عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧
التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ١٤-٠٤-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٠٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص البند ثانيا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧ ويحل محله ما ياتي :
ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تحديد المقصود بالربح القابل للتوزيع لاغراض تحديد حصة العاملين في الشركة العامة المنصوص عليه في البند ثانيا من المادة ١١ من قانون الشركات العامة المرقم بـ ٢٢ لسنة ١٩٩٧.
شرع هذا القانون.