عنوان التشريع: قانون تاميم حصة شركة النفط الملكية الهولندية رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٣
التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩٠
تاريخ التشريع ٢١-١٠-١٩٧٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٨٧ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٢
استناد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣.
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تؤمم حصة شركة النفط الملكية الهولندية البالغة ٦٠ بالمائة من الحصة الشائعة لشركة نفط شل المحدودة في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق. وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة بصورة عامة بما في ذلك المنشات ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية والبحرية ومرافق التصدير البرية والبحرية الاخرى بضمنها نصيب الحصة المذكورة في منشات الميناء العميق في خور العمية وكذلك جميع ما يصيب تلك الحصة من حقوق واموال في العراق.
المادة ٢
تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية الحصة المذكورة وجميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت ملكيتها الى الدولة بموجب مادة ١ المذكورة اعلاه. ولا تسال عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالاموال والحقوق والموجودات المذكورة الا بقدر ما ال الى الدولة منها.
المادة ٣
تؤدي الدولة تعويضا عما ال اليها بموجب مادة ١ من هذا القانون على ان تحسم منه المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى تستحق للحكومة عن الحصة المؤممة وكذلك ما يصيب تلك الحصة من الديون المحلية وتعين كيفية تحديد التعويض والحسم وما يقتضي لذلك بنظام.
المادة ٤
لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية والمتعلقة بالحصة المؤممة والغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.
المادة ٥
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة ٦
مع عدم الاخلال بالعقوبات والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين النافذة للحكومة الغاء التعويض المنصوص عليه في مادة ٣ من هذا القانون كليا او جزئيا في حالة قيام اي من الشركات المذكورة في مادة ١ من هذا القانون باي عمل او محاولة لتخريب او تدمير او اتلاف او اخفاء الاموال والحقوق والموجودات المؤممة بموجب هذا القانون او المستندات المتعلقة بها او بقصد عرقلة او تعطيل العمليات المشار اليها في مادة ١ اعلاه او بقصد عرقلة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٧
في حالة قيام اية شركة مساهمة في شركة نفط البصرة المحدودة او اية جهة ذات علاقة او مصلحة بعمليات الشركات الوارد ذكرها في مادة ١ من هذا القانون باي عمل من الاعمال المنصوص عليها في مادة ٦ منه فللحكومة الغاء اي امتياز او حصة او منفعة او اجازة او تسهيلات تتمتع بها الشركة او الجهة المعنية في العراق.
المادة ٨
مع عدم الاخلال باية عقوبة من العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات او بالغرامة او بكليهما كل من خالف احكام هذا القانون او امتنع عن القيام باعمال تتطلبها احكامه.
المادة ٩
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٠
لوزير النفط والمعادن اصدار التعليمات والاوامر واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تنفيذ هذا القانون.
المادة ١١
لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ١٢
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة ١٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ ٢١ - ١٠ - ١٩٧٣.
رئيس مجلس قيادة الثورة