قانون تاسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٢ | 4

عنوان التشريع: قانون تاسيس الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٢

التصنيف شركات

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٩

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٧-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥١٤ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تؤسس وفقا لهذا القانون شركة عربية مشتركة مساهمة باسم الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها تتمتع بالشخصية المعنوية وباهلية اداء كاملة لتحقيق اغراضها.

المادة ٢

تعتبر الشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتتمتع وفقا لذلك بجميع الحقوق والمزايا المنصوص عليها في البندين رابعا وخامسا من الاحكام التاسيسية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصدقة ب القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٨ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٥٢٩ الصادر بتاريخ ٢٦-١١-١٩٧٨، وتعديله بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٩ الصادر بتاريخ ١٢-٢-١٩٧٩.

المادة ٣

يصدق عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة العربية لصناعات المضادات الحيوية ومستلزماتها الموقع عليهما من قبل المؤسسين في بغداد بتاريخ ٢٩/نيسان/١٩٨٢ وتمارس الشركة اعمالها وفقا لاحكامها.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

ادراكا لاهمية تنمية الصناعات الدولية على النحو الذي ساهم في النمو والرفاه والتحرر الاقتصادي للاقطار العربية. واقتناعا بضرورة المشروعات العربية المشتركة كاساس لتحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي والتنمية القومية على اسس اقتصادية وتجارية سليمة. ومن اجل خلق صناعة ستراتيجية تساهم في عملية التحرر الاقتصادي العربي من الدول الاجنبية.

فقد شرع هذا القانون.