قانون 109 لسنة 1976 التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣ | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٣

التصنيف شركات تامين

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٩

تاريخ التشريع    ٠١-٠١-١٩٧٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٨٢ | تاريخ العدد: ٢٨-٠٧-١٩٧٥ | رقم الصفحة: ٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى المادة الخامسة من قانون التامين الالزامي للسفن النهرية رقم (٢٥) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما ياتي : ­

المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التامين في سائر وثائق التامين الالزامي الصادرة وفق احكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة، ويمتد التامين تلقائيا، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على ان يسري التامين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التامين السابقة .

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ١ ­ ١ ­ ١٩٧٦، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة