يؤدي ذلك الى ادنى قدر من الازعاج للمالكين.(٥٤)المادة ٩١اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض.ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته.ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول(٥٥). المادة ٩٢اولا : في حالة الشركة المساهمة ، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الاعضاء الذين يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة، وفي حالة شركة محدودة المسؤولية ، يعقد الاجتماع بحضور غالبلية مالكي الاسهم المدفوعة اقساطها، وفي حالة الشركة التضامنية ، بحضور غالبية الحصص. فاذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، يؤجل الاجتماع، على ان يعقد في نفس المكان وفي نفس اليوم من الاسبوع التالي، ويعتبر النصاب القانوني مكتملا في الاجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون ٢٥% خمسة وعشرون بالمائة من عدد الاسهم او الحصص. ويجوز للشركة ان تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة ٢٥% خمسة وعشرون بالمائة كحد ادنى للنصاب القانوني، اذا رات، بناء على جدول اعمال الاجتماع وظروف اخرى، ان الحد الادنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. وقد يتطلب عقد الشركة شروطا اكثر صرامة من اجل تحقيق النصاب القانوني.ثانيا : اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة او تقليل راس مالها او اقالة رئيس او عضو في مجلس ادارتها او دمجها او تحويلها او تصفيتها او بيع نصف او اكثر من موجوداتها في صفقة تعقد خارج اعمالها الاعتيادية وتتم بموجب الفقرة رابعا من المادة ٥٦ ، يقتضي الامر عندئذ حضور النصاب المطلوب للاجتماع الاول.(٥٦)المادة ٩٣في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التاكد من اكتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.(٥٧)المادة ٩٤في الشركة المساهمة : اولا - يسجل اسم المشترك او المشتركة في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.ثانيا - يكون احد اعضاء مجلس الادارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما سجل فيه .ثالثا - يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الاصوات التي يحق له التصويت بها .(٥٨)المادة ٩٥اولا - يتراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة .ثانيا - يختار رئيس الاجتماع من بين الاعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائعه ومراقبا او اكثر لحساب النصاب وجمع الاصوات .ثالثا - يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع، فاذا وجد رئيس الاجتماع ان النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس للهيئة العامة .رابعا - يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه، ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه .المادة ٩٦اولا - يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع تثبيت الاراء المخالفة ويوقع المحضر كل من رئيس الهيئة العامة والكاتب والمراقب ومندوب المسجل ان كان حاضرا، ويختم بختم الشركة وترسل نسخة منه الى المسجل .ثانيا - تسجل قرارات الهيئة العامة في سجل خاص وتختم بختم الشركة وتوقع من رئيس الهيئة العامة .ثالثا - لكل عضو في الهيئة العامة حق الطعن لدى المسجل في سلامة الاجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة للاجتماع الى تاريخ صدور القرارات، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء الاجتماع، وعلى المسجل ان يبت في الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه والغاء تلك الاجراءات ان كانت غير موافقة للقانون والزام الشركة باعادتها مجددا ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .المادة ٩٧اولا - في الشركة المساهمة والمحدودة، يكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها .ثانيا - في الشركة التضامنية ، تحسب الاصوات على اساس نسبة حصة كل شريك من راس المال .المادة ٩٨اولا - يكون التصويت علنا الا في المسائل الخاصة بانتخاب واقالة مجلس الادارة او اي عضو فيه في الشركة المساهمة، واعفاء المدير المفوض في الشركات الاخرى، وكذلك اذا طلب ذلك عدد من الاعضاء يحملون ما لا يقل عن ١٠% عشر من المئة من الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع ايا كان الموضوع المطلوب التصويت بشانه، فيكون التصويت سريا.ثانيا -لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل راس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة ٥٦، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ اي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ اي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية الا على اساس تصويت الحصص فيها بالاجماع . وفي حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.(٥٩)المادة ٩٩ترسل قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة .المادة ١٠٠الاحكام المرتبطة بالمادةلحملة ٥% خمس من المئة من اسهم الشركة الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وعلى المسجل اصدار قراره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض، ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به وعلى المحكمة النظر في الاعتراض على وجه الاستعجال ويكون قرارها باتا .المادة ١٠١يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه او عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.(٦٠)الفرع الثانياختصاصات وصلاحيات الهيئة العامةالمادة ١٠٢الاحكام المرتبطة بالمادةالهيئة العامة هي اعلى هيئة في الشركة وتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها ويكون لها بوجه خاص ما ياتي :اولا - مناقشة واقرار تقرير المؤسسين حول اجراءات تاسيس الشركة عند عقد الاجتماع التاسيسي .ثانيا - انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة. (٦١)ثالثا - مناقشة تقارير كل من مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ومراقب الحسابات اي تقرير اخر يردها من جهة ذات علاقة، واتخاذ لقرارات اللازمةرابعا - مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.(٦١)خامسا - مناقشة واقرار الخطة السنوية المقترحة والموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات المساهمةسادسا - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اجوره في الشركات الخاصةسابعا - مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشانها في الشركات المحدودة والتضامنيةثامنا - اقرار نسبة الارباح الواجب توزيعها على الاعضاء وتحديد نسبة الاحتياطي الالزامي واية احتياطات اخرى تراها مناسبةتاسعا - تحديد مكافاة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح .عاشرا – اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس ادارة الشركة.(٦١)الفصل الثانيمجلس الادارة في الشركة المساهمةالفرع الاولتكوين مجلس الادارةالمادة ١٠٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة المختلطة من ٧ سبعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم على النحو التالي:١ – عضو يمثلان قطاع الدولة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود له الشركة، ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة في راس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين ٥٠% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يقوم الوزير او وكيل الوزير المختص بالقطاع الذي تعود اليه الشركة بتعيين ثلاثة اشخاص في مجلس ادارة الشركة يمثلون قطاع الدولة.٢ – خمسة اعضاء من خارج قطاع الدولة حاملي الاسهم وينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة، ما لم تكن حصة قطاع الدولة في الشركة المختلطة في وقت التعيين قد تجاوزت ٥٠% خمسين بالمائة من راس مال الشركة. وفي هذه الحالة يعين اعضاء الجمعية العمومية اربعة اشخاص من خارج قطاع الدولة يمثلون المساهمين في الشركة.ثانيا – يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة وبالنسب المقررة لاختيار الاعضاء الاصليين.(٦٢)المادة ١٠٤اولا - يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن (٥) خمسة ولا يزيد عن (٩) تسعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة.(٦٣)ثانيا - يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .المادة ١٠٥علقت.(٦٤)المادة ١٠٦اولا - يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون :١- متمتعا بالاهلية القانونية٢- غير ممنوع من ادارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا٣- مالكا لما لا يقل عن الفي سهم، اذا كان ممثلا للقطاع الخاص واذا نقصت اسهمه عن هذا الحد وجب عليه اكمال النقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الادارة والا اعتبر فاقدا لعضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورةثانيا - اذا فقد عضو مجلس الادارة ايا من الشروط المذكورة في البند اولا من هذه المادة زالت عنه عضوية المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطلا اذا كان تصويته بشانه قد اثر في اتخاذه .ثالثا - مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.المادة ١٠٧اولا - اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الادارة وجب عليه اشعار المجلس بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ انتخابه ان كان حاضرا جلسة الانتخاب، ومن تاريخ تبليغه به ان كان غائباثانيا - اذا استقال عضو مجلس الادارة وجب ان تكون استقالته تحريرية، ولا تعتبر نافذة الا من تاريخ قبولها من المجلس.المادة ١٠٨اولا - اذا اصبح مقعد احد اعضاء مجلس الادارة الذي يمثل قطاع الدولة شاغرا، يوجه المجلس الدعوة لاحد اعضائه الاحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد ويحضر اجتماعات مجلس الادارة كاحد اعضائه. ويراعي المجلس في توجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الاحتياطي في لائحة اسماء الاعضاء الاحتياطيين لكل قطاع.(٦٥)ثانيا - اذا حصل شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط الحائر على اكثرية الاصوات، واذا كان لاكثر من عضو اصوات متساوية ، يختار الرئيس احدهم.ثالثا - اذا حصل اكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الادارة ولم يكن عدد الاعضاء الاحتياط كافيا لملء هذه الشواغر، يدعو رئيس المجلس الهيئة العامة لانتخاب اعضاء اصليين لاكمال النقص في عضوية المجلس بعد ادخال الاحتياط، وانتخاب اعضاء احتياط بدلهم خلال ستين يوما من حصول الشاغر .رابعا - اذا فقد مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد اعضائه في وقت واحد اعتبر منحلا ووجب عليه دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان لانتخاب مجلس جديد .المادة ١٠٩اذا غاب عضو من اعضاء مجلس الادارة عن حضور الاجتماع تتبع الاجراءات المبينة في البندين اولا وثانيا من المادة ١٠٨ من هذا القانون بحسب الاحوال ويحل العضو الاحتياط محل العضو الاصلي مدة غيابه .المادة ١١٠اولا - لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارة اكثر من ٦ ست شركات في نفس الوقت، ومع ذلك، باستطاعته في نفس الوقت ان يتولى رئاسة مجلس ادارة شركة واحدة او شركتين.(٦٦)ثانيا - لا يجوز لرئيس او عضو مجلس الادارة ان يكون رئيسا او عضوا في مجلس ادارة شركة اخرى تمارس نشاطا مماثلا الا اذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة او عضوية مجلس ادارتها.الفرع الثانياجتماع مجلس الادارةالمادة ١١١يجتمع مجلس الادارة خلال سبعة ايام من تاريخ تكوينه ، وينتخب بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.المادة ١١٢اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب اي من اعضائه الاخرين .ثانيا - تعقد اجتماعات المجلس في مركز ادارة الشركة او اي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها.المادة ١١٣يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.(٦٧)المادة ١١٤اولا - تتخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح لجانب الذي فيه الرئيس .ثانيا - علقت.(٦٨)المادة ١١٥اذا تغيب رئيس المجلس او نائبه او اي عضو فيه، عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالية دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة اشهر ولو بعذر مشروع، اعتبر مستقيلا .المادة ١١٦اولا يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات، واقتراحات، وتثبت الاراء المخالفة، ويوقعه الاعضاء الحاضرونثانيا - تسجل قرارات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقعه رئيسهثالثا - تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة , على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه .الفرع الثالثاختصاصات وصلاحيات مجلس الادارةالمادة ١١٧يتولى مجلس الادارة المهام الادارية والمالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط لشركة عدا ما كان منها داخلا في اختصاصات الهيئة العامة وبوجه خاص تكون له الاختصاصات الاتية .اولا - تعيين المدير المفوض وتحديد اجوره ومكافاته واختصاصاته وصلاحياته والاشراف على اعمال وتوجيهه واعفاؤه .ثانيا تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذهاثالثا - وضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلال الاشهر الستة الاولى من كل سنة واعداد تقرير شامل بشانها وبنتائج تنفيذ الخطة السنوية وتقديمها الى الهيئة العامة لمناقشتها والمصادقة عليها على ان تتضمن ما ياتي :١- الميزانية العامة٢- كشف حساب الارباح والخسائر٣- اية بيانات اخرى تقررها الجهات المختصةرابعا - مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:١- النقدية٢- المبيعات٣- المشتريات٤- القوى العاملة٥- النفقات الراسمالية٦- الانتاج (٦٩)خامسا - متابعة تنفيذ الخطة وتقديم تقارير دورية الى مراقب الحسابات وتقرير سنوي الى الهيئة العامة عن نتائج تنفيذ الخطةسادسا - اعداد الدراسات والاحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركةسابعا - اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض والرهن والكفالةثامنا - ينشئ مجلس الادارة لجنتين من اعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص:ا - اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة لجنة الرقابة والتدقيق المالي،ب - تحديد طبيعة وكمية الاتعاب المدفوعة لاعضاء مجلس الادارة وللمدير المفوض لجنة الاجور. يجب ان لا يكون أي من اعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا او مساهما في الشركة تتجاوز قيمة اسهمه فيها ١٠% عشرة بالمائة من اسهم الشركة.ويجب ان لا يكون مرتبطا باي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طريق ا لزواج او عن خلال مصلحة شخصية او اقتصادية لدرجة قد تؤدي الى التاثير على حياد قراراته. ويعلن عن أي تصرف او اجراء يتخذ يخالف أي من توصيات احد اللجنتين واسبابه في اجتماع الجمعية العمومية ويسجل في محضر الاجتماع. تتحمل لجنة المراقبة والتدقيق المالي مسؤولية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي وامكانية الاعتماد عليها وتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك.وتضمن الاحتفاظ خلال العام بسجل عن جميع المعاملات المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.المادة ١١٨اولا - كل قرار يصدر عن مجلس الادارة يوقعه رئيسه، ويختم بختم الشركةثانيا - تنفذ قرارات مجلس الادارة عند صدورها طبقا لاحكام القانونثالثا - لاغلبية اعضاء مجلس الادارة المساهمة المختلطة الاعتراض لدى مجلس الوزراء على اي من الاجراءات والتوجيهات التي لا تنسجم مع احكام القانونرابعا - يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس.المادة ١١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة او لاي عضو من اعضاء المجلس، بالانتفاع من اي مصالح له، مباشرة كانت او غير مباشرة، في صفقات او عقود تبرم مع الشركة، الا بعد الحصول على اذن بذلك من الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ومداها. ويعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او عضو مجلس ادارتها مسؤولا امام الشركة عن اي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولا يعفي الامتثال لاحكام هذه المادة من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من المادة ٤ .ثانيا : لا يسمح لرئيس مجلس ادارة الشركة او لاحد اعضاء المجلس الادلاء بصوته او المشاركة في امر ما تكون له فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة من دون الكشف عن ذلك والتصريح بطبيعة ومدى هذه المصلحة للاعضاء الاخرين غير المستفيدين، والحصول على موافقة اغلبيتهم. وفي كلا الحالتين، على اي حال , تسجل تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات مجلس الادارة، وتتاح للجمعية العمومية وللمراقبين والمدققين الماليين المستقلين المسؤولين عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة.(٧٠)المادة ١٢٠الاحكام المرتبطة بالمادةعلى رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن اي عمل يقومون به بصفتهم هذه .الفصل الثالثالمدير المفوضالفرع الاولتعيين المدير المفوض واعفاؤهالمادة ١٢١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية :١. نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢. نسبة (١٠%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.٣. نسبة (١٠%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة.ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(١٠٣)المادة ١٢٢اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته (١٠٤)الفرع الثانياختصاصات وصلاحيات المدير المفوضالمادة ١٢٣اولا - يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها.ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة ١١٧ من هذا القانون .المادة ١٢٤يخضع المدير المفوض في ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته الى احكام المادتين ١١٩ و١٢٠ من هذا القانون. وبالاضافة الى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن اعلى خمس اجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفيها، وتتاح هذه المعلومات لاعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها.(٧١)الباب الخامسالرقابة على الشركاتالفصل الاولهدف الرقابة ومستلزماتهاالمادة ١٢٥تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام عقدها وهذا القانون.(٧٢)المادة ١٢٦يعد مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى خلال الشهر الاول من كل سنة قائمة تتضمن البيانات الاتية :اولا - اسم الشركة وعنوان مركز ادارتها وفروعها ان وجدتثانيا - مقدار راس المال وبيان الاسهم او الحصص التي يتكون منهاثالثا - الاقساط المدفوعة من قيمة الاسهم في الشركة المساهمة، وما سدد منها خلال السنة، وتلك التي لم تسدد رغم استحقاقتها.رابعا- مجموع الاسهم التي لم يعد لاصحابها حق الاحتفاظ بها.خامسا - اسماء وجنسيات ومهن وعناوين وعدد اسهم او حصص كل من :١- اعضاء الشركة , والاعضاء الذين اكتسبوا العضوية او انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ اخر قائمة سنوية او من تاريخ تسجيل الشركة عند اعداد القائمة السنوية الاولى٢- رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى.المادة ١٢٧اولا – ترسل الى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة الى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، ويرفق بالدعوة ما يلي:١ – القائمة السنوية.٢ – الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشانها.٣ – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي احرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة.ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة الى المسجل وترفق بها البيانات والتقارير الوارد ذكرها في الفقرتين الفرعيتين ١ و٢ من الفقرة اولا من هذه المادة، ويرفق بها كذلك تقرير مجلس الادارة عن التقدم الذي احرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. ويحق للاعضاء الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ونسخ من البيانات والتقارير الاخرى.(٧٣)المادة ١٢٨للمسجل حق طلب اي بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بغية تنفيذ واجباته بموجب القانون.(٧٤)المادة ١٢٩يكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنية سجل لاعضائها يحفظ في مركز ادارتها المسجل تدون فيه المعلومات الاتية:اولا - اسم العضو وجنسيته ومهنته وعنوانه وعدد الاسهم او مقدار الحصص التي يملكها وتاريخ تملكه لها.ثانيا - ارقام اسهم كل عضو والمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة والمحدودة.ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية وسببه.المادة ١٣٠اذا قيد اسم شخص في سجل الاعضاء او حذف منه خطا او خلافا لاحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او تاخير لا موجب له في قيد من يستحق العضوية او في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص ولاي عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بالتصحيح، دون اخلال بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.المادة ١٣١كل ما يرد في سجل الاعضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس.المادة ١٣٢اولا - للعضو حق الاطلاع على سجل الاعضاء، فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل لالزام الشركة بتمكينه من الاطلاع على السجلثانيا - في الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية، تعرض سجلات الشركة لاطلاع الاعضاء عليها خلال الايام العشرة السابقة لاجتماع الهيئة العامة وخلال مدة انعقاده .الفصل الثانيالرقابة الماليةالمادة ١٣٣اولا - تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالي. اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. وينبغي توحيد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة في العراق.(٧٥)ثانيا - يقدم مراقب الحسابات تقريرا الى الشركة عن الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من اعدادها.المادة ١٣٤يتضمن تقرير مجلس الادارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة وتقرير المدير المفوض في الشركات الاخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة وبالاخص ما ياتي :اولا ـ العقود الهامة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي حققت مصالح من يملكون ١٠% او اكثر من اسهم الشركة، واعضاء مجلس ادارة الشركة ومديرها المفوض، وحققت كذلك مصالح عوائلهم، ومصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم واي مصالح اخرى تجعل من اي معاملة صفقة مع طرف صاحب علاقة، وذلك بموجب معايير المحاسبة الدولية وبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق.(٧٦)ثانيا ـ نتائج العمليات بضمنها الايرادات وتوزيع الارباح الصافية.(٧٦)ثالثا ـ رصيد الاحتياطي واستخداماته .رابعا ـ المبالغ التي حصل عليها اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض، الحاليون منهم والسابقون كاجور ومكافات نقدية او عينية يتمتعون بها .خامسا ـ المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات مع بيان توضيحي.المادة ١٣٥تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة واقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوما من تاريخ الانتهاء من تدقيقها.المادة ١٣٦على مراقب الحسابات ان يدلي برايه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة امام هيئتها العامة، ويجوز ذلك في الشركات الاخرى، وفي كل الاحوال يجب ان يتناول راي المراقب المسائل الاتية :اولا ـ مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له بالاطلاع على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رايه في تقرير مجلس الادارة .ثانيا ـ مدة تطبيق الشركة للاصول الحسابية المرعية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات الحاسبية وعملية جرد الموجودات والتزامات الشركةثالثا ـ مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ونتيجة اعمالهارابعا ـ مدى تطابق الحسابات مع احكام هذا القانون وعقد الشركةخامسا ـ ما وقع من مخالفات لاحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر في نشاطها او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .المادة ١٣٧يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها.المادة ١٣٨توقع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى ويكون كل موقع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة فيها .المادة ١٣٩ترسل الى المسجل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشانها، كما ترسل الى المسجل قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بكل ذلك.(٧٧)الفصل الثالثالتفتيشالمادة ١٤٠تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية :اولا ـ علقت . (٧٨)ثانيا ـ اعضاء في الشركة يحملون ١٠% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها.ثالثا ـ للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.المادة ١٤١للمسجل، عند الضرورة، حق تعيين مفتش دون ان يطلب اذن بذلك من اية جهة. اذا رات الشركة ان المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم لاغراض غير مشروعة، يجوز لها ان تطلب اثبات ذلك امام المحكمة المختصة وان تحصل بالتالي على امر يحظر المسجل عن القيام باي عمل غير مشروع.(٧٩)المادة ١٤٢اولا - يحدد المسجل مهام واطار عمل المفتش بالتفصيل وكذلك طبيعة التقارير الواجب اعدادها حول ذلك.ثانيا - يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها الى المسجل، ويرسل المسجل نسخة من التقرير الى الشركة والى الشخص المسؤول عن الادعاء المشار اليه في المادة ١٤٠.(٨٠)المادة ١٤٣للهيئة العامة في الشركة تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش اعمال الشركة وتحديد مهامه واطار عمله، وطبيعة التقارير التي يقدمها الى الشركة على ان تعطى نسخة منه الى المسجل .المادة ١٤٤على جميع المسؤولين في الشركة او يبرزوا للمفتش جميع الدفاتر والمستندات والسجلات التي في حوزتهم او تحت تصرفهم والتي تستدعيها حاجة المفتش، ويجوز له استيضاج واستجواب اي من منتسبي الشركة ومن لهم علاقة بها عن اي امر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشانه .المادة ١٤٥اذا ظهر من تقرير المفتش ان عضوا في مجلس الادارة او مديرا او مفوضا او عضوا في الشركة او اي مسؤول فيها، حاليا او سابقا، قد اتى عملا يسال عنه وجب على المسجل ابلاغ الجهات المختصة بذلك، لاتخاذ الاجراء المناسب.المادة ١٤٦على المسجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لترشيد وتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش .الباب السادسانقضاء الشركةالفصل الاولاسباب الانقضاءالمادة ١٤٧الاحكام المرتبطة بالمادةتنقضي الشركة باحد الاسباب الاتية وفق احكام هذا القانون: أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ( ١٠٥) ثالثا - انجاز الشركة المشروع الذي تاسست لتنفيذه او استحالة تنفيذه رابعا - اندماج الشركة او تحولها وفق احكام هذا القانون خامسا - فقدان الشركة ٧٥% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها الاسمي وعدم اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذا القانون خلال مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.الفصل الثانيدمج الشركاتالمادة ١٤٨يجوز دمج شركة او اكثر باخرى، او دمج شركتين او اكثر لتكوين شركة جديدة.المادة ١٤٩يشترط لجواز الدمج بين الشركات :اولا ـ علقت.ثانيا ـ ان لا يؤدي الدمج الى :١- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدودة او تضامنية .٢- فقدان الشركة المحدودة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية .٣- فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة البسيطة .ثالثا ـ ان لا يؤدي الدمج الى زيادة عدد اعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها .رابعا ـ علقت . (٨١)المادة ١٥٠تتخذ لغرض الدمج ، الاجراءات الاتية :اولا - اعداد دراسة اقتصادية وفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن اهداف ومسوغات وشروط الدمج واية بيانات اخرى، وتقديمها الى الهيئة العامة لكل شركة.ثانيا - يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، ويحدد فيه اسم ونوع الشركة التي سيتم الدمج وراس مالها وعدد اعضائها ونشاطها، وترسل القرارات مع الدراسة الى المسجل خلال عشرة ايام من اتخاذها .ثالثا - اذا قرر المسجل خلال فترة ١٥ خمسة عشر يوما من استلامه للقرارات انها تتماشى مع القانون، يقوم بدون تاخير باصدار اذن بنشرها، ويبلغ الشركات ذات العلاقة بقراره، وتتولى الشركات نشر القرارات في النشرة وفي احدى الصحف اليومية.رابعا - علقت.خامسا - علقت.سادسا - على الشركات التي وافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية خلال (٦٠) يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، ويكون الغرض من هذا الاجتماع المشترك تعديل العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جديد للشركة الناجمة عن الدمج, حسب الاحوال , ويرسل العقد الى المسجل خلال (١٠) عشرة ايام للتصديق عليه ونشره في النشرة وفي احد الصحف اليومية.(٨٢)المادة ١٥١يعتبر الدمج نافذا من تاريخ اخر نشر للعقد المعدل او الجديد حسب الاحوال وتنتهي في هذا التاريخ، الشخصية المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة اخرى او التي اندمجت مكونة شركة جديدة، ويكون تصديق المسجل على العقد في الحالة الاخيرة بمثابة اجازة التاسيس.المادة ١٥٢تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة المدمج بها او الناجمة عن الدمج .الفصل الثالثتحول الشركةالمادة ١٥٣يجوز تحول لشركة من نوع الى نوع اخر من الانواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الاتية :اولا ـ لا يجوز تحول الشركة المساهمة الى محدودة او تضامنية او الى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنيةثانيا ـ لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية او الى مشروع فردي الا في حالة نقصان عدد اعضائها الى عضو واحد .ثالثا ـ لايجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة .المادة ١٥٤اولا - تقوم الشركة باعداد دراسة اقتصادية وفنية، تتضمن اهداف ومسوغات التحول، وتقديمها الى الهيئة العامة.ثانيا - يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة ، ويرفق به تعديل لعقدها بما يتفق والوضع الجديد لها، ويرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل الى المسجل خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره.ثالثا - يكون التحول الى شركة مساهمة، بدخول اعضاء جدد واصدار اسهم جديدة تطرح الى الاكتتاب العام، وتطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة بما في ذلك احكام المادتين (٤٤) و (٤٧) من هذا القانون .المادة ١٥٥اولا - اذا قرر المسجل خلال ١٥ يوم من استلامه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل انهما متماشيان مع القانون، يصادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تاخير، ويبلغ الشركة بذلك. وعلى الشركة نشر الاذن بقرار التحول في النشرة وفي احدى الصحف اليومي.ثانيا - علقت.ثالثا - علقت.(٨٣)المادة ١٥٦يعتبر التحول نافذا من تاريخ اخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل.المادة ١٥٧في حالة تحول الشركة التضامنية او المشروع الفردي الى شركة مساهمة او محدودة تبقى مسؤولية اعضائها عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤولية شخصية غير محدودة، وتكون المسؤولية تضامنية ايضا بالنسبة الى اعضاء الشركة التضامنية .الفصل الرابعتصفية الشركةالمادة ١٥٨اولا ـ ١ ـ اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة او اذا تحقق اي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرات اولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة ١٤٧ من هذا القانون، واوصت الجمعية العمومية بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف واحد او ا كثر وتحديد اختصاصاته واجره، كما يتوجب على الشركة ارسال القرار او التوصية الى المسجل.٢ ـ يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفيةثانيا ـ اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (١٤٧) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت(٨٤)المادة ١٥٩يكون قرار تصفية الشركة او التوصية بتصفيتها مسببا. ويرسل القرار واسبابه الى المسجل خلال ١٤ اربعة عشر يوما من تبني القرار، وللمسجل حق طلب معلومات اضافية او المداولة مع الجمعية العمومية للشركة بغية التحقق من اسباب التصفية.(٨٥)المادة ١٦٠اذا تحقق المسجل من ان اسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش او على عمل غير قانوني، يصدر قرار الشركة بالتصفية ويعين المصفي خلال ١٠ ايام من ثبوت اسباب التصفية، ويبلغ المسجل الشركة تلك المعلومات، وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة وفي صحيفة يومية واحدة.(٨٦)المادة ١٦١علقت .(٨٧)المادة ١٦٢علقت.(٨٨)المادة ١٦٣تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن احداث اي تغيير في عضويتها وعن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لايفاء التزاماتها وفق مواضيع اعمال التصفية.المادة ١٦٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على ان يذكر انها تحت التصفية حيثما يرد اسمهاثانيا - تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويعتبر مجلس ادارتها – ان وجد - منحلا، وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية.المادة ١٦٥لا يترتب على التصفية ابراء مؤسسي الشركة او اعضائها او مسؤولي ادارتها من اية مسؤولية تحققت عليهم خلال ممارستهم نشاطهم في الشركة.المادة ١٦٦لكل ذي مصلحة الطعن امام المحكمة المختصة في صحة اي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلال الاشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفية.المادة ١٦٧اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، او اذا كان قرار التصفية صادرا عن المسجل وفق البند ثانيا من المادة ١٥٨ من هذا القانون، وجب عل المسجل تعيين المصفى وتحديد اختصاصاته واجوره التي تتحملها الشركة.المادة ١٦٨يضع المصفى، فور تعيينه، يده عل موجودات الشركة بما فيها سجلاتها ووثائقها واوراقها ويتولى جردها ويعد تقريرا شاملا عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها او عليها ويرسل نسخة منه الى المسجل .المادة ١٦٩علقت.(٨٩)المادة ١٧٠يدعو المصفى خلال عشرة ايام من تعيينه دائني الشركة وكل مدع بحق عليها باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين للاجتماع به في زمان ومكان معينين لتسوية الديون والحقوق التي على الشركة، دون اخلال بحق كل ذي مصلحة في مراجعة الطرق القانونية الاخرى .المادة ١٧١على المصفي رفع تقرير الى المسجل عن سير اعمال التصفية كل ثلاثة اشهر في الاقل، وللمسجل دعوته للتداول في اي امر يخص الاجراءات القانونية للتصفية.المادة ١٧٢اذا وجدت الجهة التي عينت المصفى انه مقصر في اعماله، كان لها عزله وتعيين مصف بدله . وكذلك لها تعيين مصف اضافي او اكثر في اية مرحلة من مراحل التصفية اذا جدت ان اعمال التصفية تقتضي ذلك، على ان ينشر قرار العزل او التعيين في النشرة وفي صحيفة يومية.المادة ١٧٣على المصفي دعوة الهيئة العامة لشركة للاجتماع خلال الشهرين الاولين من كل سنة مالية ومناقشة وتصديق ميزانية السنة المنتهية وحساباتها وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن سير اعمال التصفية وتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة وله دعوتها ايضا، في اي وقت، اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفية.المادة ١٧٤يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب الاتي بعد حسم نفقات التصفية :اولا - المبالغ المستحقة للعاملين في الشركةثانيا - المبالغ المستحقة للدولةثالثا - المبالغ المستحقة الاخرى حسب ترتيب امتيازها وفق القوانينالمادة ١٧٥اولا - يعتبر تقديم طلب تصفية وقرار التصفية بمثابة طلب اشهار اعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدائنينثانيا - يكون باطلا كل تحويل او تنازل او اي صرف اخر يقع على اموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لبعض الدائنين على بعض بطريق التدليس .ثالثا - تكون باطلة جميع عقود الرهن او التي ترتب امتيازا على اموال الشركة او موجوداتها، والمنعقدة خلال الثلاثة اشهر السابقة لابتداء التصفية، ما لم يثبت ان الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولا يسري الحكم ببطلان تلك العقوبة الا على ما زاد على مبلغ دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت انشائها او بعده مع فوائدها القانونية.رابعا - لا يعتبر اي حجز يقع على اموال الشركة بعد البدء في اجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم بموجب قرار من المحكمة المختصة، وذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة او لصالح العاملين من اجل دفع اجورهم.(٩٠)المادة ١٧٦يعد المصفي ، عند انتهاء اعمال التصفية، تقريرا ختاميا وحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات ويدعو الهيئة العامة لمناقشتها والتصديق عليه ويرسل نسخة من محضر الاجتماع مع قراراته الى المسجل ويرفق به لتقرير الختامي والحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات .المادة ١٧٧اولا - على المسجل ان يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلاته وينشر القرار بالنشرة وصحيفة يومية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره في احدى الحالتين الاتيتين:١- اذا وجد ان التصفية تمت على وفق القانون٢- اذا استغرقت اجراءات التصفية مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور قراره بالتصفية وثبت للمسجل تعذر استكمال اجراءات التصفيةثانيا - تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدور قرار شطب اسمها.المادة ١٧٨الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - يوزع المصفي متبقي اموال الشركة على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الاموال الى الاعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة.ثانيا ـ يتطابق توزيع اموال الشركة على المستثمرين الاجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة ٢ في القسم ١٢ من الامر رقم ٣٩ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.(٩١)المادة ١٧٩الاحكام المرتبطة بالمادةلا تجوز المطالبة بدين او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها، فاذا ظهر دائن لم يستوف حقه ولم يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة اعضاء الشركة بما ال اليهم كل حسب اسهمه او حصته، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ويسقط حقه في المطالبة بعد ذلك.المادة ١٨٠يحتفظ المصفى بسجلات الشركة مدة خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها.الباب السابعالشركة البسيطةالمادة ١٨١تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة يقدمون حصصا في راس المال او يقدم واحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا.المادة ١٨٢الاحكام المرتبطة بالمادةيجب او يوثق عقد الشركة البسيطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل والا كان العقد باطلا.المادة ١٨٣تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ ايداع نسخة من عقدها لدى المسجل.المادة ١٨٤يعين العقد مقدار حصة كل شريك في راس مال الشركة البسيطة، والا اعتبرت الحصص متساوية، اما اذا كانت الحصة عملا فيجب بيان طبيعته.المادة ١٨٥اولا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء الا في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، واذا حدده في الخسارة اعتبر هذا في الربح ايضا، اما اذا لم يحدد النصيب لا في الربح ولا قي الخسارة كان نصيب كل من الشركاء في ذلك بقدر حصته في راس مال الشركة .ثانيا - اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عملا وجب تقدير تصيبه في الربح والخسارة تبعا لما ربحته الشركة من هذا العمل، فاذا قدم فوق العمل مالا كان له نصيب عن العمل ونصيب اخر عما عدم فوق العمل.المادة ١٨٦اولا - اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في الربح او في الخسارة كان عقد الشركة باطلا .ثانيا - يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر من عمله .المادة ١٨٧يحدد عقد الشركة طريقة الادارة ويعين الشريك المفوض بها او كيفية اختياره كما يحدد صلاحياته والا كان العقد باطلا .المادة ١٨٨يتولى الشريك المفوض بالادارة جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن صلاحياته ووفق توجيه الجهة التي عينته .المادة ١٨٩على الشريك المفوض بالادارة ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير مصالحه الخاصة على ان لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .المادة ١٩٠تنقضي الشركة البسيطة باحد الاسباب المبينة في البنود اولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة ١٤٧ من هذا القانون ، كما تنقضي باحد الاسباب الاتية :اولا - اجماع الشركاء على حلهاثانيا - انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصينثالثا - صدور حكم بات عن محكمة مختصةالمادة ١٩١للشركاء ان يطلبوا من المحكمة اصدار قرار يفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة على ان تبقى الشركة قائمة بين الباقين .المادة ١٩٢اذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته الى الغير بموافقة بقية الشركاء وعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة .المادة ١٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةفي حالة وفاة الشريك او اعساره او الحجر عليه تطبق ــ بحسب الاحوال - احكام المادة ٧٠ من هذا القانون .المادة ١٩٤تصفى الشركة البسيطة وفق ما هو منصوص عليه في عقدها، وفي حالة عدم وجود نص فبالطريقة التي يتفق عليها الشركاء بالاجماع والا فبقرار من المحكمة .المادة ١٩٥تنتهي عند حل الشركة سلطة الشريك المفوض بالادارة، اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية الى ان تنتهي.المادة ١٩٦اولا - يقوم بالتصفية عند الاقتضاء اما جميع الشركاء، واما مصف او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء . فاذا لم يتفقوا على تعيين المصفى تولت المحكمة تعيينه .ثانيا - في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة، تعين المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة، المصفى وتحدد طريقة التصفية .ثالثا - وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر الشريك المفوض بالادارة بالنسبة للغير في حكم المصفى .المادة ١٩٧اولا - ليس للمصفى ان يبدا شيئا جديدا من اعمال الشركة، الا ما يكون لازما لاتمام اعمال سابقة .ثانيا - للمصفى ان يبيع مال الشركة منقولا وعقارا، اما بالمزاد او بالممارسة ما لم يقيد امر تعيينه من سلطته هذه . ولا يجوز له ان يبيع من مال الشركة الا بالقدر اللازم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك .المادة ١٩٨اولا - بعد استيفاء الدائنين حقوقهم وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة او متنازع فيها ، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون احد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من اموال الشركة بين الشركاء جميعا .ثانيا - يختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال كما هي مبينة في العقد او يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عملهواذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الارباح اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء , فان الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر .المادة ١٩٩تتبع في قسمة اموال الشركة البسيطة الاجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع .الباب الثامناحكام متفرقةالفصل الاولاحكام عامةالمادة ٢٠٠يعتبر عنوان مركز ادارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلاتها وتبليغاتها . وعلى الشركة اشعار المسجل بحال تغيير يطرا على هذا العنوان، خلال سبعة ايام من حصول التغيير .المادة ٢٠١على الشركة ان تثبت اسمها كاملا وراس مالها بكل اوصافه على محل ادارتها الرئيس وفروعها ومحلات نشاطها . ويجب ان يطبعا على اوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما يصدر عنها . على ان يكونا باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .المادة ٢٠٢يكون للشركة ختم خاص تختم به معاملاتها ومراسلاتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما يصدر عنها، ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .المادة ٢٠٣لا يعتبر عقد الشركة صالحا الا بعد التصديق عليه من قبل المسجل وفقا لما تنص عليه المادة ١٩. (٩٢)المادة ٢٠٤الاحكام المرتبطة بالمادةيجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال ٣٠ يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة ٢٤ من هذا القانون.(٩٣)المادة ٢٠٥اذا اصبح عدد اعضاء الشركة دون الحد القانوني بحسب نوعها وجب اكمال العدد خلال ستين يوما من وقوع النقص،فان مضت المدة ولم يعطها المسجل امهالا اضافيا، وجب تحولها الى نوع اخر من الشركات وبالشكل الذي يجيزه هذا القانون .المادة ٢٠٦على المسجل اصدار نشرة خاصة بالشركات ينشر فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من امور الشركات بموجب احكام هذا القانون .المادة ٢٠٧على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة التخطيط اصدار تعليمات خاصة بالنظام المحاسبي الذي يجب على الشركة اعتماده وكل ما يتعلق بالحسابات الختامية.المادة ٢٠٨اولا - لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا ـ لا يطبق قانون تسجيل الوكالات والوكلاء، القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٩، ولا يطلب من اي شركة تعيين وكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، ولكن يجوز لها ان تقوم بذلك. وعلاوة على ذلك، لا يطلب من اي شركة كشرط للتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة او براءة ذمتها من الضريبة، ويخول وزير التجارة صلاحية اصدار تعليمات لتنسيق نشاطات المسجل وغرفة التجارة بخصوص التسجيل والموافقة على الاسماء التجارية، بغض النظر عن اي نص يخالف ذلك في قانون تاسيس الغرف التجارية، القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩.(٩٤)المادة ٢٠٩تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ويجوز لوزارة التجارة تعديل الجدول وفقا للتغيرات التي تطرا على التكاليف ومن اجل توافق الرسوم مع تكاليف الاجراءات.(٩٥)احكام مؤقتةالمادة ٢١٠خلال تسعين يوما من نفاذ هذا القانون، يجب ان تتخذ المشروعات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة ١٠ من هذا القانون شكل شركة وعلى الجهات القطاعية المختصة تزويد المسجل بقائمة المشروعات الاقتصادية المسجلة لديها التي يسري عليها هذا النص وذلك خلال المدة الواقعة بين نشر القانون ونفاذه .المادة ٢١١اولا - تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام الامر رقم ٣٩ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ونصوص اللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة بموجبه.ثانيا - تطبق على الفرع او المكتب او المسؤولين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد ٢١٦ و٢١٧ و ٢١٨ و٢١٩ من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب ابقائها عليه .(٩٦)المادة ٢١٢تطبق احكام الافلاس بشان الاعسار اينما ورد ذكره في هذا القانون حتى تنظيم احكام الاعسار بقانون .الفصل الثالثاحكام عقابيةالمادة ٢١٣اولا - كل مشروع اقتصادي لم يتخذ شكل شركة، يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار عن كل يوم تأخير يلي المهلة المنصوص عليها في المادة ٢١٠ من هذا القانون . ثانيا - تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولا من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة يجب إعادة تسجيله او تصفيته. وتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية والتعليمات الإدارية الصادرة بموجب الأمر رقم ٣٩ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.(٩٧)المادة ٢١٤اذا انقضت ثلاثة اشهر على تحقق الغرامة اليومية، ولم تتخذ الجهات المذكورة في المادة ٢١٠ من هذا القانون الاجراءات اللازمة لتغيير او تعديل اوضاعها يقوم المسجل بمفاتحة الجهة القطاعية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق الجهة الممتنعة . مع استمرار فرض الغرامة اليومية عليها .المادة ٢١٥اولا: كل من مارس نشاطا باسم الشركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تأسيسها يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزيد على سنة وبغرامة لأتقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل ذلك مع مراعاة البند( اولا/٢) من المادة (٢١) من القانون.ثانيا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالبند ( اولا) من هذه المادة كل من مارس نشاطا باسم فرع شركة أجنبية دون استحصال إجازة التسجيل(٩٨)المادة ٢١٦يستوفى مبلغ لايقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولا يزيد على ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار من كل شركة لم تهيء السجلات الواجب مسكها بموجب القانون وفقا لفداحة المخالفة(٩٩) المادة ٢١٧يستوفى عن كل يوم تأخير مبلغ لايقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار ولايزيد على (٢٥٠٠٠٠) مائتين وخمسين الف دينار من كل شركة تأخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون على لا يزيد مجموع الغرامة عن (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار(١٠٠)المادة ٢١٨يخضع للعقوبة اي مسؤول في شركة تعمد اعطاء بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او نتائج عملياتها او وضعها المالي او اسهم وحصص اعضائها او كيفية توزيع الارباح. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة لا تزيد عن ١-٠-٠٠٠٠ اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة.(١٠١)المادة ٢١٩يخضع للعقوبة اي مسؤول في شركة يحول دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها، وتكون هذه العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر، او غرامة لا تزيد عن ١-٠-٠٠٠٠ اثنا عشر مليون دينار، ويجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة.(١٠٢)الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ٢٢٠اولا - يلغى قانون الشركات المرقم بـ ٣٦ لسنة ١٩٨٣، وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما يحل محلها او يلغيها .ثانيا - لا يعمل باي نص يخالف احكام هذا القانون .المادة ٢٢١اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الآتية :١. نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة تقيد إيرادا نهائيا للخزينة العامة.٢. نسبة (١٠%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات.٣. نسبة (١٠%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات.ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة (١٠٦)المادة ٢٢٢تعطى الأولوية في التعاقدات الحكومة بكافة أنواعها الى الشركات العراقية بما فيها المتشاركة مع الشركات الأجنبية (١٠٧)المادة ٢٢٣قبول التداول الالكتروني واعتماد البريد السريع لكافة المراسلات والمخاطبات وتقديم البيانات والمسائل الإجرائية في كل ما يتعلق بالمعاملات امام مسجل الشركات على ان يقوم الأخير بتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية لعمل النظام الالكتروني (١٠٨)المادة ٢٢٤ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٤١٨ هجرية الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة ١٩٩٧م . صدام حسين رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف منح القطاعين المختلط والخاص فرصة افضل للقيام بدور اكثر فاعلية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الاطار العام لخطط الدولة، ولمعالجة الحالات التي اظهرتها تطبيقات قانون الشركات المرقم ب ٣٦ لسنة ١٩٨٣، لغرض تنظيم شركات الاستثمار باحكام خاصة، وبالنظر لتعدد التعديلات التي ادخلت عليه . فقد شرع هذا القانون .جدول الاجورجدولاولا - يستوفى المسجل الأجور النسبية الآتية عن إجازة تأسيس الشركة :١- عشرا من الالف من رأس مال الشركة حتى ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار منه .٢- ستا من الإلف من رأس مال الشركة الذي يزيد على ٥٠٠٠٠ خمسين الف دينار حتى ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار٣- ثلاثا من الإلف من رأس مال الشركة الذي يزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار حتى ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار٤- ٢٥٠ مئتين وخمسين دينار عن كل ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار من رأس مال الشركة الذي يزيد على ٥٠٠٠٠٠ خمسمئة الف دينار .ثانيا - يستوفي المسجل أجرا مقطوعا مقداره ١٠٠٠٠ عشرة ألاف دينار عن تسجيل فرع لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبيةثالثا - يستوفي المسجل عند زيادة راس مال الشركة ما يستوفيه عند تأسيسها حسب النسب الواردة في البند اولا من هذا الجدول بما يقابل الزيادة المقررةرابعا - يستوفي المسجل آجرا مقطوعا مقداره ٢٥٠ مئتان وخمسون دينارا عن تعديل عقد الشركة عدا التعديل الخاص بزيادة رأس مالها .خامسا - يستوفي المسجل آجرا بنسبة مقدارها ثلاث من الإلف من صافي الأموال المعدة للتوزيع عند تصفية الشركة على ان لا يزيد على ١٠٠٠٠ عشرة ألاف دينارسادسا - يستوفي المسجل آجرا مقداره ٥٠ خمسون دينارا عن ايداع اية وثيقة لديه او تصديقها و ٢٥ خمسة وعشرون دينارا او استنساخ كل صفحة .سابعا - تستوفي المحاكم آجرا مقطوعا مقداره ٥٠٠ خمسمئة دينار عن اي طلب يقدم اليها وفق قانون الشركات- لوزير التجارة تعديل مبالغ الأجور التي ذكرت في (جدول الأجور) وإضافة خدمات جديدة وتحديد مبالغ الأجور التي تستوفى عنها.الهوامش(١) - تعدلت المادة (١) من هذا القانون بموجب (الفقرة ١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (١)يهدف هذا القانون الى تنظيم وتوثيق الشركات وتطوير نشاطها وفق مقتضيات خطط التنمية ومستلزمات مرحلة البناء الاشتراكي.(٢) - علقت المادة (٢) من هذا القانون بموجب (الفقرة ٢/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للماده (٢)تتحقق اهداف القانون وفق الاسس الاتية :اولا - تشجيع استثمار راس المال الوطني في الشركات ودعمها ورعايتها وفق ضوابط ومؤشرات خطط التنمية والقرارات التخطيطية .ثانيا - ضبط نشاط الشركات بما يضمن اداءها دورها في التنمية الاقتصادية المخططة.(٣) - تعدلت المادة (٣) من هذا القانون بموجب (الفقرة ٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (٣)يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والخاصة.(٤) - تعدلت المادة (٤) من هذا القانون بموجب ( الفقرات ٥ و ٦ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (٤)اولا - الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارةثانيا - استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة، يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون وتدعى في ما بعد بـ (المشروع الفردي).(٥) - عدلت المادة (٦) من هذا القانونبموجب ( الفقرات ٧ و ٨ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (٦)اولاـ الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة , شركة تتالف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها .ثانيا ـ الشركة المحدودة ، المختلطة او الخاصة، شركة تتالف من عدد الاشخاص لا يقل عن شخصين ولا يزيد على خمسة وعشرين يكتتبون فيها باسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها.ثالثا ـ الشركة التضامنية، شركة تتالف من عدد من الاشخاص الطبيعيين لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة يكون لكل منهم حصة فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.رابعا ـ المشروع الفردي، شركة تتالف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.(٦) - اضيفت المادة (٧) مكررة بموجب المادة (١) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩- تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٧) بموجب ( الفقرة ٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٧)اولا - تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص او اكثر من القطاع الاشتراكي مع شخص او اكثر من غير القطاع المذكور، براس مال مختلط لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي فيه عن ٢٥% خمس وعشرين من المئة . ويجوز استثناء تكوين شركة مختلطة من شخصين او اكثر من القطاع المختلط .(٧) - تعدلت المادة (٨) من هذا القانون بموجب (الفقرة ١٠/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (٨)اولا ـ تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير القطاع الاشتراكي , برأس مال خاص .ثانيا ـ استثناء من حكم البند (اولا) من هذة المادة يجوز :١ ـ تكوين مشروع فردي من شخص طبيعي واحد .٢ ـ مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن (٢٥%) خمس وعشرين من المئة من رأس المال , وتستثنى من هذة النسبة شركات التأمين واعادة التأمين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذة الفقرة.ثالثا ـ تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعا فرديا او شركة بسيطة .(٨) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٩) بموجب (الفقرة ١١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للفقرة (اولا)المادة (٩)اولا - شركة الاستثمار المالي – شركة يكون نشاطها الاساس توجيه المدخرات نحو التوظيف والاستثمار في الاوراق المالية العراقية من اسهم وسندات وحوالات خزينة وفي ودائع ثابتة .(٩) - علق العمل بالفقرة (اولا) من المادة (١٠) وتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب (الفقرات ١٢ و١٣ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص الاصلي القديم للمادة (١٠)اولا - كل مشروع اقتصادي من غير مشروعات القطاع الاشتراكي مسجل في قطاعات الصناعة او الزراعة او السياحة او المقاولات يبلغ رأس ماله (١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار فاكثر ، يجب ان ياخذ شكل شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي خلال مدة تسعين يوما من تاريخ بلوغ رأسماله ذلك الحد، وللجنة الشؤون الاقتصادية تعديل هذا الحد واضافة اي قطاع اخر وفق متطلبات التطور الاقتصادي .ثانيا - يجب ان ياخذ شكل شركة مساهمة من يمارس ايا من النشاطات الاتية :١- المصارف .٢- التأمين واعادة التأمين.٣- الاستثمار المالي.(١٠) -الغي نص المادة (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم للمادة :اولا - للشخص الطبيعي او المعنوي، اجنبياً كان ام عراقياً حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون كمؤسس لها او حامل اسهم او شريك فيها ، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب القانون او نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومية مخولة. ثانيا - علقت. ثالثا - علقت.(١٠)- تعدلت الفقرة (اولا) من المادة(١٢) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) والفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب (الفقرات ١٤ و١٥ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (١٢)اولا - للعراقي حق اكتساب العضوية في الشركات التي نص عليها هذا القانون، مؤسسا او مساهما او شريكا، ما لم يكن ممنوعا لشخصه او لصفته، من عضوية الشركات بموجب قانون او قرارا صادر عن الهيئات المختصة في الدولة.ثانيا - يعامل مواطنو الاقطار العربية المقيمون في اقطار الوطن العربي معاملة العراقي في ما يخص اكتساب العضوية في الشركات العراقية المساهمة والمحدودة، مع مراعاة القوانين النافذةثالثا - لا يجوز للاشخاص المعنوية عامة كانت او خاصة، ان تكتسب العضوية في شركة عراقية ما لم تكن هي الاخرى متمتعة بالجنسية العراقية .(١١) - تعدلت مقدمة المادة (١٣) والفقرات (اولا - ثانيا - ثالثا) منها وعلق العمل بالفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب ( الفقرات ١٦ و١٧ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (١٣)يعد المؤسسون عقدا للشركة، موقعا منهم او ممن يمثلهم قانونا، يحتوي على :اولا - اسم الشركة المستمد من نشاطها، يذكر فيه نوعها مع اضافة كلمة مختلطة ان كانت مختلطة واسم احد اعضائها في الاقل ان كانت تضامنية او مشروعا فرديا ، وتجوز اضافة اية تسمية مقبولة ان كانت مساهمة او محدودة .ثانيا - المركز الرئيس للشركة على ان يكون في العراقثالثا - هدف الشركة المؤكد لدورها في انماء جانب من جوانب الاقتصاد الوطني وفق خطط التنميةرابعا - نشاط الشركة المستمد من هدفها، على ان يكون ضمن احد القطاعات الاقتصادية واي من القطاعات الاخرى ذات العلاقة بنشاطهاخامسا - راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصصسادسا - كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنيةسابعا - عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصةثامنا - اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(١٢) - تعدلت المادة (١٤) بموجب (الفقرة ١٨ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة ١٤يعد مؤسس المشروع الفردي بيانا يقوم مقام عقد الشركة . وتسري عليه احكام العقد حيثما وردت في هذا القانون .(١٣) - تعدلت المادة (١٥) بموجب (الفقرة ١٩ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة ١٥يكتتب مؤسسو الشركة المساهمة بالنسب التي حددها هذا القانون من رأس مالها الاسمي .(١٤) - عدلت المادة ١٦ بموجب (الفقرات ٢٠ و ٢١ و ٢٢/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة ١٦اولا - يودع المؤسسون النسبة التي حددها هذا القانون من راس مال الشركة لدى احد المصارف العراقية ويجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية وفق ما هو منصوص عليه في المادة ٢٩ من هذا القانون.ثانيا - في المشروع القائم الذي يراد تحويله الى شركة يقدم المؤسسون تاييدا من الجهة القطاعية المختصة يبين مقدار راس المال المستثمر في المشروع.ثالثا - ١ - ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب ان لا يزيد عددهم على ١٠٠ مئة مؤسس لجنة من بينهم تسمى لجنة المؤسسين تتالف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة اعضاء تتولى القيام بالمهام والاعمال الاتية :ا- التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص والخبرة لاعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للاعمال التي ستمارسها الشركة .ب- متابعة الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركة وتقديم عقد التاسيس ووثيقة الاكتتاب الى مسجل الشركات الذي يعرف في ما بعد ب المسجل مثبت فيهما اسماء وتواقيع وعناوين وجنسيات المؤسسين والمستلزمات الاخرى .ج - القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال اجراءات تاسيس الشركة.د - فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف العراقية.هـ - مسك سجلات تدرج فيها القرارات التي اتخذتها وسائر الاعمال والمهام التي انجزتها.و - الحصول على اجازة المشروع وابرام العقود اللازمة لانشائه بعد صدور قرار الموافقة على التاسيس.ز - اعداد تقرير المؤسسين وتحديد مصاريف التاسيس ودعوة الهيئة العامة للاجتماع.٢ -تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الادارة.٣- يكون اعضاء لجنة المؤسسين مسؤولين على وجه التضامن تجاه المؤسسين.(١٥)- الغي نص المادة (١٧) من القانون بموجب المادة (٣) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ :النص القديم للمادة:يقدم طلب التأسيس الى المسجل ، ويرفق به : اولا - عقد الشركة ثانيا - وثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم . ثالثا - شهادة من المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة ٢٨ قد اودع. (١٥) رابعا - دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة . - تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة (١٧) بموجب (الفقرة ٢٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (١٧)ثالثا - شهادة المصرف بايداع النسبة القانونية من راس المال لديه وتاييد الجهة القطاعية المختصة بقيمة الحصة العينية في راس المال(١٦) - علق العمل بالمادة (١٨) بموجب (الفقرة ٢٤/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (١٨)اولا - يتولى المسجل١- مفاتحة الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة للتاكد من انسجام هذا النشاط مع خطة التنمية والقرارات التخطيطية واستحصال موافقتها على تاسيس الشركة٢- مفاتحة اية جهة اخرى اوجب قانون او نظام او تعليمات استحصال موافقتها على تاسيس الشركةثانيا - على الجهات المشار اليها في البند اولا من هذه المادة، ابداء موافقتها او عدمها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الكتاب اليها.(١٧) - تعدلت المادة (١٩) بموجب(الفقرة ٢٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة (١٩)على المسجل اصدار قراره بالموافقة على طلب التاسيس او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ولوزير التجارة بناء على طلب المسجل تمديد مدة النظر في الطلب ثلاثين يوما اذا اقتضت ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا القانون.(١٨) - علق العمل بالمادة (٢٠) بموجب(الفقرة ٢٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة(٢٠)اذا وافق المسجل على طلب التاسيس لتوافر شروطه، وجب عليه دعوة المؤسسين او من يمثلهم قانونا لتوثيق عقد الشركة امامه او امام من يخوله من موظفي دائرته ولتسديد رسوم التاسيس وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ طالبي التاسيس، فان تخلفوا عن ذلك دون عذر مشروع، جاز للمسجل اعتبارهم قد صرفوا النظر عن الطلب ويقرر حفظه .(١٩) ـ عدلت الفقرة الفرعية ١ من الفقرة (اولا) من المادة (٢١) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب (الفقرات ٢٧ و ٢٨/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧النص القديم للمادة(٢١)اولا - ١ - ينشر المسجل قرار الموافقة على تاسيس الشركة في النشرة الخاصة بالشركات التي يصدرها وفق احكام المادة ٢٠٦ من هذا القانون، وتعرف في ما بعد ب النشرة وفي صحيفة يومية لمرة واحدة في الاقل، ثم يصدر شهادة تاسيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشر .٢- في الشركة المساهمة تصدر شهادة التاسيس بعد اكتتاب الجمهور باسهمها وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مؤسسيها المعلومات المنصوص عليها في المادة ٤٦ من هذا القانون .ثانيا - لمؤسسي الشركة المساهمة والمحدودة، بعد نشر قرار الموافقة على تاسيس الشركة وقبل صدور شهادة تاسيسها القيام على مسؤوليتهم الخاصة باجراءات الحصول على اجازة مشروع الشركة وابرام العقود اللازمة لانشائه .(٢٠) - تعدلت المادة (٢٢) بموجب (الفقرة٢٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٢)تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تاسيسها، وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ان اجراءات التسجيل قد تمت وفق القانون.(٢١) - تعدلت المادة (٢٤) بموجب (الفقرة ٣٠/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٤)اذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة وجب عليه بيان سبب الرفض . ولطالب التأسيس الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ . وعلى وزير التجارة البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا رفض الوزير الاعتراض يحق للمعترض خلال ثلاثين يوما الطعن بالقرار لدى المحكمة المختصة .(٢٣)-الغي نص المادة (٢٨) من القانون بموجب المادة (٤) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم للمادة :اولا: لا يقل الحد الادنى لراس مال الشركات المساهمة عن مليوني (٢٠٠٠٠٠٠) دينار. ولا يقل الحد الادنى لراس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون (١٠٠٠٠٠٠) دينار، ولا يقل الحد الادنى لراس مال بقية الشركات عن خمسمائة الف (٥٠٠٠٠٠) دينار. ثانيا: لا يجوز ان تتجاوز التزامات الشركة المساهمة ٣٠٠% ثلاثمائة بالمئة من اجمالي راس مالها وحقوق الملكية الاخرى الخاصة بها. (٢٣) ـ تعدلت المادة (٢٨)بموجب (الفقرة ٣١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٨)اولا ـ لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركة عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار , وعلى المسجل , بناء على توصية الجهة القطاعية المختصة , الطلب الى المؤسسين او الشركة زيادة رأس مالها بما يكفي لتحقيق نشاطها , ولوزير التجارة تعديل الحد الادنى وفق متطلبات التطور الاقتصادي .ثانيا ـ لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الاخرى على (٣٠٠%) ثلاثمئة من المئة . (٢٤) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من المادة (٢٩) بموجب(الفقرات ٣٢ , ٣٣ , ٣٤ , ٣٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٢٩)ثانيا - في الشركة المساهمة والمحدودة يجوز ان يشتمل راس مال الشركة على حصص عينية تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد يقدمها المؤسسون او بعضهم، ولا يجوز ان تمثل الحصص العينية غير اسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة .١- تقوم الحصص العينية من قبل لجنة يشكلها المسجل برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الثاني في محكمة البداءة المختصة بموقع الحصص العينية المراد تقويمها وعضوية اربعة خبراء من المختصين في الامور الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية تختارهم الجهة القطاعية المختصة .٢- في الشركة المساهمة المختلطة تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال ستين يوما من تاريخ تشكيلها، وعلى المسجل رفع التقرير الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه، وفي حالة عدم مصادقته عليه يعيده الى المسجل للنظر فيه من اللجنة مجددا وفق توجيهات محددة وملزمة للجنة .٣- في الشركة المساهمة الخاصة والمحدودة تجب موافقة جميع المؤسسين على قبول الحصة العينية بالقيمة المقومة لها وفق الفقرة ١ من هذا البند او باقل منها، ويجب ان يتضمن عقد الشركة نوع الحصة العينية وقيمتها التي وافق عليها بقية المؤسسين، واسم المؤسس الذي قدم الحصة، ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا قبل الغير عن قيمتها المقومة لها والمقبولة فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقويم وجب ان يؤدي الفرق نقدا الى الشركة، ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .٤- في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التاسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقويم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق.(٢٥) - تعدلت المادة (٣٠) بموجب (الفقرة ٣٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٣٠)القيمة الاسمية للسهم دينار واحد , ولا يجوز اصداره بقيمة اسمية اعلى او ادنى .(٢٦) - علق العمل بالمادة (٣١)بموجب (الفقرة ٣٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٣١)اولا - للشركة المساهمة بعد مباشرتها نشاطها، عرض اسهم للاكتتاب العام بثمن يزيد على قيمتها الاسمية وتعتبر هذه الزيادة علاوة اصدار، تسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد تغطية مصاريف الاصدار منها ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي ارباحا .ثانيا - يحدد مبلغ علاوة الاصدار المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة بقرار من الهيئة العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الادارة في ضوء الاعتبارات المتعلقة بنشاطات الشركة واسعار اسهمها في سوق بغداد للاوراق المالية , على ان يقترن ذلك بموافقة الجهة القطاعية المختصة والمسجل.(٢٧) - علق العمل بالفقرة (اولا) والفقرة (ثانيا) من المادة (٣٢) بموجب (الفقرة ٣٨/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٣٢)اولا -١ - لا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة الخاصة على ٢٠% عشرين من المئة من راس مالها، وللجهة القطاعية المختصة ان تحدد الحد الاعلى لمساهمة الشخص الطبيعي والمعنوي من غير القطاع الاشتراكي في الشركة المختلطة على ان لا تتجاوز ١٠% عشر من المئة من راس المال .٢ - لا يجوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي (٥%) خمس من المئة من راس المال في شركة الاستثمار.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٣٢)ثانيا - تضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه هذا الشخص اكثرية راس المال لغرض احتساب النسبة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة.(٢٨) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من المادة (٣٧) بموجب (الفقرة ٣٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٣٧)ثانيا - لدائني المشروع الفردي مقاضاته او مقاضاة مالك الحصة فيه وتكون امواله ضامنة لديون المشروع ويجوز التنفيذ على امواله دون انذار المشروع .(٢٩) - تعدلت المادة(٣٩)بموجب (الفقرات ٤٠ , ٤١ , ٤٢ , ٤٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٣٩)اولا - يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة لا تقل عن ٣٠% ثلاثين من المئة ولا تزيد على ٥٥% خمس وخمسين من المئة من راس مالها الاسمي بضمنها الحد الادنى المقرر للقطاع الاشتراكي البالغ ٢٥% خمس وعشرون من المئة .ثانيا - يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة الخاصة بنسبة لا تقل عن ٢٠% عشرين من المئة ولا تزيد على ٥١% احدى وخمسين من المئة من راس مالها الاسمي .ثالثا - تطرح الاسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحيفتين يوميتين في الاقل بعد موافقة المسجل عليه، ويتضمن ما ياتي :١- نص عقد الشركة .٢- عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم والمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم.٣- الحدين الادنى والاعلى لعدد الاسهم التي يجوز الاكتتاب بها .٤- مكان الاكتتاب ومدته .٥- نفقات تاسيس الشركة .٦- العقود والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة .٧- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون.٨- تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة ٢٩ من هذا القانون، عند وجود حصة عينية .رابعا - لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب بالاسهم المطروحة على الجمهور الا بعد انتهاء مدة الثلاثين يوما من بدء الاكتتاب او خلال مدة التمديد المنصوص عليها في المادة ٤٢ من هذا القانون، مع مراعاة احكام المادة ٣٢ منه .(٣٠) - عدلت المادة (٤١) بموجب(الفقرات ٤٤ , ٤٥ , ٤٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٤١)اولا - يتم الاكتتاب في احد المصارف العراقية بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما يأتي :١- طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم٢- قبول المكتتب لعقد الشركة .٣- اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسيته .٤- اية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون .ثانيا - تسلم الاستمارة الى المصرف المكتتب لديه، موقعة من المكتتب او من يمثله قانونا , ويسدد القسط الواجب دفعه لقاء وصل.ثالثا - يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة.(٣١) - تعدلت المادة (٤٢) بموجب (الفقرة ٤٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٤٢)لا تقل مدة الاكتتاب عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، واذا انتهت المدة ولم يبلغ الاكتتاب، مع ما اكتتب به المؤسسون ٧٥% خمس وسبعين من المئة من راس المال الاسمي، وجب تمديدها مدة اخرى لا تزيد على ستين يوما، على ان يعيد المسجل نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد .(٣٢) - تعدلت المادة (٤٣) بموجب (الفقرات ٤٨ , ٤٩ , ٥٠/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٤٣)اولا - اذا لم يبلغ الاكتتاب بعد انتهاء مدة التمديد ٧٥% خمس وسبعين من المئة من راس المال الاسمي، وجب على المسجل تخفيض راس المال بموافقة الجهة القطاعية المختصة بحيث تصبح قيمة الاسهم المكتتب بها مساوية لـ ٧٥% خمس وسبعين من المئة من راس المال الاسمي بعد التخفيض مع مراعاة احكام المادة ٣٢ من هذا القانون ما لم يقرر المؤسسون الرجوع عن تاسيس الشركة .ثانيا - اذا رات الجهة القطاعية المختصة عدم كفاية راس المال الاسمي، في حالة تخفيضه لتحقيق نشاط الشركة وجب على المؤسسين الرجوع عن تاسيسها .ثالثا - في حالة الرجوع عن تاسيس الشركة وفقا لاحكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة، يتحمل المؤسسون بالتضامن النفقات التي صرفت على تاسيسها . وعلى المصرف المكتتب لديه، اعادة المبالغ المسددة من المكتتبين اليهم كاملة بعد اشعاره من قبل المسجل وبمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما لجميعهم .(٣٣) - تعدل البند (ثانيا) من المادة (٤٤) بموجب (الفقرة ٥١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للبند (ثانيا) المادة (٤٤)ثانيا - اذا ظهر بعد اعلان غلق الاكتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة، وجب توزيعها بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل مكتتب ويجري التوزيع الى اقرب سهم صحيح، ويستثنى من هذا التوزيع عدد من الاسهم يحدده المسجل عند الضرورة.(٣٤) - تعدلت المادة (٤٥) بموجب(الفقرات ٥٢ , ٥٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة ٤٥اولا - لكل ذي مصلحة، الطعن امام المحكمة المختصة في صحة الاكتتاب وطلب ابطاله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخر اعلان بالغلق، وعلى المحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال . ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .ثانيا - اذا حكم ببطلان الاكتتاب وجب على المؤسسين القيام باجراءاته مجددا .(٣٥) - تعدلت المادة (٤٧) بموجب (الفقرات ٥٤ , ٥٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٤٧)اولا ــ بعد تاسيس الشركة، اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها، لمجلس ادارة الشركة خلال اربع سنوات من تاريخ صدور شهادة التاسيس، اتباع احد الاجرائين الاتيين :١- بيع تلك الاسهم في سوق بغداد للاوراق المالية٢- طرح تلك الاسهم الى الاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التاسيسي .ثانيا ــ اذا لم يتم البيع او الاكتتاب العام بالاسهم المتبقية، يخفض راس المال الاسمي للشركة بمقدار قيمة الاسهم المتبقية، مع مراعاة احكام المادة ٣٢ من هذا القانون .(٣٦) - تعدلت الفقرة (اولا) وعلقت الفقرة (ثانيا) من المادة (٤٨) بموجب(الفقرات ٥٦ , ٥٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة اولا و ثانيا للمادة (٤٨)اولا - في الشركة المساهمة ، يجب على المؤسسين تسديد ما لا يقل عن ٢٥% خمس وعشرين من المئة من قيمة الاسهم التي يكتتبون بها عند التاسيس وتكون النسبة ذاتها واجبة التسديد من الجمهور عند اكتتابه باسهم الشركة في مرحلة التاسيس. ثانيا - يجوز تقسيط متبقى قيمة الاسهم المكتتب بها في مرحلة التاسيس، على ان تسدد خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تاسيس الشركة .(٣٧) - عدلت المادة (٥١) بموجب (الفقرة ٥٨/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٥١)يعطى كل مساهم في الشركة المحدودة وكل مساهم سدد قيمة اسهمه كاملة في الشركة المساهمة، شهادة دائمة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في الشهادة المؤقتة ويضاف اليها ما يفيد ان قيمة الاسهم قد سددت .(٣٨) - عدلت المادة (٥٤) بموجب (الفقرات ٥٩ , ٦٠ , ٦١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٥٤)اولا - للشركة زيادة راسمالها اذا كان مدفوعا بكامله .ثانيا - في الشركة المساهمة والمحدودة تكون زيادة راس المال بقرار معدل للعقد تتخذه الهيئة العامة وباصدار اسهم جديدة.ثالثا - في الشركة المساهمة تقدم الشركة الى المسجل قرارا من الهيئة العامة بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الزيادة واوجه استخدامها واية بيانات ضرورية اخرى.رابعا - يتولى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لبيان رايها بالموافقة او الرفض على زيادة راس المال، ومدى انسجامها مع نشاط الشركة ووضعها المالي، وعلى تلك الجهة الاجابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها كتاب المسجل.(٣٩) - عدلت الفقرة (ثانيا) واضيفت الفقرة (رابعا) للمادة (٥٥) بموجب(الفقرات ٦٢ , ٦٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٥٥)للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة راس المال باحدى الطرق الاتية :اولا - اصدار اسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا .ثانيا - تحويل اموال من الفائض المتراكم الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال .ثالثا - احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره فعلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى راس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال .(٤٠) - عدلت الفقرة (اولا) و (ثالثا) واضيفت الفقرة (رابعا) للمادة (٥٦) بموجب(الفقرات ٦٤ , ٦٥ , ٦٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٥٦)اولا - في الشركة المساهمة يجب طرح الاسهم الجديدة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بموافقة الجهة القطاعية المختصة على زيادة راس المال، ويبقى الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما، قابلة للتمديد مدة مماثلة على ان يتم تسديد قيمة الاسهم عند الاكتتاب بها وتتحقق الزيادة في راس المال بقدر الاسهم المكتتب بها والمدفوعة قيمتها عند غلق الاكتتاب . وفي ما عدا ذلك، وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة زيادة راس المال، تطبق احكام الاكتتاب الاصلية على الاسهم الجديدة، بما في ذلك احكام المادتين ٤٤ و ٤٧ من هذا القانون .ثانيا - في الشركة المحدودة يجب تسديد قيمة الاسهم الجديدة خلال ثلاثين يوما من صدور قرار الهيئة العامة بزيادة راس المال , وتتحقق الزيادة بقدر الاسهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة .ثالثا - لكل مساهم حق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة اكتتابا يتناسب مع عدد اسهمه، ويمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق امدها خمسة عشرة يوما من تاريخ دعوة المساهمين الى ذلك، ويجب ان تتضمن هذه الدعوة بدء موعد الاكتتاب ونهايته والقيمة الاسمية للاسهم . وفي حالة بقاء اسهم غير مكتتب بها بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ، لمجلس الادارة، طرح الاسهم للبيع في سوق بغداد للاوراق المالية وفق الصيغة التي يراها مناسبة.(٤١) - تعدلت المادة (٥٨) بموجب (الفقرة ٦٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٥٨)للشركة تخفيض راس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة.(٤٢) - علقت الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (ثالثا) وعدلت الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (ثالثا) للمادة (٥٩) بموجب (الفقرات ٦٨ , ٦٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (٥٩)ثالثا - بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الاجراءات الاتية :١- يرفع رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة قرار التخفيض الى المسجل ويرفق به جدولا مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة واسماء الدائنين وعناوينهم , وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض.٢- يطلب المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة على قرار التخفيض، فان لم توافق اعتبر القرار ملغيا .٣ - اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التخفيض يقوم المسجل بنشر اعلان به في النشرة وفي صحيفتين يوميتين يضمنه حق كل دائن او مدع يحق على الشركة الاعتراض لديه على قرار التخفيض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر اخر اعلان.(٤٣) - تعدلت المادة(٦٣)بموجب(الفقرة ٧٠ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٦٣)في الشركة التضامنية، والمشروع الفردي يكون تخفيض راس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد، ولا يكون نافذا الا بعد استحصال المسجل موافقة الجهة القطاعية المختصة.(٤٤) - تعدلت الفقرة (اولا) وعلق العمل بالفقرة (ثانيا) للمادة (٦٤) بموجب (الفقرات ٧١ , ٧٢/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا ) و (ثانيا) للمادة (٦٤)اولا - لا يجوز للمؤسسين نقل ملكية اسهمهم الا بعد اقرب الاجلين الاتيين :١- مضي ما لا يقل عن سنتين على تاسيس الشركة٢- توزيع ارباح لا تقل عن ٥% خمس من المئة من راس المال المدفوع .ثانيا - لا يجوز للمساهم من القطاع الاشتراكي نقل ملكية اسهمه في الشركة الممتلكة الى شخص من غير هذا القطاع، اذا ادى ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عن ٢٥% خمس وعشرين من المئة من راس المال .(٤٥) - تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة (٦٥) بموجب(الفقرة ٧٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (٦٥)ثالثا - اذا رغب اكثر من مساهم في الشراء قسمت الاسهم بينهم بنسبة مساهمة كل منهم الى اقرب سهم صحيح.(٤٦) - تعدلت المادة (٦٧) بموجب (الفقرات ٧٤ , ٧٥ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٦٧)اذا توفى المساهم في الشركة المساهمة والمحدودة، انتقلت ملكية اسهمه الى ورثته بحسب انصبتهم فيالقسام الشرعي، مع مراعاة ما ياتي :اولا - اذا كان الوارث ممنوعا من تملك اسهم الشركات او الت اليه اسهم تزيد على الحد الاعلى المسموح به قانونا، وجب عليه القيام باجراءات نقل ملكيتها خلال تسعين يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للانتقال، فان تخلف عن ذلك وجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة الاعلان عن بيعها بطريق المزايدة العلنيةثانيا - اذا كان توزيع الاسهم على الورثة يؤدي الى زيادة عدد اعضاء الشركة المحدودة على الحد الاعلى المقرر قانونا، اعتبرت مملوكة ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم في القسام الشرعي، واعتبروا بمثابة شخص واحد، على ان يمثلهم واحد منهم امام الشركة يختارونه من بينهم خلال ستين يوما من تسجيل انتقال الاسهم في سجل الشركة.(٤٧) - تعدلت المادة (٧٤) بموجب (الفقرة ٧٦ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٧٤)اولا - يستخدم الاحتياطي لاغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال فيها، والاشتراك في تاسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة، والاسهام في حماية الهيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية ، وللجهة القطاعية المختصة توجيه الشركة نحو الاستخدام الامثل للاحتياطي بما يخدم الاغراض المذكورة، ولا يجوز توزيع اية ارباح منها .ثانيا - اطفاء خسائر الشركة من الاحتياطي بما لا يتجاوز ٥٠% خمسين من المئة منه ، وما زاد على ذلك يكون خاضعا لموافقة المسجل والجهة القطاعية المختصة.(٤٨) - تعدلت المادة (٧٦) بموجب (الفقرة ٧٧ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٧٦)اولا - اذا بلغت خسارة الشركة ٥٠% خمسين من المئة من راس مالها، وجب عليها اشعار المسجل بذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت تحققها بموجب الميزانية وعلى المسجل مفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة للشركة بهذا الشأن .ثانيا - اذا بلغت خسارة الشركة ٧٥% خمسا وسبعين من المئة من راس مالها، وجب عليها اتخاذ احد الاجراءات الاتية :١- تخفيض راس مال الشركة او زيادته او اي اجراء اخر توافق عليه الجهة القطاعية المختصة .٢- التوصية بتصفية الشركة.(٤٩) - تعدلت المادة (٧٩) بموجب (الفقرة ٧٩ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٧٩)تقدم الشركة الى المسجل قرار الهيئة العامة باصدار سندات القرض معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الاصدار واوجه استخدامه واية بيانات ضرورية اخرى، ولوزير التجارة بناء على توصية المسجل الموافقة على الاصدار او رفضه وتبلغ الشركة بذلك.(٥٠) - تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة (٨٠) بموجب (الفقرة ٨٠ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (٨٠)ثالثا - معلومات عن الوضع المالي للشركة(٥١) - تعدلت المادة (٨٦) بموجب (الفقرة ٨١ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٨٦)تجتمع الهيئة العامة في الشركة المساهمة مرة واحدة في الاقل كل سنة، وفي الشركات الاخرى مرة واحدة في الاقل كل ستة اشهر.(٥٢) - تعدلت الفقرة (ثالثا) من المادة (٨٧) بموجب (الفقرة ٨٢ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثالثا) المادة (٨٧)ثالثا - المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب من الجهة القطاعية المختصة او مراقب الحسابات,(٥٣) - تعدلت الفقرة (ثانيا) واضيفت (ثالثأ) للمادة (٨٨) بموجب (الفقرات ٨٣ ,٨٤ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٨٨) ثانيا - اذا تخلف المؤسسون او رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة او المدير المفوض للشركات الاخرى، عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة خلال المواعيد المقررة قانونا، وجب على المسجل توجيهها مباشرة الى الاعضاء في الشركات المساهمة، بالاعلان عن ذلك في النشرة وفي صحيفتين يوميتين وفي سوق بغداد للاوراق المالية، مع تحديد مكان وموعد الاجتماع وله ذلك في الشركات الاخرى.(٥٤) - تعدلت المادة (٩٠) بموجب (الفقرة٨٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٩٠)تعقد الاجتماعات في مركز ادارة الشركة او اي مكان اخر في العراق اذا اقتضت الظروف ذلك .(٥٥) -الغي المادة (٩١) من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم للمادة :اولا - للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض ثانيا - يحدد المسجل بتعليمات شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده . ثالثا - في الشركة المساهمة : ١ - علقت .(٥٥) ٢- يجب ان تودع الوكالات والانا بات في مركز الشركة قبل ثلاثة ايام في الأقل، من الموعد المحدد للاجتماع وعلى إدارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لاي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول .- علق العمل بالفقرة (١ ـ ثالثا) المادة (٩١) بموجب (الفقرة ٨٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (١ـ ثالثا) المادة (٩١)١- لا يجوز للعضو من غير القطاع الاشتراكي ان يمثل في اجتماع الهيئة العامة اصالة او وكالة او انابة، نسبة تزيد على ١٠% عشر من المئةمن رأس المال في الشركات المساهمة المختلطة وعلى ٢٠% عشرين من المئة من راس المال في الشركات الخاصة .(٥٦) - تعدلت المادة (٩٢) بموجب (الفقرة٨٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٩٢)اولا ـ ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور اعضاء يملكون اكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة في الشركة المساهمة واكثرية الاسهم المدفوعة في الشركة المحدودة واكثرية الحصص في الشركة التضامنية واذا لم يكمل النصاب يؤجل الاجتماع الى الموعد نفسه في الاسبوعالتالي وفي المكان ذاته، ويعتبر النصاب حاصلا في الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الاسهم او الحصص الممثلة فيه .ثانيا - اذا اقتصر جدول الاعمال على تعديل عقد الشركة او زيادة راس مالها او تخفيضه او اقالة مجلس ادارتها او اي عضو فيه او دمجها او تحويلها او تصفيتها فيقتضي عندئذ حضور النسبة المطلوبة للاجتماع الاول .(٥٧) ـ تعدلت المادة (٩٣) بموجب (الفقرة٨٨/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٩٣)في الشركة المساهمة يحضر اجتماع الهيئة العامة مندوب عن المسجل والجهة القطاعية المختصة، كما يجب حضور اغلبية اعضاء مجلس الادارة بضمنهم ممثلو العاملين في المجلس الذين لهم حق المناقشة وتقديم المقترحات، كما يحق لممثلي العاملين التصويت بحسب عدد اشخاصهم، فان لم يحضر اي من المذكورين اعلاه بعد التبليغ جاز عقد الاجتماع بغيابهم، بعد نصف ساعة من الموعد المحدد للاجتماع .(٥٨) - تعدلت الفقرة (اولا)من المادة (٩٤) بموجب(الفقرة ٨٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٩٤)اولا - يسجل في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، اسم المشترك في الاجتماع وعدد الاسهم التي يحملها اصالة او وكالة او نيابة، على ان يبرز شهادة الاسهم التي يمثلها وسند التوكيل او سند الانابة ان كان يحمل اسهم عضو اخر، ويوقع ازاء اسمه.(٥٩) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من المادة (٩٨)بموجب (الفقرة٩٠/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٩٨)ثانيا - تصدر القرارات الخاصة بتعديل عقد الشركة او زيادة راس مالها او تخفيضه او دمجها او تحويلها او تصفيتها باكثرية الاسهم المكتتب بها والمسددة اقساطها المستحقة في الشركة المساهمة والمدفوعة في الشركة المحدودة عند الدعوة للاجتماع، وبالاجماع في الشركة التضامنية، وفي حالة تساوي الاصوات في الشركة المحدودة وتعذر حصول الاجماع في الشركة التضامنية يجوز الرجوع الى المحكمة المختصة لحسم الموضوع، اما القرارات والمسائل الاخرى فتصدر باكثرية الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع .(٦٠) - تعدلت المادة(١٠١) بموجب (الفقرة ٩١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٠١)في المشروع الفردي، يحل مالك الحصة محل الهيئة العامة وتسري عليه احكامها الواردة في هذا القانون عدا ما كان منها متعلقا بالاجتماعات.(٦١) - تعدلت الفقرات (ثانيا - رابعا - عاشرا) من المادة(١٠٢)بموجب (الفقرات ٩٢ ,٩٣ ,٩٤/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) و (رابعا) و (عاشرا) المادة (١٠٢)ثانيا - انتخاب ممثلي المساهمين من غير القطاع الاشتراكي، في مجلس ادارة الشركةالمختلطة , من قبلهم , وممثلي جميع المساهمين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة واقالتهم .رابعا - مناقشة الحسابات الختامية للشركة والمصادقة عليها .عاشراـ اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس الادارة بالتنسيق مع الجهة القطاعية المختصة.(٦٢) - تعدلت المادة (١٠٣) بموجب (الفقرة ٩٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٠٣)اولا - يتكون مجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة من تسعة اعضاء اصليين يتم اختيارهم كما ياتي :١- ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الاشتراكي يعينون بقرار من الوزير المختص للقطاع الذي تنتمي اليه الشركة او من يخوله٢- اربعة اعضاء يمثلون المساهمين من غير القطاع الاشتراكي تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.٣- عضوان يمثلان العاملين في الشركة يتم اختيارهما من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال من بين العاملين فيها .ثانيا - يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة المختلطة تسعة اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .(٦٣) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (١٠٤)بموجب (الفقرة٩٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (١٠٤)اولا - يتكون مجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن خمسة، ولا يزيد على تسعة يتم اختيارهم كما ياتي :١- اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.٢- عضوان يمثلان العاملين في الشركة يتم اختيارهما من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال من بين العاملين فيها .(٦٤) - علق العملبالمادة (١٠٥) بموجب (الفقرة ٩٨/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٠٥)تستثنى شركات المصارف والاستثمار المالي من تمثيل العاملين في مجلس الادارة .(٦٥) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (١٠٨)بموجب (الفقرة٩٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (١٠٨)اولا - اذا حصل شاغر في عضوية تمثل القطاع الاشتراكي او العاملين في مجلس الادارة، يدعو المجلس العضو الاحتياط وفق تسلسل الاسماء في قائمة الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه.(٦٦) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (١١٠) بموجب(الفقرة١٠٠/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (١١٠)اولا - لا يجوز للشخص ان يكون عضوا في مجالس ادارات اكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وله ان يتولى بضمنها رئاسة واحدة او اثنتين منها في الوقت نفسه .(٦٧) - تعدلت المادة (١١٣) بموجب(الفقرة ١٠١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١١٣)يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد اجتماع المجلس وينعقد بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي في الشركة المساهمة المختلطة .(٦٨) - علق العمل بالفقرة (ثانيا) من المادة (١١٤)بموجب (الفقرة ١٠٢/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (١١٤)ثانيا - في الشركة المساهمة المختلطة يشترط لنفاذ قرارات مجلس الادارة ان يكون اثنان من ممثلي القطاع الاشتراكي قد صوتا الى جانبها في الاقل.(٦٩) - تعدلت الفقرة (رابعا) من المادة (١١٧) واضيفت لها الفقرة (ثامنا) بموجب (الفقرات ١٠٣ , ١٠٤ القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النصالقديم للفقرة (رابعا) المادة (١١٧)رابعا - مناقشة واقرار خطة سنوية بنشاط الشركة للسنة القادمة يعدها المدير المفوض خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة ووفق خطة التنمية وتوجيهات الهيئات التخطيطية وتتضمن تقريرا شاملا عن نشاط الشركة على ان ترفق بها موازنة تخمينية تتضمن ما ياتي :١- النقدية٢- المبيعات٣- المشتريات٤- القوى العاملة٥- النفقات الرأسمالية٦- الإنتاج(٧٠) - تعدلت المادة (١١٩) بموجب (الفقرة ١٠٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١١٩)لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة او اي عضو فيه ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة او لحسابها الا بترخيص من الهيئة العامة، وكل غبن ينجم عن هذا التعاقد يتجاوز ١٠% عشر من المئة من قيمة المتعاقد عليه، يجعل العقد باطلا رغم ترخيص الهيئة العامة ويتحمل عاقده كل ضرر يصيب الشركة بسببه .(٧١) - تعدلت المادة (١٢٤) بموجب (الفقرة ١٠٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٢٤)تسري على المدير المفوض، عند ممارسته اختصاصاته وصلاحياته، احكام المادتين ١١٩ و ١٢٠ من هذا القانون .(٧٢) - تعدلت المادة (١٢٥) بموجب (الفقرة ١٠٧/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٢٥)اولا - تهدف الرقابة الى ضمان قيام الشركة بتطبيق احكام هذا القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في عملية التنمية .ثانيا - تتولى الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة بالنشاط المحدد في عقد الشركة المساهمة، متابعة تنفيذ الانشطة الواردة فيه .(٧٣) - تعدلت المادة(١٢٧) بموجب (الفقرة ١٠٨/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٢٧)اولا - ترسل الى المسجل والجهة القطاعية المختصة والاعضاء في الشركات غير المساهمة نسخة من الدعوة الى عقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة الحسابات الختامية مرفقا بها :١ - القائمة السنوية٢ - الحسابات الختامية للسنة السابقة وتقرير مراقب الحسابات بشانها٣ - تقرير المدير المفوض عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها للسنة السابقةثانيا - في الشركة المساهمة ترسل الدعوة الى المسجل والجهة القطاعية المختصة مع البيانات والتقارير المنصوص عليها في الفقرتين ١ و ٢ من البند اولا من هذه المادة . مع تقرير مجلس الادارة عن مدى تنفيذ الشركة لخطتها للسنة السابقة . اما الاعضاء فيحق لهم مراجعة الشركة للاطلاع على القائمة السنوية واستلام نسخة من البيانات والتقارير الاخرى.(٧٤) - تعدلت المادة (١٢٨) بموجب (الفقرة ١٠٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٢٨)للمسجل وللجهة القطاعية المختصة طلب اية بيانات او ايضاحات او مستندات من الشركة بموجب احكام هذا القانون وقرارات التخطيط المركزي.(٧٥) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (١٣٣) بموجب (الفقرة ١١٠/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (١٣٣)اولا - تخضع حسابات الشركة المختلطة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اما حسابات الشركة الخاصة فتراقب وتدقق من قبل مراقب الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة للشركة.(٧٦) - تعدلت الفقرة (اولا) والفقرة (ثانيا) من المادة (١٣٤) بموجب (الفقرة ١١١/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا)اولا - العقود المهمة التي ابرمتها الشركة خلال السنة السابقة والاعمال التي كان فيها مصلحة لاعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض.النص القديم للفقرة (ثانيا)ثانيا - توزيع الارباح الصافية.(٧٧) - تعدلت المادة (١٣٩) بموجب (الفقرة ١١٢/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٣٩)ترسل نسخ من الحسابات الختامية والخطة السنوية والتقارير المعدة بشانها وقرارات الهيئة العامة المتعلقة بكل ذلك الى المسجل والجهة القطاعية المختصة.(٧٨) - علق العملبالفقرة (اولا) منالمادة (١٤٠)بموجب (الفقرة ١١٣/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (١٤٠)اولا - الجهة القطاعية المختصة.(٧٩) - تعدلت المادة (١٤١) بموجب (الفقرة ١١٤/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٤١)للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.(٨٠) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من المادة(١٤٢) بموجب (الفقرة ١١٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (١٤٢)ثانيا - يرفع المفتش المعين من المسجل تقريره عن المخالفة التي كلف بالتفتيش بشانها الى المسجل الذي يجب عليه ان يرسل نسخة منه الى الشركة والجهة القطاعية المختصة.(٨١) - علقت الفقرة(اولا) والفقرة (رابعا) من المادة (١٤٩) بموجب (الفقرة ١١٦/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا)اولا - ان تكون ذات نشاط متماثل او متكامل.النص القديم للفقرة (رابعا)رابعا - ان لا يؤدي الدمج الى ترتيب اثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية.(٨٢) - تعدلت الفقرة (ثالثا) و(سادسا) وعلقت الفقرتان (رابعا و خامسا) من المادة (١٥٠) بموجب (الفقرات ١١٧ , ١١٨ , ١١٩/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٥٠)ثالثا - اذا وجد المسجل ان القرارات موافقة للقانون، يفاتح الجهة القطاعية المختصة لاخذ موافقتها، وعلى تلك الجهة الاجابة خلال خمسة عشر يوما من تسلمها كتاب المسجل.رابعا - اذا وجدت الجهة القطاعية المختصة ان الدمج سيؤدي الى ترتيب اثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية، تبلغ المسجل عدم موافقتها على الدمج وعلى المسجل رفض الموافقة على قرارات الدمج بناء على ذلك .خامسا - اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على الدمج يصدر المسجل قراره بالموافقة ، ويبلغ الشركات ذات العلاقة به، لتنشره في النشرة وفي صحيفة يومية.سادسا - على الشركات التي وافق المسجل على دمجها دعوة هيئاتها العامة، خلال ستين يوما من تاريخ اخر نشر لقرار الدمج، الى اجتماع مشترك لتعديل عقد الشركة المندمج بها او وضع عقد للشركة الناجمة عن الدمج، حسب الاحوال ويرسل الى المسجل خلال عشرة ايام لتصديقه ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية.(٨٣) - عدلت الفقرة (اولا) وعلقت الفقرتان (ثانيا و ثالثا) من المادة (١٥٥) بموجب (الفقرات ١٢٠ , ١٢١ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٥٥)اولا - اذا وجد المسجل ان قرار التحول والعقد المعدل، موافقا للقانون يفاتح الجهة القطاعية المختصة لاستحصال موافقتها، وعلى تلك الجهة الاجابة خلال خمسة عشر يوما من تسلمها كتاب المسجل.ثانيا - اذا وجدت الجهة القطاعية المختصة ان التحول سيؤدي الى ترتيب اثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية، تبلغ المسجل عدم موافقتها على التحول وعلى المسجل رفض الموافقة على قرار التحول بناء عل ذلك.ثالثا - اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التحول، يصادق المسجل على قرار التحول والعقد المعدل، خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ ورود الموافقة اليه، ويبلغ الشركة به لتنشرهما بالنشرة وفي صحيفة يومية .(٨٤)- اضيف البند (ثانيا) الى المادة (١٥٨) بموجب المادة (٩) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩. - تعدلت الفقرة (اولا)وعلقت الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥٨) بموجب (الفقرات ١٢٢ , ١٢٣ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٥٨)اولا -١ - اذا قررت الهيئة العامة للشركة تصفيتها او تحقق سبب من الاسباب المنصوصعليها في البنود اولا وثانيا وثالثا وخامسا من المادة ١٤٧ من هذا القانون واوصت الهيئة العامة بتصفية الشركة، وجب عليها تعيين مصف او اكثر وتحديد اختصاصاته واجوره وارسال القرار او التوصية الى المسجل للنظر فيهما.٢ - يعتبر المصفى وكيلا عن الشركة في حدود الاختصاصات الممنوحة له خلال مدة التصفية.ثانيا - اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها رغم تحقق سبب من الاسباب المنصوص عليها في البنود اولا وثانيا وثالثا من المادة ١٤٧ من هذا القانون . ورغم مرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها، وجب عليه اصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها امهالا لتدارك اوضاعها ان وجد مبررا لذلك . وفي كل الاحوال يكون للشركة حق الاعتراض على قرارالتصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي.(٨٥) - تعدلت المادة (١٥٩) بموجب (الفقرة ١٢٤ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٥٩)يرفق بقرار التصفية او التوصية بها المرسل الى المسجل ما يثبت تحقق سببها، وللمسجل طلب معلومات اضافية او المداولة مع الهيئة العامة للشركة للتاكد من مسوغاتها .(٨٦) - تعدلت المادة (١٦٠) بموجب (الفقرة ١٢٥/القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٦٠)اذا تاكد المسجل من تحقق سبب التصفية ، يفاتح الجهة القطاعية المختصة لاخذ موافقتها، وعلى المسجل اتخاذ هذا الاجراء قبل اصداره قرار تصفية الشركة وفق البند ثانيا من المادة ١٥٨ من هذا القانون.(٨٧) - علق العملبالمادة ١٦١ بموجب (الفقرة ١٢٦ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٦١)اذا وافقت الجهة القطاعية المختصة على التصفية، وكان المشروع الذي تديره الشركة الموصى بتصفيتها واجب الاستمرار لاهميته الاقتصادية ضمن خطة التنمية والقرارات التخطيطية، وجب عليها ان تحدد الاجراءات اللازمة لضمان استمرار المشروع سواء بتحويله الى جهة اخرى او دمجه بمشروع اخر او اي اجراء مناسب اخر.(٨٨) - علق العملبالمادة ١٦٢ بموجب (الفقرة ١٢٦ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٦٢)يصدر المسجل قرار تصفية الشركة وتعيين المصفى خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه موافقة الجهة القطاعية المختصة على ان يتضمن الاجراءات التي حددتها هذه الجهة بشان مشروع الشركة ان وجدت ويبلغه الى الشركة لتنشره في النشرة وفي صحيفة يومية.(٨٩) - علق العملبالمادة ١٦٩ بموجب (الفقرة ١٢٦ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٦٩)يقوم المصفى بتنفيذ الاجراءات الخاصة بمصير مشروع الشركة والمحددة في قرار التصفية ان وجدت، وله مراجعة الجهة القطاعية المختصة لتسهيل تنفيذ هذه الاجراءات او تعديلها اذا اقتضى الامر.(٩٠) - تعدلت الفقرة (رابعا) من المادة(١٧٥) بموجب (الفقرة١٢٧ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (رابعا) المادة (١٧٥)رابعا - لا ينفذ اي حجز على اموال الشركة يقع بعد البدء بتصفيتها الا بقرار من المحكمة المختصة عدا قرارات الحجز الصادرة لصالح دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او العمال عن اجورهم.(٩١) - تعدلت المادة (١٧٨) بموجب (الفقرة١٢٨ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (١٧٨)يوزع المصفي متبقي اموال الشركة على اعضائها بحسب اسهمهم او حصصهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الاموال الى الاعضاء خلال مرحلة التصفية بالقدر الذي لا يخل بالتزامات الشركة.(٩٢) - تعدلت المادة (٢٠٣) بموجب (الفقرة١٢٩ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٠٣)لا يعتبر تعديل عقد الشركة نافذا الا بعد تصديقه من المسجل ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية، عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون .(٩٣) - تعدلت المادة (٢٠٤) بموجب (الفقرة١٣٠ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٠٤)يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار الوزير نهائيا عدا ما ورد به نص خاص في هذا القانون .(٩٤) - تعدلت المادة (٢٠٨) بموجب (الفقرة١٣١ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٠٨)لوزير التجارة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٩٥) - تعدلت المادة(٢٠٩) بموجب (الفقرة ١٣٢ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢٠٩)تستوفى الرسوم عن المعاملات الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به، ولمجلس الوزراء تعديله حسب متطلبات التطور الاقتصادي .(٩٦) - تعدلت الفقرة (اولا) من المادة (٢١١) بموجب (الفقرة ١٣٣ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٢١١)اولا - تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاجنبية احكام نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية المرقم بـ(٥) لسنة ١٩٨٩ .(٩٧) - تعدلت الفقرة (ثانيا) من المادة (٢١٣) بموجب (الفقرة ١٣٤ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للفقرة (ثانيا) المادة (٢١٣)ثانيا - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، كل فرع او مكتب لشركة واجب تجديد تسجيله او تصفيته عن كل يوم تاخير يلي المدة المنصوص عليها في نظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية الاجنبية المرقم بـ (٥) لسنة ١٩٨٩ .(٩٨) -الغي نص المادة (٢١٥) من القانون بموجبالمادة (١٠)القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم لمادة:اولا – يخضع كل من يمارس نشاطا باسم شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية او شركة تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجيل تاسيس الشركة، لدفع غرامة لا تزيد عن ٣٠٠٠٠٠٠ ملايين دينار، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الغرامة فداحة المخالفة واحكام الفقرة اولا من المادة ٢١ من هذا القانون. ثانيا – يخضع كل من يمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية دون استحصال شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، ما لم تنص القوانين ذات الصلة على غير ذلك.(٩٨)- تعدلت المادة (٢١٥) بموجب (الفقرة ١٣٥ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢١٥)اولا - كل من مارس نشاطا باسم شركة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروع فردي دون استحصال شهادة تاسيسها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار، او بالعقوبتين معا، كل ذلك مع مراعاة احكام البند ثانيا من المادة ٢١ من هذا القانون .ثانيا - كل من مارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مؤسسة اقتصادية اجنبية دون استحصال اجازة مسبقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار .(٩٩)- الغي نص المادة (٢١٦) من القانون بموجب المادة(١١) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم للمادة (٢١٦):تخضع اي شركة لم تعد السجلات الواجب اعدادها والمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة لا تزيد عن ١-٠-٠٠٠٠ عشرة ملايين دينار، وفقا لفداحة المخالفة.(٩٩) - تعدلت المادة (٢١٦) بموجب (الفقرة ١٣٦ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢١٦)كل شركة لم تهيئ السجلات الواجب مسكها بموجب القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار.(١٠٠)-الغي نص المادة (٢١٧) من المادة بموجب المادة (١٢) من القانون رقم( ١٧) لسنة ٢٠١٩:النص القديم للمادة :تخضع اي شركة لا تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون لغرامة لا تزيد عن ٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الف دينار عن كل يوم تاخير، وذلك وفقا لفداحة المخالفة. - تعدلت المادة (٢١٧) بموجب (الفقرة ١٣٧ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢١٧)كل شركة تاخرت عن تقديم البيانات والمعلومات الواجب تقديمها الى جهة رسمية مختصة في الاوقات المحددة بموجب احكام هذا القانون، تعاقب بغرامة مقدارها مئة دينار عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك .(١٠١) - تعدلت المادة (٢١٨) بموجب (الفقرة ١٣٨ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢١٨)كل مسؤول في شركة اعطى , عن عمد بيانات او معلومات غير صحيحة الى جهة رسمية حول نشاط الشركة او اسهم اعضائها او حصصهم او كيفية توزيع الارباح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار , او بالعقوبتين معا .(١٠٢) - تعدلت المادة(٢١٩) بموجب (الفقرة ١٣٩ /القسم ١) من الامر رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٤ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتعديل قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧.النص القديم للمادة (٢١٩)كل مسؤول في شركة حال دون اطلاع جهة مختصة على سجلات الشركة او وثائقها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر، او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار، او بالعقوبتين معا .(١٠٣)- اضيفت الفقرة (٣) الى المادة (١٢١) بموجب المادة (٦) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.(١٠٤)- الغي نص المادة (١٢٢) بموجب المادة (٧) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩:نص القديم للمادة:يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته .(١٠٥)- الغي البندان ( اولا) و(ثانيا) من المادة (١٤٧) بموجب المادة (٨) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩:النص لقديم للبندين: اولا - عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنة على تأسيسها، دون عذر مشروع ثانيا - توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد عن السنة، دون عذر مشروع(١٠٦)- أضيفت المادة (٢٢١) الى القانون بموجب المادة (١٤) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.(١٠٧)- اضيفت المادة (٢٢٢) الى القانون بموجب المادة (١٥) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩.(١٠٨)- اضيفت المادة (٢٢٣) الى القانون بموجب (١٦) من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩....
قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١ | 14
قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١ | 14
عنوان التشريع: قانون الشركة العامة للنقل البري رقم (١١٥) لسنة ١٩٧١التصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٠٢٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الأربعين من الدستور وبناء على ما عرضة وزير النقل . قرر مجلس قيادة الثورة في جلستة المنعقدة بتاريخ ٣١-٧-١٩٧١ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -الوزارة – وزارة النقل.الوزير – وزير النقل.الشركة – الشركة العامة للنقل البري.المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري.المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.المادة ٢١ – تؤسس شركة عامة باسم “ الشركة العامة للنقل البري” وترتبط بالوزارة ويكون مركزها في بغداد.٢ – تكون اغراض الشركة تقديم خدمات النقل البري لجميع البضائع داخل العراق ومن خارج العراق الى داخله وبالعكس والاعمال المتممة لذلك.٢ – للشركة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وتعمل على اساس تجاري في حدود اغراضها.٤ – للشركة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها بدون بدل الاراضي والابنية التي تحتاجها بموافقة وزير المالية.المادة ٣راسمال الشركة المقرر ( ٠٠٠ / ٠٠٠ / ٢ ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.المادة ٤للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : -١ – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة.٢ – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل.٣ – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها.٤ – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري.٥ – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها.٦ – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة.٧ – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة في اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري.٨ – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه.٩ – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير.١٠ – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.المادة ٥١ – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : -ا – المدير العام – رئيسا.ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( ٦٠ ) لسنة / ١٩٧١.جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون.٢ – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية.٣ – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( ١٢٠ ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب.٤ – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.المادة ٦١ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير قبل تنفيذها للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ اما اذا اعترض عليها فتعرض ثانية على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر على قراره السابق يرفع الامر الى رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.٢ – يقدم المجلس الى الوزارة تقريرا عن كافة اعمال الشركة خلال شهر نيسان من كل سنة.٣ – تحدد بنظام الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس والمدير العام وصلاحياتهما وكذلك تشكيلات الشركة والشؤون الادارية والمالية والفنية الخاصة بها.المادة ٧١ – يكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير امور الشركة ورعايتها وهو الموظف الاداري المسؤول عن ادارة ومراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لها.٢ – يقوم المدير العام بابرام العقود والدخول في الالتزامات المتعلقة بالشركة بتفويض من المجلس. وللمجلس تخويل احد اعضائه للقيام بهذه المهمة.٣ – يتولى المدير العام تمثيل الشركة داخل القطر وخارجه في كل ما يتصل بتحقيق اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون وله حق توكيل الغير في ذلك.المادة ٨١ – تطبق في الشركة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات العامة والتعليمات الصادرة بموجبها.٢ – يصدر وزير المالية بيانا بشمول موظفي ومستخدمي الشركة باحكامقانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية رقم ( ٤٩ ) لسنة / ١٩٦٧.٣ – تؤلف بقرار من المجلس لجنة انضباط دائمة في الشركة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان اصليان وعضوا احتياط وتطبق اللجنة في عملها قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ٦٩ ) لسنة / ١٩٣٩ المعدل وتخضع قراراتها الى موافقة المدير العام ويجوز الاعتراض عليها لدى المجلس ويكون قراره بشان ذلك نهائيا.المادة ٩١ – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص بها يعده المجلس ويصدر بنظام.٢ – تسد حسابات الشركة في اخر السنة المالية التي تنتهي في ٣١ / اذار.٣ – تدقق حسابات الشركة في اخر كل سنة مالية من قبل محاسبين قانونيين يتم اختيارهم وتحديد اجورهم من قبل المجلس.٤ – تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي.المادة ١٠تخضع ميزانية وملاك الشركة الى مصادقة وزارة المالية.المادة ١١استثناء من حكم المادة السادسة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( ٩٣ ) لسنة / ١٩٦٧ المعدل، يجوز بقرار من المجلس وموافقة وزير النقل ورئيس الجمهورية ابلاغ المخصصات الممنوحة لمنتسبي الشركة الى ٧٠ % من الراتب الاسمي كحد اعلى، ولا تدخل ضمن هذا التحديد مخصصات اعضاء المجلس المنصوص عليها في الفقرة ( ٣ ) من المادة الخامسة من هذا القانون.المادة ١٢يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ١٤على الوزراء تنفيذ هذا القانون.كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة ١٣٩١ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة ١٩٧١. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةاسست الشركة العامة للنقل البري بموجب عقد تاسيس مؤرخ في ١٧ – ٣ – ١٩٧٠ استنادا الى احكام الفقرة ( ٣ ) من المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم ( ١٦٦ ) لسنة / ١٩٦٥حيث كانت الشركة المذكورة من المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة الملحقة بوزارة الاقتصاد ونظرا لفك ارتباطها والحاقها بوزارة النقل تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣٤٨ ) والمؤرخ في ٤ – ٤- ١٩٧٠ ولغرض تنظيم امور الشركة الادارية والمالية وبيان صفتها القانونية لتحديد مسؤوليتها باعتبارها قطاعا عاما للنقل داخل العراق وخارجه ومن اجل ان تاخذ على عاتقها تنفيذ الغرض الذي اسست من اجله بموجب عقد تاسيسها فقد شرع هذا القانون....
قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧ | 26
قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧ | 26
عنوان التشريع: قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (١٩) لسنة ١٩٨٧التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٠ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١٦) بتاريخ ٢٣-٢-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري.ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.المادة ٢تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الشركة او من يخوله.المادة ٣اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة ٢٥ % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا.ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.المادة ٤تهدف الشركة الى القيام باعمال الري واستصلاح الاراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.المادة ٥تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.المادة ٦تمارس الهيئة العامة للشركة ما ياتي : -اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها :ا - تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.جـ - الحسابات الختامية للشركة.د - المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات.هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.ثانيا - انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.المادة ٧اولا - تجتمع الهيئة العامة للشركة مرة واحدة في السنة على الاقل بدعوة من رئيس الشركة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا اعضاء مجلس الادارة.ثانيا –ا - ينعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور اغلبية اعضائها برئاسة رئيس الشركة.ب - اذا زاد عدد العاملين في الشركة على ثلاثمائة ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.ثالثا - تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للشركة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.المادة ٨يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من :اولا - رئيس الشركة – رئيسا.ثانيا - رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري.ثالثا - ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.المادة ٩يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -اولا - وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.ثانيا - وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.ثالثا - تعيين اوجه استثمار اموال الشركة.رابعا - الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه.خامسا - الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكيسادسا - المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال لها علاقة باهداف الشركة.سابعا - الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ اعمال الشركة.ثامنا - الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها.تاسعا - تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب.عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الشركة.حادي عشر - تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث او الدمج او الالغاء.ثاني عشر - النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشانها.ثالث عشر - تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ اعمالها.المادة ١٠اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه للطلب.ثانيا - ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الاعضاء.ثالثا - ينعقد المجلس في اول اجتماع بحضور جميع اعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.المادة ١١اولا - تتخذ القرارات في المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلسثانيا - تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فاذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.المادة ١٢للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.المادة ١٣اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.المادة ١٤تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما ياتي : -اولا - يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.ثانيا - تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٨ المؤرخ في ١٤-٧-١٩٨٠ وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة.ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.رابعا - يستخدم العمال الموقتون بعقود خاصة وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.المادة ١٥تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والاجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.المادة ١٦الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.المادة ١٧اولا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راس مال الشركة وفق ما ياتي: -ا - تستقطع نسبة ٢٥ % لتسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع.ب - تخصص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.جـ - تخصص نسبة ٢٠ % للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.د - تخصص نسب ٢٥ % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم وعدد ايام الاشتغال الفعلي لكل منهم.هـ - تخصص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة.و - تخصص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى ٥ % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.ز - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف او العامل.ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راس مال الشركة المدفوع وفق ما ياتي : -ا - تخصص نسبة ٢٠ % ايرادا للخزينة العامة.ب - تخصص نسبة ٣٥ % للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة واساليب العمل.جـ - تخصص نسبة ٣٥ % لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.د - تخصص نسبة ٨ % لمكافاة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة.هـ - تخصص نسبة ٢ % لمكافاة اعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى ٥ % بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.و - يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن ٢٥ % من المكافات التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف او العامل.المادة ١٨اذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات الملاحقة مع مراعاة ما ياتي : -اولا - لا يسمح بتنزيل اكثر من ٥٠ % من الريح الصافي في كل سنة.ثانيا - يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للفقرتين (اولا) و (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.المادة ١٩تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدا بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا او حجبا.المادة ٢٠تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.المادة ٢١تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٥.المادة ٢٢تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.المادة ٢٣يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم ١١٦ لسنة ١٩٨١ وتعديله القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٥.المادة ٢٤تحل الشركة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين وتنتقل اليها جميع حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وارصيدة وممتلكات ومنتسبي الشركة الملغاة.المادة ٢٥للوزير اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٦يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لان الاعمال التي تنفذها الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي مماثلة للاعمال التي تنفذها هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي، ولاجل منحها فرصة التنافس مع الشركات الاجنبية والمقاولين المحليين، ولتوحيد الصلاحيات والامتيازات مع الهيئة، فقد اقتضى منحها صلاحية ممارسة اعمالها بقواعد مماثلة للقواعد التي تتبعها هذه الهيئة في اعمالها، ولاجل شمولها بالامتيازات والصلاحيات الممنوحة للهيئة.فقد وضع هذا القانون....
قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٦ | 2
قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٦ | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٦التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ١٩-٠٥-١٩٧٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٣٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٦-١٩٧٦ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٦ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى (الشركة العامة للمقاولات الميكانيكية) المؤسسة بموجب القانون رقم (١١٥) لسنة ١٩٧٥، وتنقل كافة حقوقها وموجوداتها والتزاماتها، الى (المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)، وينقل منتسبوها الى المؤسسة المذكورة او اي مؤسسة او منشاة اخرى تابعة لوزارة الصناعة والمعادن حسبما ينسبه الوزير .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٢ | 4
قانون تاسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٢ | 4
عنوان التشريع: قانون تاسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٧-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤسس وفقا لهذا القانون شركة عربية مشتركة مساهمة باسم الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها تتمتع بالشخصية المعنوية وباهلية اداء كاملة لتحقيق اغراضها.المادة ٢تعتبر الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتتمتع وفقا لذلك بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في البندين رابعا وخامسا من الاحكام التاسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصدقة ب القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٢٩ الصادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٨، وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٩ الصادر بتاريخ ١٢-٢-١٩٧٩.المادة ٣يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها الموقع عليهما من قبل المؤسسين في بغداد بتاريخ ٢٩/نيسان/١٩٨٢ وتمارس الشركة اعمالها وفقا لاحكامها.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية.فقد شرع هذا القانون....
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣ | 9
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣ | 9
عنوان التشريع: قانون تاميم الحصة الشائعة لشركة المساهمة والتنقيب في عمليات شركة نفط البصرة رقم (١٠١) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٢٠-١٢-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٠٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١٢-١٩٧٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٤٨٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة ٥% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ من هذا القانون ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتلك الحصة الا بقدر ما ال الى الدولة ولا يعتد باية التزامات اخرى.المادة ٣تؤدى الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون بما يعادل القيمة الدفترية الصافية لذلك، على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل نص او حكم او اتفاق او تصرف يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٦في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركة المذكورة في العراق او بالحصة المؤممة باي عمل يخالف احكام هذا القانون فللحكومة مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او تعويض يعود للشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٧لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون.المادة ٨على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ٩ينفذ هذا القانون اعتبارا من ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٠٦ في ٢٠ - ١٢ - ١٩٧٣...
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣ | 13
قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣ | 13
عنوان التشريع: قانون تاميم الحصة الشائعة لشركتي ستاندرد اويل نيوجرسي الحسون وموبيل اويل كوربوريشن الامركيتين في شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٧٠) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٠تاريخ التشريع ٠٧-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٣ | تاريخ العدد: ٠٧-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة ٤٢ من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تؤمم الحصة الشائعة العائدة الى كل من شركة ستندرد اويل نيوجرسي – اكسون – وشركة موبيل اويل كوربوريشن الامريكيتين المالكتين لشركة استثمار الشرق الادنى والبالغة ٢٣.٧٥% من عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية الحصة المذكورة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في /خور العمية/ وكذلك ما تملكه شركتا /ستاندرد اويل نيوجرسي اكسون/ وموبيل اويل كوربوريشن من حقوق واموال في العراق.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.المادة ٣تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان يحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.المادة ٦مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة، للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون، باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه، فللحكومة الغاء اي امتياز او رخصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما، كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.المادة ٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.المادة ١١لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٧٣ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣ | 13
قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣ | 13
عنوان التشريع: قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٠تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢استنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة ٦٠ بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.المادة ٢تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.المادة ٣تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.المادة ٤لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.المادة ٥يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.المادة ٦مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٧في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.المادة ٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٠لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.المادة ١١لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٢على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣. رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥ | 11
قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥ | 11
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط البصرة المحدودة رقم (٢٠٠) لسنة ١٩٧٥التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠٠تاريخ التشريع ٠٨-١٢-١٩٧٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٥٠٢ | تاريخ العدد: ٠٨-١٢-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تؤمم بقية الحصص الشائعة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في الجمهورية العراقية التي لم تشملها قوانين التاميم المرقمة (٧٠) و(٩٠) و(١٠١) لسنة ١٩٧٣ وتؤول الى الدولة ملكية جميع الحقوق والاموال والموجودات المتعلقة بتلك العمليات بما فيها الميناء العميق والمرافق والمنشات الانتاجية والتصديرية وغيرها من المنشات والمواد والوثائق والمعلومات سواء كانت عائدة الى شركة نفط البصرة المحدودة او اي من الشركات المساهمة فيها المؤممة حصصها بموجب هذا القانون او اي شركة او شخصية حكمية تمتلكها اي من الشركات المذكورة في العراق .المادة ٢تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها من اموال وحقوق وموجودات بموجب المادة الاولى من هذا القانون وفقا للاسس التالية : ا تحتسب قيمة الاموال والحقوق والموجودات طبقا لقيمتها الدفترية الصافية ويحدد مبلغ التعويض طبقا لذلك .ب يحسم من مبلغ التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والدفعات التكميلية والرسوم والاجور والطلبات واي مبالغ اخرى تستحقها الحكومة او مؤسساتها وكذلك الطلبات المحلية .ج لا تسال الدولة عن الالتزامات والديون او اي طلبات مترتبة بذمة شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها والمتعلقة بالعمليات المؤممة الا بقدر ما ال اليها بموجب هذا القانون .المادة ٣لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .المادة ٤تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت الى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول اليها مسؤولية وادارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون .المادة ٥تختص المحاكم العراقية حصرا ووفقا للقوانين المرعية في الجمهورية العراقية بالنظر في اي خلاف او نزاع يتعلق بتنفيذ هذا القانون .المادة ٦يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .المادة ٧يستمر الموظفون والمستخدمون والعاملون في شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وقت نفاذ هذا القانون في الخدمة لدى شركة النفط الوطنية العراقية وسيصدر قرار لاحق بشان نظام الخدمة الذي يطبق عليهم .المادة ٨لا يعتد باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .المادة ٩مع عدم الاخلال باي عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين العراقية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه .المادة ١٠على الوزراء تنفيذ هذا القانون .المادة ١١ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة سنة ١٣٩٥ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة ١٩٧٥ .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ | 16
قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢ | 16
عنوان التشريع: قانون تاميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (٦٩) لسنة ١٩٧٢التصنيف نفط ومحروقاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٤٦ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ٢المادة ١تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب ا لقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦١ وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشات والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشاته ومعداته .المادة ٢١ – تنشا بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسال هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما ال الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .٢ – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .٣ – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .٤ – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .المادة ٣تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .المادة ٤تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة ٢ من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .المادة ٥يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة ١ من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .المادة ٦يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او تصرف او اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .المادة ٧تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال باي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء اية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة ٢ من هذا القانون .المادة ٨يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه باي وجه من الوجوه ولاي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .المادة ٩استثناء من حكم مادة ٨ اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .المادة ١٠مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال المؤممة او المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون .المادة ١١يعاقب كل من :١ – خالف احكام مادة ٧ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .٢ – خالف احكام مادة ٨ من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من اي حق في المكافاة او التقاعد او التعويض .٣ – خالف اي حكم وارد في اية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين او بالغرامة او بهما .المادة ١٢يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٤لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .المادة ١٥على الوزراء تنفيذ هذا القانون.المادة ١٦ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ١ - ٦ - ١٩٧٢ .كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ١٣٩٢ هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة ١٩٧٢ ميلادية . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ | 2
قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨ | 2
عنوان التشريع: قانون تسجيل سفن الشركة العربية للملاحة البحرية في العراق رقم (١٧٢) لسنة ١٩٧٨التصنيف نقل بحريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٢تاريخ التشريع ١٧-١٠-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٧٩ | تاريخ العدد: ٣٠-١٠-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٣٤٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١يجوز للشركة العربية للملاحة البحرية المصادق على اتفاقية انشائها بالقانون رقم (١٨٧) لسنة ١٩٦٤، تسجيل السفن المملوكة لها في العراق، استثناء من القوانين العراقية.المادة ٢ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كان العراق طرفا في اتفاقية انشاء الشركة العربية للملاحة البحرية المبرمة في نطاق جامعة الدول العربية، ويمتلك (١٤%) من راس مالها، ولتمكين الشركة المذكورة من تسجيل سفنها في العراق، تنفيذا للفقرة (٢) من مادة ١٠ من الاتفاقية التي تنص، على ان (ترفع السفن علم العضو المسجلة في بلده، ويراعى في تسجيل السفن التي تملكها الشركة التوزيع بقدر المستطاع على الاعضاء، بنسبة اشتراك كل عضو في راس المال).فقد شرع هذا القانون....